38824. القَول1 38825. القَوْلُ1 38826. القولُ الشَّارحُ1 38827. القَوْل الشَّارِح1 38828. القولُ بالموجِبِ1 38829. القول بالموجب238830. القولُ بِالْمُوجبِ1 38831. القَوْل بِالْمُوجبِ...1 38832. القول بموجب العلة1 38833. القولنج2 38834. القُولَنْجُ2 38835. القَوْلُونُ1 38836. القولون1 38837. القولية1 38838. القَوْمُ1 38839. الْقَوْم2 38840. القَوْم1 38841. القومة1 38842. القَومَة1 38843. القومس1 38844. القومي1 38845. القومية1 38846. القونة1 38847. القَوْنَةُ1 38848. القونس1 38849. القوهة1 38850. القوهي1 38851. القويّ1 38852. الْقوي1 38853. القُوَيرَةُ1 38854. القُوَيلِيةُ1 38855. القويم1 38856. القُوَينِصَةُ1 38857. القي1 38858. القَيْء1 38859. الْقَيْء1 38860. القياء1 38861. القياد2 38862. القيار1 38863. القَيّارَة1 38864. القِياس1 38865. القياسُ1 38866. القياس3 38867. الْقيَاس3 38868. الْقيَاس الاستثنائي...1 38869. الْقيَاس الاقتراني1 38870. القياسُ المركبُ1 38871. القياس المركّب1 38872. الْقيَاس الْمركب1 38873. القياس المقسم1 38874. القِياس في اللغة1 38875. القياسي1 38876. القيافة1 38877. القيام2 38878. الْقيام1 38879. القيام بالله1 38880. القيام في الصلاة1 38881. القِيام للشيء1 38882. القيام لله1 38883. القيامة1 38884. الْقِيَامَة2 38885. القِيَامة1 38886. القيبار1 38887. القيت والقيتة1 38888. القيثار والقيثارة1 38889. القَيْحُ1 38890. الْقَيْح1 38891. القَيْخَمُ1 38892. القيد1 38893. الْقَيْد2 38894. القَيد1 38895. القَيْدُ1 38896. الْقَيْد تَحت النَّفْي...1 38897. القيدام1 38898. القيدة1 38899. القَيْدَةُ1 38900. القَيْدَحُورُ1 38901. القَيْذَحُورُ1 38902. القِيرُ1 38903. القير1 38904. القيراط2 38905. القِيراط1 38906. القَيْرَوَان1 38907. القيروان1 38908. الْقَيْس1 38909. القيسبة1 38910. القيصر1 38911. القيصوم1 38912. القَيْصُومَة1 38913. القَيْضُ1 38914. القيض2 38915. القيض والقيظ1 38916. القيضة1 38917. القيطان1 38918. القيطون1 38919. القَيْظُ1 38920. القيظ1 38921. القيظي1 38922. القَيْعَمُ1 38923. القَيْفَالُ1 Prev. 100
«
Previous

القول بالموجب

»
Next
القول بالموجب: تسليم الدليل مع بقاء النزاع. 
القول بالموجب:
[في الانكليزية] Objection concerning the cause
[ في الفرنسية] Objection concernent la cause
هو عند الأصوليين من أنواع الاعتراضات وهو التزام السائل ما يلزم المعلّل بتعليله مع بقاء النزاع في الحكم المقصود، وهذا معنى قولهم هو تسليم ما اتّخذه المستدلّ حكما لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه. وحاصله دعوى المعترض أنّ المعلّل نصب الدليل في غير محلّ النزاع ويقع على ثلاثة أوجه. الأول أن يلزم المعلّل بتعليله ما يتوهّم أنّه محلّ النزاع أو ملازمه مع أنّه لا يكون محلّ النزاع ولا ملازمه، إمّا بصريح عبارة المعلّل كما إذا قال الحنفي القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالقتل بالحرق، فيردّ القول بالموجب، فيقول المعترض عدم المنافاة ليس محلّ النزاع بل محلّ النزاع وجوب القصاص ولا يقتضي أيضا محلّ النزاع إذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب أن يجب، وأمّا بحمل المعترض عبارته على ما ليس مراده كما في مسئلة تثليث المسح، فإنّ المعلّل يريد بالتثليث إصابة الماء محلّ الفرض ثلاث مرّات والسائل يحمل التثليث على جعله ثلاثة أمثال الفرض حتى لو صرّح المعلّل بمراده لم يكن القول بالموجب بل يتعيّن الممانعة. الثاني أن يلزم المعلّل بتعليله إبطال أمر بتوهّم أنّه مأخذ الخصم ومذهبه، وهو يمنع كونه مأخذا لمذهبه فلا يلزم من إبطال إبطال مذهبه، كما يقول الشافعي في مسئلة القتل بالمثقل المذكورة التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسّل إليه وهو أنواع الجراحات القاتلة، فيردّ القول بالموجب فيقول الحنفي الحكم لا يثبت إلّا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشرائط بعد قيام المقتضي وهذا غايته عدم مانع خاصّ، ولا يستلزم ارتفاع الموانع ولا وجود الشرائط ولا وجود المقتضي فلا يلزم ثبوت الحكم. الثالث أن يسكت المعلّل عن بعض المقدّمات لشهرته، فالسائل يسلّم المقدّمة المذكورة ويبقى النزاع في المطلوب للنزاع في المقدّمة المطوية كما يقول الشافعي في الوضوء ما ثبت قربة فشرطه النّية كالصلاة، ويسكت عن أن يقول الوضوء ثبت قربة، فيردّ القول بالموجب فيقول المعترض مسلّم ومن أين يلزم أن يكون الوضوء شرطه النّية، وربّما يحمل المقدّمة المطوية على ما ينتج مع المقدّمة المذكورة نقيض حكم المعلّل فيصير قلبا كما في مسئلة غسل المرفق، فإنّ المعلّل يريد أنّ الغاية المذكورة في الآية غاية للغسل والغاية لا تدخل تحت المغيّا، فلا يدخل المرفق في الغسل، والسائل يريد أنّها غاية للإسقاط فلا يدخل في الإسقاط، فتبقى داخلة في الغسل. فلو صرّح بالمقدمة المطوية فلا يرد القول بالموجب بل المنع أي منع تلك المقدّمة.
وعند أهل البديع هو من المحسّنات المعنوية، قال ابن أبي الإصبع وحقيقته ردّ كلام الخصم من فحوى كلامه. وقال غيره وهو قسمان:
أحدهما أن يقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له أي لذلك الشيء حكم فتثبتها لغيره أي فتثبت أنت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء كقوله تعالى يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ الآية، فالأعزّ وقع في كلام المنافقين كناية عن فريقهم والأذلّ عن فريق المؤمنين، وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة فأثبت الله في الرّدّ عليهم صفة العزّة لغير فريقهم وهو الله ورسوله والمؤمنون، فكأنّه قيل صحيح ذلك ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ، لكنهم الأذلّ المخرج والله ورسوله الأعزّ المخرج، كذا في الاتقان في نوع جدل القرآن. وثانيهما حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلّقه، فقولهم بذكر متعلّقه متعلّق بالحمل ومما يحتمله حال أي حال كون خلاف مراده من المعاني التي يحتملها ذلك اللفظ كقول الشاعر:
قلت ثقّلت إذ أتيت مرارا قال ثقّلت كاهلي بالأيادي فلفظ ثقلت وقع في كلام الغير بمعنى حملتك المئونة وثقلتك بالإتيان مرّة بعد أخرى، وقد حمله على تثقيل عاتقه بالأيادي والمنن والنّعم في الاتقان، ولم أر من أورد لهذا القسم مثالا من القرآن، وقد ظفرت بآية منه وهي قوله تعالى وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.