الحدث: عند الفقهاء صفة حكمية توجب لموصوفها منع صحة الصلاة به أو فيه أو معه. ومعنى قولهم الحدث الناقض للطهارة أن الحدث إن صادف الطهارة نقضها وإن لم يصادف طهارة فمن شأنه أن يكون كذلك حتى يمكن أن يجتمع على الإنسان أحداث.
الحدث:
[في الانكليزية] Novelty ،impurity
[ في الفرنسية] Nouveaute ،impurete
بفتح الحاء والدال المهملتين وبالفارسية:
بمعنى حديث الظّهور، وكلّ ما نقض الطهارة وحدث الناس، كما في المهذب وكنز اللغات. وعند أهل العربية هو أمر يقوم بالفاعل أي معنى قائم بغيره سواء صدر عنه كالضرب والمشي أو لم يصدر كالطول والقصر، كما في الرضي. والمراد بالمعنى المتجدّد ويجيء في لفظ المصدر. ويطلق أيضا عندهم على المفعول المطلق ويسمّى حدثانا وفعلا أيضا كما في الإرشاد. وعند الفقهاء هو النجاسة الحكمية ولا يطلق على الحقيقية بخلاف النجس، فإنه يطلق على الحقيقية والحكمية، كذا في العارفية حاشية شرح الوقاية. وفي البرجندي في نواقض الوضوء الحدث هو النجاسة الحكمية التي ترتفع بالوضوء أو الغسل أو التيمم. وقد يطلق على ما حصلت بخروجه تلك النجاسة.
وفي شرح المنهاج فتاوى الشافعية مراد الفقهاء من لفظ الحدث معنى مقدّر على الأعضاء معلول لأحد الأسباب المذكورة في الشرع، كخروج شيء من القبل أو الدّبر ونحو ذلك.
ولا يصح التعبير عنه بما يوجب الوضوء لأنّ الحدث لا يوجبه وحده، بل مع القيام إلى الصلاة انتهى.
[في الانكليزية] Novelty ،impurity
[ في الفرنسية] Nouveaute ،impurete
بفتح الحاء والدال المهملتين وبالفارسية:
بمعنى حديث الظّهور، وكلّ ما نقض الطهارة وحدث الناس، كما في المهذب وكنز اللغات. وعند أهل العربية هو أمر يقوم بالفاعل أي معنى قائم بغيره سواء صدر عنه كالضرب والمشي أو لم يصدر كالطول والقصر، كما في الرضي. والمراد بالمعنى المتجدّد ويجيء في لفظ المصدر. ويطلق أيضا عندهم على المفعول المطلق ويسمّى حدثانا وفعلا أيضا كما في الإرشاد. وعند الفقهاء هو النجاسة الحكمية ولا يطلق على الحقيقية بخلاف النجس، فإنه يطلق على الحقيقية والحكمية، كذا في العارفية حاشية شرح الوقاية. وفي البرجندي في نواقض الوضوء الحدث هو النجاسة الحكمية التي ترتفع بالوضوء أو الغسل أو التيمم. وقد يطلق على ما حصلت بخروجه تلك النجاسة.
وفي شرح المنهاج فتاوى الشافعية مراد الفقهاء من لفظ الحدث معنى مقدّر على الأعضاء معلول لأحد الأسباب المذكورة في الشرع، كخروج شيء من القبل أو الدّبر ونحو ذلك.
ولا يصح التعبير عنه بما يوجب الوضوء لأنّ الحدث لا يوجبه وحده، بل مع القيام إلى الصلاة انتهى.