الجهاز: ما بعد من متاع وغيره. والتجهيز حمل ذلك أو بعثه.
(الجهاز) جهاز الرَّاحِلَة مَا عَلَيْهَا
(الجهاز) جهاز كل شَيْء مَا يحْتَاج إِلَيْهِ يُقَال جهاز الْعَرُوس وَالْمُسَافر والجيش وَالْمَيِّت وَفِي الْحَيَوَان مَا يُؤَدِّي من أَعْضَائِهِ غَرضا حيويا خَاصّا يُقَال جهاز التنفس وجهاز الهضم والأداة تُؤدِّي عملا معينا يُقَال جهاز التقطير وجهاز التبخير والطائفة من النَّاس تُؤدِّي عملا دَقِيقًا يُقَال جهاز الدعاية وجهاز الجاسوسية (ج) أجهزة (مج)
(الجهاز) جهاز كل شَيْء مَا يحْتَاج إِلَيْهِ يُقَال جهاز الْعَرُوس وَالْمُسَافر والجيش وَالْمَيِّت وَفِي الْحَيَوَان مَا يُؤَدِّي من أَعْضَائِهِ غَرضا حيويا خَاصّا يُقَال جهاز التنفس وجهاز الهضم والأداة تُؤدِّي عملا معينا يُقَال جهاز التقطير وجهاز التبخير والطائفة من النَّاس تُؤدِّي عملا دَقِيقًا يُقَال جهاز الدعاية وجهاز الجاسوسية (ج) أجهزة (مج)
الجهاز: بِالْفَتْح وَالْكَسْر رخت عروس ومسافر ومرده - وَفِي الْبَحْر الرَّائِق فِي بَاب المهران فِي الجهاز مَسْأَلَتَيْنِ. الأولى: من زفت إِلَيْهِ امْرَأَته بِلَا جهاز فَلهُ الْمُطَالبَة بِمَا يَلِيق بالمبعوث يَعْنِي إِذا لم يُجهز بِمَا يَلِيق بالمبعوث فَلهُ اسْتِرْدَاد مَا بعث وَالْمُعْتَبر مَا يتَّخذ للزَّوْج لَا مَا يتَّخذ لَهَا. وَلَو سكت بعد الزفاف طَويلا لَيْسَ لَهُ أَن يخاصمه بعده وَإِن لم يتَّخذ لَهُ شَيْئا. وَلَو جهز ابْنَته وَسلمهُ إِلَيْهَا لَيْسَ لَهُ فِي الِاسْتِحْسَان اسْتِرْدَاده مِنْهَا وَعَلِيهِ الْفَتْوَى. وَلَو أَخذ أهل الْمَرْأَة شَيْئا عِنْد التَّسْلِيم فَللزَّوْج أَن يسْتَردّهُ لِأَنَّهُ رشوة. وَفِي جَامع الْفُصُولَيْنِ لَو جهز بنته ثمَّ ادّعى أَن مَا دَفعه لَهَا عَارِية وَقَالَت تَمْلِيكًا أَو قَالَ الزَّوْج ذَلِك بعد مَوتهَا ليرث مِنْهُ وَقَالَ الْأَب عَارِية فَفِي فتح الْقَدِير والتجنيس والذخيرة الْمُخْتَار للْفَتْوَى أَن القَوْل للزَّوْج. وَأما إِذا كَانَ الْعرف مستمرا أَن الْأَب يدْفع الجهاز هبة لَا عَارِية كَمَا فِي دِيَارنَا فَكَذَلِك الْجَواب وَإِن كَانَ مُشْتَركا فَالْقَوْل قَول الْأَب.
وَقَالَ قاضيخان وَيَنْبَغِي أَن يكون الْجَواب على التَّفْصِيل إِن كَانَ الْأَب من الْأَشْرَاف والكرام لَا يكون قَوْله إِنَّه عَارِية. وَإِن كَانَ الْأَب مِمَّا لَا يُجهز الْبَنَات بِمثل ذَلِك قبل قَوْله. وَفِي خزانَة الرِّوَايَات فِي الْمُضْمرَات من الْكُبْرَى رجل زوج ابْنَته وجهز فَمَاتَتْ الْبِنْت فَزعم أَبوهَا أَن الَّذِي دفع إِلَيْهَا من الجهاز كَانَ لَهُ وَلم يَهبهُ لَهَا وَأَنه أَعَارَهُ لَهَا فَالْقَوْل قَول الزَّوْج وعَلى الْأَب الْبَيِّنَة لِأَن الظَّاهِر شَاهد للزَّوْج لِأَن الظَّاهِر أَن الْأَب إِذا جهز ابْنَته يدْفع المَال إِلَيْهَا فالأب لَا يصدق إِلَّا بِبَيِّنَة. وَالْبَيِّنَة الصَّحِيحَة أَن يشْهد عِنْد التَّسْلِيم إِلَى الْبِنْت إِنَّمَا سلمت هَذِه الْأَشْيَاء بطرِيق الْعَارِية أَو تكْتب نُسْخَة مَعْلُومَة وَيشْهد الْأَب على إِقْرَارهَا أَن جَمِيع مَا فِي هَذِه النُّسْخَة ملك وَالِدي عَارِية فِي يَدي مِنْهُ.
وَالْمُخْتَار للْفَتْوَى أَنه إِذا كَانَ الْعرف مستمرا أَن الْأَب يدْفع إِلَيْهَا الجهاز هبة لَا عَارِية كَمَا فِي دِيَارنَا فَكَذَلِك الْجَواب. وَإِن كَانَ الْعرف مُشْتَركا فَالْقَوْل قَول الْأَب. وَفِي فَتَاوَى الْحجَّة قَالَ الشَّيْخ الإِمَام الْأَجَل الشَّهِيد رَحمَه الله الْمُخْتَار للْفَتْوَى أَنه يحكم أَن يكون مملكا لَا عَارِية فِي الْفُصُول. وَذكر قاضيخان فِي فَتَاوَاهُ أَن الْجَواب فِيهِ على التَّفْصِيل إِن كَانَ الْأَب من الْأَشْرَاف والكرام لَا يقبل قَوْله إِن الجهاز عَارِية وَإِن كَانَ مِمَّن لَا يجاهز الْبَنَات بِمثل ذَلِك قبل قَوْله انْتهى.
وَقَالَ قاضيخان وَيَنْبَغِي أَن يكون الْجَواب على التَّفْصِيل إِن كَانَ الْأَب من الْأَشْرَاف والكرام لَا يكون قَوْله إِنَّه عَارِية. وَإِن كَانَ الْأَب مِمَّا لَا يُجهز الْبَنَات بِمثل ذَلِك قبل قَوْله. وَفِي خزانَة الرِّوَايَات فِي الْمُضْمرَات من الْكُبْرَى رجل زوج ابْنَته وجهز فَمَاتَتْ الْبِنْت فَزعم أَبوهَا أَن الَّذِي دفع إِلَيْهَا من الجهاز كَانَ لَهُ وَلم يَهبهُ لَهَا وَأَنه أَعَارَهُ لَهَا فَالْقَوْل قَول الزَّوْج وعَلى الْأَب الْبَيِّنَة لِأَن الظَّاهِر شَاهد للزَّوْج لِأَن الظَّاهِر أَن الْأَب إِذا جهز ابْنَته يدْفع المَال إِلَيْهَا فالأب لَا يصدق إِلَّا بِبَيِّنَة. وَالْبَيِّنَة الصَّحِيحَة أَن يشْهد عِنْد التَّسْلِيم إِلَى الْبِنْت إِنَّمَا سلمت هَذِه الْأَشْيَاء بطرِيق الْعَارِية أَو تكْتب نُسْخَة مَعْلُومَة وَيشْهد الْأَب على إِقْرَارهَا أَن جَمِيع مَا فِي هَذِه النُّسْخَة ملك وَالِدي عَارِية فِي يَدي مِنْهُ.
وَالْمُخْتَار للْفَتْوَى أَنه إِذا كَانَ الْعرف مستمرا أَن الْأَب يدْفع إِلَيْهَا الجهاز هبة لَا عَارِية كَمَا فِي دِيَارنَا فَكَذَلِك الْجَواب. وَإِن كَانَ الْعرف مُشْتَركا فَالْقَوْل قَول الْأَب. وَفِي فَتَاوَى الْحجَّة قَالَ الشَّيْخ الإِمَام الْأَجَل الشَّهِيد رَحمَه الله الْمُخْتَار للْفَتْوَى أَنه يحكم أَن يكون مملكا لَا عَارِية فِي الْفُصُول. وَذكر قاضيخان فِي فَتَاوَاهُ أَن الْجَواب فِيهِ على التَّفْصِيل إِن كَانَ الْأَب من الْأَشْرَاف والكرام لَا يقبل قَوْله إِن الجهاز عَارِية وَإِن كَانَ مِمَّن لَا يجاهز الْبَنَات بِمثل ذَلِك قبل قَوْله انْتهى.