(ذَوَدَ)
(هـ) فِيهِ «لَيْسَ فِيمَا دُون خَمْس ذَوْدٍ صَدقَةٌ» الذَّوْدُ مِنَ الْإِبِلِ: مَا بَيْنَ الثَّنتين إِلَى التِّسْع. وَقِيلَ مَا بَيْنَ الثَّلاثِ إِلَى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، وَلَا واحدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا كالنَّعَم. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الذَّوْدُ مِنَ الإناثِ دُون الذُّكُور، وَالْحَدِيثُ عَامٌّ فِيهِمَا، لِأَنَّ مَنْ مَلك خَمْسَةً مِنَ الإبلِ وجَبَت عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ ذُكُورا كَانَتْ أَوْ إِنَاثًا. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الذَّوْدِ في الحديث. وَفِي حَدِيثِ الْحَوْضِ «إِنِّي لَبِعُقْر حَوْضي أَذُودُ الناسَ عَنْهُ لِأَهْلِ اليَمن» أَيْ أطْرُدهم وأدْفَعُهم.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «وأمَّا إخوانُنَا بَنُو أُمَية فقَادَةٌ ذَادَةٌ» الذَّادَةُ جمعُ ذَائِدٍ: وَهُوَ الحَامِي الدَّافعُ. قِيلَ أرَادَ أَنَّهُمْ يَذُودُونَ عَنِ الحَرَم.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَلْيُذَادَنَّ رجالٌ عَنْ حَوضي» أَيْ لَيُطْرَدَنَّ، ويُروى: فَلَا تُذَادُنَّ: أَيْ لَا تَفْعلوا فِعلاً يُوجب طَرْدَكم عَنْهُ، والأوّلُ أشْبه. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) فِيهِ «لَيْسَ فِيمَا دُون خَمْس ذَوْدٍ صَدقَةٌ» الذَّوْدُ مِنَ الْإِبِلِ: مَا بَيْنَ الثَّنتين إِلَى التِّسْع. وَقِيلَ مَا بَيْنَ الثَّلاثِ إِلَى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، وَلَا واحدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا كالنَّعَم. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الذَّوْدُ مِنَ الإناثِ دُون الذُّكُور، وَالْحَدِيثُ عَامٌّ فِيهِمَا، لِأَنَّ مَنْ مَلك خَمْسَةً مِنَ الإبلِ وجَبَت عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ ذُكُورا كَانَتْ أَوْ إِنَاثًا. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الذَّوْدِ في الحديث. وَفِي حَدِيثِ الْحَوْضِ «إِنِّي لَبِعُقْر حَوْضي أَذُودُ الناسَ عَنْهُ لِأَهْلِ اليَمن» أَيْ أطْرُدهم وأدْفَعُهم.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «وأمَّا إخوانُنَا بَنُو أُمَية فقَادَةٌ ذَادَةٌ» الذَّادَةُ جمعُ ذَائِدٍ: وَهُوَ الحَامِي الدَّافعُ. قِيلَ أرَادَ أَنَّهُمْ يَذُودُونَ عَنِ الحَرَم.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَلْيُذَادَنَّ رجالٌ عَنْ حَوضي» أَيْ لَيُطْرَدَنَّ، ويُروى: فَلَا تُذَادُنَّ: أَيْ لَا تَفْعلوا فِعلاً يُوجب طَرْدَكم عَنْهُ، والأوّلُ أشْبه. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.