[حنة] نه فيه: لا يجوز شهادة ذي الظنة و"الحنة" وهي لغية في الإحنة. ومنه: إلا رجل بينه وبين أخيه "حنة". وح: ما بيني وبين العرب "حنة". وح معاوية: منعتني القدرة من ذوي "الحنات" جمع حنة.
(حنة) - في الحَدِيث: "إلَّا رَجُل بَينَه وبَيْن أَخِيه حِنَةٌ".
- وفي حديث حَارِثَةَ بنِ مُضَرِّب : "ما بَيْنِى وبين العَربَ حِنَةٌ"
- وقال مُعاوِيَةُ: "لقد مَنَعَتْنِى القُدرةُ من ذَوِى الحِنَات" .
وأَخبرنَا غَيرُ واحد إذْنًا، رحمهم الله، قالوا: أَخبرنَا عبدُ الرَّحمن بنُ محمد، ثنا أبو مَنْصُور مُحمَّد بن أَحمَد بن على بن مَمُّوية الدِّينَورَى: قال: قُرِىء على أحمدَ بنِ جَعْفَر بن حَمْدان ابن عَبدِ الله، ثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَيْن بن دِيزِيل إملاءً، ثنا آدمُ بنُ أَبِى إياس ، ثنا ابنُ أَبِى ذئب، ثنا الحَكَم بنُ مُسْلِم [عن] الأعرج، قال:
- قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَجُوزُ شَهادة ذى الظَّنَّة والحِنَةِ والجِنَّة".
قال: الظِّنّة. التُّهَمة، والحِنَة: العَدَاوة، والجِنَّة: ما يَغِيب عن الرَّجل، الحِنَة بتَخْفِيف النُّون بمَعْنى الإِحْنَة، وهي الحِقْد في الصَّدر. قال أبو زَيْد: يقال أَحَنتُ عليه أَحِنّ وأَحَنُّ أَحَناً. وَوَحِنْت عليه، إذا غَضِبْت عليه، وهو مُواحِن لك.
وأنكر الأَصَمِعىّ والفَرَّاء حِنَةً ، غير أَنَّه قد وَرَد في أَحادِيث كما تَرَى. وقال غيره: حِنَةٌ: لُغَيَّة. يقال منه: وَحِنَ عليه.
- في حديث أَنسِ، رضي الله عنه: "شَفَاعَتِى لأَهلِ الكَبائِر من أُمَّتى حتى حَاءَ وحَكَم" .
وهما حَيَّان باليَمَن من العَرَب في آخر رَمْل يَبْرِين. قيل: يجوز أن يكون من حَوَى يَحْوِى، ويجوز أن يَكُونَ مقصوراً غَيرَ ممدود.
- في حَديث أَبِى هُرَيْرة: "إِيَّاك والحَنْوةَ، والإِقْعاءَ".
الحَنْو: هو أن يُطَأطِىءَ رَأسه ويُقوِّس ظَهرَه، من حَنوتُ الشَّىءَ وحَنَيْتُه: عَطَفْتُه.
- وفي حديث حَارِثَةَ بنِ مُضَرِّب : "ما بَيْنِى وبين العَربَ حِنَةٌ"
- وقال مُعاوِيَةُ: "لقد مَنَعَتْنِى القُدرةُ من ذَوِى الحِنَات" .
وأَخبرنَا غَيرُ واحد إذْنًا، رحمهم الله، قالوا: أَخبرنَا عبدُ الرَّحمن بنُ محمد، ثنا أبو مَنْصُور مُحمَّد بن أَحمَد بن على بن مَمُّوية الدِّينَورَى: قال: قُرِىء على أحمدَ بنِ جَعْفَر بن حَمْدان ابن عَبدِ الله، ثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَيْن بن دِيزِيل إملاءً، ثنا آدمُ بنُ أَبِى إياس ، ثنا ابنُ أَبِى ذئب، ثنا الحَكَم بنُ مُسْلِم [عن] الأعرج، قال:
- قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَجُوزُ شَهادة ذى الظَّنَّة والحِنَةِ والجِنَّة".
قال: الظِّنّة. التُّهَمة، والحِنَة: العَدَاوة، والجِنَّة: ما يَغِيب عن الرَّجل، الحِنَة بتَخْفِيف النُّون بمَعْنى الإِحْنَة، وهي الحِقْد في الصَّدر. قال أبو زَيْد: يقال أَحَنتُ عليه أَحِنّ وأَحَنُّ أَحَناً. وَوَحِنْت عليه، إذا غَضِبْت عليه، وهو مُواحِن لك.
وأنكر الأَصَمِعىّ والفَرَّاء حِنَةً ، غير أَنَّه قد وَرَد في أَحادِيث كما تَرَى. وقال غيره: حِنَةٌ: لُغَيَّة. يقال منه: وَحِنَ عليه.
- في حديث أَنسِ، رضي الله عنه: "شَفَاعَتِى لأَهلِ الكَبائِر من أُمَّتى حتى حَاءَ وحَكَم" .
وهما حَيَّان باليَمَن من العَرَب في آخر رَمْل يَبْرِين. قيل: يجوز أن يكون من حَوَى يَحْوِى، ويجوز أن يَكُونَ مقصوراً غَيرَ ممدود.
- في حَديث أَبِى هُرَيْرة: "إِيَّاك والحَنْوةَ، والإِقْعاءَ".
الحَنْو: هو أن يُطَأطِىءَ رَأسه ويُقوِّس ظَهرَه، من حَنوتُ الشَّىءَ وحَنَيْتُه: عَطَفْتُه.