خنز وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حيدثه عَلَيْهِ السَّلَام: لَوْلَا بَنو إِسْرَائِيل مَا خَنِز الطَّعَام وَلَا أنتن اللَّحْم كَانُوا يرفعون طَعَام يومهم لغدهم. قَوْله: خَنِز يَعْنِي أنتن وَفِيه لُغَتَانِ: [يُقَال -] : خَنِز يخنَز وخزَن يخزَن مقلوب كَقَوْلِهِم: جبذ وجذب قَالَ طرفَة: [الرمل]
ثمَّ لَا يخزن فِينَا لَحمهَا ... إِنَّمَا يخزن لحم المدخرْ
وَفِي نَتن اللَّحْم أَيْضا لُغَات فِي غير هَذَا الحَدِيث يُقَال: صلّ اللَّحْم وأصَلّ وخَمّ وأَخَمّ وثَنِت ونَثِت كل هَذَا إِذا أروح وَتغَير. وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام حِين ذكر الْمَدِينَة فَقَالَ: من أحدث فِيهَا حَدثا أَو آوى مُحدثا فَعَلَيهِ لعنة اللَّه إِلَى يَوْم الْقِيَامَة لَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل. قَالَ: الصّرْف التَّوْبَة وَالْعدْل الْفِدْيَة
صرف عدل [قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ -] : وَفِي الْقُرْآن مَا يصدق هَذَا التَّفْسِير قَوْله تَعَالَى: {وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذ مِنْهَا} وَقَوله: {وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلاَ تَنْفَعُهَا شَفَاعَة} فَهَذَا من قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لَا يقبل مِنْهُ عدل. وَأما الصّرْف فَلَا أَدْرِي قَوْله: {فَمَا تَسْتَطِيْعُونَ صَرْفاً وَّلاَ نَصْراً} من هَذَا أَو لَا وَبَعض النَّاس يحملهُ على هَذَا وَيُقَال: إِن الصّرْف النَّافِلَة وَالْعدْل الْفَرِيضَة. 3 قَالَ أَبُو عبيد: والتفسيير الأول أشبه بِالْمَعْنَى. وَقَوله: من أحدث فِيهَا حَدثا أَو آوى مُحدثا فَإِن الْحَدث كل حد لله تَعَالَى يجب على صَاحبه أَن يُقَام عَلَيْهِ وَهَذَا شَبيه بِحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي الرجل يَأْتِي حدا من حُدُود اللَّه تَعَالَى 87 / ب ثمَّ يلجأ إِلَى الْحرم أَنه قَالَ: لَا يُقَام عَلَيْهِ الْحَد فِي الْحرم وَلكنه لَا يُجَالس وَلَا يبابع وَلَا يكلم حَتَّى يخرج مِنْهُ فَإِذا خرج مِنْهُ أقيم عَلَيْهِ الْحَد فَجعل النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام حُرْمَة الْمَدِينَة كَحُرْمَةِ مَكَّة فِي المأثم فِي صَاحب الْحَد [أَن -] لَا يؤويه أحد حَتَّى يخرج مِنْهَا فيقام عَلَيْهِ وَلَيْسَ حكمهمَا فِي الْحُدُود فِي الدُّنْيَا سَوَاء لِأَن الْحُدُود لَا يُقَام بِمَكَّة إِلَّا لمن أَصَابَهَا بِمَكَّة وَلكنهَا فِي المأثم سَوَاء. وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام أَنه كره عشر خلال مِنْهَا تَغْيِير الشيب يَعْنِي نتفه وعزل المَاء عَن محلّه وإفساد الصَّبِي غير محرمه.
غير عزل فسد قَالَ أَبُو عبيد: أما تَغْيِير الشيب فَإِن تَفْسِيره فِي الحَدِيث أَنه نتفه. وَأما عزل المَاء عَن محلّه فَإِنَّهُ الْعَزْل عَن النِّسَاء فِي النِّكَاح. وَأما إِفْسَاد الصبيّ غير مُحرّمه فاِن إِفْسَاد الصبيّ أَن يُجَامع الرجل امْرَأَته وَهِي ترْضع وَهُوَ الغَيل والغِيلة. وَمِنْه حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لقد هَمَمْت أَن أنهِي عَن الغِيلة وَقد ذَكرْنَاهُ فِي غير هَذَا الْموضع. وَقَوله: غير محرّمه يَعْنِي أَنه كرهه وَلم يبلغ بِهِ التَّحْرِيم. طلق وتغ وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام: مَا من أَمِير عشرَة إِلَّا وَهُوَ يَجِيء يَوْم الْقِيَامَة مغلولة يَدَاهُ إِلَى عُنُقه حَتَّى يكون عمله [هُوَ -] الَّذِي يُطلقهُ أَو يوتغه. قَوْله: يُطلقهُ يَعْنِي ينجيه. وَقَوله: يوتغه يَعْنِي يهلكه يُقَال: وتِغَ الرجل يَوْتَغ وتَغا إِذا هلك وأوتغه غَيره. ويكون أَيْضا أَن يتغيه غَيره فِي معنى يوتغه. وَبَعْضهمْ يرويهِ بِالْقَافِ فَأَما من رَوَاهُ بِالْقَافِ فَإِنَّهُ لَا وَجه لَهُ عندنَا وَلَا نعرفه. وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: على قافية رَأس أحدكُم ثَلَاث عُقَد فَإِذا قَامَ من اللَّيْل فَتَوَضَّأ وصلّى انحلّت عقدَة.