رقب وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي قَوْله: مَا تَعدونَ الرقوب فِيكُم قَالُوا: الَّذِي لَا يبْقى لَهُ ولد فَقَالَ: بل الرقوب الَّذِي لم يُقدّمِ من وَلَده شَيْئا. [قَالَ أَبُو عبيد -] : وَكَذَلِكَ مَعْنَاهُ فِي كَلَامهم إِنَّمَا هُوَ على فقد الْأَوْلَاد: قَالَ الشَّاعِر [الطَّوِيل]
فَلم ير خلق قبلنَا مثل أمنا ... وَلَا كأبينا عَاشَ وَهُوَ رَقوبُ
وَقَالَ صَخْر الغي: [الوافر] فَمَا إِن وجدُ مِقلاتٍ رَقوبٍ ... بواحدها إِذا يَغْزُو تضيف
82 - / الف
فَلم ير خلق قبلنَا مثل أمنا ... وَلَا كأبينا عَاشَ وَهُوَ رَقوبُ
وَقَالَ صَخْر الغي: [الوافر] فَمَا إِن وجدُ مِقلاتٍ رَقوبٍ ... بواحدها إِذا يَغْزُو تضيف
82 - / الف
رقب وَقَالَ أَبُو عبيد عَن عَطاء فِي تَفْسِير الْعمريّ بِمثل ذَلِك أَو نَحوه. وَأما الرقبي فَهُوَ أَن يَقُول الرجل للرجل: إِن مت قبلي رجعت إِلَيّ وَإِن مت قبلك فَهِيَ لَك. وَقَالَ أَبُو عبيد عَن قَتَادَة: الرقبي أَن يَقُول الرجل للرجل كَذَا وَكَذَا لفُلَان فَإِن مَاتَ فَهُوَ لفُلَان. قَالَ أَبُو عُبَيْد: وأصل الْعمريّ عندنَا إِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذ من الْعُمر أَلا ترَاهُ يَقُول: هُوَ لَك عمري أَو عمرك وأصل الرقبي من المراقبة فَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا [إِنَّمَا -] يرقب موت صَاحبه أَلا ترَاهُ يَقُول: إِن متّ قبلي رجعت إِلَيّ وَإِن مت قبلك فَهِيَ لَك فَهَذَا ينبئك عَن المراقبة وَالَّذِي كَانُوا يُرِيدُونَ بِهَذَا أَن يكون الرجل يُرِيد أَن يتفضل على صَاحبه بالشَّيْء فيستمتع مِنْهُ مَا دَامَ حَيا فَإِذا مَاتَ الْمَوْهُوب لَهُ لم يصل إِلَى ورثته مِنْهُ شَيْء فَجَاءَت سنة النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بِنَقْض ذَلِك إِنَّه من ملك شَيْئا حَيَاته فَهُوَ لوَرثَته من بعد مَوته. وَفِيه أَحَادِيث كَثِيرَة إِن رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم قضى بالعمري للْوَارِث. وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: الْعمريّ جَائِزَة لأَهْلهَا. وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا رقبي فَمن أرقب شَيْئا فَهُوَ لوَرَثَة المرقب. قَالَ أَبُو عبيد: وَهَذِه الْآثَار أصل لكل من وهب هبة وَاشْترط فِيهَا شرطا بَاطِلا كَالرّجلِ يهب للرجل جَارِيَة على أَن لَا تبَاع وَلَا توهب أَو على أَن يتخذها سَرِيَّة أَو على أَنه إِن أَرَادَ بيعهَا فالواهب أَحَق بهَا هَذَا وَمَا أشبهه من الشُّرُوط فقبضها الْمَوْهُوب لَهُ على ذَلِك وَعوض الْوَاهِب مِنْهَا فالهبة جَائِزَة مَاضِيَة وَالشّرط فِي ذَلِك كُله بَاطِل. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ مَالك يَقُول: إِذا أعمر الرجل الرجل دَارا فَقَالَ: هِيَ لَك عمرك فَإِنَّهَا على شَرطهَا فَإِذا مَاتَ الْمَوْهُوب لَهُ رجعت إِلَى الْوَاهِب إِلَّا أَن يَقُول: هِيَ لَك ولعقبك من بعْدك. وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه سَأَلَ رجلا: هَل صُمت من سرار هَذَا الشَّهْر شَيْئا قَالَ: لَا قَالَ: فَإِذا أفطرت من رَمَضَان فَصم يَوْمَيْنِ.