نكح
: (النِّكَاح) ، بِالْكَسْرِ، فِي كَلَام الْعَرَب: (الوَطْءُ) ، فِي الأَصل، (و) قيل: هُوَ (العَقْدُ لَهُ) ، وَهُوَ التَّزويج، لأَنّه سببٌ للوَطءِ المباحِ، وَفِي (الصّحاح) : النِّكاحُ: الوَطْءُ، وَقد يكون العَقْد. وَقَالَ ابْن سَيّده: النِّكاح: البُضْع، وذالك فِي نَوْعَ الإِنسانِ خاصّةً، واستعملَه ثعلبٌ فِي الذّباب. قَالَ شَيخنَا: واستعماله فِي الوَطْءِ والعَقْدِ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ الخِلافُ، هَل هاذا حقيقةٌ فِي الكلّ أَو مَجازٌ فِي الكلّ، أَو حقيقةٌ فِي أَحدِهِمَا مَجازٌ فِي الآخَر. قَالُوا: لم يَرِدِ النّكَاحُ فِي الْقُرْآن إِلاّ بمعنَى العَقْدِ، لأَنّه فِي الوَطْءِ صَرِيحٌ فِي الجِماعِ، وَفِي العَقْدِ كِنايةٌ عَنهُ. قَالُوا: وَهُوَ أَوْفَقُ بالبلاغَةِ والأَدبِ، كَمَا ذكرَه الزَمخشريّ والرَّاغبُ وَغَيرهمَا. (نَكَحَ) الرَّجلُ، (كَمَنَعَ) اقْتَضَاهُ القِياسُ وأَنكرَه جماعَة (وضَرَبَ) ، هاذا هُوَ الأَكثر وَبِه وَرد الْقُرْآن، وَعَلِيهِ اقتصرَ صاحبُ (الْمِصْبَاح) وَغَيره. قَالَ ابْن سَيّده: وَلَيْسَ فِي الْكَلَام فَعَل يَفْعِل مِمَّا لامُ الفِعل مِنْهُ حاءٌ إِلاّ يَنكِحُ ويَنْطِح، ويَمْنِحُ، ويَنْضِح، ويَنْبِح، ويَرْجِح، ويأْنِح، ويأْزِح، ويَمْلِح.
وَقَالَ ابْن فَارس: النِّكاح يُطلَق على الوطْءِ، وعَلى العَقْد دون الوَطْءِ، وَقَالَ ابْن القُوطِيّة: نكَحْتُهَا، إِذا وَطِئتها أَو تَزَوّجْتها، وأَقَرَّه ابنُ القَطّاع، وَوَافَقَهُمَا السَّرَقُسطيّ وغيرُهم. ثمّ قَال فِي (الْمِصْبَاح) بعد تصريفَات الْفِعْل: يُقَال مأْخُوذٌ من نَكَحَه الدَّواءُ إِذا خامَرَه وغَلَبَه، أَو من تَناكُحِ الأَشجارِ، إِذا انضَمَّ بعضُهَا إِلى بعض، أَو من نَكَحَ المطَرُ الأَرضَ، إِذا اختلَط فِي ثَرَاهَا وعَلى هاذا فَيكون النِّكاح مَجازاً فِي العَقْد والوَطْءِ جَمِيعًا، لأَنّه مأْخوذٌ من غَيره، لَا يَستقيم القَولُ بأَنّه حقيقةٌ لَا فيهمَا وَلَا فِي أَحدِهما. ويؤيِّده أَنّه لَا يُفْهَم العَقْد إِلاّ بقرينةٍ، نَحْو نَكَحَ فِي بَنِي فلانٍ؛ وَلَا يفهم الوَطءُ إِلاّ بقرينةٍ، نَحْو نَكَحَ زَوْجتَه، وذالك من عَلَامَات المَجاز. وإِن قيل غير مأْخوذٍ من شَيْءٍ فيعتَبَر الوطءُ والاشتراك، واستعماله لُغَة فِي العقْد أَكثرُ. وَفِي نُسخةٍ من (الْمِصْبَاح) : فيترجَّح الاشترَاك، لأَنّه لَا يُفهَم واحدٌ من قِسْمَيه إِلاّ بقَرينة. قَالَ شَيخنَا: وهاذا من الْمجَاز أَقرَبُ. وقولُه: واستعماله لُغة فِي العقد، إِلخ هُوَ ظَاهر كلامِ جمَاعَة، وظاهرُ المصنّف كالجوهريّ عكْسُه، لأَنَّه قدَّمَ الوَطءَ، ثمَّ ظاهِر الصّحاح أَنّ استعمالَه فِي العقْد قليلٌ أَو مَجاز، وكلامُ المصنّف يَدلُّ على تَساويهما. انْتهى.
وَفِي (اللِّسَان) : نَكَحَها يَنْكِحُها، إِذا تَزَّوجها، ونَكَحَهَا يَنكِحها، إِذا باضَعها، وكذالك دَحَمَهَا وخَجَأَهَا. وَقَالَ الأَعشَى فِي نَكَح بِمَعْنى تَزَوّج:
وَلَا تَقْرَبَنّ جَارَةً إِنّ سِرَّهَا
عليكَ حَرامٌ فانكِحَنْ أَو تَأْبَّدَا
(ونَكَحَتْ) هِيَ: تَزوّجَتْ، (وَهِي ناكِحٌ) فِي بني فُلان. (و) قد جاءَ فِي الشِّعر: (ناكِحةٌ) ، على الفِعْل، أَي (ذاتُ زَوْجٍ) مِنْهُم. قَالَ:
أَحاطَتْ بخُطّابِ الأَيَامَى وطُلِّقَتْ
غَدَاةَ غَدِ منهنَّ مَنْ كَانَ ناكِحَا
وَقَالَ الطِّرِمَّاح:
ومِثْلُكِ ناحَتْ عَلَيْهِ النِّسَا
ءُ من بَين بِكْر إِلى ناكِحَةْ
وَفِي حَدِيث قَيْلة (انْطَلقْتُ إِلى أُختٍ لي ناكحٍ فِي بني شَيْبَنَ) ، أَي ذاتِ نِكَاح، يعنِي متزوّجة، كَمَا يُقَال حائضٌ وطاهرٌ وطالقٌ، أَي ذَات حيض وطهارة وَطَلَاق. قَالَ ابْن الأَثير وَلَا يُقَال ناكحٌ إِلاّ إِذا أَرَادُوا بناءَ الِاسْم من الْفِعْل، فَيُقَال نكَحَت فَهِيَ ناكِح. وَمِنْه حَدِيث سُبيعَةَ (مَا أَنتِ بناكحٍ حتَّى تَنقَضِيَ العِدّة) .
(واسْتَنْكَحَها: نَكَحَهَا) ، حَكَاهُ الفارسيّ. وأَنشد:
وهُمْ قَتَلوا الطّائيَّ بالحِجْرِ عَنْوَةً
أَبا جابِرٍ واستَنكحُوا أُمَّ جابرِ
واستَنكَحَ فِي بني فُلانٍ: تَزوَّجَ فيهم: كَذَا فِي (اللِّسَان) .
(و) أَنكحَه المرأَةَ: زَوّجَه إِياها. (وأَنكَحَهَا: زَوَّجَها. والاسمُ النُّكْح) والنِّكْح (بالضمّ وَالْكَسْر) ، لُغتان. قَالَ الجوهريّ: وَهِي كلمةٌ كَانَت الْعَرَب تَتزوَّج بهَا. ونِكْحُها الّذِي يَنكِحها وَهِي نِكْحتُه، كِلَاهُمَا عَن اللِّحْيَانيّ.
(ورَجُلٌ نُكَحَة) ، كهُمْزَةٍ، (ونُكَحٌ) ، بِغَيْر هاءٍ: (كَثِيرةٌ) ، أَي النّكاحِ، المُرَاد بِهِ هُنَا التّزويج. وَفِي حَدِيث مُعَاوِيَةَ: (لسْتُ بنُكَحٍ طِلَقةٍ) ، أَي كثير التَزويج والطَّلاق. وفُعَلَةٌ من أَبْنيةِ الْمُبَالغَة لمن يَكثُر مِنْهُ الشّيْءُ. وَقَالَ أَبو زيد: يُقَال: إِنّه لنُكَحَةٌ من قَوْمٍ نُكَحَاتٍ، إِذا كَانَ شديدَ النِّكاح. وَفِي (اللِّسَان) : وَكَانَ الرَّجلُ فِي الجاهليّة يأْتِي الحيَّ خاطباً، فَيقوم فِي نادِيهم فَيَقُول: خِطْبٌ، أَي جِئْت، خاطِباً، فَيُقَال لَهُ: نِكْحٌ، أَي قد أَنْكحناك إِيَّاهَا. وَيُقَال نُكْحٌ، إِلاَّ أَنْ نِكْحاً هنال ليوازِنَ خِطْباً وقَصَرَ أَبو عبيدٍ وابنُ الأَعرابيّ قَوْلهم (خِطْبٌ، فَيُقَال: نَكْحٌ) ، على خَبرِ أُمِّ خارجةَ، وإِليه أَشار المصنِّف بقوله (وكانَ يُقَالُ لأُمِّ خارِجَةَ عِنْدَ الخِطْبَة: خِطْب، فَتَقول: نِكْح، فَقَالُوا: (أَسْرَعُ مِنْ نِكَاحِ أُمِّ خارِجَة)) . وَقد مرَّ شيءٌ من ذَلِك فِي خطب.
(و) من الْمجَاز: (نَكَحَ النُّعَاسُ عَيْنَه: غَلَبها) ، كنَاكَها. وكذالك استنكَحَ النَّومُ عَينَه. (و) مِنْهُ أَيضاً نَكَحَ (المَطَرُ الأَرضَ) وناكَها، إِذا (اعْتَمَدَ عَلَيْهَا. والنَّكْحُ، بِالْفَتْح: البُضْعُ) وذالك فِي نَوعِ الإِنسان، وَقد مرّ ذالك عَن ابْن سَيّده.
والمَنَاكِح خَيْرُهَا الأَبكارُ
قيل لَا مُفردَ لَهُ وَقيل مُردُه مَنْكَحٌ، كمَقْعَد، وَهُوَ أَقرب إِلى الْقيَاس، وَقيل مَنكوحةٌ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
مَا مرَّ من الْمِصْبَاح فِي مَعَاني النّكاح، وَمن الْمجَاز: أَنكَحُوا الحَصَى أَخفافَ الإِبل.
: (النِّكَاح) ، بِالْكَسْرِ، فِي كَلَام الْعَرَب: (الوَطْءُ) ، فِي الأَصل، (و) قيل: هُوَ (العَقْدُ لَهُ) ، وَهُوَ التَّزويج، لأَنّه سببٌ للوَطءِ المباحِ، وَفِي (الصّحاح) : النِّكاحُ: الوَطْءُ، وَقد يكون العَقْد. وَقَالَ ابْن سَيّده: النِّكاح: البُضْع، وذالك فِي نَوْعَ الإِنسانِ خاصّةً، واستعملَه ثعلبٌ فِي الذّباب. قَالَ شَيخنَا: واستعماله فِي الوَطْءِ والعَقْدِ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ الخِلافُ، هَل هاذا حقيقةٌ فِي الكلّ أَو مَجازٌ فِي الكلّ، أَو حقيقةٌ فِي أَحدِهِمَا مَجازٌ فِي الآخَر. قَالُوا: لم يَرِدِ النّكَاحُ فِي الْقُرْآن إِلاّ بمعنَى العَقْدِ، لأَنّه فِي الوَطْءِ صَرِيحٌ فِي الجِماعِ، وَفِي العَقْدِ كِنايةٌ عَنهُ. قَالُوا: وَهُوَ أَوْفَقُ بالبلاغَةِ والأَدبِ، كَمَا ذكرَه الزَمخشريّ والرَّاغبُ وَغَيرهمَا. (نَكَحَ) الرَّجلُ، (كَمَنَعَ) اقْتَضَاهُ القِياسُ وأَنكرَه جماعَة (وضَرَبَ) ، هاذا هُوَ الأَكثر وَبِه وَرد الْقُرْآن، وَعَلِيهِ اقتصرَ صاحبُ (الْمِصْبَاح) وَغَيره. قَالَ ابْن سَيّده: وَلَيْسَ فِي الْكَلَام فَعَل يَفْعِل مِمَّا لامُ الفِعل مِنْهُ حاءٌ إِلاّ يَنكِحُ ويَنْطِح، ويَمْنِحُ، ويَنْضِح، ويَنْبِح، ويَرْجِح، ويأْنِح، ويأْزِح، ويَمْلِح.
وَقَالَ ابْن فَارس: النِّكاح يُطلَق على الوطْءِ، وعَلى العَقْد دون الوَطْءِ، وَقَالَ ابْن القُوطِيّة: نكَحْتُهَا، إِذا وَطِئتها أَو تَزَوّجْتها، وأَقَرَّه ابنُ القَطّاع، وَوَافَقَهُمَا السَّرَقُسطيّ وغيرُهم. ثمّ قَال فِي (الْمِصْبَاح) بعد تصريفَات الْفِعْل: يُقَال مأْخُوذٌ من نَكَحَه الدَّواءُ إِذا خامَرَه وغَلَبَه، أَو من تَناكُحِ الأَشجارِ، إِذا انضَمَّ بعضُهَا إِلى بعض، أَو من نَكَحَ المطَرُ الأَرضَ، إِذا اختلَط فِي ثَرَاهَا وعَلى هاذا فَيكون النِّكاح مَجازاً فِي العَقْد والوَطْءِ جَمِيعًا، لأَنّه مأْخوذٌ من غَيره، لَا يَستقيم القَولُ بأَنّه حقيقةٌ لَا فيهمَا وَلَا فِي أَحدِهما. ويؤيِّده أَنّه لَا يُفْهَم العَقْد إِلاّ بقرينةٍ، نَحْو نَكَحَ فِي بَنِي فلانٍ؛ وَلَا يفهم الوَطءُ إِلاّ بقرينةٍ، نَحْو نَكَحَ زَوْجتَه، وذالك من عَلَامَات المَجاز. وإِن قيل غير مأْخوذٍ من شَيْءٍ فيعتَبَر الوطءُ والاشتراك، واستعماله لُغَة فِي العقْد أَكثرُ. وَفِي نُسخةٍ من (الْمِصْبَاح) : فيترجَّح الاشترَاك، لأَنّه لَا يُفهَم واحدٌ من قِسْمَيه إِلاّ بقَرينة. قَالَ شَيخنَا: وهاذا من الْمجَاز أَقرَبُ. وقولُه: واستعماله لُغة فِي العقد، إِلخ هُوَ ظَاهر كلامِ جمَاعَة، وظاهرُ المصنّف كالجوهريّ عكْسُه، لأَنَّه قدَّمَ الوَطءَ، ثمَّ ظاهِر الصّحاح أَنّ استعمالَه فِي العقْد قليلٌ أَو مَجاز، وكلامُ المصنّف يَدلُّ على تَساويهما. انْتهى.
وَفِي (اللِّسَان) : نَكَحَها يَنْكِحُها، إِذا تَزَّوجها، ونَكَحَهَا يَنكِحها، إِذا باضَعها، وكذالك دَحَمَهَا وخَجَأَهَا. وَقَالَ الأَعشَى فِي نَكَح بِمَعْنى تَزَوّج:
وَلَا تَقْرَبَنّ جَارَةً إِنّ سِرَّهَا
عليكَ حَرامٌ فانكِحَنْ أَو تَأْبَّدَا
(ونَكَحَتْ) هِيَ: تَزوّجَتْ، (وَهِي ناكِحٌ) فِي بني فُلان. (و) قد جاءَ فِي الشِّعر: (ناكِحةٌ) ، على الفِعْل، أَي (ذاتُ زَوْجٍ) مِنْهُم. قَالَ:
أَحاطَتْ بخُطّابِ الأَيَامَى وطُلِّقَتْ
غَدَاةَ غَدِ منهنَّ مَنْ كَانَ ناكِحَا
وَقَالَ الطِّرِمَّاح:
ومِثْلُكِ ناحَتْ عَلَيْهِ النِّسَا
ءُ من بَين بِكْر إِلى ناكِحَةْ
وَفِي حَدِيث قَيْلة (انْطَلقْتُ إِلى أُختٍ لي ناكحٍ فِي بني شَيْبَنَ) ، أَي ذاتِ نِكَاح، يعنِي متزوّجة، كَمَا يُقَال حائضٌ وطاهرٌ وطالقٌ، أَي ذَات حيض وطهارة وَطَلَاق. قَالَ ابْن الأَثير وَلَا يُقَال ناكحٌ إِلاّ إِذا أَرَادُوا بناءَ الِاسْم من الْفِعْل، فَيُقَال نكَحَت فَهِيَ ناكِح. وَمِنْه حَدِيث سُبيعَةَ (مَا أَنتِ بناكحٍ حتَّى تَنقَضِيَ العِدّة) .
(واسْتَنْكَحَها: نَكَحَهَا) ، حَكَاهُ الفارسيّ. وأَنشد:
وهُمْ قَتَلوا الطّائيَّ بالحِجْرِ عَنْوَةً
أَبا جابِرٍ واستَنكحُوا أُمَّ جابرِ
واستَنكَحَ فِي بني فُلانٍ: تَزوَّجَ فيهم: كَذَا فِي (اللِّسَان) .
(و) أَنكحَه المرأَةَ: زَوّجَه إِياها. (وأَنكَحَهَا: زَوَّجَها. والاسمُ النُّكْح) والنِّكْح (بالضمّ وَالْكَسْر) ، لُغتان. قَالَ الجوهريّ: وَهِي كلمةٌ كَانَت الْعَرَب تَتزوَّج بهَا. ونِكْحُها الّذِي يَنكِحها وَهِي نِكْحتُه، كِلَاهُمَا عَن اللِّحْيَانيّ.
(ورَجُلٌ نُكَحَة) ، كهُمْزَةٍ، (ونُكَحٌ) ، بِغَيْر هاءٍ: (كَثِيرةٌ) ، أَي النّكاحِ، المُرَاد بِهِ هُنَا التّزويج. وَفِي حَدِيث مُعَاوِيَةَ: (لسْتُ بنُكَحٍ طِلَقةٍ) ، أَي كثير التَزويج والطَّلاق. وفُعَلَةٌ من أَبْنيةِ الْمُبَالغَة لمن يَكثُر مِنْهُ الشّيْءُ. وَقَالَ أَبو زيد: يُقَال: إِنّه لنُكَحَةٌ من قَوْمٍ نُكَحَاتٍ، إِذا كَانَ شديدَ النِّكاح. وَفِي (اللِّسَان) : وَكَانَ الرَّجلُ فِي الجاهليّة يأْتِي الحيَّ خاطباً، فَيقوم فِي نادِيهم فَيَقُول: خِطْبٌ، أَي جِئْت، خاطِباً، فَيُقَال لَهُ: نِكْحٌ، أَي قد أَنْكحناك إِيَّاهَا. وَيُقَال نُكْحٌ، إِلاَّ أَنْ نِكْحاً هنال ليوازِنَ خِطْباً وقَصَرَ أَبو عبيدٍ وابنُ الأَعرابيّ قَوْلهم (خِطْبٌ، فَيُقَال: نَكْحٌ) ، على خَبرِ أُمِّ خارجةَ، وإِليه أَشار المصنِّف بقوله (وكانَ يُقَالُ لأُمِّ خارِجَةَ عِنْدَ الخِطْبَة: خِطْب، فَتَقول: نِكْح، فَقَالُوا: (أَسْرَعُ مِنْ نِكَاحِ أُمِّ خارِجَة)) . وَقد مرَّ شيءٌ من ذَلِك فِي خطب.
(و) من الْمجَاز: (نَكَحَ النُّعَاسُ عَيْنَه: غَلَبها) ، كنَاكَها. وكذالك استنكَحَ النَّومُ عَينَه. (و) مِنْهُ أَيضاً نَكَحَ (المَطَرُ الأَرضَ) وناكَها، إِذا (اعْتَمَدَ عَلَيْهَا. والنَّكْحُ، بِالْفَتْح: البُضْعُ) وذالك فِي نَوعِ الإِنسان، وَقد مرّ ذالك عَن ابْن سَيّده.
والمَنَاكِح خَيْرُهَا الأَبكارُ
قيل لَا مُفردَ لَهُ وَقيل مُردُه مَنْكَحٌ، كمَقْعَد، وَهُوَ أَقرب إِلى الْقيَاس، وَقيل مَنكوحةٌ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
مَا مرَّ من الْمِصْبَاح فِي مَعَاني النّكاح، وَمن الْمجَاز: أَنكَحُوا الحَصَى أَخفافَ الإِبل.