[ث ن د] الثَّنْدُورَةُ والثًّنْدُوَةُ: لحمُ الثَّدْىِ، وقيل: أًصْلُه.
ثند
ذَكَرَ الخارزنجي: الثُنْدُأةَ في هذا البابِ، قال: وُيقال ثُنْدُوَةٌ بلا همز.
ذَكَرَ الخارزنجي: الثُنْدُأةَ في هذا البابِ، قال: وُيقال ثُنْدُوَةٌ بلا همز.
ثند
ثَنْدوة/ ثُنْدوة [مفرد]: ج ثَنَادٍ: ثَدْي الرجل.
ثَنْدوة/ ثُنْدوة [مفرد]: ج ثَنَادٍ: ثَدْي الرجل.
(ث ن د) : (الثَّنْدُوَةُ) بِفَتْحِ الْأَوَّلِ وَالْوَاوِ أَوْ بِالضَّمِّ وَالْهَمْزِ مَكَانَ الْوَاوِ وَالدَّالُ فِي الْحَالَتَيْنِ مَضْمُومَةٌ ثَدْيُ الرَّجُلِ أَوْ لَحْمُ الثَّدْيَيْنِ.
(ثند) - في حَديثِ عَبدِ الله بنِ عَمْرو: "في الأنفِ إذا جُدِع الدِّيَةُ كامِلةً، وإِن جُدِعَت ثَنْدُوَتُه فنِصفُ العَقْل".
الثَّندُوَة في هذا المَوضِع يحتمل أن يُرادَ بها رَوثَةُ الأَنفِ.
الثَّندُوَة في هذا المَوضِع يحتمل أن يُرادَ بها رَوثَةُ الأَنفِ.
ثند: الثُّنْدُوَةُ: لحم الثَّدْي، وقيل: أَصله، وقال ابن السكيت: هي
الثَّنْدُوَة للحم الذي حول الثَّدْي، غير مهموز، ومن همزها ضم أَوّلها
فقال: ثُنْدُؤَة، ومن لم يهمز فتحه؛ وقال غيره: الثُّنْدُوَةُ للرجل، والثدي
للمرأَة؛ وفي صفة النبي، صلى الله عليه وسلم: عاري الثُّنْدُوَتَيْنِ؛
أَراد أَنه لم يكن على ذلك الموضع لحم. وفي حديث ابن عمرو بن العاص: في
الأَنف إِذا جُدعَ الدية كاملة، وإِن جدعت ثُنْدُوَتُه فنصف العقل. قال ابن
الأَثير: أَراد بالثندوة في هذا الموضع رَوْثَةَ الأَنف، وهي طرفه
ومقدمه.
ثند
: (الثُّنْدُوَةُ، ويُفتَح أَوّلُه: لَحْمُ الثَّدْيِ) الّذي حولَه، غير مَهْمُوز، وَمن همزها ضمَّ أَوَّلَها فَقَالَ: ثُنْدُؤة، وَمن لم يَهمزْ فَتَحَها: قَالَه ابْن السِّكِّست، (أَو أَصْلُه) . وَقيل: الثُّنْدُوَة للرَّجُل، والثَّدْيُ للمرأَة، هاكذا ذكَره أَهلُ الْغَرِيب، وَاخْتَارَهُ الحريري فِي دُرَّة الغَوَّاص. قَالَ شَيخنَا: وَفِيه أَنّه وَرَدَ فِي حَدِيث مُسلِمٍ استعمالُ الثَّدْي فِي الرَّجال، ووَقَع فِي سنَن أَبِي دَاوود استعمالُ الثُّنْدُوَة للنِّسَاءِ. ومالَ كثيرٌ من اللُّغَوِيِّين إِلى عَمون الثَّدْي، انْتهى.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
الثُّنْدُوَة: رَوْثَةُ الأَنفِ، وَهِي طَرَفُهُ ومُقَدَّمُه، قَالَه ابْن الأَثير فِي تَفْسِير حديثِ عَمرِو بن الْعَاصِ (فِي الأَنْف إِذا جُدِع الدِّيَةُ كَامِلَة، وإِن جُدِعَت ثُنْدُوَته فنِصْفُ العَقْلِ) .
: (الثُّنْدُوَةُ، ويُفتَح أَوّلُه: لَحْمُ الثَّدْيِ) الّذي حولَه، غير مَهْمُوز، وَمن همزها ضمَّ أَوَّلَها فَقَالَ: ثُنْدُؤة، وَمن لم يَهمزْ فَتَحَها: قَالَه ابْن السِّكِّست، (أَو أَصْلُه) . وَقيل: الثُّنْدُوَة للرَّجُل، والثَّدْيُ للمرأَة، هاكذا ذكَره أَهلُ الْغَرِيب، وَاخْتَارَهُ الحريري فِي دُرَّة الغَوَّاص. قَالَ شَيخنَا: وَفِيه أَنّه وَرَدَ فِي حَدِيث مُسلِمٍ استعمالُ الثَّدْي فِي الرَّجال، ووَقَع فِي سنَن أَبِي دَاوود استعمالُ الثُّنْدُوَة للنِّسَاءِ. ومالَ كثيرٌ من اللُّغَوِيِّين إِلى عَمون الثَّدْي، انْتهى.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
الثُّنْدُوَة: رَوْثَةُ الأَنفِ، وَهِي طَرَفُهُ ومُقَدَّمُه، قَالَه ابْن الأَثير فِي تَفْسِير حديثِ عَمرِو بن الْعَاصِ (فِي الأَنْف إِذا جُدِع الدِّيَةُ كَامِلَة، وإِن جُدِعَت ثُنْدُوَته فنِصْفُ العَقْلِ) .