Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: يمين

اليمين

الــيمين: في اللغة: القوة وفي الشرع: تقويةُ أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو التعليقُ، فإن الــيمين بغير الله ذكرُ الشرط والجزاء وجمعُها الأيْمان، وجمعُها الأيْمان، والــيمين أيضاً ضد اليسار للجهة والجارحة.
الــيمين: لغة: القوة. وشرعا: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله أو صفة من صفاته والتعليق، فإن الــيمين بغير الله ذكر الشرط والجزاء حتى لو حلف أن لا يحلف، وقال: إن دخلت الدار فعبدي حر، يحنث، فتحريم الحلال يمين لقوله: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} . الآية.
الــيمين:
[في الانكليزية] Right hand ،oath
[ في الفرنسية] Main droite ،serment
بالميم كالكريم هو في اللغة اليد اليمنى لأنّهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كلّ واحد منهم يمينــه على يمين صاحبه. وقيل القوة والقدرة.
وفي الشرع عبارة عن تقوية الخبر بذكر الله تعالى أو صفاته على وجه مخصوص، أو تعليق الجزاء بالشرط على وجه ينزل الجزاء عند وجود الشرط. والنوع الأول يختصّ باسم القسم، والنوع الثاني من مصطلحات الفقهاء إذ الغالب أنّ الــيمين لتحقيق ما قصد من البرّ في الاستقبال إثباتا، وفي هذا النوع يحصل الحمل على الشرط أو المنع فكان يمينــا معنى كذا في البرجندي. وفي فتح القدير الــيمين اسم لمجموع القسم والمقسم عليه، فالمراد من لفظ الــيمين في قوله عليه الصلاة والسلام (من حلف على يمين) الحديث، المقسم عليه من باب إطلاق اسم الكلّ على الجزء. التقسيم:
الــيمين بالله وصفته وما في حكمه كتحريم الحلال ثلاث باعتبار الحكم، وإن كان الــيمين باعتبار العدد أكثر من أن يعدّ. الأول يمين غموس وهي الحلف على أمر ماض يتعمّد فيه الكذب، مثل أن يحلف على شيء قد فعله مع علمه أنّه لم يفعله. والتقييد بالماضي باعتبار كثرة وقوعها ماضيا فإنّها تقع على الحال أيضا مثل أن يقول والله ما لهذا عليّ دين وهو كاذب. وبالجملة فالــيمين الغموس حلف على أمر كاذب بعلم كذبه ماضيا كان أو حالا، وسمّيت غموسا لأنّها تغمس صاحبها في النار.
وقولهم يمين غموس إمّا تركيب توصيفي أو إضافي من قبيل إضافة الجنس إلى النوع، وحكم هذه الــيمين الإثم ولا شيء فيه إلّا التوبة والاستغفار. الثاني يمين لغو وهي أن يحلف على أمر ماض وهو يظنّ أنّه حقّ والأمر بخلافه، مثل والله لقد فعلت كذا وهو يظنّ أنّه صادق، أو والله ما فعلت وهو لا يعلم أنّه قد فعل. وقد تكون على الحال أيضا مثل أن يرى شخصا من بعيد فيحلف أنّه زيد فإذا هو عمرو، أو يرى طائرا فيحلف أنّه غراب فإذا هو غيره.
فالتقييد بالماضي باعتبار الغالب. فالــيمين اللغو هي حلف على أمر كاذب يظنّه صادقا ماضيا كان أو حالا. وعن ابن عباس رضي الله عنه هو الــيمين في الغضب. وقيل إنّ يمين اللّغو ما يجري على الألسنة من قولهم لا والله، وبلى والله، من غير اعتقاد في ذلك. واللّغو في اللغة هو الكلام الساقط الذي لا يعتدّ به. وحكم هذه رجاء العفو. والثالث الــيمين المنعقدة وتسمّى معقودة أيضا وهي الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. فإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة. ثم المنعقدة ثلاثة أقسام: مرسل ومؤقّت وفور. فالمرسل هو الخالي عن الوقت في الفعل ونفيه، ففي الإثبات نحو والله لأضربنّ زيدا ما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين لا يحنث، وإن هلك أحدهما حنث. وفي النفي نحو والله لا أضرب زيدا يحنث أبدا فإن فعل المحلوف عليه مرة واحدة حنث ولزمته الكفارة ولا ينعقد الــيمين ثانيا. والمؤقّت مثل والله لأشربنّ الماء الذي في هذا الكوز اليوم وفيه ماء فههنا لا يحنث ما لم يمض اليوم، فإذا مضى ولم يفعل حنث. فإن مات قبل مضي اليوم لم يحنث عندهما. وعند أبي يوسف يحنث عند مضي اليوم. وأما يمين الفور فهي أن يكون لــيمينــه سبب، فدلالة الحال توجب قصد يمينــه على ذلك السبب، وذلك كلّ يمين خرجت جوابا لكلام أو بناء على أمر فيتقيّد به بدلالة الحال، نحو أن تتهيأ المرأة للخروج فقال إن خرجت فأنت طالق فقعدت ساعة ثم خرجت لا تطلق. هذا خلاصة ما في الدرر والجوهرة النيرة وجامع الرموز.

على يمينه

على يمينــه
الجذر: ي م ن

مثال: جَلَسَ على يمينــه
الرأي: مرفوضة
السبب: لاستعمال حرف الجر «على».

الصواب والرتبة: -جَلَسَ عَنْ يمينــه [فصيحة]-جَلَسَ على يمينــه [صحيحة]
التعليق: الوارد في المعاجم استعمال حرف الجر «عن» مع الــيمين واليسار، ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ} الأعراف/17. ويصح استعمال حرف الجر «على» لوروده عن العرب، فقد ذكر الزمخشري أن العرب تقول: جلس عن يمينــه وعلى يمينــه، وعن شماله وعلى شماله، ولكل من الحرفين استعمال دقيق، فمعنى على يمينــه أنه تمكن في جلوسه من جهة الــيمين، ومعنى عن يمينــه أنه جلس منحرفًا عنه غير ملاصق لجاره.

يمين

الــيمين: في اللغة: القوة، وفي الشرع: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو التعليق؛ فإن الــيمين بغير الله ذكر الشرط والجزاء، حتى لو حلف أن لا يحلف، وقال: إن دخلت الدار فعبدي حر يحنث، فتحريم الحلال يمين، كقوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} .

الــيمين الغموس: هو الحلف على فعل أو ترك ماضٍ كاذبًا.

الــيمين اللغو: ما يحلف ظانًا أنه كذا وهو خلافه، وقال الشافعي رحمه الله: ما لا يعقد الرجل قلبه عليه، كقوله: لا والله، وبلى والله.

الــيمين المنعقدة: الحلف على فعل أو ترك آت.

يمين الصبر: هي التي يكون الرجل فيها معتمدًا الكذب، قاصدًا لإذهاب مال مسلم، سميت به لصبر صاحبه على الإقدام عليها، مع وجود الزواجر من قبله.

يَمِين دستوري

يَمِين دستوري
الجذر: ي م ن

مثال: أَدَّى الــيمين الدستوري
الرأي: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمعاملة كلمة «يَمِين» معاملة المذكَّر، وهي مؤنَّثَة.

الصواب والرتبة: -أَدَّى الــيمين الدستوريَّة [فصيحة]-أَدَّى الــيمين الدستوري [صحيحة]
التعليق: ذكرت المراجع كالقاموس والمصباح والتاج والوسيط أن كلمة «يَمِين» مؤنثة. فالجملة الأولى فصيحة لاشَكَّ في ذلك. ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض، الذي عوملت فيه الكلمة معاملة المذكر اعتمادًا على أنَّ الكلمة من المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث، وهو نوع من المؤنث ذهب كثير من القدماء إلى جواز تذكيره، مثل المبرِّد وابن السكيت والأزهري، وقد حكي عن المبرِّد أنه كان يقول: «ما لم يكن فيه علامة تأنيث وكان غير حقيقي التأنيث فلك تذكيره»، وفي خاتمة المصباح: «والعرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث».

يمين الفور

يمين الفور: هي أن يكون لــيمينــه سبب فدلالة الحال توجب قصد يمينــه على ذلك السبب وذلك كل يمين خرجت جواباً لكلام أو بناء على أمر فيتقيَّد به بدلالة الحال نحو أن تتهيأ المرأة للخروج فقال الزوج: إن خرجتِ فأنت طالق فقعدت ساعة ثم خرجتْ لا تطلق قال النسفي: يمين الفور ما يقع على الحال.

مَرِيمِين

مَرِــيمِين:
قال القاضي عبد الصمد بن سعيد في تاريخ حمص قال أحمد بن محمد: سألت أبا معاوية السلمي عن مسجد عرباض بن سارية السلمي فقال: منزله خارج حمص في قرية من قرى حمص يقال لها مريمين، وولده بها إلى اليوم، وكان ينزلها أيضا قدامة بن عبد الله بن مهجان وغزا الصائفة مع منصور بن الزبير.
ومريمين أيضا: من قرى حلب مشهورة.

رحيمين

رحــيمين
الجذر: ر ح م

مثال: كَانُوا رحــيمين
الرأي: مرفوضة
السبب: لأن جمع «رحيم» رحماء.

الصواب والرتبة: -كانوا رُحماء [فصيحة]-كانوا رحــيمين [فصيحة]
التعليق: لا خلاف في صحة جمع «رحيم» على «رحماء»، وبه جاء الاستعمال القرآني. أما جمعه جمع مذكر سالمًا فمنهم من رفضه، والصواب أنه من الفصيح الذي لا تجوز تخطئته لأنه استوفى شروط جمع المذكر السالم.

الْيَمين

(الْــيَمين) ضد الْيَسَار للجهة والجارحة وَالْبركَة وَالْقُوَّة وَالْقسم (مُؤَنّثَة) (ج) أَيمن وأيمان وأيامن
الْــيَمين: دست راست وَقُوَّة وتوانائي. - وَفِي الشَّرْع تَقْوِيَة أحد طرفِي الْخَبَر بالمقسم بِهِ وَجمعه الْإِيمَان. وَفِي مجمع الْحَوَاشِي الْــيَمين تَقْوِيَة مَا عزم عَلَيْهِ من تَحْصِيل فعل أَو امْتِنَاعه عَنهُ بِذكر اسْم الله تَعَالَى سَوَاء كَانَ ذَلِك وَاجِبا أَو مُبَاحا أَو حَرَامًا انْتهى.
ثمَّ الْــيَمين بِاللَّه ثَلَاثَة أَقسَام - غموس - ولغو - ومنعقد. إِنَّه إِن حلف على إِثْبَات أَمر مَاض كذبا عمدا فَهُوَ غموس وجزاءه الْإِثْم والغموس هَا هُنَا هُوَ الدُّخُول فِي النَّار. - وَإِن حلف على ذَلِك الْإِثْبَات ظنا فَهُوَ لَغْو لَا فَائِدَة فِيهِ وَلَا إِثْم - وَإِن حلف على أَمر آتٍ فِي الْمُسْتَقْبل مُنْعَقد - وَفِيه كَفَّارَة فَقَط وَلَو مكْرها أَو مجبورا أَو نَاسِيا أَو حنث كَذَلِك - ثمَّ تطلق الْأَيْمَان على التعليقات أَيْضا لِأَن فِيهَا أَيْضا تَقْوِيَة أحد طرفِي الْخَبَر بِالشّرطِ أَو لِأَنَّهَا أَيْمَان التزاما وَلذَا قَالُوا الشَّرْط فِي مثل إِن فعلت كَذَا فعبده حر أَو امْرَأَته طَالِق للْــيَمِين على تَحْقِيق نقيض مَضْمُون الشَّرْط -. فَإِن كَانَ الشَّرْط مثبتا مثل إِن ضربت رجلا فَكَذَا فَهُوَ يَمِين للْمَنْع بِمَنْزِلَة قَوْلك وَالله لَا أضْرب رجلا. وَإِن كَانَ منفيا مثل إِن لم أضْرب رجلا فَكَذَا فَهُوَ يَمِين للْحَمْل بِمَنْزِلَة قَوْلك وَالله لَأَضرِبَن رجلا. وَالْحَاصِل أَن الْــيَمين فِي الْإِثْبَات للْمَنْع - وَفِي النَّفْي للْحَمْل. فَمَعْنَى إِن ضربت رجلا فَعَبْدي حر وَالله لَا أضْرب رجلا. وَمعنى إِن لم أضْرب رجلا فَعَبْدي حر وَالله أضْرب رجلا. وَشرط الْبر فِي الأول أَن لَا يضْرب أحدا من الرِّجَال - وَفِي الثَّانِي ضرب أحد من الرِّجَال.
وَاعْلَم أَن بَين أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَالك رَحِمهم الله تَعَالَى اخْتِلَاف فِي أَلْفَاظ الْأَيْمَان وَالْأَصْل أَن الْأَلْفَاظ المستعملة فِي الْأَيْمَان مَبْنِيَّة على الْعرف عندنَا. وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى تبتنى على الْحَقِيقَة. وَعند مَالك رَحمَه الله تَعَالَى تبتنى على كلم الْقُرْآن.
ثمَّ اعْلَم أَن الْــيَمين على نَوْعَيْنِ شَرْعِي وعرفي أما الْــيَمين الشَّرْعِيّ فَهُوَ الَّذِي يُوجب الْإِثْم وَالْكَفَّارَة وَهُوَ لَا يجوز إِلَّا بِاللَّه تَعَالَى وكفارته تَحْرِير رَقَبَة فَإِن لم يجد فإطعام عشرَة مَسَاكِين أَو كسوتهم وَإِن لم يسْتَطع فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام مُتَوَالِيَة. وَأما الْــيَمين الْعرفِيّ فَهُوَ مَا اعتاده النَّاس من الْقسم بالعمر والبقاء والقدم وَغير ذَلِك لتأكيد الحكم وَهَذِه الْكَلِمَات بِمَنْزِلَة الْحُرُوف الْمُؤَكّدَة فالــيمين الْعرفِيّ بِغَيْر اسْم الله تَعَالَى جَائِز لَيْسَ بمنهي عَنهُ.

اليَمينُ

الــيَمينُ: تَحْقِيق مَا لم يجب عقلا بِذكر اسْم الله أَو صفته.
الــيَمينُ من الإنسان: مؤنثة، تصغيرها يمينــة، وجمعها أيمن وأيمان. وكذلك الــيمين التي يحلف بها جمعها المشهور أيمان.

يَمِين صبِر

يَمِين صبِر: هي التي يكون الرجل فيها معتمّداً الكذب قاصداً لإذهاب مال مسلم سمّيت به لصبر صاحبه على الإقدام عليها مع وجود الزواجر و"قتلُ الحيوان صبراً" هو أن يُمْسَك حيّاً ويُرمى حتى يموت وهي المصبورةُ.

اليَمين اللَغو

الــيَمين اللَغو: أن يحلف على أمرٍ ماضٍ وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: هو ما لا يعقد الرجل قلبه عليه كقوله: لاَ واللهِ وبَلى واللهِ.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.