Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: يسقط

الكِسْفَةُ

الكِسْفَةُ، بالكسر: القِطْعَةُ من الشيءِ، ج: كِسْفٌ وكِسَفٌ،
جج: أكْسافٌ وكُسوفٌ.
وكَسَفَهُ يَكْسِفُه: قَطَعَه،
وـ عُرْقُوبَهُ: عَرْقَبَهُ،
وـ الشمسُ، والقمرُ كُسوفاً: احْتَجَبا،
كانْكَسَفا،
وـ اللُّه تعالى إياهُما: حَجَبَهُما، والأحْسَنُ في القمرِ: خَسَفَ، وفي الشمسِ: كَسَفَتْ،
وـ حالُهُ: ساءَتْ،
وـ فلانٌ: نَكَّسَ طَرْفَهُ.
ورجلٌ كاسِفُ البالِ: سَيِّئُ الحالِ.
وكاسِفُ الوَجْهِ: عابِسٌ،
وفي المَثَلِ: "أكَسْفاً وإمْساكاً": يُضْرَبُ للمُتَعَبِّسِ البَخيلِ.
ويومٌ كاسِفٌ: عَظيمُ الهَوْلِ، شديدُ الشَّرِّ.
والكَسْفُ في العَروضِ: أن يكونَ آخِرُ الجُزْءِ منه مُتَحَرِّكاً، فَــيَسْقُطَ الحَرْفُ رأساً، وبالمعجمة: تَصْحيفٌ،
وبالتحريكِ: ة بالصُّغْدِ. وكَشْفَةُ: ماءَةٌ لبني نَعامَةَ، بالشينِ المعجمةِ. وقولُ جَريرٍ يَرْثِي عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ، رحمهُ الله تعالى:
فالشمسُ كاسِفَةٌ ليستْ بطالعَةٍ ... تَبْكِي عليك نجومَ الليلِ والقَمَرا
أي: كاسِفَةٌ لمَوْتِكَ، تَبْكي أبَداً، ووَهِمَ الجوهريُّ، فَغَيَّر الرِوايَةَ بقولِهِ: فالشمسُ طالعةٌ، ليستْ بكاسِفةٍ، وتَكَلَّفَ لمَعْناهُ.

الشَّرَفُ

الشَّرَفُ، محرَّكةً: العُلُوُّ، والمكانُ العالي، والمَجْدُ، أو لا يكونُ إلاَّ بالآباءِ، أو عُلُوُّ الحَسَبِ،
وـ من البعيرِ: سَنامُه، والشَّوْطُ، أو نحو مِيلٍ، ومنه: "فاسْتَنَّتْ شَرَفاً أو شَرَفَيْنِ"،
وـ: الإِشْفاءُ على خَطَرٍ من خيرٍ أو شَرٍّ، وجبلٌ قُرْبَ جبلِ شُرَيْفٍ، وشُرَيْفٌ: أعْلَى جبلٍ ببلادِ العَرَبِ، وقد صَعِدْتُه، وفي الشَّرَفِ حِمَى ضَرِيَّةَ، والرَّبَذَةُ،
وع بإِشْبِيلِيَّةَ، منه: أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدٍ الشَّرَفِيُّ خَطيبُ قُرْطُبَةَ وصاحِبُ شُرْطَتِها، وهذا عجيبٌ، وياقوتُ بنُ عبدِ اللهِ الشَّرَفِيُّ المَوْصِلِيُّ الكاتِبُ،
وـ: مَحَلَّةٌ بمِصْرَ، منها: عليُّ بنُ إبراهيمَ الضَّريرُ الفقيهُ، وسعيدُ بنُ سَيِّدٍ القُرَشِيُّ، وعَتيقُ بنُ أحمدَ: المُحَدِّثونَ الشَّرَفيُّونَ،
وشَرَفُ البياضِ: من بلادِ خَوْلانَ،
وشَرَفُ قِلْحاحٍ: قَلْعَةٌ قُرْبَ زَبيدَ،
والشَّرَفُ الأعْلَى: جبلٌ آخَرُ هُنالِكَ،
وع بدِمَشْقَ،
وشَرَفُ الأرْطَى: مَنْزِلٌ لِتَميمٍ،
وشَرَفُ الرَّوْحاءِ: من المدينةِ على سِتَّةٍ وثلاثينَ مِيلاً، كما في مُسْلِمٍ، أو أربَعينَ أو ثلاثينَ، ومَواضِعُ أُخَرُ، وشَرَفُ بنُ محمدٍ المُعافِرِيُّ، وعليُّ بنُ إبراهيمَ الشَّرَفِيُّ، كعَرَبيٍّ: محدِّثانِ. وكزُبَيْرٍ: جبلٌ تقدَّمَ، وماءٌ لبني نُمَيْرٍ بنَجْدٍ، وله يومٌ، أو هو ماءٌ وما عن يَمينِه شَرَفٌ وما عن يَسارِه شُرَيْفٌ. وإسحاقُ بنُ شَرْفَى، كسَكْرَى: شيخٌ للثَوْرِيِّ.
وشَرُفَ، ككرُمَ، فهو شَريفٌ اليومَ، وشارِفٌ عن قَريبٍ، أي: سَيَصيرُ شَريفاً، ج: شُرَفاءُ وأشْرافٌ وشَرَفٌ، محرَّكةً.
والشارِفُ من السِهامِ: العَتيقُ القديمُ،
وـ من النُّوقِ: المُسِنَّةُ الهَرِمةُ،
كالشارِفَةِ، وقد شَرُفَتْ شُروفاً، ككرُمَ ونَصَرَ، ج: شَوارِفُ وشُرُفٌ، ككتُبٍ ورُكَّعٍ وعُدُولٍ، وفي الحديثِ "أتَتْكُمُ الشُّرُفُ الجُونُ"، بضمتينِ، أي: الفِتَنُ المُظلِمَةُ، ويُرْوَى بالقافِ، أي: الفِتَنُ الطالعةُ.
والشُّرُفُ أيضاً من الأبْنِيَةِ: مالَها شرَفٌ، الواحدةُ: شَرْفاءُ.
والشَّوارِفُ: وِعاءُ الخَمْرِ من خابِيَةٍ ونحوِها.
والشارُوفُ: جبلٌ، والمِكْنَسَةُ، مُعَرَّبُ جارُوبَ.
وكقَطامِ: ع، أو ماءَةٌ لِبَني أسَدٍ، أو جَبَلٌ عالٍ، أو يُصْرَفُ، أو ككِتابٍ مَمْنوعاً. وكغُرابٍ: ماءٌ.
وشَرَفَهُ، كنَصَرَهُ: غَلَبَهُ شَرَفاً، أو طالَهُ في الحَسَبِ،
وـ الحَائِطَ: جَعَلَ له شُرْفَةً.
والأشْرَفُ: الخُفَّاشُ، وطائِرٌ آخَرُ لا وَكْرَ لَهُ، لا يَسْقُطُ إِلاَّ رَيْثَما يَجْعَلُ لِبَيْضِهِ أُفْحوصاً من تُرابٍ، ويَبيضُ ويُغَطِّي عليه ويَطيرُ، وبَيْضُهُ يَتَفَقَّس بِنَفْسِهِ، فإِذا أطاقَ فَرْخُهُ الطَّيَرانَ، كانَ كأَبَوَيْهِ في عادَتِهِما.
ومَنْكِبٌ أشْرَفُ: عالٍ.
وأُذُنٌ شَرْفاءُ: طَويلَةٌ.
وشُرْفَةُ القَصْرِ، بالضمِّ: م، ج: شُرَفٌ، كصُرَدٍ.
وشُرْفَةُ المالِ: خِيارُهُ.
وقَوْلُهُم: أعُدُّ إتْيانَكُم شُرْفَةً، بالضمِّ أي: فَضْلاً وشَرَفاً أتَشَرَّفُ به.
وشُرُفاتُ الفَرَسِ، بِضَمَّتَيْنِ: هادِيهِ، وقَطاتُهُ.
وأُذُنٌ شُرافِيَّةٌ: شُفارِيَّةٌ.
وناقَةٌ شُرافِيَّةٌ: ضَخْمَةُ الأذُنَيْنِ، جَسيمَةٌ.
والشُّرافِيُّ: ثِيابٌ بيضٌ، أو ما يُشْتَرَى مِمَّا شارَفَ أرْضَ العَجَمِ من أرْضِ العَرَبِ.
وأشْرافُكَ: أُذُناكَ وأنْفُكَ.
والشِرْيافُ، كجِرْيالٍ: وَرَقُ الزَّرْعِ إذا طالَ وكثُرَ حتى يُخافَ فَسادُهُ فَيُقْطَعَ.
ومَشارِفُ الأرْضِ: أعاليها.
ومَشارِفُ الشَّأْمِ: قُرىً من أرْضِ العَرَبِ تَدْنُو من الريفِ، منها: السُّيوفُ المَشْرَفِيَّةُ، بفتح الراءِ، وأبو المَشْرَفِيِّ عَمْرُو بنُ جابِرٍ: أوَّلُ مَوْلودٍ بِواسِطَ، وكُنْيَةُ لَيْثٍ شَيْخِ الثَّوْرِيِّ الراوي عن أبي مَعْشَرٍ. وكفَرِحَ: دامَ على أكْلِ السَّنامِ،
وـ الأذُنُ، والمَنْكِبُ: ارْتَفَعا. وكَكَرُمَ شَرَفاً، مُحرَّكةً: علا في دينٍ أو دُنْيا.
وأشْرَفَ المَرْبَأَ: عَلاَهُ،
كشَرَّفَهُ وشارَفَهُ،
وـ عليه: اطَّلَعَ من فَوْقُ، وذلك المَوْضِعُ مُشْرَفٌ، كمُكْرَمٍ،
وـ المَريضُ على المَوْتِ: أشْفَى،
وـ عليه: أشْفَقَ.
ومُشْرِفٌ، كمُحْسِنٍ: رَمْلٌ بالدَّهْناءِ. وكمُعَظَّمٍ: جَبَلٌ. وشَريفَةُ، كسَفينَةٍ: بِنْتُ محمدِ بنِ الفَضْلِ، حَدَّثَتْ.
وشَرَّفَ اللُّه الكَعْبَةَ: من الشَّرَفِ،
وـ فُلانٌ بَيْتَه: جَعَلَ له شُرَفاً.
وتَشَرَّفَ: صارَ مُشَرَّفاً.
وتُشُرِّفَ القَوْمُ، بالضمّ: قُتِلَتْ أشْرافُهُم.
واسْتَشْرَفَهُ حَقَّهُ: ظَلَمَهُ،
وـ الشيءَ: رَفَعَ بَصَرَهُ إليه، وبَسَطَ كَفَّهُ فَوْقَ حاجِبِهِ كالمُسْتَظِلِّ من الشَّمْسِ.
و"أُمِرْنا أنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ والأذُنَ": نَتَفَقَّدَهُما، ونَتَأمَّلَهُما لِئِلاَّ يكونَ فيهما نَقْصٌ من عَوَرٍ أو جَدْعٍ، أي: نَطْلُبَهُما شَريفَيْنِ بالتَّمامِ.
وشارَفَهُ: فاخَرَهُ في الشَّرَفِ.
واسْتَشْرَفَ: انْتَصَبَ.
وفَرَسٌ مُشْتَرِفٌ: مُشْرِفُ الخَلْقِ،
وشَرْيَفَهُ: قَطَعَ شِرْيافَهُ.

الصَّرْعُ

الصَّرْعُ، ويكسرُ: الطَّرْحُ على الأرْضِ،
كالمَصْرَعِ، كمَقعدٍ، وهو مَوْضِعهُ أيضاً، وقد صَرَعهُ، كمَنَعه.
والصِّرْعَةُ، بالكسر: للنَّوْعِ، ومنه المَثَلُ: "سُوءُ الاسْتمساكِ خيرٌ من حُسنِ الصِّرْعَةِ"، ويُرْوَى بالفتح بمعنَى المَرَّةِ، وبالضم: من يَصْرَعهُ الناسُ كثيراً. وكهُمَزةٍ: من يَصْرَعُهُم،
كالصِّرِّيع والصُّرَّاعة، كسِكِّينٍ ودُرَّاعَةٍ. وكأميرٍ: المَصْروعُ، ج: صَرْعَى، والقوسُ لم يُنْحَتْ منها شيءٌ، أو التي جَفَّ عُودُها على الشَّجَرِ، وكذلك السوطُ، والقَضيبُ من الشَّجَرِ يَنْهَصِرُ إلى الأرضِ فَــيَسْقُطُ عليها، وأصْلُهُ في الشَّجَرَةِ، فَيَبْقَى ساقِطاً في الظِّلِّ لا تُصيبُهُ الشمسُ فيكونُ ألْيَنَ من الفَرْعِ وأطْيَبَ رِيحاً، ويُسْتاكُ به، ج: صُرعٌ.
والصَّرْعُ: عِلَّةٌ تَمْنَعُ الأعضاءَ النَّفيسَةَ من أفعالِها مَنْعاً غيرَ تامٍّ، وسبَبهُ سُدَّةٌ تَعْرِضُ في بعضِ بُطونِ الدِّماغِ، وفي مَجاري الأعْصابِ المحرِّكةِ للأعْضاءِ من خِلْطٍ غَليظٍ أو لَزجٍ كثيرٍ، فَتَمْتَنِعُ الرُّوحُ عن السُّلُوكِ فيها سُلُوكاً طَبِيعِيّاً، فَتَتَشَنَّجُ الأعضاءُ.
والصَّرْعُ: المِثلُ، ويكسرُ، والضَّرْبُ، والفَنُّ من الشيءِ، ج: أصْرُعٌ وصُرُوعٌ. وكصَبورٍ: الكثيرُ الصِّراعِ للناس، ج: ككُتُبٍ.
وهو ذُو صَرْعَيْنِ: ذُو لَوْنَيْنِ.
وتَرَكْتُهُم صَرْعَيْنِ: يَنْتَقِلونَ من حالٍ إلى حالٍ.
والصَّرْعَةُ: الحالَةُ.
وهو صَرْعُ كذا، أي: حِذاءَهُ.
والصَّرْعانِ: إبِلانِ تَرِد إحداهُما حينَ تَصْدُرُ الأخْرَى لكثْرَتِها، والليلُ والنَّهارُ، أو الغَداةُ والعَشِيُّ، من غُدْوَةٍ إلى الزَّوالِ: صَرْعٌ، وإلى الغُروبِ آخَرُ، ويقالُ:
أتَيْتُه صَرْعَيِ النهارِ، أي: غُدْوَةً وعَشِيَّةً. وما أدْرِي هو على أيُّ صِرْعَيْ أمْرِهِ، بالكسر، أي: لم يَتَبَيَّنْ لي أمْرُهُ.
والصِّرْعُ، بالكسر: قُوَّةُ الحَبْلِ، ج: صُروعٌ،
وـ: المُصارِعُ، يقالُ:
هُما صِرْعانِ، أي: مُصْطَرِعانِ. وأبو قَيْسِ بنُ صَرَّاعٍ، كشدادٍ: رجُلٌ من بني عِجْلٍ.
والمِصْراعانِ من الأبوابِ، والشِّعْرِ: ما كانت قافيَتانِ في بيتٍ، وبابانِ مَنْصوبانِ يَنْضَمَّانِ جَميعاً، مَدْخَلُهُما في الوَسَطِ منهما.
وصَرَّعَ الشِّعْرَ، والبابَ: جَعَلَهُ ذا مِصْراعَيْنِ،
كصَرَعه، كمنَعه،
وـ فلاناً: صَرَعهُ شديداً.

عجزف

[عجزف] نه: فيه: لا تدبروا "أعجاز" أمور قد ولت صدورها، هي جمع عجز وهو مؤخر الشيء أي أواخر الأمور وصدورها أوائلها، يحرض على تدبر عواقب الأمور قبل الدخول فيها ولا تتبع عند توليها وفواتها. ومنه ح على: لنا حق إن نعطه نأخذه وإن نمنعه نركب "أعجاز" الإبل وإن طال السري، الركوب على أعجاز الإبل شاق، أي إن منعنا حقنا ركبنا مركب المشقة صابرين عليها وإن طال

الجنون

الجنون: اختلاط العقل بحيث يمنع وقوع الأفعال والأقوال على النهج المستقيم إلا نادرا.
الجنون:
[في الانكليزية] Djinn ،kind of angels ،folishness
[ في الفرنسية] Djinn ،espece d'anges ،folie
بالضم لغة ارتفاع الشّجرة وامتلئوها، والعشب والجن، ويقال أيضا: نوع من الملائكة، كذا في المنتخب. قال الأصوليون الجنون بمعنى ديوانگى اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا يظهر آثارها ويتعطّل أفعالها، إمّا لنقصان جبل عليه الدماغ في أصل الخلقة وإمّا لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط وآفة، وإمّا لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يقرع من غير ما يصلح سببا، وهو في القياس مسقط لكل العبادات لمنافاته القدرة. ولذا عصم الأنبياء عليهم السلام عنه لكنهم استحسنوا أنه إذا لم يمتد لا يسقط لعدم الحرج. وإن شئت التوضيح فارجع إلى التلويح والتوضيح.

السَّنْطَلَةُ

السَّنْطَلَةُ: الطُّولُ.
والسَّنْطَليلُ: الطَّويلُ.
والمُسنطَلُ، بفتحِ الطاءِ: الضَّعيفُ المَشْي، يَكادُ يَسْقُطُ إذا مَشَى، أو مَنْ يَنْحَدِرُ رأسُه ويَرْتَفِعُ، أو المائِلُ لا يَمْلِكُ نفسَه، والعظيمُ البَطْنِ المُضْطَرِبُ الخَلْقِ.
والسُّنْطالَةُ، بالضمِ: المِشْيَةُ بالسكونِ ومُطَأْطَأة الرأسِ.
وسَنْطَلٌ: جُبَيْلٌ بظاهِرِ الصَّمَّانِ.

التَّام

(التَّام) قبل اللوم
التَّام: ضد النَّاقِص وَالِاسْم التَّام قد مر ذكره. وَالْكَلَام التَّام عِنْد النُّحَاة فِي بَاب الِاسْتِثْنَاء فِي الْمُوجب إِن شَاءَ الله تَعَالَى. والتام فِي عرف الْحساب هُوَ الْعدَد الَّذِي سَاوَى أجزاءه الْعَادة وَله وَيُسمى مُسَاوِيا أَيْضا. وتفصيله أَن الْعدَد الْمنطق إِن سَاوَى أجزاءه الْعَادة لَهُ فَتَام أَي تَامّ الْأَجْزَاء أَو نقص عَن أَجْزَائِهَا الْعَادة لَهُ فزائد أَي زَائِد الْأَجْزَاء. أَو زَاد على أَجْزَائِهِ الْعَادة فناقص أَي نَاقص الْأَجْزَاء. فتوصيف ذَلِك بِهَذِهِ الْأَوْصَاف إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار الْأَجْزَاء من قبيل وصف الشَّيْء بِحَال مُتَعَلّقه. وتوضيحه أَن الْعدَد الْمنطق على ثَلَاثَة أَقسَام: (زَائِد) وَهُوَ مَا يكون جملَة أَجْزَائِهِ زَائِدَة عَلَيْهِ كاثني عشر فَإِن لَهُ أَرْبَعَة أَجزَاء النّصْف - وَالثلث - وَالرّبع - وَالسُّدُس - فَيكون جملَة أَجْزَائِهِ خَمْسَة عشر. فقد زَادَت الْأَجْزَاء عَلَيْهِ. و (نَاقص) وَهُوَ مَا يكون جملَة أَجْزَائِهِ نَاقِصَة عَنهُ كالأربعة فَإِن لَهَا جزأين نصف وَربع وجملتها ثَلَاثَة فقد نقص جملَة أَجْزَائِهِ عَنهُ. و (تَامّ) أَي مسَاوٍ وَهُوَ مَا يُسَاوِيه أجزاؤه كالستة فَإِن لَهَا ثَلَاثَة أَجزَاء النّصْف - وَالثلث - وَالسُّدُس - وَالْمَجْمُوع سِتَّة. وَالْعد بتَشْديد الدَّال الْمُهْملَة الإفناء. وَالْمرَاد بالأجزاء الْعَادة أَي المفنية الكسور الْمُطلقَة لَا المضافة وَلَا المتكررة فَلَا يعْتَبر وَاحِد من اثْنَي عشر مثلا وَأَيْضًا لَا يعْتَبر الثُّلُثَانِ أَو سدسان مثلا. فَلَا يرد أَنا لَا نسلم أَن أَجزَاء السِّتَّة مَا ذكرت فَقَط بل نِصْفَانِ وَثُلُثَانِ وسدسان أَيْضا. فعلى هَذَا يخرج السِّتَّة من الْمسَاوِي وَيدخل فِي الزَّائِد بل ينْحَصر الْعدَد فِي الزَّائِد كَمَا لَا يخفى.
قَالَ جلال الْعلمَاء رَحمَه الله فِي الأنموذج الْعدَد (إِمَّا تَامّ) وَهُوَ مَا يكون جَمِيع كسوره مُسَاوِيَة كالستة فَإِن أجزاءها وَهِي السُّدس - وَالثلث - وَالنّصف مُسَاوِيَة لَهَا. وَإِمَّا زَائِد كاثني عشر فَإِن أجزاءه تزيد عَلَيْهِ. (وَإِمَّا نَاقص) وَهُوَ مَا أجزاؤه أقل مِنْهُ كسبعة مثلا فَإِن جزءها لَيْسَ إِلَّا السَّبع. وَقد نظمت قَاعِدَة فِي تَحْصِيل الْعدَد التَّام.

(جوباشدفردأول ضعف زوج الزَّوْج كم وَاحِد ... بودمضروب ايشان تَامّ ورنه زَائِد وناقص)
وَمَعْنَاهُ أَنه يُؤْخَذ الزَّوْج وَهُوَ زوج الْفَرد سوى الْوَاحِد. وَبِعِبَارَة أُخْرَى عدد لَا يعده عدد فَرد. وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن الْوَاحِد لَيْسَ بِعَدَد كالاثنين فِي الْمِثَال الْمَذْكُور ويضعف حَتَّى يصير أَرْبَعَة وَــيسْقط مِنْهُ وَاحِد حَتَّى يصير ثَلَاثَة وَهُوَ فَرد أول لِأَنَّهُ لَا يعده سوى الْوَاحِد عدد آخر وَهُوَ المُرَاد بالفرد الأول فَيضْرب الثَّلَاثَة فِي الِاثْنَيْنِ الَّذِي هُوَ زوج الزَّوْج يصير سِتَّة وَهِي عدد تَامّ. وَكَذَا الْأَرْبَعَة فضعفه حَتَّى يصير ثَمَانِيَة وَأسْقط مِنْهَا وَاحِدًا فَصَارَ سَبْعَة وَهُوَ فَرد أول أما كَونه فَردا فَلِأَنَّهُ لَا يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ متساويين وَأما كَونه أَولا فَلِأَنَّهُ لَا يعده سوى الْوَاحِد فتضربه فِي الْأَرْبَعَة تصير ثَمَانِيَة وَعشْرين وَهُوَ عدد تَامّ أَيْضا.
وَمن خَواص الْعدَد التَّام أَنه لَا يُوجد فِي كل مرتبَة من الْآحَاد والعشرات وَمَا فَوْقهمَا إِلَّا وَاحِد مثلا لَا يُوجد فِي مرتبَة الْآحَاد إِلَّا السِّتَّة. وَفِي مرتبَة العشرات إِلَّا الثَّمَانِية وَالْعشْرُونَ وَقس عَلَيْهِ واستخرج بِهَذِهِ الْقَاعِدَة الْعدَد التَّام فِي الْمَرَاتِب الآخر. والتام عِنْد أَرْبَاب البديع من المحسنات اللفظية وَقسم من الجناس وَهُوَ تشابه اللَّفْظَيْنِ فِي التَّلَفُّظ مَعَ اتِّفَاقهمَا فِي أَنْوَاع الْحُرُوف وَفِي إعدادها وَفِي هيئاتها وترتيبها فَإِن كَانَ اللفظان المتفقان من نوع وَاحِد كاسمين أَو فعلين أَو حرفين سمي متماثلا نَحْو يَوْم يقوم السَّاعَة يقسم المجرمون مَا لَبِثُوا غير سَاعَة. وَإِن كَانَا من نَوْعَيْنِ أَي من اسْم وَفعل أَو اسْم وحرف أَو فعل وحرف سمي مُسْتَوْفِي كَقَوْل أبي تَمام:
(مَا مَاتَ من كرم الزَّمَان فَإِنَّهُ ... يحيى لَدَى يحيى بن عبد الله)

وَكلمَة (من) زَائِدَة وَإِن كَانَ أحد لَفْظِي التَّجْنِيس لتام مركبا وَالْآخر مُفردا سمي جناس التَّرْكِيب فَإِن اتّفق لفظا التَّجْنِيس اللَّذَان أَحدهمَا مُفْرد وَالْآخر مركب فِي الْخط خص هَذَا النَّوْع من الجناس الْمركب باسم الْمُتَشَابه كَقَوْل أبي الْفَتْح البستي.
(إِذا ملك لم يكن ذاهبه ... فَدَعْهُ فدولته ذاهبه)

كلمة (إِذا) حرف شَرط و (ملك) فَاعل فعل مُضْمر يفسره الْفِعْل الْمَذْكُور بعده وَهُوَ (لم يكن) أَي إِذا لم يكن سُلْطَان صَاحب هبة فدع ذَلِك السُّلْطَان لِأَن دولته صَاحِبَة ذهَاب وَغير بَاقِيَة. وأقسام الِاخْتِلَاف بل سَائِر أَقسَام الجناس فِي كتب البديع.

النِّيَابَة

(النِّيَابَة) هَيْئَة قضائية تقوم بِإِقَامَة الدَّعْوَى على مُتَّهم وَنَحْوه نِيَابَة عَن الْمَجْنِي عَلَيْهِ فَردا كَانَ أَو مجتمعا (محدثة)
النِّيَابَة: (كسى را نَائِب خود كردانيدن در امري) . اعْلَم أَن النِّيَابَة تجْرِي فِي الْعِبَادَات الْمَالِيَّة الْمَحْضَة عِنْد الْعَجز وَالْقُدْرَة وَلم تجر فِي الْبَدَنِيَّة الْمَحْضَة بِحَال. وَفِي الْمركب من الْمَالِيَّة والبدنية تجْرِي عِنْد الْعَجز فَقَط كَالْحَجِّ الْمَفْرُوض بِخِلَاف الْحَج نفلا فَإِن النِّيَابَة تجْرِي فِيهِ عجز أَو قدرَة. وَلَا يخفى عَلَيْك أَنه يجوز للْإنْسَان أَن يَجْعَل ثَوَاب عمله لغيره صَلَاة وصوما أَو صَدَقَة أَو غَيرهَا عِنْد أهل السّنة خلافًا للمعتزلة - وَإِمَّا جَوَاز النِّيَابَة بِحَيْثُ يسْقط الْفَرْض عَن الْمُنِيب بأَدَاء النَّائِب فَفِيهِ تَفْصِيل كَمَا مر -.

مسْقط الْحجر

مسْقط الْحجر: الْخط الْوَاصِل بَين رَأس الْمُرْتَفع ومركز قَاعِدَته. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ مَوضِع سُقُوط الْحجر إِذا ألقِي من رَأس الْقَائِم فَــيسْقط على الْخط الْمُسْتَقيم.

الْمُتَشَابه

(الْمُتَشَابه) النَّص القرآني يحْتَمل عدَّة معَان وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {مِنْهُ آيَات محكمات هن أم الْكتاب وَأخر متشابهات}
الْمُتَشَابه: عِنْد أَرْبَاب الْأُصُول مَا لَا طَرِيق لدركه أصلا حَتَّى يسْقط طلب مُرَاده. وَحكمه وجوب التَّوَقُّف فِيهِ فِي الدُّنْيَا واعتقاد حقية المُرَاد على الْإِبْهَام بِأَن مَا أَرَادَ الله تَعَالَى مِنْهُ حق - وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي الدُّنْيَا لِأَنَّهُ يُوقف على المُرَاد مِنْهُ فِي الْآخِرَة لِأَنَّهُ لَا ابتلاء فِي الْآخِرَة. وَالْحكم الْمَذْكُور أَعنِي وجوب التَّوَقُّف مَذْهَب عَامَّة الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَعَامة مُتَقَدِّمي أهل السّنة من أَصْحَابنَا وَأَصْحَاب الشَّافِعِي رَحِمهم الله تَعَالَى. وَذهب أَكثر الْمُتَأَخِّرين إِلَى أَن الراسخ يعلم تَأْوِيل الْمُتَشَابه.

وتوضيح المرام أَن فِي المتشابهات مذهبان: أَحدهمَا: وَهُوَ مَذْهَب السّلف أَن الله تَعَالَى اسْتَأْثر ذَاته بِعلم المتشابهات ولاحظ للراسخين فِي علمهَا بل حظهم فِيهَا ترك الِاشْتِغَال بهَا وتفويضها إِلَى علم الله تَعَالَى وهم يقفون على قَوْله إِلَّا الله. ويجعلون قَوْله تَعَالَى {والراسخون} . كلا مَا مُبْتَدأ بَيَانا لتفويضهم إِلَى علم الله تَعَالَى واعترافهم بقصورهم فِي دَرك مَعَاني المتشابهات. وَالثَّانِي: وَهُوَ مَذْهَب الْخلف أَن الراسخين لَهُم حَظّ فِي علمهَا وتأويلها فَهَؤُلَاءِ لَا يقرؤون الْوَقْف على الله وَالْمُخْتَار هُوَ مَذْهَب السّلف لكَونه أسلم لما بَين فِي المطولات فَإِن قيل فَمَا فَائِدَة إنزاله وإنزال الْقُرْآن لتعليم الْأَحْكَام وَبَيَان المرام، قلت فِي التَّلْوِيح وَفَائِدَة إنزاله ابتلاء الراسخين فِي الْعلم بمنعهم عَن التفكر فِيهِ والوصول إِلَى مَا هُوَ غَايَة متمناهم من الْعلم بأسراره فَكَمَا أَن الْجُهَّال مبتلون بتحصيل مَا هُوَ غير مَطْلُوب عِنْدهم من الْعلم والإمعان فِي الطّلب. كَذَلِك الْعلمَاء الراسخون مبتلون بِالْوَقْفِ وَترك مَا هُوَ مَحْبُوب عِنْدهم إِذْ ابتلاء كل وَاحِد إِنَّمَا يكون بِمَا هُوَ خلاف هَوَاهُ وَعكس متمناه. والمتشابه عِنْد الْحُكَمَاء مَا يكون كل جُزْء مقداري مِنْهُ بِحَسب الْحس مُسَاوِيا للْكُلّ فِي الِاسْم وَالْحَد. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هِيَ مَا يكون جُزْء الْعُضْو مُسَاوِيا لكله فِي الِاسْم وَالْحَد. الْمُتَعَدِّي: فِي اللَّازِم مَعَ ضابطة مضبوطة عَجِيبَة غَرِيبَة فِي معرفَة الْمُتَعَدِّي وَغير الْمُتَعَدِّي.

الْفَتْوَى

(الْفَتْوَى) الْجَواب عَمَّا يشكل من الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة أَو القانونية (ج) فتاو وفتاوى وَدَار الْفَتْوَى مَكَان الْمُفْتِي 
الْفَتْوَى: فِي السخاء وَالْكَرم. وَعند أَرْبَاب الْحَقَائِق أَن تُؤثر الْحق على نَفسك بالدنيا وَالْآخِرَة. ثمَّ اعْلَم أَن فتيا على وزن دنيا اسْم مَأْخُوذ من فتا بِالْفَتْح مصدر فَتى على وزن علم كَمَا أَن تقيا اسْم مَأْخُوذ من تقى وَالْفَتْوَى بِالْفَتْح لُغَة فِي فتيا كَمَا أَن تقوى لُغَة فِي تقيا وأصل فَتْوَى فتيا الْيَاء مَقْلُوبَة عَن الْوَاو للخفة. وَقَالَ بَعضهم إِن أفتى فرع فَتْوَى وفتوى فرع فتيا وفتيا فرع فتا مصدرا فافتا فرع الْمصدر بوسائط وَهَذَا الْفِعْل فِي الْمَزِيد من الْأَفْعَال المتصرفة يُقَال أفتى يُفْتِي إِفْتَاء واستفتى يستفتي استفتاء وَفِي الْمغرب أَن فَتْوَى مَأْخُوذ من فَتى وَمعنى فتيا حَادِثَة مُبْهمَة والافتاء تَبْيِين ذَلِك الْمُبْهم والاستفتاء السُّؤَال من الافتاء واشتقاقه اشتقاق صَغِير وَرُبمَا يمال فَتْوَى كَمَا يمال تقوى وَدَعوى وَيجْعَل حَرَكَة الْفَاء تَابِعَة لحركة الْوَاو فِي الْفَتْوَى لَا فِي التَّقْوَى وَالدَّعْوَى وَيكْتب الْألف فِي كلهَا على صُورَة الْيَاء لِأَن الْحَرْف الرَّابِع مَقْصُور إِلَّا وَقت الْإِضَافَة إِلَى الْمُضمر فَيُقَال فتواه ودعواه وتقواه بِخِلَاف فَتْوَى الْعلمَاء وَدَعوى الخصماء وتقوى الأتقياء وَجمع الْفَتْوَى فَتَاوَى بِفَتْح الْوَاو والمفتي من يبين الْحَوَادِث المبهمة. وَفِي الشَّرْع هُوَ الْمُجيب فِي الْأُمُور الشَّرْعِيَّة. والنوازل الفرعية. أُولَئِكَ هم خير الْبَريَّة. وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي الشريفية شرح السِّرَاجِيَّة فِي بَاب مقاسمة الْجد وَمن رسم الْمُفْتِي أَنه إِذا كَانَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فِي جَانب وصاحباه فِي جَانب كَانَ هُوَ مُخَيّرا فِي أَي الْقَوْلَيْنِ شَاءَ انْتهى.
ثمَّ اعْلَم أَن هَا هُنَا إشارات ولطائف: الأولى: إِن أفتا بِاعْتِبَار الثلاثي الْمُجَرّد من الْأَفْعَال الْغَيْر المتصرفة وَبِاعْتِبَار الْمَزِيد فِيهِ من الْأَفْعَال المتصرفة فَيَنْبَغِي للمفتي أَن لَا يتَصَرَّف فِي الْأُصُول والنصوص بِوَجْه من الْوُجُوه بل لَهُ جَوَاز التَّصَرُّف وَالِاخْتِيَار فِي الفرعيات والمستنبطات والمجتهدات. الثَّانِيَة: إِن أفتا مُتَعَدٍّ فَيَنْبَغِي أَن يكون علمه مُتَعَدِّيا إِلَى الْغَيْر. وَالثَّالِثَة: إِن أفتا من بَاب الْأَفْعَال وَهُوَ أول أَبْوَاب الْمَزِيد فَمن وصل إِلَى دَرَجَة الْإِفْتَاء لَهُ رَجَاء فتح أَبْوَاب الْمَزِيد. وَالرَّابِعَة: إِن الْمُفْتِي يَنْبَغِي أَن يكون ذَا فتوة فَإِن بَين الافتا والفتوة أخوة فَلَا يطْمع من المستفتي شَيْئا وَلَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ الملال من كَثْرَة السُّؤَال. وَالْخَامِسَة: إِن أول أفتا وَآخره. ألف يُشِير أَن الْمُفْتِي يَنْبَغِي أَن يكون فِي الِابْتِدَاء والانتهاء متصفا بِوَصْف الاسْتقَامَة والصدق وَالْقِيَام بِأُمُور الدّين وَالْألف الْقطعِي الَّذِي فِي أَوله يُشِير أَن أول مَا وَجب على الْمُفْتِي هُوَ قطع الطمع. وَالسَّادِسَة: إِن عدد حُرُوف افتا وَهُوَ بِحِسَاب الْجمل أَربع مائَة وَاثْنَانِ وَثَمَانُونَ يُشِير أَن عدد كتب الْمُفْتِي فِي الْأُصُول وَالْفُرُوع لَا يَنْفِي أَن يكون نَاقِصا عَنهُ. وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ بعد تفحص كتب ظَاهر الرِّوَايَة أَن عدد كتب الافتاء يصل إِلَى ذَلِك الْعدَد وَتلك الْكتب خَمْسَة صنفها الإِمَام مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وأساميها فِي هَذَا الْبَيْت.
(مَبْسُوط وجامعين وزيادات باسير ... در ظَاهر الرِّوَايَة ايْنَ بنج رانكر)
وَالْمرَاد بالجامعين: الْجَامِع الصَّغِير وَالْجَامِع الْكَبِير. وَالسَّابِعَة: إِن حُرُوف افتا خَمْسَة تُشِير أَن للمفتي أَن يُلَاحظ أَحْكَام الْكتب الْخَمْسَة الْمَذْكُورَة ويحفظ الْأَركان الْخَمْسَة الإسلامية. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن بَاب الْأَفْعَال أول أَبْوَاب الْمَزِيد لِأَن الْمَزِيد نَوْعَانِ مَا فِيهِ همزَة الْوَصْل وَمَا لَيست فِيهِ وَالْأَصْل هُوَ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا يسْقط فِيهِ حرف زَائِد من ماضيه لَا فِي الِابْتِدَاء وَلَا فِي الدرج. ثمَّ الأَصْل فِي ذَلِك الأَصْل بَاب الْأَفْعَال لِأَن الزَّائِد فِي أَوله حرف من مبدأ المخارج وَهِي الْهمزَة.
ثمَّ اعلموا أَيهَا الناظرون أَن هَا هُنَا فَوَائِد غَرِيبَة نافعة بالعبارة الفارسية فِي كتاب مُخْتَار الِاخْتِيَار كتبتها فِي هَذَا الْمقَام. لينْتَفع بهَا الْخَواص والعوام.
الْفَتْوَى: اعْلَم أَن الافتاء فرض كِفَايَة. أما فرض الْكِفَايَة قد يصبح فرض عين فِي وَقت يصبح من المتوجب والمتعين اعطاء على من كَانَ الافتاء عَلَيْهِ فرض كِفَايَة. وَفِي (الْكَشَّاف) أَن لُقْمَان الْحَكِيم كَانَ يُفْتِي قبل بعثة دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام، فَلَمَّا بعث دَاوُد ترك لُقْمَان الافتاء.
وَفِي الْكِفَايَة قَالَ إِن الْإِفْتَاء فرض كِفَايَة مثل الْقَضَاء، وَأدنى دَرَجَات فرض الْكِفَايَة هُوَ (الندبة) ، إِذا فالمندوب فِي أَمر الافتاء هُوَ من كَانَ أَهلا لذَلِك، لِأَن فِيهِ خطر عَظِيم لأجل ذَلِك هُوَ بَحر لَا يصل إِلَى شواطئه كل سابح. حَتَّى إِذا كَانَ هُوَ بِذَاتِهِ يُوصل النَّاس إِلَى بر السَّلامَة (ظهر الْمُفْتِي جسر جَهَنَّم) وَهِي إِشَارَة إِلَى أَن أَحْيَانًا هبوب رِيحه يكون شَدِيدا: {مِنْهُ آيَات محكمات هن أم الْكتاب وَأخر متشابهات وَمَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله} فتعصف الرّيح وتتلاطم أمواج الِاشْتِبَاه والأشكال وتتراكم وَلَا ترسو وَلَا تَسْتَقِر عِنْدهَا سفية الراسخين على شاطئ التَّوْفِيق الإلهي وَلَا تتحرك فلك الْمُجْتَهدين من دون انسياب نسيم الْفَيْض اللامتناهي. أما شَرط الافتاء فَهُوَ الْإِسْلَام وَالْعقل. وَالْبَعْض قَالَ. إِن شَرط الْإِفْتَاء هُوَ نَفسه شَرط الْقَضَاء أَي الْإِسْلَام وَالْعقل وَالْبُلُوغ وَالْعَدَالَة. وَهَذَا مَا يكون من أهل الِاجْتِهَاد. وَأما الصَّحِيح فَهُوَ أَن هَذَا شَرط الْكَمَال، وَأول الشَّرْط الصِّحَّة، وأهلية الِاجْتِهَاد شَرط الأولية، وَفِي صَحِيح الْمذَاهب فِي (الْفُصُول) جَاءَ إِجْمَاع الْعلمَاء، أَن من الْوَاجِب أَن يكون الْمُفْتِي من أهل الِاجْتِهَاد من أجل أَنه هُوَ الَّذِي يبين أَحْكَام الشَّرْع هَذَا يكون مُمكنا عِنْدَمَا يكون عَالما بالدلائل الشَّرْعِيَّة.
قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى، لَا يحل لأحد أَن يُفْتِي بقولنَا حَتَّى يعلم من أَيْن قُلْنَاهُ. وَفِي (الغياث) جَاءَ أَن معنى هَذَا الْكَلَام هُوَ أَن لَا يُقَاس على الْمَسْأَلَة من عِنْده مَا دَامَ هُوَ لَا يعلم من أَي وَجه أعْطى الإِمَام جَوَابه على الْمَسْأَلَة الأولى. وَجَاء فِي (الْمُلْتَقط) وَغَيره، وَلِأَن جَوَابه غَالب على خطائه، فَمن الْجَائِز لنا الْأَخْذ إِذا مَا أعْطى هُوَ الْفَتْوَى حَتَّى وَلَو لم يكن الْآخِذ من أهل الإجتهاد، وَلَكِن لَا يحل لَهُ أَن يُفْتِي إِلَّا عَن طَرِيق الرِّوَايَة عَن قَول الْفُقَهَاء.
قَالَ فِي (المفاتيح) وَيَنْبَغِي أَن يكون الْمُفْتِي عَاقِلا بَالغا عَالما باللغة والنحو وَالْأَحَادِيث الْمُتَعَلّقَة بِالْأَحْكَامِ والناسخ والمنسوخ وَالصَّحِيح والسقيم وَأَن يكون فَقِيه النَّفس عَالما بالتواريخ وسير الصَّحَابَة ومذاهب الْأَئِمَّة وأصول الْفِقْه. وَجَاء فِي شرح (الْقَدُورِيّ) أَن الإِمَام أَبُو يُوسُف رَحمَه الله فِي هَذَا الْمَعْنى قد أَخذ الْأَمر بِشدَّة وَقَالَ، لَا يصل أحد إِلَى إِعْطَاء الْفَتْوَى إِذا لم يكن من أهل الْعقل والرأي وَإِذا لَا يعرف أَحْكَام الْكتاب وَالسّنة والناسخ والمنسوخ وأقوال الصَّحَابَة وسيرهم ووجوه الْكَلَام، وَيظْهر من هَذِه الْأَقْوَال جَوَاز الْإِفْتَاء مَعَ الِاجْتِهَاد والتقليد مَعَ أَوْلَوِيَّة الأول.
أما الْآدَاب والمستحبات فِي ذَلِك هِيَ أَنه إِذا لم يكن الْمُفْتِي من أهل الِاجْتِهَاد فليجب على الْفُرُوع فَذَلِك أسلم وأحوط، وَكَذَلِكَ أَن لَا يتجرأ على الافتاء استنادا إِلَى علمه وَيَقُول لقد أجازني علمي، لَكِن عَلَيْهِ أَن يلازم الْمُفْتِينَ وَيَأْخُذ الْإِجَازَة عَلَيْهِم حَتَّى يصبح على بَصِيرَة من أمره، قَالُوا وَإِن حفظ جَمِيع كتب أَصْحَابنَا فَلَا بُد أَن يتلمذ للْفَتْوَى حَتَّى يهتدى إِلَيْهِ. وَكَذَلِكَ لَا تقدم على الْجَواب قبل الْقِرَاءَة والمطالعة الجديدة والتأمل الطَّوِيل واجتنب الْمُبَادرَة والتعجيل فِي إِعْطَاء الْجَواب، حَتَّى إِذا وَقع الْخَطَأ عذرت وَمَسْأَلَة التَّحَرِّي فِي هَذَا الْمقَام هِيَ الدَّلِيل التَّام، ويروى عَن الإِمَام الْأَعْظَم رَحْمَة الله عَلَيْهِ أَنه لم يجب على كثير من الْمسَائِل الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا. وَلَا يجب الِالْتِفَات إِلَى إلحاح المستفتي، ويروى عَن أَبُو نصر رَحْمَة الله عَلَيْهِ أَنه كَانَ يَقُول للَّذي يستفتيه ويلح عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ وَيَقُول لَهُ أرد جَوَاب فقد أتيت من طَرِيق بعيد:
(فَلَا نَحن ناديناك من حَيْثُ جئتنا ... وَلَا نَحن عمينا عَنْك الذهبا)
وَكَذَلِكَ أَن تصبح ملولا من كَثْرَة السُّؤَال وَالْجَوَاب وَأَن لَا تُعْطِي جَوَابا وَأَنت مشتت الذِّهْن، فَإِذا أجبْت فَلَا تَدعِي الْجَواب لنَفسك وَتقول أَنا أَقُول إِن الحكم كَذَا وَأَنا أُفْتِي بِكَذَا وَغير ذَلِك بل قل بالرواية عَن الْعلمَاء هَكَذَا وَفِي الْكتاب الْفُلَانِيّ هَكَذَا.
وَكَذَلِكَ إِذا سُئِلَ عَن الْعِبَادَات صِحَّتهَا وفسادها وَوجه فَسَادهَا وصحتها، فاختر وَجه الْفساد، وَإِذا كَانَ السُّؤَال فِي الْمُعَامَلَات فاختر وَجه الصِّحَّة، وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي (الْمُحِيط) وَفِي (الذَّخِيرَة) أَنه فِي هَذَا النَّوْع من الْمسَائِل فِي المعتقدات عَلَيْهِ أَن يخْتَار الْإِيمَان وَمهما أمكن أَلا يحكم بالْكفْر. وَأَيْضًا أَن لَا يَأْخُذ أجرا على الْإِفْتَاء نَفسه لِأَنَّهُ (طَاعَة) وَهَذِه الْمَسْأَلَة قد فصلناها فِي بَاب (الْأجر) ، وعَلى كل حَال فَإِن عدم أَخذ الْأجر فِي الْعِبَادَات أولى وَأَحْرَى لقَوْله تَعَالَى: {قل لَا أَسأَلكُم عَلَيْهِ أجرا} ، وَأَيْضًا إِذا سَأَلَهُ أحدهم عَن جَوَاب مَسْأَلَة فَلْيقل إِنَّه على قَول الإِمَام الْأَعْظَم جوابها هَكَذَا.
وَفِي بَاب السيوم من كتاب النِّكَاح لشيخ الْإِسْلَام خُوَاهَر زَاده جَاءَ إِذا زوجت امْرَأَة بكر بَالِغَة شافعية الْمَذْهَب من رجل شَافِعِيّ أَو حَنَفِيّ ووالدها كَانَ غَائِبا، فَإِن هَذَا النِّكَاح يكون صَحِيحا، على الرغم من أَنه عِنْد الشَّافِعِي غير صَحِيح، لِأَن عِنْده يجب أَن يكون الزَّوْج وَالزَّوْجَة على الْمَذْهَب الشَّافِعِي، وعَلى الرغم من اعتقادنا أَن الشَّافِعِي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة كَانَ على خطأ، إِلَّا أَن الْوَاجِب علينا أَن نعطي الْجَواب بغض النّظر عَمَّا هُوَ اعتقادنا فِي الْمَسْأَلَة. وَإِذا كَانَ السُّؤَال مَا هُوَ جَوَاب الشَّافِعِي على هَذِه الْمَسْأَلَة، فَالْوَاجِب أَن نقُول إِنَّهَا صَحِيحَة وَعند أبي حنيفَة كَذَا رَحمَه الله تَعَالَى، وَالله أعلم. وَإِذا كَانَ السُّؤَال عَن مسَائِل مؤيده (مصدقه) فَإِن على الْمُفْتِي فِيهَا (ديانَة لَا قَضَاء) مَا هُوَ حكم الدّيانَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة. فَإِذا كَانَ الْجَواب مَكْتُوبًا فَيكْتب (لَيْسَ مُصدقا، بل قَضَاء) وَإِذا كَانَ الْجَواب شفويا فَيَقُول (مُصدق، وديانة لَيْسَ سليما) .
أَن لَا يُبَادر إِلَى الْجَواب فِي حُضُور شخص أعلم مِنْهُ، لَا تقريرا وَلَا تحريرا وَإِذا ورد عَلَيْهِ جَوَاب مفت آخر على مَسْأَلَة مَا وَيظْهر ان ذَلِك الْمُفْتِي قد أَخطَأ فَإِن ذَلِك الْمُفْتِي مَعْذُور فِي ترك الْجَواب ورد الْفَتْوَى إِذا مَا كَانَ مُجْتَهدا. أما إِذا كَانَ مَنْصُوص عَلَيْهِ فَهُوَ لَيْسَ مَعْذُورًا فِي الرَّد بل يحْتَفظ بِهِ أَو أَن يمزقه حَتَّى لَا يعْمل بِهِ.
وَقد أورد (كَمَال البياعي) أَنه فِي الْفَتَاوَى لَيْسَ مَعْذُورًا مُطلقًا فِي ردهَا إِذا علم بخطئه وَأدْركَ أَنه سيعمل بهَا.
وَإِذا وَردت عَلَيْهِ رقْعَة فِيهَا استفتاء لم يسْتَوْف الْقُيُود الأساسية لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَن لَا يُجيب عَلَيْهِ بل يُعِيدهُ للمستفتي حَتَّى يكمله، وَإِذا قَيده مَعَ التمَاس المستفتي فَإِنَّهُ غير سليم. وَعَلِيهِ أَن يُرَاعِي فِي الْقُيُود شُرُوط الإيجاز ويبتعد عَن الْأَطْنَاب وَكَذَلِكَ الحشو والتطويل، مِثَال الإيجاز: قَالَ زيد لِزَيْنَب كَذَا، وَمِثَال الْأَطْنَاب زيد الْحر والمكلف قَالَ لِزَيْنَب الْحرَّة والمكلفة كَذَا وَكَذَا. وَمِثَال الحشو زيد رجل ابْن عمر قَالَ لِزَيْنَب الْمَرْأَة وَابْنَة خَالِد كَذَا. وَمِثَال التَّطْوِيل زيد الْكَبِير فِي دَار الْإِسْلَام قَالَ على زَيْنَب الْكَبِيرَة فِي دَار الْإِسْلَام كلَاما نابيا وسبها. وَلَا يجب على الْكَلَام النابي حد الْقَذْف الَّذِي هُوَ عبارَة عَن ثَمَانِينَ جلدَة.
وَيجب أَن يحْتَرز من أَن يضر الْقَيْد بالمستفتي، وَأَن لَا يُعْطِيهِ الرقعة من دون اسْتِحْقَاق الْإِجَابَة أَو أَن يكون مشعرا بالحيلة والالتباس. وَإِذا كَانَت الْمَسْأَلَة من الخلافات الَّتِي لَهَا أَكثر من قَول فيعطي الْفَتْوَى على إِحْدَى الْأَقْوَال والطريقة فِي ذَلِك أَن يعلم أَنه فِي هَذِه الْحَادِثَة لَا تُوجد رِوَايَة أُخْرَى تنقض الْفَتْوَى، حَتَّى لَا يطعن بِهِ ويتهم لَدَى الْعَامَّة. وَأَن يجْتَنب مُطلقًا تَعْلِيم الْحِيَل والتلبيس حَتَّى لَا يسْتَحق الْحجر وَالْمَنْع، وَقَالَ الإِمَام الْأَعْظَم رَحمَه الله أَن الْحجر لَا يجوز إِلَّا على ثَلَاثَة وعد الْمُفْتِي الماجن من ضمنهم. وَجَاء فِي (الذَّخِيرَة) وَقد أَمر أَن تستر عَورَة الْمُرْتَد عَن الْإِسْلَام لِأَن زَوجته قد حرمت عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أصبح كَافِرًا، نَعُوذ بِاللَّه مِنْهَا.
وَجَاء فِي (جَوَاهِر الْفَتَاوَى) وكل مفتي حَنَفِيّ يَأْمر مُطلقَة بِالثَّلَاثَةِ أَن تنقل مذهبها إِلَى الْمَذْهَب الشَّافِعِي وتقر أَن نِكَاحهَا كَانَ بَاطِلا بِسَبَب كَونهَا من دون ولي من الْوَاجِب على سُلْطَان الزَّمَان أَن يزجره ويمنعه. وَقد قَالَ صَاحب (الْجَوَاهِر) لقد أستفتي أَئِمَّة بخارا عَن هَذِه الْمَسْأَلَة فَكَانَت إجاباتهم على هَذَا النَّحْو. أجَاب الإِمَام ظهير الدّين المرغيناني بعد قَول المستفتي كَانَ من الْوَاجِب على سُلْطَان الزَّمَان زَجره وَمنع هَذَا الْمُفْتِي وتعزيزه وَالله أعلم، وَعَن أَئِمَّة السّلف، سُئِلَ عَن مثل هَذِه الْمَسْأَلَة فَأجَاب، أعتقد هَذَا رجل خرج من دنيا الْإِيمَان وَالله العاصم. وَالْقَاضِي الإِمَام فَخر الدّين حُسَيْن بن مَنْصُور الأوزجندي أجَاب بِمثل ذَلِك وَالله أعلم. أما الإِمَام قوام الدّين الصفار فَأجَاب لَا يجب أَن يفعل وَإِن فعل فَذَلِك لَيْسَ حَلَالا. وعَلى سُلْطَان الْوَقْت أَن يزجره وَأَن يحْجر على هَذَا الْمُفْتِي وَألا يفعل مثل ذَلِك. وَلَيْسَ سليما من الْمُفْتِي أَن يقبل الْهَدِيَّة وَلَكِن إِذا قبل الْهَدِيَّة بعد الاستفتاء وَالْجَوَاب عَلَيْهِ هُوَ أقرب للْحلّ وَأبْعد عَن الرِّشْوَة.
يَقُول شيخ الْإِسْلَام خُوَاهَر زَاده إِذا جَاءَ المستفتي بهدية إِلَى الْمُفْتِي بعد الاستفتاء وَالْجَوَاب عَلَيْهِ فَلَا عيب فِي قبُولهَا.
وَيجب عَلَيْهِ أَن يحْتَاط كثيرا فِي أُمُور الْفرج بِقدر الِاسْتِطَاعَة كَمَا جَاءَ فِي (الْمُحِيط) ، وَأَن يذيل الرِّوَايَة بِلَفْظ (هُوَ الْأَصَح) أَو (هُوَ الأولى) أَو (هُوَ الْأَيْسَر) أَو (افتى بِهِ فلَان) أَو (بِهِ أَخذ فلَان) أَو (عَلَيْهِ فَتْوَى فلَان) أَو (مَا فِي هَذَا الْمَعْنى) وَيجوز للمفتي أَن يُفْتِي اعْتِمَادًا على الرِّوَايَات بِمَا خَالف ذَلِك. أما إِذا كَانَت الرِّوَايَة مذيلة بِلَفْظ (عَلَيْهِ الْفَتْوَى) أَو (هُوَ الصَّحِيح) أَو (هُوَ الْمَأْخُوذ للْفَتْوَى) أَو (بِهِ يُفْتِي) وَمَا شابه ذَلِك، فَلَا يجوز عِنْدهَا للمفتي أَن يُفْتِي بِخِلَاف ذَلِك. وَقد جَاءَ فِي (الْمُضْمرَات) بعض عَلَامَات الْفَتْوَى هِيَ: (عَلَيْهِ الْفَتْوَى) _ بِهِ نَأْخُذ _ بِهِ يعْتَمد _ عَلَيْهِ الِاعْتِمَاد _ عَلَيْهِ عمل النَّاس الْيَوْم _ عَلَيْهِ عمل الِاعْتِمَاد _ هُوَ الصَّحِيح _ هُوَ الظَّاهِر _ هُوَ الْأَظْهر _ هُوَ الْمُخْتَار _ عَلَيْهِ فَتْوَى مَشَايِخنَا _ هُوَ الْأَشْبَه _ هُوَ الْأَوْجه. وَفِي حَاشِيَة (بزدوي) أَن لفظ (الْأَصَح) يَقْتَضِي أَن يكون غير صَحِيحا، أما لفظ (صَحِيح) فَلَا يَقْتَضِي أَن يكون غير صَحِيحا:
(انْظُر أَيهَا الْقلب كم هِيَ شُرُوط الافتاء عِنْد الْمُجْتَهدين ... )
(وَلَكِن فِي عصرنا فَإِن للمفتي حكم العنقاء والكيمياء ... )
وَمن الحرمان والخسران أنني قضيت مُدَّة من عمري الْعَزِيز فِي طلب هَذِه الطَّائِفَة فَلم أجد إِلَّا الْقَلِيل مِنْهُم الَّذين يتحلون بِهَذِهِ الصِّفَات، ولأنني حرمت من تَحْقِيق مقصودي فقد رَأَيْت كثيرا من الَّذين لَا علم لَهُم وَلَا عمل ويتصدون لهَذَا الْأَمر الْجَلِيل عَن جهل وَعدم الدّين فأنشدت قصيدة من ثَلَاثِينَ بَيْتا:
(قيل الْآن كَانَ مفتي كل مَدِينَة ... على اطلَاع على الْعُلُوم الدِّينِيَّة)
(وَكَانُوا من سالكي طَرِيق الله ... وَمن وارثي علم الْمُصْطَفى)
(وَكَانَ علمهمْ دستورا قبل حلمهم ... عُلَمَاء فِي الْعلم وحلمهم عَامر ومعمور) (تنير الدُّنْيَا من نور علمهمْ ويتضوع ... الْعَالم من عطر زهورهم)
(طويتهم نور تحرق الظلمَة وَلَكِن ... علمهمْ بِنَاء وَدينهمْ ثَابت)
(أقلامهم تسطر علم الْغَيْب ... ورسم توقيعهم بَرِيء من الْعَيْب)
(كل وَاحِد مِنْهُم فِي صفائه كَأَنَّهُ صوفي ... وَالثَّانِي أَبُو حنيفَة الْكُوفِي)
(سعيت سنوات عدَّة من أجل اكْتِسَاب ... الْكَمَال جادا وجاهدا)
(فدرست علم النَّحْو وَالصرْف ورأينا ... الْمنطق وَالْحكمَة وَالْبَيَان)
(وَبعد أَن أنفقت السنوات فِي هَذِه الْعُلُوم ... اتجهت إِلَى علم الْأُصُول)
(فَأَصْبَحت مَشْهُورا بَين الْخَاصَّة والعامة ... فِي علم الْأُصُول والْحَدِيث وَالْفِقْه وَالْكَلَام)
(بعد ذَلِك اتجهت لعلم الْفِقْه ... وقضيت السنوات فِي ممارسته)
(وَمُدَّة أُخْرَى سرا وجهرا كنت ... تركض وَرَاء الأساتذة)
(وَلما أَصبَحت فِي الدُّنْيَا صَاحب علم الْعلم ... فَجعلت من الْعلم أفضل من الْعَمَل)
(وَإِذا لم يبْق من الْمَرْء عَلامَة وَاسم ... فَلَا أثر لَهُ فِي هَذِه الدُّنْيَا)
(من هُوَ الْمُفْتِي فِي هَذِه الْأَيَّام ... أشخص جَاهِل بعيد عَن النّسَب وحسبه عاطل)
(لَك كل مَا أردْت من الفضول وَعدم الْمَعْنى ... فَهُوَ لَا يعرف من الْجَهْل الْمَوْجُود من عَدمه)
(يَقُولُونَ إِن الْحق وبال ... وَالدَّم الْحَرَام حَلَال)
وَهَكَذَا حَتَّى الآخر.

الطِّفْل

الطِّفْل: الصَّبِي حِين يسْقط من الْبَطن إِلَى أَن يَحْتَلِم وَقبل سُقُوطه يُسمى جَنِينا وَإِنَّمَا سمي طفْلا لِأَنَّهُ يتبع لكل شَيْء كالطفيلي كَمَا أَن الصَّبِي إِنَّمَا سمي صَبيا لِأَنَّهُ يصبو أَي يمِيل إِلَى كل شَيْء لَا سِيمَا الملاعب.
(الطِّفْل) الرُّخص الناعم الرَّقِيق وَهِي طفلة وَيُقَال امْرَأَة طفلة الأنامل ناعمتها وطين أصفر يتجمد على هَيْئَة رقائق بتأثير ضغط مَا فَوْقه من صخور وتصبغ بِهِ الثِّيَاب (مو)(ج) طفول وطفال

(الطِّفْل) الْمَوْلُود مَا دَامَ نَاعِمًا رخصا وَالْولد حَتَّى الْبلُوغ وَهُوَ للمفرد الْمُذكر (ج) أَطْفَال وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِذا بلغ الْأَطْفَال مِنْكُم الْحلم فليستأذنوا} وَقد يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذكر والمؤنث وَالْجمع فَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {ثمَّ نخرجكم طفْلا} وَفِيه {أَو الطِّفْل الَّذين لم يظهروا على عورات النِّسَاء} وكل جُزْء من شَيْء حَدثا كَانَ أَو معنى قَالَ
(يضم إِلَيّ اللَّيْل أَطْفَال حبها ... كَمَا ضم أزار الْقَمِيص البنائق) وَمن العشب وَنَحْوه الْقصير وَمن النَّار الْجَمْرَة والشرارة يُقَال تطايرت أَطْفَال النَّار وَيُقَال هُوَ يسْعَى لي فِي أَطْفَال الْحَوَائِج صغارها وأتيته وَاللَّيْل طِفْل فِي أَوله

(الطِّفْل) الطفالة وإقبال اللَّيْل على النَّهَار بظلمته والظلمة نَفسهَا وَالْوَقْت قبيل غرُوب الشَّمْس أَو بعد الْعَصْر إِذا طفلت الشَّمْس للغروب وطفل الْعشي آخِره عِنْد غرُوب الشَّمْس واصفرارها و - الْوَقْت بعيد طُلُوع الشَّمْس وطفل الْغَدَاة بعيد طُلُوع الشَّمْس

شُبْهَة الْملك

شُبْهَة الْملك: أَن يظنّ الْوَاطِئ الْمَوْطُوءَة امْرَأَته أَو جَارِيَته. وَقد تطلق على الشُّبْهَة فِي الْمحل كَمَا مر وبهذه الشُّبْهَة لَا يسْقط الْحَد فَيحد الْوَاطِئ بوطئ أَجْنَبِيَّة وجدهَا فِي فرَاشه وَإِن قَالَ ظننتها امْرَأَتي إِذْ الظَّاهِر عدم الِاشْتِبَاه بَين امْرَأَته الَّتِي صَاحبهَا ومسها مرَارًا وَبَين غَيرهَا. وَأما إِن وطئ أَجْنَبِيَّة زفت إِلَيْهِ وقلن هِيَ زَوجتك فَلَا يحد لِأَنَّهُ اعْتمد دَلِيلا مُعْتَبرا وَهُوَ الْأَخْبَار فِي مَوضِع الِاشْتِبَاه كالأخبار بِجِهَة الْقبْلَة وطهارة المَاء. وعَلى الْوَاطِئ حِينَئِذٍ مهر الْمثل وَعَلَيْهَا الْعدة. وَفِي الْخُلَاصَة لَو كَانَ الْوَاطِئ أعمى ودعا امْرَأَته فَجَاءَتْهُ غَيرهَا فجامعها يحد وَلَو قَالَت إِنِّي فُلَانَة أَي امْرَأَته.

الصقيع

(الصقيع) الجليد وَهُوَ ندى يسْقط من السَّمَاء فيجمد على الأَرْض
الصقيع: وَهُوَ الَّذِي ينزل بِاللَّيْلِ شَبِيها بالثلج يُقَال بِالْفَارِسِيَّةِ (شب نم افسرده وبرفك) وَفِي كنز اللُّغَات (صقيع مانندبرف جيزي كه برروي زمين مي افتد ازسرما) وَاعْلَم أَن الطل وَكَذَا الصقيع يحدثان فِي اللَّيْل وَنسبَة الصقيع إِلَى الطل كنسبة الثَّلج إِلَى الْمَطَر.

الْحَضَانَة

(الْحَضَانَة) الْولَايَة على الطِّفْل لتربيته وتدبير شئونه ودور الْحَضَانَة مدارس ينشأ فِيهَا صغَار الْأَطْفَال (محدثة)
الْحَضَانَة: بِالْكَسْرِ تربية الْوَلَد والأحق بحضانة الْوَلَد أمه قبل الْفرْقَة وَبعدهَا إِلَّا أَن تكون مرتدة أَو فاجرة غير مَأْمُونَة. ثمَّ أم الْأُم ثمَّ أم الْأَب ثمَّ الْأُخْت لأَب وَأم ثمَّ لأم ثمَّ لأَب. وَفِي رِوَايَة الْخَالَة أولى من الْأُخْت لأَب ثمَّ الخالات كَذَلِك ثمَّ العمات كَذَلِك أَي لأَب وَأم ثمَّ لأم ثمَّ لأَب. وَمن نكحت من هَذِه الْمَذْكُورَات غير محرم للْوَلَد يسْقط حَقّهَا فِي حق الْحَضَانَة ثمَّ بالفرقة يعود حَقّهَا. ثمَّ الْعَصَبَات بترتيبهم فِي الْعُصُوبَة. وَالأُم وَالْجدّة أَحَق بحضانة الصَّغِير حَتَّى يَسْتَغْنِي فيأكل وَيشْرب ويلبس وَحده ويستنجي وَحده. وَقدر زمَان اسْتغْنَاء الصَّغِير بِسبع سِنِين وهما أَحَق بحضانة الصَّغِيرَة حَتَّى تحيض. وَغير الْأُم وَالْجدّة أَحَق بحضانة الصَّغِيرَة حَتَّى تشْتَهي بِأَن تبلغ مبلغا بِجَامِع مثلهَا وَأَنه يخْتَلف باخْتلَاف الْأَحْوَال من السّمن والهزال. وَالْقُوَّة والضعف. والقبح وَالْجمال.

الجليدية

الجليدية: أَي الرُّطُوبَة الجليدية وَهِي رُطُوبَة من ثَلَاث رطوبات الْعين وَإِنَّمَا سميت جليدية لِأَنَّهَا تشبه الجليد وَهُوَ ندى يسْقط من الجو على الأَرْض وَالْبرد يجلده أَي يصلبه ويجمده. وتفصيل الرطوبات فِي الْعين.

الِاسْتِثْنَاء

الِاسْتِثْنَاء: مُشْتَقّ من الثني بِمَعْنى الصّرْف وَالْمَنْع يُقَال ثنى فلَان عنان فرسه إِذا مَنعه وَصَرفه عَن الْمُضِيّ فِي الصوب الَّذِي يتَوَجَّه إِلَيْهِ فَسُمي الِاسْتِثْنَاء بِهِ لِأَن الِاسْم الْمُسْتَثْنى مَصْرُوف عَن حكم الْمُسْتَثْنى مِنْهُ. وَالِاسْتِثْنَاء عِنْد النُّحَاة إِخْرَاج الشَّيْء عَن حكم دخل فِيهِ غَيره بإلا وَأَخَوَاتهَا سَوَاء كَانَ ذَلِك الشَّيْء الْمخْرج دَاخِلا فِي صدر الْكَلَام مندرجا تَحْتَهُ أَو لَا. فَإِن كَانَ مندرجا كزيد فِي جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا زيدا فالاستثناء مُتَّصِل. وَإِن لم يكن مندرجا بِأَن لَا يكون الْمُسْتَثْنى من جنس الصَّدْر كالحمار فِي جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا حمارا. أَو كَانَ من جنسه لَكِن يكون المُرَاد من الصَّدْر مَا لَا يُمكن دُخُول الْمُسْتَثْنى فِيهِ كَمَا إِذا أُرِيد بالقوم الْقَوْم الَّذِي لَا يكون زيد دَاخِلا فِيهِ وَقيل جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا زيدا فالاستثناء على كلا الْحَالين مُنْقَطع وَكلمَة إِلَّا فِي الْمُنْقَطع للْعَطْف بِمَعْنى لَكِن.

وَقَالُوا للاستثناء: الْمُتَّصِل شُرُوط ثَلَاثَة: أَحدهَا الِاتِّصَال إِذْ لَو قَالَ عَليّ لفُلَان عشرَة فَسكت وَشرع فِي فعل آخر ثمَّ قَالَ إِلَّا ثَلَاثَة لم تعْتَبر. وَوَجَب الْعشْرَة الْكَامِلَة. وَالثَّانِي أَن يكون الْمُسْتَثْنى دَاخِلا فِي الْكَلَام الأول لَوْلَا الِاسْتِثْنَاء كَقَوْلِك رَأَيْت الْقَوْم إِلَّا زيدا وَزيد مِنْهُم وَرَأَيْت عمرا إِلَّا وَجهه فَإِن لم يكن دَاخِلا كَانَ مُنْقَطِعًا وَلَا يكون اسْتثِْنَاء مُتَّصِلا. وَالثَّالِث أَن لَا يكون مُسْتَغْرقا لِأَن الِاسْتِثْنَاء تكلم بِالْبَاقِي بعد الِاسْتِثْنَاء وَفِي اسْتثِْنَاء الْكل لَا يبْقى شَيْء يَجْعَل الْكَلَام عبارَة عَنهُ. وَلِهَذَا اشْتهر بطلَان اسْتثِْنَاء الْكل من الْكل. وَالْمَشْهُور فِيمَا بَينهم أَن الِاسْتِثْنَاء حَقِيقَة فِي الْمُتَّصِل ومجاز فِي الْمُنْقَطع وَالْمرَاد صِيغ الِاسْتِثْنَاء وَأما لفظ الِاسْتِثْنَاء فحقيقة اصطلاحية فِي الْقسمَيْنِ. ثمَّ اخْتلف فقد قيل إِنَّه متواطئ أَي مقول على الْمُتَّصِل والمنقطع بِاعْتِبَار أَمر مُشْتَرك بَينهمَا وَقيل لَا بل مُشْتَرك بَينهمَا بالاشتراك اللَّفْظِيّ. وَذهب الْفَاضِل الْمُحَقق صدر الشَّرِيعَة عبيد الله بن تَاج الشَّرِيعَة رَحْمَة الله عَلَيْهِ إِلَى أَن لفظ الِاسْتِثْنَاء حَقِيقَة فِي الْمُتَّصِل ومجاز فِي الْمُنْقَطع فَلم يَجعله من أَقسَام الِاسْتِثْنَاء.

وَاعْلَم: أَنه قد يسْبق إِلَى الْفَهم أَن فِي الِاسْتِثْنَاء الْمُتَّصِل تناقضا من حَيْثُ إِن قَوْلك لزيد عَليّ عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة إِثْبَات للثَّلَاثَة فِي ضمن الْعشْرَة وَنفى لَهَا صَرِيحًا فاضطروا إِلَى بَيَان كَيْفيَّة عمل الِاسْتِثْنَاء على وَجه لَا يرد ذَلِك.

وَحَاصِل: أَقْوَالهم فِيهَا ثَلَاثَة. الأول أَن الْعشْرَة مجَاز عَن السَّبْعَة وَإِلَّا ثلثة قرينَة وَالثَّانِي الْعشْرَة يُرَاد بهَا مَعْنَاهَا أَي عشرَة أَفْرَاد فَيتَنَاوَل السَّبْعَة وَالثَّلَاثَة مَعًا ثمَّ أخرج مِنْهَا ثَلَاثَة حَتَّى بقيت سَبْعَة ثمَّ أسْند الحكم إِلَى الْعشْرَة الْمخْرج مِنْهَا الثَّلَاثَة فَلم يَقع الْإِسْنَاد إِلَّا على سَبْعَة. وَالثَّالِث أَن الْمَجْمُوع أَعنِي عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة مَوْضُوع بِإِزَاءِ سَبْعَة حَتَّى كَأَنَّهُ وضع لَهَا اسمان مُفْرد وَهُوَ سَبْعَة ومركب هُوَ عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة فَلَا تنَاقض على أَي حَال وَالْأول مَذْهَب الْأَكْثَرين. وَالثَّالِث مَذْهَب القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني وَالثَّانِي الْمُتَوَسّط هُوَ الصَّحِيح كَمَا فِي مُخْتَصر الْأُصُول.
وَإِن أردْت تَفْصِيل هَذِه الْمذَاهب ووجوه التَّرْجِيح فاطلبه من المطولات. وَعَلَيْك أَن تعلم أَن أَصْحَابنَا قَالُوا إِن الِاسْتِثْنَاء يعْمل بطرِيق الْبَيَان بِمَعْنى الدّلَالَة على أَن الْبَعْض غير ثَابت من الأَصْل وَيمْنَع التَّكَلُّم بِقدر الْمُسْتَثْنى مَعَ حكمه فَيكون تكلما بِالْبَاقِي فَمن قَالَ لَهُ عَليّ ألف إِلَّا مائَة كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ عَليّ تسع مائَة فالاستثناء عندنَا تصرف فِي الْكَلَام بجعله عبارَة عَمَّا وَرَاء الْمُسْتَثْنى. وَقَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله أَن الِاسْتِثْنَاء يمْنَع الحكم لَا التَّكَلُّم وَيعْمل بطرِيق الْمُعَارضَة بِمَعْنى أَن أول الْكَلَام إِيقَاع للْكُلّ لكنه لَا يَقع لوُجُود الْمعَارض وَهُوَ الِاسْتِثْنَاء الدَّال على النَّفْي عَن الْبَعْض حَتَّى كَأَنَّهُ قَالَ إِلَّا ثَلَاثَة فَإِنَّهَا لَيست عَليّ فَلَا يلْزمه الثَّلَاثَة للدليل الْمعَارض لأوّل الْكَلَام فَيكون الِاسْتِثْنَاء عِنْده تَصرفا فِي الحكم. فَأَجَابُوا بِأَن الْكَلَام قد يسْقط حكمه بطرِيق الْمُعَارضَة بَعْدَمَا انْعَقَد فِي نَفسه كَمَا فِي التَّخْصِيص وَقد لَا ينْعَقد حكمه كَمَا فِي طَلَاق الصَّبِي وَالْمَجْنُون إِلَّا أَن الحاق الِاسْتِثْنَاء بِالثَّانِي أولى لِأَنَّهُ لَو انْعَقَد الْكَلَام فِي نَفسه مَعَ أَنه لَا يُوجب الْعشْرَة بل السَّبْعَة فَقَط لزم إِثْبَات مَا لَيْسَ من محتملات اللَّفْظ إِذْ السَّبْعَة لَا تصح مُسَمّى للفظ الْعشْرَة لَا حَقِيقَة وَهُوَ ظَاهر وَلَا مجَازًا لِأَن اسْم الْعدَد نَص فِي مَدْلُوله لَا يحمل على غَيره وَلَو سلم فالمجاز خلاف الأَصْل فَيكون مرجوحا وَلما رأى صدر الشَّرِيعَة رَحمَه الله أَن هَذَا الْجَواب إِنَّمَا يرد إِذا بَين الْمُعَارضَة بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور عدل عَن ذَلِك الْمَعْنى وَبَين أَن مُرَاد الشَّافِعِي يكون الِاسْتِثْنَاء بطرِيق الْمُعَارضَة هُوَ أَن الْمُسْتَثْنى مِنْهُ عبارَة عَن الْقدر الْبَاقِي مجَازًا وَالِاسْتِثْنَاء قرينَة على مَا صرح بِهِ صَاحب الْمِفْتَاح حَيْثُ قَالَ إِن اسْتِعْمَال الْمُتَكَلّم للعشرة فِي التِّسْعَة مجَاز وَإِلَّا وَاحِد قرينَة الْمجَاز. وَأما الِاسْتِثْنَاء الْمُسْتَغْرق سَوَاء كَانَ مثل الْمُسْتَثْنى مِنْهُ مثل لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا عشرَة أَو إِلَّا خَمْسَة وَخَمْسَة وَأكْثر مثل لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا أحد عشر فَبَاطِل بالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ إِنْكَار بعد الْإِقْرَار. وَالتَّفْصِيل فِي مُخْتَصر الْأُصُول فَإِن قيل الْمَشْهُور أَن الِاسْتِثْنَاء عِنْد الْحَنَفِيَّة من الْإِثْبَات نفي وَمن النَّفْي لَيْسَ بِإِثْبَات. وَعند الشَّافِعِيَّة من الْإِثْبَات نفي وَمن النَّفْي إِثْبَات. فَيرد على الْحَنَفِيَّة أَنه يلْزم أَن لَا يكون كلمة لَا إِلَه إِلَّا الله مفيدة للتوحيد، قُلْنَا إِن الشَّارِع وضع هَذِه الْكَلِمَة الطّيبَة للتوحيد كَمَا بَين فِي مَوْضِعه.

وَاعْلَم: أَن الْخلاف الْمَذْكُور مَبْنِيّ على أَن المركبات الإسنادية عِنْد الشَّافِعِيَّة مَوْضُوعَة لما فِي الْخَارِج وَلَا وَاسِطَة بَين الثُّبُوت الْخَارِجِي والانتفاء الْخَارِجِي. وَعند الْحَنَفِيَّة مَوْضُوعَة للْأَحْكَام الذهنية وَلَا يلْزم من نفي الحكم والإذعان بالثبوت أَو الانتفاء الحكم والإذعان بالانتفاء أَو الثُّبُوت وَكَانَ مَا هُوَ الْمَشْهُور مَبْنِيّ على أَن رفع النِّسْبَة الإيجابية هُوَ بِعَيْنِه نِسْبَة سلبية. أَو على أَن الْعَدَم أصل فِي الِاسْتِثْنَاء فَإِذا قيل جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا زيدا يكون زيدا مخرجا عَن هَذَا الحكم وَالْأَصْل عدم الْمَجِيء فَيكون الِاسْتِثْنَاء نفيا.

وَاعْلَم: أَن الحنفيين أَجمعُوا على أَن الْمُسْتَثْنى مسكوت عَنهُ. وَأهل الْعَرَبيَّة أَجمعُوا على أَن الِاسْتِثْنَاء من الْإِثْبَات نفي وَمن النَّفْي إِثْبَات. فَبين الإجماعين مُنَافَاة بِحَسب الظَّاهِر فَلَا بُد من دَفعهَا وَمن الْجمع بَينهمَا بِأَن قَوْلهم الِاسْتِثْنَاء من الْإِثْبَات نفي وَبِالْعَكْسِ مَحْمُول على الْمجَاز من قبيل إِطْلَاق الْأَخَص على الْأَعَمّ لِأَن انْتِفَاء حكم الصَّدْر أَعم من الحكم بنقيض الصَّدْر فعبروا الانتفاء الأول بالانتفاء الثَّانِي مَا هُوَ الْمَشْهُور من أَن الِاسْتِثْنَاء عِنْد الْحَنَفِيَّة من الْإِثْبَات نفي لَيْسَ مَعْنَاهُ أَن النَّفْي أَي الحكم بِنَفْي حكم الصَّدْر عَن الْمُسْتَثْنى مَدْلُول الِاسْتِثْنَاء بل الْمُسْتَثْنى مسكوت فَبَقيَ على عَدمه الْأَصْلِيّ فَتَأمل. وَقد يرا بِالِاسْتِثْنَاءِ كلمة إِن شَاءَ الله تَعَالَى كَمَا فِيمَا رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن الْإِيمَان يدْخلهُ الِاسْتِثْنَاء فَيُقَال أَنا مُؤمن إِن شَاءَ الله تَعَالَى أَي تضم مَعَ الْإِيمَان كلمة إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَإِنَّمَا سميت هَذِه الْكَلِمَة بِالِاسْتِثْنَاءِ لِأَن الِاسْتِثْنَاء الْإِخْرَاج وَهَا هُنَا أَيْضا إِخْرَاج مضمونه عَن وَسعه بالتفويض إِلَى مَشِيئَته تَعَالَى أَو إِخْرَاج عَن الْقطع إِلَى الشَّك وَالْأول أولى وَذهب الشَّافِعِي رَحمَه الله وَأَصْحَابه إِلَى صِحَّته. وَمنعه أَبُو حنيفَة رَحمَه الله وَأَصْحَابه لِأَن الِاسْتِثْنَاء الْمَذْكُور إِن كَانَ للشَّكّ والتردد كَانَ كفرا فَلَا يُوجد تَصْدِيق وَإِن لم يكن للشَّكّ والتردد أَو الشَّك فِي بَقَائِهِ فِي الْآخِرَة فَالْأولى تَركه لدفع إِيهَام الْكفْر.

هَذِه: خُلَاصَة مَا ذهب إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّة وللقائلين بِصِحَّتِهِ وُجُوه فِي كتب الْكَلَام وتتمة هَذَا المرام فِي الْإِنْشَاء إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

العاتق

العاتق: هي الجارية التي أدركت فخُدِّرت ولم تزفَّ إلى الزوج وجمعه العواتق.
العاتق: ما بين المنكبين لارتفاعه عن جميع الجسد. والعاتق التي عتقت عن الزوج، لأن المتزوجة مملوكة.
(العاتق) مَا بَين الْمنْكب والعنق وَالْخمر الْقَدِيمَة وفرخ الطَّائِر حِين يسْقط ريشه الأول وينبت لَهُ ريش قوي (ج) عواتق وَعتق

الاستفتاء

الاستفتاء: والإفتاء فِي الْفَتْوَى إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
الاستفتاء: طلب الفتوى، والمستفتي: هو السائلُ والمُفتي: هو المجيبُ.
الاستفتاء:
[في الانكليزية] Consultation ،appreciation
[ في الفرنسية] Consultation ،appreciation
هو عند الأصوليين والفقهاء مقابل الاجتهاد، والمستفتي خلاف المفتي، والمفتي هو الفقيه، فإن لم نقل بتجزؤ الاجتهاد وهو كونه مجتهدا في بعض المسائل دون بعض فكل من ليس مجتهدا في الكلّ فهو مستفت في الكل، وإن قلنا بتجزؤ الاجتهاد فالأمر واضح أيضا فإنه مستفت فيما ليس مجتهدا فيه مفت فيما هو مجتهد. وبالجملة فالمفتي والمستفتي إنما يكونان متقابلين ممتنعي الاجتماع عند اتحاد متعلّقهما. وأمّا إذا اعتبر كونه مفتيا في حكم مستفتيا في حكم آخر فلا، والاستفتاء في المسائل العقلية على القول الصحيح كوجوب العلم بها بالنظر والاستدلال، هكذا في العضدي وبعض حواشيه. والمفتي الماجن هو الذي لا يبالي أن يحرّم حلالا أو بالعكس فيعلّم الناس حيلا باطلة كتعليم الرجل والمرأة أن يرتدّ فــيسقط عنه الزكاة أو تبين من زوجها، كما في الذخيرة، فكل حيلة تؤدي إلى الضرر لم تجز في الديانة وإن جاز في الفتوى، كذا في جامع الرموز في كتاب الحجر.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.