Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: وكالة

شركَة الْعَنَان

شركَة الْعَنَان: شركَة تَضَمَّنت وكَالَة فَقَط لَا كَفَالَة. وَتَصِح مَعَ التَّسَاوِي فِي المَال دون الرِّبْح وَعَكسه وَبَعض المَال وَخلاف الْجِنْس. والعنان مَأْخُوذ من (عَن) أَي عرض. قَالَ ابْن السّكيت كَأَنَّهُ عرض لَهما شَيْء فاشتركا. أَو من عَن لَهُ إِذا ظهر لَهُ فَكَأَنَّهُ ظهر لَهما شَيْء فاشتركا. أَو مَأْخُوذ من عنان الْفرس لِأَن كلا مِنْهُمَا جعل عنان التَّصَرُّف فِي بعض المَال إِلَى صَاحبه. أَو لِأَنَّهُ يجوز فِي هَذِه الشّركَة أَن يتفاوتا فِي رَأس المَال وَالرِّبْح كَمَا يتَفَاوَت الْعَنَان فِي يَد الرَّاكِب حَالَة الْمَدّ والإرخاء.
شركَة التقبل وَشركَة الصَّنَائِع أَن يشْتَرك صانعان كالخياطين أَو خياط وصباغ على أَن يتقبلا من النَّاس الْأَعْمَال وَتَكون الْأُجْرَة بَينهمَا وَوجه التَّسْمِيَة ظَاهر.

النِّكَاح

النِّكَاح: فِي اللُّغَة الْجمع وَالضَّم - وَفِي الشَّرْع عقد يرد على ملك الْمُتْعَة قصدا. وَهُوَ سنة فِي حَال اعْتِدَال الشَّهْوَة - وواجب عِنْد غلبتها وتوقانها. ومكروه إِذا خَافَ الْجور - وَالْأَقْرَب أَن يُقَال إِن لَهُ حَالَة رَابِعَة وَهِي أَنه حرَام - وممنوع - إِذْ لم يقدر على الْجِمَاع. وَقد يُطلق النِّكَاح على الوطئ من قبيل إِطْلَاق الشَّيْء على غَايَته وغرضه كَمَا فِي حَدِيث رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح ". أَي اصنعوا قبْلَة ولمسا من أزواجكم حَالَة الْحيض إِلَّا القربان من مَا تَحت الأزار.وَرَأَيْت مَكْتُوبًا فِي بَيَاض من يوثق بِهِ وَفِي الذَّخِيرَة والولوالجية وَلَا يَنْبَغِي لأحد أَن يعْقد نِكَاحا إِلَّا بِإِذن القَاضِي لِأَن سَماع الشُّهُود بِإِثْبَات الْــوكَالَة حَقه فَلَا يجوز لغيره إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيُعَزر الْعَاقِد انْتهى. وَهَذِه بِشَارَة عظمى للقضاة سِيمَا للقضاة فِي هَذَا الزَّمَان ثمَّ لما ظَفرت على الْوَلوالجِيَّة مَا وجدت هَذِه الرِّوَايَة فَلَا صِحَة لَهَا كَيفَ فَإِن الْمَقْصُود بالاستشهاد فِي النِّكَاح الإعلان لَا الْإِثْبَات. وَلذَا جَازَ فِيهِ شَهَادَة العَبْد والمحدود فِي الْقَذْف وَالْفَاسِق فَلَو نكح عِنْد حضورهم يكون صَحِيحا. وَلَا يثبت بهم النِّكَاح عِنْد الْمُخَاصمَة وَينْعَقد النِّكَاح بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول فَلَا بُد فِي النِّكَاح من رضَا الْمَرْأَة.
فَإِن قيل إِن الطَّلَاق مَوْقُوف على النِّكَاح وَالنِّكَاح مَوْقُوف على رضَا الْمَرْأَة ينْتج أَن الطَّلَاق مَوْقُوف على رضَا الْمَرْأَة وَهُوَ بَاطِل بِالْإِجْمَاع. فَلَا بُد أَن لَا يكون النِّكَاح أَيْضا مَوْقُوفا على رِضَاهَا مَعَ أَنه لَيْسَ كَذَلِك لما علمت آنِفا أَن النِّكَاح مَوْقُوف على رِضَاهَا. وَمَا قيل فِي الْجَواب أَنه قِيَاس الْمُسَاوَاة لِأَن مُتَعَلق مَحْمُول الصُّغْرَى فِيهِ مَوْضُوع فِي الْكُبْرَى - وَهَذَا الْقيَاس لَا ينْتج لَيْسَ بِشَيْء لأَنا نقُول لَا نسلم أَنه لَا ينْتج مُطلقًا وَإِن سلمنَا أَنه لَا ينْتج بِذَاتِهِ فَلَا يجدي نفعا فَإِنَّهُ ينْتج بانضمام مُقَدّمَة أَجْنَبِيَّة مَعَه وَهِي هَا هُنَا أَن الْمَوْقُوف على الْمَوْقُوف على الشَّيْء مَوْقُوف على ذَلِك الشَّيْء.
فَالْجَوَاب الحاسم لمادة المغالطة أَنا لَا نسلم بطلَان توقف الطَّلَاق على رضَا الْمَرْأَة. نعم أَن الطَّلَاق لَا يتَوَقَّف على رِضَاهَا مُطلقًا بل مَوْقُوفا على رِضَاهَا الَّذِي توقف عَلَيْهِ النِّكَاح وَهُوَ الرِّضَا عِنْد حُدُوث النِّكَاح لَا الرِّضَا الْجَدِيد الْحَادِث عِنْد حُدُوث الطَّلَاق. فَإِن النِّكَاح إِنَّمَا يتَوَقَّف على الرِّضَا الْحَادِث عِنْد النِّكَاح فَلَا يكون الطَّلَاق بِوَاسِطَة النِّكَاح مَوْقُوفا إِلَّا على ذَلِك الرِّضَا الَّذِي توقف عَلَيْهِ النِّكَاح لَا مُطلق الرِّضَا كَمَا لَا يخفى.
(بَاب النِّكَاح)
يُقالُ (227) نَكَحَ ينكِحُ نَكْحاً ونِكاحاً، ولامَسَ يُلامِسُ مُلامَسَةً ولِمَاساً، وباضَعَ مباضَعَةً وبِضاعاً، ويُقالُ فِي مَثَلٍ: (كمُعَلِّمَةٍ أُمَّها البِضاعُ) (228) . ويُقالُ: جامَعَ مجامَعَةً، وغَشِيَ يَغْشَى غِشْياناً. ويُقالُ: وَطِئَ المرأَةَ يَطَؤُها وَطْأً، وباعَلَ يُباعِلُ مُباعَلَةً وبِعالاً. وجاءَ فِي الحديثِ: (إنَّ أَيّامَ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وبِعالٍ) (229) . ويُقالُ للنكاحِ: الباءَةُ، ممدودٌ (230) ، وَهُوَ أجودُ. [وَهُوَ الباءَةُ] والباهُ (231) والباهَةُ. يُقالُ: إنَّهُ لضَعِيفُ الباءَةِ، وأنشدَ الأصمعيّ (232) :ويُقالُ: (أَتَانَا حينَ نامَ عاظِلُ الْكلاب) (275) . وقالَ أَبُو الزَّحْفِ (276) : تَمَشِّيَ الكَلْبِ دنا للكَلْبَةِ يَبْغِي العِظالَ مُصْحِراً السَّوْأَةِ ويُقال (277) : كلبٌ عاظِلٌ، وكِلابٌ عَظْلَى وعُظالَى، وقالَ حسَّانُ بنُ ثابُتٍ (278) : فَلَستَ بخَيرٍ من أَبيك وخالك ولَسْتَ بخَيْرٍ من مُعاظَلَةِ الكَلْبِ ويُقالُ للسِّباعِ كُلِّها: تَنْزُو، ولكُلِّ فَحْلٍ مَا خلا البعيرَ. والتَّسَافُدُ فِي كلِّ فَحْلٍ من السِّباعِ أَيْضا. ويُقالُ فِي ذِي الجَناحِ: سَفَدَ الطائرُ يَسْفِدُ سَفْداً وسُفوداً، وسافَدَ سِفاداً (279) . وقَمَطَ يقمُطُ قَمْطاتً، وتَجَثَّمَ الطائرُ تَجَثُّماً.

خان

خان
خان [مفرد]: ج خانات: مَتْجر، حانوت، وكالة وسوق "باع سِلَعه في خانٍ عتيق". 
خان
من(خ و ن) الفندق والحانوت والمتجر والحاكم والأمير.
خان
عن الفارسية بمعنى منزل وعش، ولقب لملوك بلاد تركستان، ولقب احترام يضاف في إيران قبل الاسم أو بعده. يستخدم للذكور.
خان:
موضع بأصبهان، وهي عجمية في الأصل، وهي المنازل التي يسكنها التجار، ينسب إليها أبو أحمد محمد بن عبد كويه الخاني الأصبهاني، ينسب إلى خان لنجان فنسب إلى شطر هذا الاسم، وهي مدينة هذا القطر كما ذكرنا قبل، وكان رجلا صالحا من وجوه هذه البلدة، ورد أصبهان وحدث بها عن البغداديين والأصبهانيين، ومات سنة 406.

الجنون المطبق

الجنون المطبق:
[في الانكليزية] Pure foolishness
[ في الفرنسية] Pure folie
بكسر الموحدة المخففة لغة المستوعب وشريعة عند أبي حنيفة المستوعب شهرا وبه يفتى. وعند أبي يوسف المستوعب أكثر السنة. وعند محمد المستوعب سنة كاملة كما في الصغرى وهو الصحيح كما في الكافي وغيره كذا في جامع الرموز في كتاب الــوكالة في فصل الوكيل بالخصومة والقبض. وفي البرجندي حد المطبق شهر عند أبي يوسف وعند الأكثر أكثر من يوم وليلة وقيل ستة أشهر انتهى.

الصّنف

الصّنف:
[في الانكليزية] Species
[ في الفرنسية] Espece
بالفتح والكسر وسكون النون عند المنطقيين هو النوع المقيّد بقيد كلّي عرضي كالتركي والهندي كما في شرح الوقاية في باب الــوكالة بالبيع والشراء وكتب المنطق. قال في شرح الطوالع في بحث القياس: اعلم أنّ الجزئيات المندرجة تحت الكلّي إمّا أن يكون تباينها بالذاتيات أو بالعرضيات أو بهما، والأول يسمّى أنواعا، والثاني أصنافا، والثالث أقساما انتهى. فعلى هذا الصنف كلّي مقول على كثيرين متفقين بالحقائق دون العرضيات والمآل واحد.

الغبن

الغبن:
[في الانكليزية] Wrong in a sale
[ في الفرنسية] Lesion dans une vente
بالفتح وسكون الموحدة هو في اللغة ايقاع الاجحاف على آخر في البيع والشراء. وفي الشريعة قسمان غبن فاحش وغبن يسير في جامع الرموز في كتاب الــوكالة في فصل لا يصحّ بيع الوكيل القيمة ما قوّم به المقوّمون كلّهم وما قوّم به مقوّم واحد دون الكلّ. فغبن يسير، وما لم يقوّم به أحد، فغبن فاحش، وهذا هو الصحيح، وعليه الفتوى. وفي البرجندي أنّ القيمة ما قوّم به أكثر المقوّمين وما قوّم به أقلهم ويكون زائدا على ما قوّم به الأكثر فغبن بسير يتغابن به الناس، وإن كان زائدا بحيث لم يقوّم به أحد فغبن فاحش لا يتغابن به الناس انتهى. وعلى رواية الجامع عن محمد رحمه الله أنّ اليسير نصف العشر أو أقلّ وفي الخزانة أنّ اليسير في الحيوان ده نيم- نصف العشر- وفي العروض ده يازده- أحد عشر- وعن الحسن العكس وقيل في العرض ده نيم- نصف العشر- وفي الحيوان ده يازده- أحد عشر- وفي العقار ده دوازده- العشرة باثني عشر- وذكر التمرتاشي أنّه في الكلّ ده نيم- نصف العشر- عند بعض.

توكل

التوكل: هو الثقة بما عند الله، واليأس عما في أيدي الناس.
(توكل) الرجل بِالْأَمر ضمن الْقيام بِهِ وَقبل الْــوكَالَة وعَلى الله استسلم إِلَيْهِ وَفِي الْأَمر أظهر الْعَجز وَاعْتمد على غَيره و (فِي اصْطِلَاح أهل الْحَقِيقَة) وثق بِمَا عِنْد الله ويئس مِمَّا فِي أَيدي النَّاس 
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.