Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: محارب

المناسبة

المناسبة:
[في الانكليزية] Convenience ،agreement ،harmony
[ في الفرنسية] Convenance ،accord ،harmonie
هي عند المتكلّمين والحكماء هي الاتحاد في النسبة وتسمّى تناسبا أيضا كزيد وعمرو إذا تشاركا في بنوّة بكر كذا في شرح المواقف وشرح حكمة العين في أقسام الوحدة. وعند أهل البديع وتسمّى أيضا بالتناسب والتوفيق والايتلاف والتلفيق ومراعاة النظير جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. وبهذا القيد يخرج الطباق فإنّ فيه المناسبة بالتضاد وهي أن يكون كلّ واحد من الأمرين مقابلا للآخر، وذلك قد يكون بالجمع بين أمرين نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وقد يكون بالجمع بين أمور ثلاثة كقول البحتري:
كالقسيّ المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار جمع بين القوس والسّهم والوتر. وقد يكون بين أربعة كقول البعض للمهدي الوزير أيها الوزير إسماعيلي الوعد شعيبي التوفيق يوسفي العفو ومحمّدي الخلق، وقد يكون بين أكثر منه، ومنها أي من مراعاة النظير ما يسمّيه بعضهم تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى. والتناسب قد يكون ظاهرا نحو لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فإنّ اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار لأنّ المدرك للشيء يكون خبيرا به، وقد يكون خفيا نحو إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فإنّ قوله تعالى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ يوهم أنّ الفاصلة الغفور الرحيم، لكن يعرف بعد التأمّل أنّ الواجب هو العزيز الحكيم، لأنّه لا يغفر لمن يستحقّ العذاب إلّا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز أي الغالب. ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لئلّا يتوهّم أنّه خارج عن الحكمة لأنّ الحكيم من يضع الشيء في محله أي إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك، والحكمة فيما فعلته. ويلحق بالتناسب أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، وإن لم يكونا مقصودين هاهنا نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ أي ينقادان لله تعالى.
فالمراد بالنجم النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض مما لا ساق له كالبقول وهو بهذا المعنى لا يناسب الشمس والقمر، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما، ولهذا يسمّى مثل ذلك إيهام التناسب والنجم بالنسبة إلى الشّجر من التناسب حقيقة، هكذا يستفاد من المطول وحواشيه. ويقول في جامع الصنائع: إنّ الفرق بين التناسب الذي يسمّى مراعاة النظير وبين رعاية التناسب هو: أن يقول ما يقول بالنسبة، على سبيل العموم وذلك في الأسماء الذاتية والصّفات والأفعال والحروف ومثاله ما ترجمته:
شفتك اللمياء طافت في العالم وأجرت الدّماء هذه الطرفة فحينا فوق السّوالف تنعقد وحينا تتقلّب على العين ففي هذا البيت مراعاة التناسب بين الارتباط فوق السّوالف والتقلّب على العين، وهو لازم أيضا، لأنّك لو قلت: التقلّب على السوالف فإنّ المعنى يحصل ولكنّ التركيب لا تناسب فيه.
وفي التناسب أكثر ما يكون استعمال أسماء الذوات، وذلك لأنّه عبارة عن الجمع بين أمر وآخر يناسبه وليس مضادا له. مثاله ما ترجمته:
لو استطاع الفرقدان لوضعا الرأس تحت قدمك يدري هذا الكلام من أحضره من الفرقدين ففي هذا البيت كلمة رأس وقدم وفرق هي أسماء ذوات. انتهى. وأما عند الأصوليين ففي أصول الحنفية أنّ المناسبة هي الملائمة وهي موافقة الوصف أي العلّة للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه ولا يكون نائبا عنه، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى آباء الآخر لأنّه يناسبه لا إلى وصف الإسلام لأنّه ناب عنه، لأنّ الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها، وكذا المحظور يصلح سببا للعقوبة والمباح سببا للعبادة لا العكس لعدم الملائمة، وهذا معنى قولهم الملائمة أن يكون الوصف على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف فإنّهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة وملائمة للأحكام غير نائبة عنها، ويقابلها الطّرد، أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة وتأثير، أو وجوده عند وجوده وعدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين.
والشافعية يجعلون المناسبة أعمّ من الملائمة ويقسمون المناسب إلى ملائم وغير ملائم، وفسّرها الآمدي بأنّها وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتّب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مضرة أو مجموعهما، وذلك إمّا في الدنيا كالمعاملات أو في الأخرى كإيجاب الطاعات وتحريم المعاصي، وفيه أخذ المناسبة بمعنى المناسب تجوّزا. والتحقيق أن يقال إنّ المناسبة كون الوصف ظاهرا إلى آخره، واحترز بالظاهر عن الوصف الخفي وبالمنضبط عن غير المنضبط وهو المضطرب، وبقوله عقلا عن الشبه، وبقوله ما يصلح أن يكون مقصودا عن الوصف المستبقي في السير وعن الوصف المدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي لا يكون اعتبارها لترتّب ما يصلح كونه مقصودا عليه.
وفسّر المقصود بما يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة واندفاع مفسدة لئلّا يتوهّم أنّ المراد ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور. فمن فسّره بما يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم نفيا كان أو إثباتا سواء كان المقصود جلب منفعة للعبد أو دفع مفسدة عنه فقد لزمه الدّور لأنّ ذلك إنّما يعرف بكونه مناسبا، فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا والمصلحة اللذة وطريقها والمفسدة الألم وطريقه مثاله القتل العمد العدوان فإنّه وصف مناسب لوجوب القصاص، لأنّه يلزم من ترتّب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس على ما يشير إليه قوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ.
ثم إن كان الوصف الذي يحصل من ترتّب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط لم يعتبر لأنّه لم يعلم فكيف يعلم به الحكم فالطريق حينئذ أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الحكم فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، سواء كانت الملازمة عقلية أو لا، فيجعل ذلك الوصف الظاهر معرّفا للحكم مثلا وصف العمدية في القتل العمد العدوان خفي، لأنّ القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه فيتعلّق القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتضي في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في القتل. وقال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول أي إذا عرض على العقل أنّ هذا الحكم إنّما يشرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا أو تكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا، وهذا قريب من تفسير الآمدي لأنّ تلقّي العقول بالقبول في قوة ما يصلح مقصودا للعقلاء من ترتّب الحكم عليه، إلّا أنّه لم يصرّح بالظهور والانضباط ولعدم التصريح المذكور ولعدم كونه صالحا إلّا للناظر دون المناظر، إذ ربّما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا عندي، عدل عنه الآمدي، وبه يقول أبو زيد فإنّه قائل بامتناع التمسّك بالمناسبة في مقام المناظرة، وإن لم يمتنع في مقام النظر لأنّ العاقل لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. قيل هذا يرد على الآمدي أيضا لأنّه ذكر قيد العقل، فللمناظر أن يمنع بأنّه لا يصلح في عقلي. وقيل المناسب ما يجلب نفعا ويدفع ضررا وهو قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنّه الوصف الذي يقضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. والفرق بينهما أنّ المناسب على هذا القول نفس الجالب.
وعلى ما ذكره الإمام المفضي إلى الجالب.
وقال الغزالي المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كالإسكار لحرمة الخمر فإنّه المناسب لأنّه يزيل العقل هو ملاك التكليف، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزّبد ويحفظ في الدّنّ، فإنّ ذلك لا يناسب. واعلم أنّ هذه التعاريف إنّما هي على قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلّقة بالحكم والمصالح، ومن يأبى عنه يقول المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
اعلم أنّ المناسبة كما يطلق على ما مرّ من كون الوصف ظاهرا منضبطا إلى آخره كذلك يطلق على معنى أخصّ من ذلك وهو تعيين العلّة في الأصل بمجرّد إبداء مناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنصّ ولا غيره، أي كون الوصف بحيث تتعيّن علّيته إلى آخره، نصّ على ذلك المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي.

وقال في التلويح: المذكور في أصول الشافعية أنّ المناسب هو المخيّل ومعناه تعيين العلّة في الأصل إلى آخره، وهذا على المسامحة، حيث عرّف المناسب بتعريف المناسبة، وإلّا فالتحقيق أنّ المناسب هو الوصف الذي يتعين علّيته إلى آخره. فقولنا بمجرّد إبداء المناسبة أي إظهار المناسبة بينها وبين الحكم، والمراد المناسبة بالمعنى اللغوي لئلّا يلزم الدور، وبهذا خرج الطّرد إذ ليس فيه مناسبة والسّبر والتقسيم إذ لا يعتبر فيه المناسبة أيضا. وبقولنا من ذات الأصل خرج الشّبه لأنّ مناسبته إنّما هي بالتّبع.
وقولنا لا بنصّ ولا غيره يخرج إثبات العلّة بهما فإنّه ليس بمناسبة. مثاله الإسكار لتحريم الخمر فإنّ النظر في نفس المسكر وحكمه ووصفه يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم صيانة للعقل الشريف عن الزوال، ويسمّى بالإحالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يحال أي يظن أنّه علّة، ويسمّى تخريج المناط أيضا لأنّه إبداء مناط الحكم أي علّيته وهو من أحد مسالك إثبات العلّة. وإنّما كان هذا المعنى أخصّ لأنّه هو معنى المناسب المرسل. ولذا قال في التلويح:

قال الإمام الغزالي: من المصالح ما يشهد الشرع باعتباره هي أصل في القياس وحجة، ومنها ما يشهد ببطلانه وهو باطل، ومنها ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإبطال، وهذا في محل النّظر. وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس.

التقسيم:
للمناسب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار إفضائه إلى المقصود ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول أن يحصل المقصود منه يقينا كالبيع للحل. الثاني أن يحصل ظنّا كالقصاص للانزجار فإنّ الممتنعين أكثر من المقدمين، وهذان مما لا ينكرهما أحد. الثالث أن يكون حصوله وعدم حصوله متساويين كحدّ الخمر للزجر فإنّ عدد الممتنع والمقدم متقاربان. الرابع أن يكون نفي الحصول أرجح من الحصول كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التّناسل، فإنّ عدد من لا ينتسل منهن أكثر من عدد من ينتسل، وهذان قد أنكروا، والمختار الجواز. الخامس أن يكون المقصود فائتا بالكلّية مثاله جعل النكاح مظنّة لحصول النطفة في الرّحم فرتّب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوّج مشرقي مغربية وقد علم عدم تلاقيهما فاتفق الجمهور على أنّه لا يعتبر، وخالف في ذلك الحنفية نظرا إلى ظاهر العلّة. وقيل لم ينقل أحد من الحنفية في كتبهم جواز التعليل بوصف مع تيقّن الخلوّ عن المقصود، وهذا المثال من قبيل ما يكون المقصود غالب الحصول في صور الجنس، وفي مثله يجوز التعليل اتفاقا، ولا يشترط حصول المقصود في كلّ فرد. والثاني باعتبار نفس المقصود فنقول المقاصد ضربان: ضروري وهو أيضا ينقسم إلى قسمين ضروري في أصله وهو أعلى المقاصد كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كلّ صلة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدين كقتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع. والنفس كالقصاص.
والنسل كالحدّ على الزنا. والمال كعقوبة السارق والــمحارب أي قاطع الطريق. ومكمل للضروري كتحريم قليل الخمر مع أنّه لا يزيل العقل الذي هو المقصود للتتميم والتكميل لأنّ قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر. وغير ضروري وهو ينقسم إلى حاجي وغير حاجي، والحاج أيضا ينقسم إلى قسمين حاجي في نفسه ومكمّل للحاجي. مثال الحاجي في نفسه البيع والإجارة ونحوها كالفرض فإنّ المعاوضة وإن ظنّت أنّها ضرورية، لكن كلّ واحد منها ليس بحيث لو لم يشرع لأدّى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. واعلم أنّ هذه ليست في مرتبة واحدة، فإنّ الحاجة تشتدّ وتضعف، وبعضها آكد من بعض. وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أمّ له ترضعه، وكشراء المطعوم والملبوس فإنّه ضروري من قبيل حفظ النفس. ولذلك لم يخل عنه شريعة؛ وإنّما أطلقنا الحاجي عليها بالاعتبار الأغلب. ومثال المكمّل للحاجي وجوب رعاية مهر المثل والكفاءة في الصغيرة، فإنّ أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما، لكنه أشدّ إفضاء إلى دوام النكاح، وهي من مكمّلات مقصود النكاح، وغير الحاجي وهو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين وتزيين كسلب العبد أهلية الشهادة. وإن كان ذا دين وعدالة لانحطاط رتبته عن الحرّ فلا يليق به المناصب الشريفة.
والثالث اعتبار الشارع إلى مؤثّر ملائم وغريب ومرسل لأنّه إمّا معتبر شرعا أو لا. فالمعتبر إمّا أن يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع وهو المؤثّر أوّلا، بل يترتّب الحكم على وفقه بأن يثبت الحكم معه في المحل، فذلك لا يخلو إمّا أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا. فإن ثبت فهو الملائم وتسمّيه الحنفية بالملائم المعدّل، وإن لم يثبت فهو الغريب. وأما غير المعتبر لا بنصّ ولا بإجماع ولا يترتّب الحكم على وفقه فهو المرسل. فإن قلت كيف يتصوّر اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا؟ وهل هذا إلّا تهافت؟ قلت معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم في موضع آخر، وعلى هذا فلا إشكال. وبالجملة فالمؤثّر وصف مناسب ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم كإحياء الأرض بالنسبة إلى تملّكها فإنّه يثبت تأثيره بالنصّ وهو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا ميتة فهي له)، وكالصغر بالنسبة إلى ولاية المال فإنّه اعتبر عين الصغر في عين الولاية بالمال بالإجماع. والملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع بل بترتّب الحكم على وفقه فقط ومع ذلك يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. فمثال تأثير العين في الجنس ما يقال ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصّغر، فالوصف الصّغر وهو أمر واحد ليس بجنس والحكم الولاية وهو جنس تحته نوعان من التصرّف وهما ولاية النكاح وولاية المال، وعين الصّغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأنّ الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنّه إنّما يثبت بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه حيث يثبت الولاية في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أنّه للصّغر أو للبكارة أو لهما جميعا. ومثال تأثير الجنس في العين ما يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السّفر بجامع الحرج، فالحكم رخصة وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس بجمع الحاصل بالسّفر وبالمطر وهما نوعان مختلفان، وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنصّ والإجماع على اعتبار حرج السفر ولو في الحج فيها. وأمّا اعتبار عين الحرج فليس إلّا بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه إذ لا نصّ ولا إجماع على علّية نفس حرج السّفر. ومثال تأثير الجنس في الجنس أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد لجامع كونها جناية عمد عدوان، فالحكم أيضا مطلق وهو القصاص وهو جنس بجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وفي المال، وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص في النفس لا بالنصّ أو الإجماع بل يترتّب الحكم على وفقه ليكون من الملائم دون المؤثّر، ووجهه أن لا نصّ ولا إجماع على أنّ العلّة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدّد. والغريب هو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. مثاله أن يقال يحرّم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار على تقدير عدم فرض النصّ بالتعليل فيه لأنّ الإسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل، وعلم أنّ الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في جنس التحريم. فلو لم يدلّ النّصّ وهو قوله (كلّ مسكر حرام) بالإيماء على اعتبار عينه لكان غريبا. والمرسل هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا وبعبارة أخرى ما لم يعتبر شرعا لا بنصّ ولا إجماع ولا بترتّب الحكم على وفقه، وهو ينقسم إلى ما علم إلغاؤه وإلى ما لم يعلم إلغاؤه.
والثاني أي ما لا يعلم إلغاؤه ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، وإلى ما لا يعلم منه ذلك وهو الغريب. فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقا، وإن كان ملائما فقد قيل بقبوله، والمختار أنّه مردود. وقد شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لا ظنّية وكلّية لا جزئية. أمّا الأوّلان أي المؤثّر والملائم فمقبولان وفاقا، فكلّ واحد من الملائم والغريب له معنيان هو بأحدهما من الأقسام الأوّلية للمناسب، وبالآخر من أقسام المرسل، فأقسام المرسل ثلاثة ما علم إلغاؤه والملائم والغريب. ومثال ما علم إلغاؤه إيجاب صيام شهرين قبل العجز عن الإعتاق في كفّارة الظّهار بالنسبة إلى من يسهل عليه الإعتاق دون الصيام فإنّه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. ثم اعتبار العين في العين أو في الجنس أو اعتبار الجنس في العين أو في الجنس بحسب أفراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي، والنّظر في أنّ الجنس قريب أو بعيد أو متوسط وأنّ ثبوت ذلك بالنّصّ أو الإجماع أو بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه يفضي إلى أقسام كثيرة وإيراد أمثلة متعددة، وقد أشير إلى نبذ منها في التلويح. هذا وقال الآمدي أنّ من القياس مؤثّرا يكون علّته منصوصة أو مجمعا عليها أو أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه في عين الحكم أو أثر جنس الوصف في جنس الحكم، ويناسب هذا الاصطلاح ما وقع في التوضيح من أنّ المراد بالملائمة اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، إلّا أنّه خصّ الجنس بكونه أخصّ من كونه متضمّنا لمصلحة اعتبرها الشارع كمصلحة حفظ النفس مثلا.
فالمراد أن يكون أخصّ من مصلحة حفظ النفس، وكذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك، ولا يكفي كونه أخصّ من المتضمن لمصلحة ما لأنّ المتضمّن لمصلحة حفظ النفس أخصّ من المتضمّن لمصلحة ما، وليس بملائم.
وقال الآمدي أيضا الملائم ما أثّر عين الوصف في عين الحكم كما أثّر جنس الوصف في جنس الحكم. هذا كله خلاصة ما في العضدي والتوضيح وغيرهما.

ثَوْر

ثَوْر
: ( {الثَّوْر: الهَيَجانُ) .} ثار الشَّيءُ: هاجَ، وَيُقَال للغَضْبان أَهْيجَ مَا يكونُ: قد {ثارَ} ثائِرُه وفارَ فائِرُه، إِذا هاج غَضَبُه.
(و) الثَّوْر: (الوَثْبُ) ، وَقد ثارَ إِليه، إِذا وَثَبَ. {وثارَ بِهِ النّاسُ، أَي وَثَبُوا عَلَيْهِ.
(و) الثَّوْرُ: (السُّطُوعُ) . وثارَ الغُبَارُ: سَطَعَ وظَهَرَ، وَكَذَا الدُّخَانُ، وغيرُهما، وَهُوَ مَجازٌ.
(و) الثَّوْرُ (نُهُوضُ القَطَا) مِن مَجَاثِمه.
(و) ثارَ (الجَرادُ) } ثَوْراً، {وانْثَارَ: ظَهَرَ.
(و) الثَّوْرُ: (ظُهُورُ الدَّمِ) ، يُقَال:} ثارَ بِهِ الدَّمُ {ثَوْراً، (} كالثُّؤُورِ) ، بالضمّ، ( {والثَّوَرانِ) ، محرَّكةً، (} والتَّثَوُّرِ، فِي الكُلّ) ، قَالَ أَبو كَبيرٍ الهُذَليُّ:
يَأوِي إِلى عُظْمِ الغَريفِ ونَبْلُهُ
كسَوَامِ دَبْرِ الخَشْرَمِ {المُتَثَوِّره
(} وأَثَارَه) هُوَ، (وأَثَرَه) ، على القلْب، (وهَثَرَه) ، على البَدَل، ( {وثَوَّرَه، واسْتَثارَه غيرُ) ، كَمَا} يُستَثارُ الأَسَدُ والصَّيْدُ، أَي هَيَّجَه.
(و) {الثَّوْرُ: (القِطعةُ العَظيمةُ من الأَقِط. ج} أَثْوَارٌ {وثِوَرَةٌ) ، بكسرٍ ففتْحٍ على الْقيَاس. وَفِي الحَدِيث: (تَوَضَّؤُوا ممّا غَيَّرَت النّارُ وَلَو من} ثَوْرِ أَقِطٍ) . قَالَ أَبو مَنْصُور: وَقد نُسخَ حُكمُهُ.
ورُوِيَ عَن عَمْرو بن مَعْدِيكَرِبَ أَنْه قَالَ: أَتَيتُ بني فلانٍ فأَتَوْني بثَوْرٍ وقَوْسٍ وكَعْبٍ؛! فالثَّوْر: القِطعةُ العَظيمةُ من الأَقِط، والقَوس: البَقيَّةُ من التَّمْر تَبْقَى فِي أَسفَلِ الجُلَّة، والكَعْب: الكُتْلَةُ من السِّمْن الجَامِسٍ. والأَقِطُه ولَبَنٌ جامِدٌ مُسْتَحْجِرٌ. (و) {الثَّوْرُ: (الذَّكَرُ من البَقَر) قَالَ الأَعشى:
} لَكَالثَّوْر والجِنِّيُّ يضْرِبُ ظَهْرَه
وَمَا ذَنْبُه أَنْ عافَت الماءَ مَشْرَبَا
أَراد بالجِنِّيِّ إسمَ راعٍ. {والثَّوْرُ ذَكَرُ البَقَرِ يُقَدَّم للشَّرْب، ليَتْبَعَه إِناثُ البَقَرِ، قَالَه أَبو مَنْصُور، وأَنشد:
كَمَا الثَّوْر يَضْرِبُه الراعِيَانِ
وَمَا ذَنْبُه أَنْ تَعافَ البَقَرْ
وأَنشدَ لأَنَسِ بن مُدْركٍ الخَثْعَميِّ:
إِنِّي وقَتحلِي سُلَيْكاً ثمَّ أَعْقِلَه
} كالثَّوْر يُضْرَبُ لمّا عافَت البَقَرُ
قيل: عَنَى الثَّوْرَ الَّذِي هُوَ ذَكَرُ البَقَر؛ لأَن البَقَرَ يَتْبَعُه، فإِذا عافَ الماءَ عافَتْه، فيُضْرَب ليَرِدَ فتَرِدَ مَعَه.
(ج {أَثْوَارٌ} وثِيَارٌ) ، بِالْكَسْرِ، {وثِيَارَةٌ (} وثِوَرَةٌ {وثِيَرَةٌ) ، بِالْوَاو والياءِ، وبكسر ففتحٍ فيهمَا، (} وثِيرَةٌ) ، بكسرٍ فسكونٍ، ( {وثِيرَان، كجِيرَةٍ وجِيرَان) ، على أَن أَبا عليَ قَالَ فِي} ثِيَرَةٍ: إِنّه محذوفٌ من {ثِيَارَةٍ، فتَركوا الإِعلالَ فِي العَيْن أَمارةً لما نَوَوْه من الأَلف، كَمَا جَعَلوا تَصحيحَ نحْوِ اجْتَوَرُوا واعْتَوَنُوا دَلِيلا على أَنه فِي معنَى مَا لَا بُدَّ من صحَّته، وَهُوَ تَجاوَرُوا وتَعاوَنُوا. وَقَالَ بعضُهم: هُوَ شاذٌّ، وكأَنهم فرَّقوا بالقَلْب بَين جَمْعِ ثَوْرٍ من الْحَيَوَان، وَبَين جَمْعِ} ثَوْرٍ من الأَقط؛ لأَنَّهُم يقولُون فِي {ثَوْر الأَقط:} ثِوَرَةٌ فَقَط. والأُنثَى: {ثَوْرةٌ، قَالَ الأَخطل:
وفَرْوَةَ ثَفْرَ} الثَّوْرَةِ المُتَضاجِمِ
(وأَرْضٌ {مَثْوَرَةٌ: كَثيرَتُه) ، أَي الثَّوْر، عَن ثَعْلَب.
(و) } الثَّوْرُ: (السَّيِّدُ) ، وَبِه كُنِّيَ عَمْرُ وبن مَعْدِي كَرِبَ: أَبا {ثَوْرٍ، وَقَول عليَ رَضِي الله عَنهُ: (إِنّمَا أُكِلْتُ يَومَ أُكِلَ} الثَّوْرُ الأَبيضُ) ؛ عَنَى بِهِ عثمانَ رَضِي الله عَنهُ؛ لأَنه كَانَ سَيِّداً، وجعلَه أَبيضَ؛ لأَنه كَانَ أَشْيَبَ.
(و) {الثَّوْرُ: مَا عَلَا الماءَ مِن (الطُّحْلُب) والعَرْمَض والغَلْفَق وَنَحْوه. وَقد ثارَ} ثَوْراً {وثَوَرَاناً،} وثَوَّرْتُه، {وأَثَرْتُه، كَذَا فِي المُحْكم، وَبِه فُسِّر قَولُ أَنَس بن مُدْرِك الخَثْعَميِّ السَّابِق، فِي قَوْلٍ؛ قَالَ: لأَنّ البَقّارَ إِذا أَوْرَدَ القِطْعَةَ من البَقَر، فعافَت الماءَ، وصَدَّهَا عَنهُ الطُّحْلُبُ، ضَرَبَه ليَفْحَصَ عَن الماءِ فَتشْربه، وَيُقَال للطّحْلُب: ثَوْرُ الماءِ، حَكَاه أَبو زَيْد فِي كتاب المَطَر.
(و) الثَّوْر: (البَيَاضُ) الَّذِي (فِي أَصْل الظُّفر) ، ظُفر الإِنسان.
(و) الثَّوْرُ: (كلُّ مَا عَلَا الماءَ) من القُمَاش. وَيُقَال:} ثَوَّرْتُ كُدُورَةَ الماءِ فثَارَ.
(و) الثَّوْرُ: (المَجْنُون) ، وَفِي بعض النُّسَخ: الجُنُون، وَهُوَ الصَّواب؛ كأَنْه لهيَجانه.
(و) مِنَ المَجَازِ: الثَّوْرُ: (حُمْرَةُ الشَّفَق النّائرَةُ فِيهِ) . وَفِي الحَدِيث: (صلاةُ العِشَاءِ الآخِرَةِ إِذا سَقَطَ ثَوْرُ الشَّفَقِ) . وَهُوَ انتشارُ الشَّفَق، {وثَوَرانُه: حُمْرَتُه ومُعْظَمُه. وَيُقَال: قد} ثَارَ {يَثُور} ثَوْراً {وثَوَراناً، إِذا انتشرَ فِي الأُفُق وارتفعَ، فإِذا غَابَ حَلَّتْ صلاةُ العِشاءِ الآخِرَة. 6 وَقَالَ فِي المَغْرب: مَا لم يَسقُط ثَوْرُ الشَّفَقِ.
(و) } الثَّوْرُ (الأَحْمَقُ) ، يُقَال للرَّجُل البَليدِ الفَهْمِ: مَا هُوَ إِلّا ثَوْرٌ.
(و) مِنَ المَجَازِ: الثَوْرُ: (بُرْجٌ فِي السَّمَاء) ، من البُرُوج الإثْنَيْ عَشَرَ، على التَّشْبيه.
(و) مِنَ المَجَازِ: الثَّوْرُ: (فَرَسُ العاصِ بن سَعيدٍ) القُرَشيِّ، على التَّشْبيه.
(! وثَوْرٌ: أَبو قَبيلةٍ من مُضَرَ) ، وَهُوَ ثَورُ بنُ عبد مَنَاةَ بنِ أُدِّ بن طابخَةَ بن الياسِ بن مُضَرَ، (مِنْهُم) : الإِمام المحدِّثُ الزّاهدُ أَبو عبد الله (سُفيَانُ بنُ سَعِيد) بن مَسْرُوق بن حَبيب بن رَافع بن عبد الله بن موهبةَ (بن أُبَيّ بن عبد الله) بن مُنْقِذ بن نصر بن الْحَارِث بن ثعلبةَ بن عَامر بن مِلْكان بن ثَور، رَوَى عَن عَمْرِو بن مُرّةَ، وسَلَمَةَ بن كُهَيْل، وَعنهُ ابنُ جُرَيج، وشُعبةُ، وحمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، وفُضَيلُ بنُ عِياضٍ. تُوُفِّيَ سنةَ 161 هـ وَهُوَ ابنُ أَربع وَسِتِّينَ سنة.
(و) ثَوْرٌ: (وادٍ بِبِلَاد مُزَيْنَةَ) ، نقلَه الصغانيُّ.
(و) ثَوْرٌ: (جَبَلٌ بمكّةَ شَرَّفَها اللهُ تعالَى، (وَفِيه الغارُ) الَّذِي بَات فِيهِ سيِّدُنا رَسولُ اللهُ صلَّى الله عليْه وسلَّم لما هَاجَرَ، وَهُوَ (المذكورُ فِي التَّنْزيل) : {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى الْغَارِ} (التَّوْبَة: 40) (ويُقَال لَهُ: ثَوْرُ أَطْحَلَ، وإسمُ الجَبَل أَطحَلُ، نَزَلَه ثَوْرُ بنُ عبدِ مَناةَ فنُسبَ إِليه) ؛ وَقَالَ جماعةٌ: سُمِّيَ أَطْحَلَ لأَنّ أَطْحَلَ بن عبدِ مَنَاةَ كَانَ يَسكنُه: (و) ثورٌ أَيضاً: (جَبَلٌ) صغيرٌ إِلَى الحُمْرة بتَدْوير، (بِالْمَدِينَةِ) المُشَرَّفة، خَلْفَ أُحُدٍ من جِهة الشِّمَال. قَالَه السيُوطيُّ فِي كتاب الحَجّ من التَّوْشيح، قَالَ شيخُنَا: ومالَ إِلَى القَوْل بِهِ، وتَرْجيحه بأَزْيَدَ من ذالك فِي حاشيَته على التِّرْمذيّ. (وَمِنْه الحديثُ الصَّحيحُ (المدينةُ حَرَمٌ مَا بينِ عَيْرِ إِلى ثَوْرٍ) ؛ وهما جَبلان. (وأَما قولُ أَبي عُبَيْد) القَاسم (بن سَلَام) ، بِالتَّخْفِيفِ (وَغَيره من الأَكابر الأَعلام: إِن هَذَا تَصْحيفٌ، والصَّوابُ) (مِن عَيْر (إِلى أُحُد) ؛ لأَن ثَوْراً إِنّما هُوَ بمكةَ) وَقَالَ ابنُ الأَثِير: أَمّا عَيْرٌ فجبلٌ معروفٌ بِالْمَدِينَةِ، وأَما ثَوْرٌ فالمعروفُ أَنه بمكِّةَ، وَفِيه الغارُ، وَفِي رِوَايَة قليلةٍ: (مَا بَين عَيْر وأُحُدٍ) ، وأُحُدٌ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَيكون ثَوْرٌ غَلَطاً من الرّاوي، وإِن كَانَ هُوَ الأَشهرَ فِي الرِّواية والأَكثرَ. وَقيل:الله محمّد المَطريِّ الخَزْرَجيِّ، (قَالَ: إِنّ خَلْفَ أُحُدٍ عَن شِمَاليِّه جَبَلاً صغِيراً مُدَوَّراً) إِلى الحُمْرة، (يُسَمَّى ثَوْراً، يعرفُه أَهلُ الْمَدِينَة، خَلَفاً عَن سَلَف) ، قَالَ مُلّا عليٌّ فِي النّامُوس: لَو صَحَّ نَقْلُ الخَلَف عَن السَّلَف لَمَا وَقَعَ الخُلْفُ بَين الخَلَف. قلتُ: والجوابُ عَن هاذا يُعرَف بأَدْنَى تَأَمُّل فِي الْكَلَام السَّابِق.
(وثَوْرُ الشِّبَاك) ، ككتاب: (وبُرْقَةُ الثَّوْر) ، بالضمّ: (مَوْضعان) ، قَالَ أَبو زِيَاد: بُرْقَةُ الثَّوْر جانبُ الصَّمّان.
( {وثَوْرى، وَقد يُمَدُّ: نَهرٌ بدمشْقَ) فِي شَماليِّ بَرَدَى، هُوَ وبَانَاسُ يَفْتَرقَان من بَرَدَى، يَمُرّان بالبَوادي، ثمَّ بالغُوطة، قَالَ العمَادُ الأَصفَهَاني يذكُر الأَنهارَ من قصيدة:
يَزيدُ اشتْيَاقي ويَنْمُو كَمَا
يَزِيدُ يَزيدُ وثَوْرَى} يَثُورْ
(وأَبو {الثَّوْرَيْن محمّدُ بنُ عبد الرَّحمان) الجُمَحيُّ، وَقيل: المكّيّ (التّابعيُّ) ، يَروِي عَن ابْن عُمَرَ، وَعنهُ عَمْرُو بنُ دِينَار، ومَن قَالَ: عَمْرُو بنُ دِينَار عَن أَبي السّوّار فقد وَهِمَ.
(و) يُقَال: (} ثَوْرَةٌ من مَال) ، كثعرْوة من مالٍ، (و) قَالَ ابْن مُقْبل:
{وثوْرَةٌ من (رِجالٍ) لَو رأَيتَهُمُ
لقُلتَ إِحْدَى حِرَاجه الجَرِّ من أُقُرِ
ويُرْوَى: وثَرْوَةٌ، أَي عَدَد (كثير) ، وَهِي مرفوعَةٌ معطوفةٌ على مَا قبلهَا، وَهُوَ قَوْله: (فينَا خَنَاذيذُ) ، وَلَيْسَت الواوُ واوَ (رُبَّ) ، نَبَّه عَلَيْهِ الصَّغَانيُّ وَفِي التَّهْذِيب: ثَوْرَةٌ من رجال،} وثَوْرَةٌ من مَال؛ للكَثير. وَيُقَال: ثَرْوَةٌ من رجال، وثرْوَةٌ من مَال، بهاذا الْمَعْنى. وَقَالَ ابنُ الأَعرابيِّ: ثورَةٌ من رجال، وثَرْوَةٌ؛ يعْني: عَدَدٌ كثيرٌ، وثَرْوةٌ من مالٍ لَا غير.
(! والثَّوّارَةُ: الخَوْرَانُ) ، عَن الصغانيّ.
وَفِي الحَدِيث: (فرأَيتُ الماءَ {يَثُور (مِن) بَين أَصَابعه) أَي يَنْع بقوَّة وشدَّة.
(} والثَّائرُ) من المجَاز: ثارَ ثائرُه وفارَ فائرُه؛ يُقَال ذالك إِذا هاجَ (الغَضَبُ) .
وثَوْرُ الغَضَب: حدَّتُه.
{والثائرُ أَيضاً: الغَضْبانُ.
(} والثِّيرُ، بِالْكَسْرِ: غِطَاءُ العَيْن) ، نقلَه الصَّغَانيُّ.
(و) فِي الحَدِيث: (أَنه كَتَبَ لأَهل جُرَشَ بالحمَى الَّذِي حَماه لَهُم للفَرَس، والرّاحلَة،
( {المُثيرَة)) وَهُوَ بالكَسْر، وأَراد} بالمُثيرَة: (البَقَرَة {تُثيرُ الأَرضَ) .
وَيُقَال: هاذه} ثِيَرَةٌ {مُثيرَةٌ، أَي} تُثِيرُ الأَرضَ، وَقَالَ الله تعالَى فِي صفة بَقَرَةِ بني إِسرائيلَ: { {تُثِيرُ الاْرْضَ وَلاَ تَسْقِى الْحَرْثَ} (الْبَقَرَة: 71) .
} وأَثارَ الأَرضَ: قَلَبَها على الحَبِّ بعد مَا فُتِحَتْ مَرَّةً، وحُكِيَ: {أَثْوَرَهَا؛ على التَّصْحيح، وَقَالَ الله عَزَّ وجَلّ: {} وَأَثَارُواْ الاْرْضَ} (الرّوم: 9) أَي حَرَثُوها وزَرَعُوها، واستَخرجُوا بَرَكاتِهَا، وأَنْزالَ زَرْعِهَا.
( {وثاوَرَه} مُثاوَرَةً {وثِوَاراً) ، بِالْكَسْرِ، عَن اللِّحيانيّ: (وَاثَبَه) وساوَرَه.
(} وثَوَّرَ) الأَمْرَ تَثْويراً: بَحَثَه.
وثَوَّرَ (القُرآنَ: بَحَثَ عَن) معانِيه وَعَن (علْمه) . وَفِي حديثٍ آخَرَ: مَن أَرادَ العِلْمَ {فلْيُثَوِّر القُرآنَ) ، قَالَ شَمرٌ:} تَثْويرُ القرْآن: قِراءَتُه، ومُفَاتَشَةُ العُلَمَاءِ بِهِ فِي تَفْسِيره ومعانيه. وَقيل: ليُنَقِّرْ عَنهُ ويُفَكِّكْ فِي مَعَانِيه وتفسيرِه، وقراءَته.
(! وثُوَيرُ بنُ أبي فاختَةَ سعيدُ بنُ عِلاقَةَ) أَخُو بُرْدٍ، وأَبوهما مَوْلَى أُمِّ هانيءٍ بنت أبي طَالب، عِدَادُه فِي أَهل الكُوفة: (تابعيٌّ) . الصّوابُ أَنه من أَتباع التّابعين؛ لأَنه يَرْوِي مَعَ أَخيه عَن أَبيهما عَن عَليّ بن أَبي طَالب، كَذَا فِي كتاب الثِّقَات لِابْنِ حِبّانَ.
( {والثُّوَيْرُ: ماءٌ بالجزيرة من مَنَزل تَغْلبَ) بن وائلٍ، وَله يَومٌ معروفٌ، قُتِلَ فِيهِ المُطَرَّحُ وجماعةٌ من النَّجْديَّة، وفِيه يقولُ حَمّاد بنُ سَلَمَةَ الشَّاعِر:
إِنْ تَقْتُلُونا بالقَطِيف فإِنَّنا
قَتَلْنَاكُمُ يَومَ} الثُّوَيْر وصَحْصَحَا
كَذَا فِي أَنْسَاب البَلاذُريّ.
(و) الثُّوَيْرُ: (أَبْرَقٌ لجَعْفَر بن كلابٍ قُرْبَ) سُوَاجَ، من (جبال ضَرِيَّةَ) .
وممّا يُستدرَكَ عَلَيْهِ:
يُقَال: انْتَظرْ حَتَّى تَسْكُنَ هاذه {الثَّورةُ، وَهِي الهَيْجُ.
وَقَالَ الأَصمعيُّ: رأَيتُ فلَانا} ثائرَ الرَّأْس، إِذا رأَيتَه قد اشْعَانَّ شْرُه، أَي انتشرَ وتَفرَّقَ. وَفِي الحَدِيث: (جاءَه رجلٌ من أَهل نَجْدٍ {ثائرَ الرَّأْس. يسأَلُه عَن الإِيمان) ؛ أَي مُنْتشرَ شَعر الرأْس قائمَه، فحذَفَ المُضاف. وَفِي آخَرَ: (يَقُومُ إِلى أَخيه ثائراً فَريصَتُه) ؛ أَي: مُنْتَفخَ الفَريصَة قائمهَا غَضَباً، وَهُوَ مَجازٌ وأَراد بالفَريصَة هُنَا عَصَبَ الرَّقَبة وعُرُوقها؛ لأَنها هِيَ الَّتِي} تَثُور عِنْد الغَضَب.
ومِن المَجَاز: {ثارتْ نَفْسُه: جَشَأَتْ، قَالَ أَبو مَنْصُور: جَشَأَتْ، أَي ارتفعتْ، وجاشتْ أَي فارَتْ.
ويُقَال: مَرَرتُ بأَرَانبَ} فأَثَرْتُهَا.
ويُقَال: كَيفَ الدَّبَى؟ فَيُقَال: {ثائرٌ وناقرٌ،} فالثّائرُ ساعةَ مَا يَخرج من التُّرَاب، والناقرُ حينَ يَنقُر من الأَرض، أَي يَثِبُ.
{وَثَوَّرَ البَرْكَ} واستثارَهَا، أَي أَزْعَجَهَا وأَنْهَضَهَا. وَفِي الحَدِيث: (بل هِيَ حُمَّى! تَثُورُ أَو تَفُور) . والثَّورُ: {ثَورَانُ الحَصْبَة:} وثارت الحَصْبَةُ بفلانٍ {ثَوْراً} وثُؤُوراً {وثُؤَاراً} وثَوَرَاناً: انتَشرتْ.
وحَكَى اللِّحْيَانيّ: ثارَ الرجلُ {ثَوَرَاناً: ظَهَرَتْ فِيهِ الحَصْبَةُ، وَهُوَ مَجازٌ.
وَمِنْه أَيضاً: ثار بالمَحْمُوم الثَّوْرُ، وَهُوَ مَا يَخْرجُ بفِيه من البَثْر.
وَمن المَجَاز: أَيضاً:} ثوَّرَ عَلَيْهِم الشَّرَّ، إِذا هَيَّجَه وأَظهرَه، {وثارَتْ بَينهم فِتْنَةٌ وشَرٌّ، وثار الدَّمُ فِي وَجهه.
وَفِي حَدِيث عبد الله: (} أَثِيرُوا القُرآنَ فإِنه فِيهِ خَبَرُ الأَوَّلينَ والآخرين) .
وَقَالَ أَبو عَدْنَان: قَالَ مُحَارِب صاحبُ الخَلِيل: لَا تَقطَعْنا فإِنك إِذا جئتَ {أَثَرْتَ العَرَبيَّةَ، وَهُوَ مَجازٌ.
} وأَثَرْتُ البَعِيرَ أُثِيرُه إِثارَةً، فثارَ {يَثُورُ،} وَتَثَوَّرَ {تَثَوُّراً، إِذا كَانَ باركاً فبَعَثَه فانْبَعَثَ، وأَثارَ التُّرَابَ بقَوائِمِه} إِثارَةً: بَحَثَه، قَالَ:
{يُثيرُ ويُذْرِي تُرْبَهَا ويُهيلُه
} إِثَارَةَ نَبّاثِ الهَوَاجِر مُخْمِسِ
{وثَوْرٌ: قَبيلَةً مِن هَمْدَانَ، وَهُوَ ثَوْرُ بنُ مَالك بن مُعاويَةَ بن دُودانَ بن بَكِيلِ بنِ جُشَم.
وأَبو خَالِد ثَوْرُ بنُ يَزِيدَ الكَلَاعيُّ: مِن أَتباع التّابعِين، قَدِمَ العراقَ، وكَتَبَ عَنهُ الثَّوْرِيُّ.
زأَبو ثَوْرٍ صاحبُ الإِمَامِ الشّافِعِيِّ، والنِّسبةُ إِليه الثَّوْرِيُّ، مِنْهُم: أَبو الْقَاسِم الجُنَيد الزّاهِدُ} - الثَّوْرِيُّ، كَانَ يُفْتى على مَذهبه.
وإِلى مذْهب سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَبو عبد الله الحُسَينُ بنُ محمّدٍ الدِّينَوَرِيُّ الثَّوْرِيُّ. والحافظُ أَبو محمّدٍ عبدُ الراحمان بنُ محمّد الدُّونِيُّ الثَّوْرِيُّ، راوِي النسائِيِّ عَن الكَسَّار. و {ثُوَيْرَةُ، مصغَّراً: جَدُّ الحَجّاجِ بن علاط السُّلميّ، وَهُوَ والدُ نَصْرِ بنِ الحَجّاج.
وفلانٌ فِي} ثُوَارِ شَرَ، كغُرَابٍ، وَهُوَ الكَثِيرُ.
{والثّائِرُ: لَقَبُ جمَاعَة من العَلَوِيِّين.

دلنع

دلنع
طَرِيقٌ دَلَنَّعٌ، كَسَفَنَّجٍ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيّ، ورَوَاهُ شَمِرٌ عَن مُحَارِبٍ، أَيْ سَهْلٌ، ج: دَلانِعُ، وذَكَرَهُ صاحِبُ اللِّسَان فِي د ل ع، عَلَى أَنَّ النُّون زائِدة. وعِنْده، وعِنْدَ ابنِ دُرَيْدٍ: طَرِيقٌ دَلِيعٌ، كأَمِيرٍ، وقَدْ تَقَدَّم.

فندل

فندل
عن الصيغة اللتوانية للإسم المأخوذ عن اللغة الألمانية القديمة بمعنى محارب قوي ومهاجم مقدام.

فندل


فَنِدَلَ
a. [ coll. ], Changed his mind.
فندل: فندل: أغوى، أغراه بالفجور، وجعله فاسدا منحل الخلق. (بوشر).
فندل الرجل: غير عقله عما كان عليه فتفندل أي تغير، وهي من كلام العامة. (محيط المحيط).
تفندل: مطاوع فندل بمعنى تغير (انظر فندل).
مفندل: رجل متهتك، زير نساء، فاجر، فاسق، متسكع، متشرد. (بوشر).
فندل
فَنْدَلةُ، أهمله الجَوْهَرِيّ والجماعةُ، وَهُوَ والِدُ الوزيرِ الكاتبِ أبي بكرٍ مُحَمَّد، كَذَا فِي النّسخ، وَفِي بعضِها أبي بَكْرِ بن مُحَمَّد، وَهُوَ غلَطٌ، والصوابُ أنّه جَدُّ الوزيرِ أبي بكرٍ مُحَمَّد بن عبدِ الغَنِيِّ، روى عَن الأَعْلَمِ الشَّنْتَمَرِيّ، ذَكَرَه أَبُو حيّان، كَذَا فِي التبصير. ومِمّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ: فِنْدَلاوَة: بُلَيْدَةٌ قربَ سَبْتَةَ مِنْهَا يوسُفُ بن دُرْناسِ بن عِيسَى الفِنْدَلاوِيّ الْفَقِيه المالكيّ، سَمِعَ مِنْهُ الحافظُ أَبُو الْقَاسِم بنُ عَسَاكِر، وغيرُه، وَقَتَله الفِرَنْجُ بدمشقَ سنة، كَذَا فِي اللُّبابِ للبَلْبيسيِّ.

خَذم

خَذم

(خَذَمَه يَخذِمه) من حَدّ ضَرَبَ، خَذْما: (قَطَعَه) ، زَاد الزمخشَرِيّ: بسُرْعة، وَمِنْه الحَدِيث: " أُتِيَ عبدُ الحَمِيد وَهُوَ أَمِيرٌ على العِراق بثَلاثَةِ نَفَرٍ قد قَطَعُوا الطّريقَ وخَذَمُوا بالسُّيُوف "، أَي: قَطَعوا وضَرَبُوا النَّاس بهَا فِي الطَّريق (كخَذَّمَه) بالتَّشْدِيد، نَقله الْجَوْهَرِي. قَالَ حُمَيْد الأَرقط: (وخَذَّم السَّرِيحَ من أَنْقابِهِ ... )

(وَتَخَدّمَه) . وَمِنْه حَدِيثُ جَابِرٍ: " فَضُرِبا حَتَّى جعلا يَتَخَذَّمان الشَّجَرة " أَي: يَقْطَعانِها، وَقَالَ ابنُ الرِّقاع:
(عامِيَّةٌ جَرَّت الرِّيحُ الذُّيولَ بهَا ... فقد تَخذَّمَها الهِجْرانُ والقِدَمُ)

(و) خَذَمه (الصَّقْر: ضَرَبه بمِخْلَبِهِ) ، عَن ابنِ الأعرابيّ، وَبِه فُسِّر قَوْله:
(صائِبُ الخَذْمَة من غير فَشَلْ ... )

وَهِي الخَطْفَة والضًّرْبة، قَالَ: ويُرْوَى بالجِيمِ أَيْضا، والمَعْنى واحِد.
(وَخِذم، كَسَمْع: انْقَطَع) . قَالَ فِي صِفَة دَلْو:
(أَخَذِمَت أم وَذِمَت أم مالَهَا ... )

(أم صادَفَت فِي قَعْرِها حِبالَها ... )

(كَتَخَذَّم) ، وَهُوَ مُطاوع خَذَّمه بالتَّشْدِيد، كَمَا أَن خَذَّم مُطَاوع خَذَمه بالتَّخْفِيف، فَفِيه لَفٌّ ونَشْر مُرتَّب، وَمِنْه قَولُ ابنِ مُقْبِل:
(تَخَذَّم من أَطرافِه مَا تَخَذَّما ... )

(و) خَذِم خَذَما: (سَكِر، وَهُوَ خَذِيم) كَسَمِيع (وَهِي خَذِيمَة) . قَدْ سَهَا هُنَا عَن اصْطِلاحه، وَهُوَ قَولُه: وهِي بهاء.
(و) خَذِم (كَفَرِح) خَذَمًا: (أَسْرَع) : يُقَال: مَرَّ يخذَم فِي سَيْرِه، وَهُوَ مجَاز.
(وسَيْفٌ خَذِمٌ كَكَتِفٍ وصَبُورٍ ومُعَظَّم) ، هَكَذَا فِي سائِرِ النُّسَخ، وَهُوَ غَلَط، والصَّواب: وَمِنْبَر، وَعَلِيهِ اقتَصَر الجَوْهَرِيّ، وأورَده ابنُ سِيدَه والأزهريُّ هكَذا، أَي: (قاطِعٌ) .
وأذُنٌ خَذِيمٌ، كأمِيرٍ: مَقْطُوعَة) .
قَالَ الكَلْحَبَةُ:
(كأَنَّ مَسِيحَتَيْ وَرِقٌ عَلَيْهَا ... نَمَتْ قُرْطَيْهِما أُذُنٌ خَذِيمُ)

وَالْجمع: خُذُمٌ، بِضَمَّتَيْن.
(و) الخُذامَةُ (كَثُمامةَ: القِطْعَةُ) .
(والخَذْماءُ من الشَّاء: الَّتِي شُقَّتْ أُذُنها عَرْضًا وَلم تَبِنْ) ، كَمَا فِي الصّحاح، غير أّنَّه قَالَ: والخَذْماءُ: العَنْزُ تُشَقُّ إِلَى آخِره. وَفِي التَّهْذِيب: نَعْجَةٌ خَذْماءُ: قُطِع طَرَفُ أُذُنها.
(والخَذْمةُ: سِمَةٌ للإِبل، إِسلامِيَّة) .
وَفِي التَّهْذيب: الخَذْمةُ: من سِماتِ الشّاء: شقُّه من عَرْض الْأذن، فتُتْرك الأُذُن نائِسَةٌ.
(و) الخَذْمَةُ: (السَّاعَةُ) ، والدَّال لُغَةً فِيهِ، كَمَا تَقَدّم.
(و) من الْمجَاز: الخَذِم (كَكَتِف) من الرّجال: (السَّمْحُ الطَّيِّبُ النَّفْس) بالبَذْلِ، الكَثِيرُ العَطاء.
(ج: خَذِمُون) . وَلَا يُكَسَّرُ.
(و) الخَذِمُ: (فَرَسُ مِرْداسِ بنِ أَبِي عَامِر) .
(و) الخِذامُ (كَكِتاب: بَطْن من مُحارِب) . أَنْشَد ابنُ الأعرابِّي:
(خِذامِيّة أدتْ لَهَا عَجْوةُ القُرَى ... وتأكل بالمَأْقُوطِ حَيْسًا مُجَعَّدَا)

أرادَ: عَجْوَة وَادِي القُرَى، والمُجَعَّد: الغليظ. رَمَاها بالقَبِيح.
(و) خِذامُ: (فرسُ حَيَّاشِ بنِ قَيْسِ ابنِ الأَعْور) . والَّذي فِي المُحْكَم: أَنَّه فَرَسُ حَاتِم بنِ حَيّاش، وَفِيه يَقُولُ:
(أَقْدِم خِذامُ إِنّها الأَساوِرهْ ... )

(وَلَا تَهُوَلَنَّك ساقٌ نادِرَهْ ... )

(وأَخْذمَ: أَقَرَّ بالذُّلِّ وسَكَن) . عَن ابنِ السِّكِّيت، وأَنشَدَ لِرَجُلٍ من بَنِي أَسَد فِي أَوْلِياء دَمٍ رَضُوا بالدِّيَة فَقَالَ:
(شَرَى الكِرْشُ عَن طُولِ النَّجِيِّ أَخاهُمُ ... بمالٍ كَأنْ لم يَسْمَعُوا شِعْرَ حَذْلَمِ)

(شَرَوْه بحُمْرٍ كالرِّضامِ وَأَخْذَمُوا ... على الْعَار من لم يُنْكِر العَارَ يُخْذِمِ)

أَي: باعوا أَخَاهم بإِبِل حُمْر، وقَبِلوا الدِّيَة، وَلم يَطْلُبوا بدَمِه.
(و) أَخْذَمَ (الشَّرابُ: أَسكرَ) .
(وابنُ خِذام، كَكِتاب) : شاعِرٌ جاهِلِي جَاءَ ذِكْرُه فِي قَوْلِ امرئِ القَيْس، وَقد مرَّ ذِكْره (فِي التَّركِيبِ) الَّذي (قَبْله) ، وَهنا ذَكَره الجوهريّ وغيرُه من الْأَئِمَّة.
(ومحمدُ بنُ الرَّبِيع بنِ خُذَيْمٍ) البَلْخِيّ (كَزُبَيْرٍ: مُحَدِّثٌ) ، روى عَن فَارِس بنِ عَمْرو.
(و) مِخْذَمٌ (كَمِنْبرْ: سَيْفُ الحَارِث ابنِ أَبي شَمِر الغَسَّانِيّ) ، وَكَذَلِكَ رَسُوب، وَعَلِيهِ قَوْلُ عَلْقَمَة:
(مُظاهِرُ سِرْبَالَيْ حَدِيدٍ عَلَيْهِمَا ... عَقِيلا سُيوفِ: مِخْذَمٌ وَرَسُوبُ)

وَقد تقدّم ذكرهمَا فِي " ر س ب ".
(وَذُو الخَذَمَة، مُحَرَّكةً: عامِرُ بنُ مَعْبَدِ) .
(و) الخَذِيمَةُ (كَسَفِينَةٍ: المَرْأَةُ السَّكْرَى، وَهُوَ خَذِيمٌ) .
قُلتُ: وَهَذَا بِعَيْنه قد تقدّم وَهُوَ قَولُه: وَهُوَ خَذِيم وَهِي خَذِيمة، فَهُوَ تَكرار، وَهُوَ عَجيب من المُصَنِّف فَلْيُتَأَمَّل. [] وَمِمّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
ظَلِيم خَذُومٌ: سَرِيعُ المَرِّ، نَقَله الجوْهَرِيّ، وَأنْشد:
(مِزْعٌ يُطَيِّرُه أَزَفُّ خَذُومُ ... )

وفرسٌ خَذِمٌ، كَكَتِفٍ: سَرِيعٌ، نَعْتٌ لَهُ لازِمٌ، لَا يُشْتَق مِنْهُ فِعْل.
والخَذَمان، بالتَّحْريك: سُرْعة السَّيْر.
والخَذْمُ: التَّرْتِيلُ، مِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ: " إِذا أَذَّنْتَ فاسْتَرْسِلْ، وَإِذا أَقَمْت فاخْذِم " قَالَ ابنُ الأَثير: هكَذا أَخْرَجَه الزَّمْخْشَرِيّ، وقالَ: هُوَ اخْتِيارُ أًبِي عُبَيْد، ومَعْناه التَّرْتِيلُ، كَأَنِّه يقطَعُ الْكَلَام بَعْضَهُ من بَعْض، قَالَ: وغَيرُهُ يَرْوِيه بالحَاءِ المُهْمَلَة، وَقد ذُكِر فِي مَوْضِعِهِ.
ومُوسًى خَذَمَةٌ، محركةً أَي: قاطِعَةً.
وثَوْبٌ خَذِمٌ، كَكَتِفٍ: أَخلاقٌ.
وخَذِمَتِ النَّعْلُ كَفَرِح: انقَطَع شِسْعُها، وَقَالَ أَبُو عَمْرٍ و: أَخذَمْتُها إِذا أصْلَحْت شِسْعَها.
والخُذُم، بَضَمَّتَيْن: السُّكَارَى.
قَالَ الأزهرِيّ: وقرأتُ بخَطّ شَمِر: سَكَت الرَّجل وَأطِم وأَرْطَم وأَخْذَم واخْرَنْبَق بِمَعْنى وَاحِد.
وَقَالَ ابنُ خَالوَيْه: " خِذامٌ ": مَنْقُول من الخِذَام وَهُوَ " الحِمار الوحشيُّ ".
قَالَ: " ويُقال للحَمام ": ابنُ خِذام وابنُ شَنَّة ".
والمِخْذَمُ، كَمِنْبرٍ: من أَسْماءِ سُيوفِه [
] ، وَهُوَ سَيْفُ الحَارِث الغَسَّاني الْمَذْكُور، آلَ إِليه [
] كَمَا هُوَ مَذْكورٌ فِي السِّير.
وخِذَام، كَكِتاب: وَادٍ فِي ديار هَمْدَان، وَأَيْضًا ماءٌ فِي دِيارِ أسَد بنَجْدٍ، قَالَه نصرٌ. 

حوو

حوو
: (و {الحُوَّةُ، بالضَّمِّ: سَوادٌ إِلَى الخُضْرَةِ) .
(وَفِي الصِّحاحِ: لَوْنٌ يُخالِطُه الكُمْتَة، مثْلُ صَدَأِ الحدِيدِ.
(أَو حُمْرَةٌ) تَضْربُ (إِلَى السَّوادِ) ؛) نَقَلَهُ الجَوهرِيُّ عَن الأصْمعيّ.
(و) قد (} حَوِيَ، كرَضِيَ {حَوًا) ؛) كَذا فِي المُحْكَم. ونَصّ الأصْمعيّ فِي كتابِ الفرسِ: وبعضُهم يقولُ حَوِيَ الفَرَسُ} يَحْوِي {حُوَّة؛ قالَ: (و) بعضُ العَرَبِ يقولُ: (} احْواوَى) {يَحْواوي} احْوِيواءً؛ قالَ: (و) يقالُ ( {احْوَوَى) } يَحْوَوِي {احْوِوَاءً، فَهَذِهِ لُغاتٌ ثَلاثَ ذَكَرهنَّ الأَصمعيُّ فِي كتابِ الفرسِ ونَقَلَهُنَّ الجَوهرِيُّ.
زادَ ابنُ سِيدَه: (} واحْوَوَّى مُشَدَّدَةً) .

(قالَ ابنُ برِّي: وَقد وُجِدَ هَكَذَا فِي بعضِ نسخِ كتابِ الأصمعيّ بالتّشْديدِ وَهُوَ غَلَطٌ، لأنَّهم قد أَجْمَعوا على أنَّه لَا يَجِيءُ فِي كلامِهم فِعْل فِي آخرِهِ ثلاثَةُ أَحْرفٍ من جنْسٍ واحِدٍ إلاَّ حَرْفٌ واحِدٌ وَهُوَ ابْيَضَضَّ؛ وأَنْشَدُوا:
فالْزَمي الخُصَّ واخْفِضي تَبْيَضِضِّي انتَهَى. وَفِي المُحْكَم: قالَ سِيْبَوَيْه: إنَّما ثَبَتَتِ الواوُ فِي {احْوَوَيْت} واحْوَاوَيْت حيثُ كانَتا وسَطاً، كَمَا أنَّ التِّضعيفَ وسَطاً أَقْوَى نحْو اقْتَتَل فيكونُ على الأصْلِ، وَإِذا كانَ مثْل هَذَا طَرَفاً اعْتَلَّ.
قالَ ابنُ سِيدَه: ومَنْ قالَ احْوَوَيْت فالمَصْدَرُ {احْوِيَّاءٌ لأنَّ الواوَ تَقْلبها يَاء كَمَا قَلَبْت واوَ أَيَّام، ومَنْ قالَ} احْوَاوَيْت فالمَصْدرُ {احْوِواءٌ، لأنَّه ليسَ هُنَاكَ مَا يَقْلبها كَمَا كانَ ذلِكَ فِي احْوِيَّاء.
(فَهُوَ} أَحْوَى) ؛) قالَ الجَوهرِيُّ: تَصْغيرُه {أُحَيْو فِي لُغَةِ مَنْ قالَ أُسَيْوِد، واخْتَلَفُوا فِي لُغَةِ مَنْ أَدْغَم.
قالَ عيسَى بنُ عُمَر:} أُحَيِّيٌ فصَرَف.
قالَ سِيْبَوَيْه: أَخْطَأَ هُوَ وَلَو جازَ هَذَا لصرفَ أَصَمُّ لأنَّه أَخَفّ من أَحْوَى، ولقالوا أُصَيْمٌ فصَرَفُوه.
وقالَ أَبو عَمْرو بن العَلاءِ: {أُحَيٌّ كَمَا قَالُوا} أَحَيْوٍ.
قالَ سِيْبَوَيْه: وَلَو جازَ هَذَا لقُلْت فِي عَطَاءٍ عُطَيٌّ.
وقالَ يونُسُ: أُحَيٌّ.
قالَ سِيْبَوَيْه: هَذَا هُوَ القِياسُ، والصَّوابُ.
( {واحْواوَتِ الأرضُ) } احْوِيواءً ( {واحْوَوَّتْ) ، بالتَّشْديدِ: (اخْضَرَّتْ) .
(قالَ ابنُ جنيِّ: وتَقْديرُ} احْواوَّتْ افْعَالَّتْ كاحْمَارَّتْ. والكُوفيّونَ يُصَحِّحونَ ويُدْغِمُون وَلَا يُعِلُّون فيقولونَ! احْوَاوَّتِ الأرضُ واحْوَوَّتْ. قَالَ ابنُ سِيدَه: والدَّليلُ على فَسادِ مَذْهبِهم قَوْلُ العَرَبِ {احْوَوَى على ارْعَوَى وَلم يقولُوا} احْوَوَّ.
(وشَفَةٌ {حَوَّاءٌ: حَمْراءُ) تَضْربُ (إِلَى السَّوادِ) .
(وَفِي الصِّحاحِ:} الحُوَّةُ: سُمْرةٌ فِي الشَّفَةِ. يقالُ: رجُلٌ أَحْوَى وامْرَأَةٌ حَوَّاءٌ.
وَفِي التَّهْذيبِ: الحُوَّةُ فِي الشِّفاهِ شَبِيهٌ باللعَسِ واللَّمَى؛ قَالَ ذُو الرُّمَّة:
لَمْياءُ فِي شَفَتَيْها {حُوَّةٌ لَعَسٌ وَفِي اللِّثاثِ وَفِي أَنْيابِها شَنَبُ (} والأَحْوَى: الأَسْوَدُ) من الخُضْرةِ.
(و) أَيْضاً: (النَّباتُ الضَّارِبُ إِلَى السَّوادِ لشِدَّةِ خُضْرَتِه) ، وَهُوَ أَنْعَم مَا يكونُ مِن النَّباتِ.
قالَ ابنُ الأَعرابيِّ: قوْلُهم جَمِيمٌ أَحْوى، ممَّا يُبالِغُونَ بِهِ.
وقالَ الفرَّاءُ فِي قوْلِه تَعَالَى: {فجَعَلَه غُثاءً أَحْوَى} ، قالَ: إِذا صارَ النَّبْتُ يَبيساً فَهُوَ غُثاءٌ، والأَحْوَى الَّذِي قد اسْوَدَّ مِنَ القِدَمِ والعِتْقِ، وَقد يكونُ المعْنَى أَخْرَجَ المَرْعَى أَحْوى أَي أخْضَرَ فجعَلَه غُثاءً بعدَ خُضْرتِه فيكونُ مؤَخَّراً معْناه التَّقْدِيم.
(و) {الأَحْوَى: (فَرَسُ قُتَيْبَةَ بنِ ضِرارٍ) ، كَذَا فِي النسخِ، والصَّوابُ قبيصَة بن ضِرارٍ الضَّبِّيّ؛ سُمِّي للَوْنِه.
(} والحُوَّاءَةُ، كرُمَّانَةٍ: بَقْلَةٌ لازِقَةٌ بالأرضِ) ، وَهِي سُهْلِيَّة يَسْمو من وسَطِها قَضِيبٌ عَلَيْهِ وَرَق أَدَقّ مِن وَرَقِ الأصْلِ، وَفِي رأْسِه بُرْعُومَة طَوِيلَةٌ فِيهَا بزرها؛ نَقَلَه أَبو حنيفَةَ.
وقالَ ابنُ شُمَيْل: هُما {حُوَّاءانِ، أَحَدُهما} حُوَّاءُ الذَّعاليقِ وَهُوَ حُوَّاءُ البَقَرِ وَهُوَ مِن أحْرارِ البُقُولِ، والآخَرُ: حُوَّاءُ الكِلابِ وَهُوَ مِن الذُّكُور يَنْبتُ فِي الرِّمْثِ خَشِناً؛ وقالَ:
كَمَا تَبَسَّم {للحُوَّاءَةِ الجَمَل وذلكَ لأَنَّه لَا يقْدرُ على قَلْعها حَتَّى يَكْشِرَ عَن أنْيابِه للزوقِها بالأرضِ.
(و) مِن المجازِ:} الحُوَّاءَةُ الرَّجُلُ (الَّلازِمُ فِي بَيْتِه) ، شُبِّه بِهَذِهِ النَّبْتَةِ.
( {والحَوَّاءُ: أَفْراسٌ) ، مِنْهَا: فَرَسُ عَلْقمَةَ بنِ شهابٍ السَّدوسِيّ؛ وفَرَسُ مرداسٍ أَخي بَني كَعْبِ بنِ عَمْرو؛ وفَرَسُ عبدُاللَّهِ بنِ عجلَان النَّهْديّ، وفَرَسٌ لبَني سُلَيْم؛ وفَرَس أَبي ذِي الرُّمَّة، حيثُ يقولُ:
أبي فارسُ} الحوَّاءِ يَوْمَ هُبَالةٍ
إِذْ الخيلُ فِي الْقَتْلَى من القومِ تعثرُوفرسُ سَلمَة بنِ ذُهْلٍ التِّيْميّ؛ وفرَسُ ضرارِ بنِ فهْرٍ أَخِي مُحاربٍ؛ وفَرَسُ ابنِ عكوَةَ الجدلي.
(و) بِلا لامٍ أُمُّ البَشَرِ، (زَوْجُ آدَمَ، عَلَيْهِمَا السَّلام) خُلِقَتْ مِن ضلْعِه كَمَا وَرَدَ.
( {وحُوَّةُ الوادِي، بالضَّمِّ: جانِبُهُ.
(} وحُوْ بالضَّمِّ، (زَجْرٌ للمِعْزَى، وَقد {حَوْحَى بهَا) إِذا زَجَرَ.
(و) يقالُ: فلانٌ (لَا يَعْرِفُ الحَوَّ مِن اللَّوِّ، أَي) لَا يَعْرِفُ الكَلامَ (البَيِّنَ مِن الخَفِيِّ) ؛) وقيلَ: لَا يَعْرِفُ} الحَوَّ من الباطِلِ. وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
بَعِيرٌ {أَحْوَى: خالَطَ خُضْرَته سَوادٌ وصفْرَةٌ؛ نَقَلَه الجَوهرِيُّ؛ والنِّسْبَةُ إِلَيْهِ} أَحْوِيٌّ.
{والحَوَّاءُ: بَكَرَةٌ صيغت من عُودٍ أَحْوَى، أَي أَسْوَدَ؛ وأَنْشَدَ ابنُ الأعرابيِّ:
كَمَا رَكَدَتْ حَوَّاءُ أُعْطِي حُكْمَه
بهَا القَيْنُ من عُودٍ تَعَلَّلَ جاذِبُه} ْوالأَحْوى مِن الخَيْلِ: الكُمَيْت الَّذِي يعْلُوه سَوادٌ، والجَمْعُ الحُوُّ.
وقالَ النَّصْرُ: هُوَ الأَحْمَر السَّرَاة.
وَفِي الحدِيثِ: (خَيْرُ الخَيْلِ {الحُوُّ) .
وقالَ أَبو عبيدَةَ: هُوَ أصفر من الأحمِّ، وهما يَتَدانَيانِ حَتَّى يكونَ} الأحْوى مُحْلِفاً يُحْلَفُ عَلَيْهِ أَنَّه أَحَمُّ.
وقالَ أَبو خَيْرَةَ: الحُوُّ من النَّمْلِ نَمْلٌ حُمْرٌ يقالُ لَهَا نَمْلُ سُلَيْمان.
{والحَوُّ: الحَقُّ.
وقالَ أَبو عَمْروٍ:} الحَوَّةُ الكَلِمَةُ مِن الحَقِّ.
وَفِي الصِّحاحِ: {الحُوَّةُ مَوْضِعٌ ببِلادِ كلبٍ، وأَنْشَدَ لابنِ الرّقاع:
أَوْ ظَبْية من ظِباءِ الحُوَّةِ ابْتَقَلَتْ
مَذانِباً فَجَرَتْ نَبْتاً وحُجْرَانا} وحوان: تَثْنِيةُ {حُوَ، بالضمِّ: جُبَيْلٌ، عَن نَصْر.
} والحِوَّاءُ، بالكسْر وتَشْديدِ الواوِ مَعَ المدِّ: ماءٌ لضبَّةَ وعُكلٍ فِي جهةِ المَغْربِ مِن الوسمِ نَواحِي اليَمامَةِ؛ وقيلَ: ببَطْنِ السّرقُربِ الشُّرَيفِ، وَهُوَ بينَ اليَمامَةِ، وضريّة. ويقالُ: لأُضاخ حَوَّاء الذّهاب؛ قالَهُ نَصْر.
وقالَ الصَّاغانيُّ: هُوَ {حوايا.
} وحَوِيٌّ، كغَنِيَ: مِن مِياهِ بلقين؛ عَن نَصْر.
وكغَنِيَّة: زهْرَةُ بنُ {حَوِيَّةَ تابِعِيٌّ.
وقيلَ لَهُ صُحْبَة، وقيلَ: هُوَ بجيم، ومعنُ بنُ حَويَّةَ عَن حَنْبَل بن خارجَةَ.
} وأَحْوَى: إِذا مَلَكَ بعْدَ مُنازَعَةٍ.
وأَيْضاً: إِذا جاءَ {بالحوِّ أَي الحَقّ.
} والأحْوَى: فَرسُ توسعَةَ بنِ نميرٍ.
والعَنْزُ تُسَمَّى {حُوَّةً، بالضمِّ، غَيْر مجراة.

غَزْو

غَزْو
: (و} غَزَاهُ {غَزْواً) بالفَتْح: (أَرادَهُ وطَلَبَه.
(و (غَزَاهُ غَزْواً:) (قَصَدَهُ) ؛) كغَازَهُ غَوْزاً، (} كاغْتَزَاهُ) :) أَي قَصَدَهُ؛ نقلَهُ ابنُ سِيدَه.
(و) {غَزَا (العَدُوَّ) } يَغْزُوهم: (سارَ إِلَى قِتالِهم وانْتِهابِهِم) .
(وقالَ الَّراغبُ: خَرَجَ إِلَى مُحاربَــتِهم (غَزْواً) ، بالفَتْح، ( {وغَزَواناً) ، بالتحْرِيكِ وقيلَ بالفَتْح عَن سِيْبَوَيْه؛ (} وغَزاوَةً) ، كشقَاوَةٍ، وأَكْثَرُ مَا تَأْتي الفَعالَةُ مَصْدراً إِذا كانتْ لغيرِ المُتَعدِّي، فأَمَّا {الغَزاوَةُ ففِعْلُها مُتَعَدَ، فكأَنَّها إنَّما جاءَتْ على:} غَزُوَ الرجلُ: جادَ {غَزْوُه، وقَضُوَ جادَ قَضاؤُهُ، وكما أنَّ قوْلَهم: مَا أَضْرَبَ زيْداً كأَنَّه على: ضَرُبَ زَيْد: جادَ ضَرْبُه؛ قالَ ثَعْلبٌ: ضَرُبَتْ يَدُهُ جادَ ضَرْبُها.
(وَهُوَ} غازٍ، ج {غُزًّى) ، كسابِقٍ وسُبَّقٍ؛ وَمِنْه قولُه تَعَالَى: {أَو كَانُوا غُزًّى} ؛ (} وغُزِيٌّ، كدُلِيَ) على فعُولٍ.
( {والغَزِيُّ، كغَنِيَ: اسْمُ جَمْعٍ) ؛) وجعَلَهُ الجَوْهرِي جَمْعاً كقاطِنٍ وقَطِينٍ وحاجَ وحَجِيجٍ.
(وأَغْزاهُ: حَمَلَه عَلَيْهِ) ، أَي على} الغَزْوِ.
وَفِي الصَّحاح: جَهَّزَهُ {للغَزْوِ؛ (} كغَزَّاهُ) بالتَّشْديدِ.
(و) {أَغْزَاهُ؛ (أَمْهَلَهُ وأَخَّرَ مَا لَهُ عَلَيْهِ من الدَّيْنِ) ؛) نقلَهُ الجَوْهرِي.
(و) } أَغْزَتِ (النَّاقَةُ: عَسُرَ لِقاحُها) فَهِيَ مُغْزٍ؛ نقلَهُ الأزْهرِي والجَوْهرِي.
(و) أْغْزَتِ (المرأَةُ: غَزَا بَعْلُها) ، فَهِيَ مُغْزِيَةٌ؛ نقلَهُ الأزْهري والجَوْهرِي.
وَمِنْه حديثُ عُمَر: (لَا يزالُ أَحدُكم كاسِراً وِسادَهُ عنْدَ {مُغْزِيَةٍ) .
(} ومَغْزَى الكَلام: مَقْصِدُهُ) ، وعرفْتُ مَا {يُغْزَى من هَذَا الكَلام: أَي مَا يُرادُ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي؛ وَهُوَ مِن عزا الشيءَ إِذا قَصَدَه.
(} والمَغازِي: مَناقِبُ {الغُزاةِ) ؛) وَمِنْه قولُهم: هَذَا كتابُ} المَغازِي؛ قيلَ: إنَّه لَا واحِدَ لَهُ، وقيلَ: واحِدُه {مَغْزاةٌ أَو} مَغْزًى.
(وناقَةٌ! مُغْزِيَةٌ) ، كمُحْسِنَةٍ: (زادَتْ على السّنَةِ شهْراً) أَو نَحْوَه (فِي الحَمْلِ) ؛) كَذَا فِي المُحْكم.
وقالَ الأُموي: هِيَ الَّتِي جازَتِ السَّنَة وَلم تَلِدْ مِثْل المِدْراجِ؛ كَذَا فِي الصِّحاح.
وقالَ الأزْهري: هِيَ الَّتِي جازَتِ الحَقَّ وَلم تَلِدْ، قالَ: وحَقُّها الوَقْت الَّذِي ضُرِبَتْ فِيهِ.
( {وغَزْوِي كَذَا) :) أَي (قَصْدِي) كَذَا.
(} وغَزْوانُ: مَحَلَّةٌ بهَراة.
(و) أَيْضاً: (جَبَلٌ بالطَّائِفِ) .
(وَفِي التَّكْمِلةِ: الجَبَلُ الَّذِي على ظَهْرِهِ مدِينَةِ الطائِفِ.
(و) {غَزْوانُ: اسْمُ (رجُلٍ) ، وَهُوَ غَزْوانُ بنُ جَريرٍ، تابِعِيٌّ عَن عليَ، ثقَةٌ.
(وسَمَّوْا} غَازِيَةَ) ، مُخَفَّفاً، ( {وغَزِيَّةَ، كغَنِيَّة، و) } غُزَيَّةَ، (كسُمَيَّةَ، و) {غُزَيَّ، مِثْلُ (سُمَيَ) .
(أَمَّا مِن الأَوَّل: فالحَسَنُ بنُ أَحمدَ بنِ غازِيَةَ الواسِطِيُّ رَوَى عَن خالِهِ أَحمدَ بنِ الطيِّبِ الطحَّانِ.
ومِن الثَّاني:} غَزِيَّةُ بنُ الحارِثِ الأنْصارِيُّ؛ وغَزِيَّةُ بنُ عَمْرِو بنِ عطيَّةَ الأنْصاريُّ صَحابيَّانِ؛ وأَبو غزِيَّة الأنْصارِيُّ صَحابيٌّ أَيْضاً رَوَى عَنهُ ابْنُه غَزِيَّةُ يُعَدُّ فِي الشامِيِّين.
ومِن الثَّالثِ: ابنُ غُزَيَّةَ: مِن شُعَراءِ هُذَيْل، {وغُزَيَّةَ بنْتُ دُودَانَ أُمُّ شريكٍ من بَني صَعْصَعَة بنِ عامِرٍ، وَهِي الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَها للنبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ويقالُ: اسْمُها غُزَيْلَةُ، وغُزَيَّةُ بنْتُ الحارِثِ، أُمُّ قدامَةَ بنِ مَظْعُون وإخْوتِه.
ومِن الَّرابعِ: عَمْرُو بنُ غُزَيَ رَوَى عَن عمِّه علْباءَ بنِ أَحْمَدَ عَن عليَ.
(وابنُ} غَزْوٍ، كدَلْوٍ: مُحَدِّثٌ) ، هُوَ عبدُ الرحمنِ بنُ غَزْوٍ، ذَكَرَه الصَّاغاني. (وربيعَةُ بنُ {الْغَازِي) ، ويقالُ: هُوَ ربيعَةُ بنُ عَمْرِو بنِ الغازِي الجرشيُّ الدِّمَشْقيُّ (تابعيٌّ) على الصَّحِيحِ، وَقد اخْتُلِف فِي صُحُبتِه، رَوَى عَن عائِشَة وسعدٍ، وَعنهُ ابْنُه أَبو هِشامٍ الغازِي وعطيَّةُ بنُ قَيْسٍ، وَكَانَ يُفْتي الناسَ زَمَنَ مُعاوِيَةَ، قتِلَ بمرْجِ الرَّاهط سَنَة 64، وَهُوَ جَدُّ هِشامِ بنِ الغازِي، وَقد نزلَ صَيْداءَ من ولدِه أَبو اللَّيْث محمدُ بنُ عبدِ الوهَابِ بنِ غاَز رَوَى عَنهُ ابنُ جميعٍ الصَّيْداوِي.
(} واغْتَزَى بفُلانٍ: اخْتَصَّ بِهِ من بينِ أَصْحابِهِ) ، {كاغتز بِهِ؛ قالَ الشاعرُ:
قد} يُغْتَزَى الهجْرانُ بالتَّجَرُّمِ التَّجَرُّمُ هُنَا: ادِّعاءُ الجُرْم.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{الغَزاةُ، كحَصاةٍ: اسْمٌ مِن} غَزَوْت العَدُوَّ.
قالَ ثَعْلبٌ: إِذا قيلَ {غَزاةٌ فَهُوَ عَمَلُ سَنَةٍ، وَإِذا قيلَ} غَزْوَةٌ فَهِيَ المَرَّةُ الواحِدَةُ من {الغَزْوِ، وَلَا يَطَّردُ.
وَقَالُوا: رجُلٌ} مَغْزِيٌّ، والوَجْهُ فِي هَذَا النَّحْوِ الواوُ، والأُخْرى عَرَبِيَّة كَثِيرَةٌ.
والنِّسْبَةُ إِلَى الغَزْوِ: {غَزْوِيٌّ، كَمَا فِي نسخِ الصِّحاحِ أَي بالفَتْح.
وقالَ ابنُ سِيدَه: غَزَوِيٌّ، بالتَّحْرِيكِ، قالَ: وهوَ مِن نادِرِ مَعْدُول النُّسَبِ.
} وغَزا إِلَيْهِ غَزْواً: قَصَدَهُ.
{والمَغازِي: مَواضِعُ الغَزْوِ، واحِدُها} مَغْزاةٌ.
{ومَغازِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم} غَزَواتُه.
{والغِزْوَةُ، بالكَسْرِ: الطلبَةُ.
وجَمْعُ} الغازِي: {غُزاةٌ، كقاضٍ وقُضاةٍ،} وغُزَّاءٌ، كفاسِقٍ وفُسَّاقٍ؛ نقلَهُما الجوَهْرِي؛ وأَنْشَدَ لتأَبَّط شرًّا: فيَوْماً {بغُزَّاءٍ وَيَوْما بسُرْيةٍ
وَيَوْما بخَشْخاشٍ مِنَ الرَّجْلِ هَيْضَل ِوأَتانٌ} مُغْزِيةٌ: متَأَخِّرةُ النِّتاجِ ثمَّ تُنْتَج؛ نقلَهُ الجَوْهرِي؛ وأَنْشَدَ الأزْهرِي لرُؤبَة:
رَباعٌ أَقبُّ البَطْنِ جأب مُطَرّد
بلَحْيَيْهِ صَكُّ {المُغْزياتِ الرّواكل ِوالإِغْزاءُ} والمُغْزى: نتائجُ الصَّيْفِ، عَن ابنِ الأَعرابِي، وَهُوَ مَذْمومٌ وحُوارُه ضَعِيفٌ أَبَداً.
{والمُغْزى مِن الغَنَمِ: الَّذِي يَتَأخَّرُ وِلادُها بعدَ الغَنَمِ بشَهْرٍ أَو شَهْرين لأنَّها حَمَلَت بآخَرَة.
وبَنُو} غَزِيَّة، كغَنِيَّةٍ: قَبِيلَةٌ من طَيِّىءٍ؛ وأَيْضاً: مِن هوَازن، وَمِنْهُم دُرَيْدُ بنُ الصِّمَّة، وَهُوَ القائِلُ:
وَهل أَنا إلاَّ من غَزِيَّة إِن غَوَتْ
غَوَيْتُ وَإِن تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِوعَمْرُو بنُ شَمِرِ بنِ غَزِيَّةَ {الغَزَوِيُّ كانَ مَعَ يَزِيد بنِ أَبي سُفْيان بالشامِ.
} والغَزَواتُ، محرَّكةً: جَمْعُ {غَزْوةٍ كشَهْوةٍ وشَهَواتٍ.
} والغَزَّاءُ، ككَتَّان: الكَثيرُ الغَزْوِ، واشْتَهَرَ بِهِ أَبو محمدٍ غنامُ بنُ عبدِ اللهِ العَنْبريُّ المحدِّثُ.
وأَبو الحُسَيْن إبراهيمُ بنُ شعيبٍ الطَّبري {الغازِي رَوَى عَنهُ الحاكِمُ.
وبَنُو} غازِي: بَطْنٌ مِن العَلويِّين فِي رِيفِ مِصْر وإليهم نُسِبَتْ زَاوِيَةُ غازِي بالبحيرةِ.
! وغَزْوانُ: جَبَلٌ بالمَغْربِ، أَو قبيلَةٌ نُسِبُوا إِلَيْهِ. وسُلَيْمانُ بنُ {غُزّى، بضمِّ الغَيْن وتَشْديدِ الزَّاي وَالْيَاء مُخَفَّفة: فَقِيهٌ شافِعِيٌّ سَمِعَ مَعَ الذهبيِّ.
وأَحمدُ بنُ غُزَّى بنِ عَرَبيِّ بنِ غُزَّى بنِ جميلٍ المَوْصِليُّ ذكَرَه ابنُ سُلَيْم.
} وغِزْويت، بالكسْرِ: مَوْضِعٌ مَرَّ لَهُ الإيماءُ فِي عزو.
{وغُزَيَّةُ، كسُمَيَّة: مَوْضِعٌ قُرْبَ فَيْد؛ ويُرْوَى كغَنِيَّةٍ، ويُرْوَى أَيْضاً بالراءِ، كلُّ ذلكَ ذكَرَه نصْر.
} والغازِيَةُ: جماعَةُ {الغُزاةِ.
} وغزِيُّ بنُ فريجٍ مُقدمُ سِنْبس فِي البحيرَةِ مِن أعْمالِ مِصْر ذكَرَه المَقْريزي.
ودَرْبُ {الغزيةِ: إحْدى مَحلاَّتِ مِصْر، حَرَسَها اللهُ.

المِحْراب

المِحْراب: صدرُ البيت وأكرمُ مواضعه وقال ابن الأعرابي: "المحرابُ: مجلسُ النار ومجتمعهم"، ومحراب المسجد: صدره وهو مقام الإمام قال الراغب: "ومحرابُ المسجد" قيل: سمِّي بذلك، لأنه موضعٍ محاربــة الشيطان والهوى، وقيل: سمِّي بذلك لكون حق الإنسان فيه أن يكون حربيّاً من أشغال الدنيا وتوزّعِ الخواطر وجمعُه المحاريب.

الثُّرَيَّا

الثُّرَيَّا: مؤنثة عنيت بها الكواكب أو السرج أو غيرها.
الثُّرَيَّا:
بلفظ النجم الذي في السماء والمال الثريّ، على فعيل، هو الكثير، ومنه رجل ثروان وامرأة ثروى وتصغيرها ثريّا. وثريّا: اسم بئر بمكة لبني تيم بن مرّة وقال الواقدي: كانت لعبد الله ابن جدعان منهم. والثّريّا: ماء لبني الضباب بحمى ضريّة عن أبي زياد، قال: والثريّا مياه لــمحارب في شعبى. والثريّا: أبنية بناها المعتضد قرب التاج، بينهما مقدار ميلين، وعمل بينهما سردابا تمشي فيه حظاياه من القصر الحسنيّ، وهي الآن خراب وقال عبد الله بن المعتزّ يصفه:
سلمت أمير المؤمنين على الدهر، ... فلا زلت فينا باقيا واسع العمر
حللت الثّريّا خير دار ومنزل، ... فلا زال معمورا، وبورك من قصر
جنان وأشجار تلاقت غصونها، ... وأوقرن بالأثمار والورق الخضر
ترى الطير في أغصانهنّ هواتفا، ... تنقّل من وكر لهنّ إلى وكر
وبنيان قصر قد علت شرفاته، ... كمثل نساء قد تربّعن في أزر
وأنهار ماء، كالسلاسل فجّرت ... لترضع أولاد الرياحين والزّهر
عطايا إله منعم، كان عالما ... بأنك أوفى الناس فيهن بالشكر

شتّ

شتّ: شَتَّ: يظهر أن معناها فارق وطنه للرحلة، ففي ألف ليلة (برسل 12: 52): سمع المسافرين يقولون من لا يشت لا يتفرج.
شَتّت، شتت العَقْلَ: بلبل الفكر (بوشر).
تشتْت، تشتت بهم الدهر: شتتهم وفرقهم. (معجم مسلم).
الجيش تشتت بالمرة: تقوض الجيش وانكسر وانهزم (بوشر).
تشتّت العقلُ: تبلبل (بوشر).
شَتَات: اختلاف، خلاف بين محبين (ألكالا).
شتات: انشقاق وانفصال عن الكنيسة الحقيقية. انشقاق وانفصال عن الكنيسة الرومانية (فوك) شتات: حرب (ألكالا).
شتات العقل: ذهول، غفلة، سهر (بوشر).
شتَّى: يقول شاعر: ((والأرض شَتَّى كلها واحد)): (المقري 2: 51) أي أن مختلف أقطار الأرض سواء. ويقال أيضاً: وله تصرف في شتّى الفنون أي هو ماهر في مختلف الفنون (المعري 2: 437 وانظر فليشر بريشت ص52).
أخو من شَتّا: ذكرها فوك وتعنى الأخ من جهة الأم، لأن ألكالا يذكر مِنْ شَتّى وحدها بمعنى الأخ من جهة الأم. وكذلك أخت من جهة الأم.
شاتِت: متعاطي اللعب واللهو (بوشر).
مُشَتِتّ: محارب، مولع بالقتال (ألكالا).

جَسُ

جَسُر
الجذر: ج س ر

مثال: جَسُرَ الــمحاربُ
الرأي: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأن الفعل لم يرد في المعاجم بهذا الضبط.
المعنى: أقدم بشجاعة

الصواب والرتبة: -جَسَرَ الرجلُ [فصيحة]
التعليق: ورد هذا الفعل في المعاجم بفتح السين من باب نصر، ففيها: «جَسَرَ الرجلُ يَجْسُرُ جُسُورًا وجَسَارة».

يُحَارِب ضِدّ

يُحَارِب ضِدّ
الجذر: ح ر ب

مثال: إِنَّه يحارب ضدّ الاستعمار
الرأي: مرفوضة
السبب: لأنّ هذا الأسلوب لم يرد عن العرب.

الصواب والرتبة: -إِنَّه يحارب الاستعمار [فصيحة]-إِنَّه يحارب ضدّ الاستعمار [صحيحة]
التعليق: يمكن تخريج المثال المرفوض استنادًا إلى ما ذكره الكفوي في الكليات من أنّ الضدّ في قوله تعالى: {وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا} مريم/82، هو العون، وأن عون الرجل يضاد عدوه وينافيه بإعانته عليه، كما يمكن أن تكون كلمة «ضدّ» صفة لمصدر محذوف يقع مفعولاً مطلقًا، والتقدير: يحارب محاربــة ضدّ الاستعمار.

الثرب

الثرب:
كأنه واحد الذي قبله: اسم ركيّة في ديار محارب.
(الثرب) شَحم رَقِيق يغشى الكرش والأمعاء (ج) ثروب وأثرب

حاربه

(حاربه) محاربــة وحرابا قَاتله وَالله عَصَاهُ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {إِنَّمَا جَزَاء الَّذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله ويسعون فِي الأَرْض فَسَادًا أَن يقتلُوا}

القطيعة

(القطيعة) الهجران والصد وَمِنْه ترك الْبر وَالْإِحْسَان إِلَى الْأَهْل والأقارب وَمن الشَّيْء مَا قطعته مِنْهُ والجزء من الأَرْض يملكهُ الْحَاكِم لمن يُرِيد من أَتْبَاعه منحة (ج) قطائع
القطيعة:
فلها معنيان، أحدهما أن يعمد الإمام الجائز الأمر والطاعة إلى قطعة من الأرض
يفرزها عما يجاورها، ويهبها ممن يرى، ليعمرها وينتفع بها، إما أن يجعلها منازل يسكنها ويسكنها من يشاء، وإما أن يجعلها مزدرعا ينتفع بما يحصل من غلّتها، ولا خراج عليه فيها، وربما جعل على مزدرعها خراج، وهذه حال قطائع المنصور وولده بعده ببغداد في محالّها، فمن ذلك قطيعة الربيع، وقطيعة أمّ جعفر، وقطيعة فلان، وقد ذكرت في مواضعها من الكتاب. وأما القطيعة الأخرى، فهي أن يقطع السلطان من يشاء من قوّاده وغيرهم، القرى والنواحي، ويقطع عليهم عنها شيئا معلوما يؤدّونه في كل عام، قلّ أو كثر، توفّر محصولها أو نزر، لا مدخل للسلطان معه في أكثر من ذلك.
الباب الرابع في أقوال الفقهاء في أحكام أراضي الفيء والغنيمة وكيف قسمة ذلك
قال مسلمة بن محارب: حدّثني قحذم قال: جهد زياد في سلطانه، أن يخلّص الصّلح من العنوة، فما قدر، مع قرب العهد ووجود من حضر الفتوح، فأما الحكم في ذلك، فهو أن تخمّس الغنيمة، ثم تقسم أربعة الأخماس بين الذين افتتحوها، وقال بعضهم: ذلك إلى الإمام، إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمّسها ويقسم الباقي كما فعله رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بخيبر فذلك إليه، وإن رأى أن يجعلها فيئا، فلا يخمسها ولا يقسمها، بل تكون مقسومة على المسلمين كافّة، كما فعل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بمشورة عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل، وأعيان الصحابة، بأرض السواد، وأرض مصر، وغيرهما مما فتحه عنوة. أخذ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ من شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» 8: 41، وبذلك أشار الزبير في مصر، وبلال في الشام، وهو مذهب مالك بن أنس، فالغنيمة، على رأيهم، لأهلها دون الناس. واعتمد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وعليّ بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، رضي الله عنهما، في قوله عز وجل: «ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ من أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» 59: 7، إلى قوله تعالى: «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا من دِيارِهِمْ 59: 8 ... وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ من قَبْلِهِمْ 59: 9 ... وَالَّذِينَ جاؤُ من بَعْدِهِمْ» 59: 10 وبذا أخذ سفيان الثوري. فإن قسّم الأرض بين من غلب عليها، كما فعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بأراضي خيبر، صارت عشريّة وأهلها رقيقا، فإن لم يقسمها وتركها للمسلمين كافّة، فعلى رقاب أهلها الجزية، وقد عتقوا بها، وعلى الأرض الخراج، وهي لأهلها، وهو قول أبي حنيفة، رضي الله عنه، وإذا أسلم الرجل من أهل العنوة وأقرّت أرضه في يده يعمرها، فيؤدّي الخراج عنها، ولا اختلاف في ذلك لقوم، بل يكون الخراج عليه، ويزكي بقية ما تخرجه الأرض، بعد إخراج الخراج، إذا بلغ الحبّ خمسة أوسق. وروي عن عليّ، رضي الله عنه، أنه قال: لا يؤخذ من أرض الخراج إلا الخراج وحده، يقول: لا يجمع على المسلم الخراج والزكاة جميعا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال: أبو يوسف وشريك بن عبد الله في آخرين: إذا استأجر المسلم أرضا خراجيّة، فعلى صاحب الأرض الخراج، وعلى المسلم أن يزكي أرضه إذا بلغ ما يخرج منها خمسة أوسق، وكان
الحسن رأى الخراج على ربّ الأرض، ولم ير على المستأجر شيئا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف:
أجرة من يقسم غلّة العشر والخراج، من أصل الكيل. وكان سفيان يرى أن أجور الخراج على السلطان وأجور العشر على أهل الأرض. وقال مالك بن أنس: أجور العشر على صاحب الأرض وأجور الخراج على الوسط. وقال مالك وأبو حنيفة وعامّة الفقهاء: إذا عطّل رجل من أهل العنوة أرضه أمر بزراعتها وأداء خراجها، فإن لم يفعل أمر أن يدفعها إلى غيره، وأما أرض العشر فلا يقال له فيها شيء إن زرعت أخذت منه الصدقة وإن أبى فهو أعلم. وقالوا: إذا بني في أرض العشر بناء من حوانيت وغيرها، فلا شيء عليه، وإن جعلها بستانا لزمه الخراج. وقال مالك بن أنس وابن أبي ذؤيب وأبو عمرو الأوزاعي: إذا أصابت الغلّات آفة، سقط الخراج عن صاحبها، وإذا كانت أرض من أراضي الخراج لعبد أو مكاتب أو امرأة، فإن أبا حنيفة قال: عليها الخراج فقط. وقال سفيان وابن أبي ذؤيب ومالك: عليها الخراج وفيما بقي من الغلّة العشر. وقال أبو يوسف في أرض موات من أرض العنوة، يحييها المسلم، إنها له، وهي أرض خراج إن كانت تشرب من ماء الخراج، وإن استنبط لها عينا، أو سقاها ماء السماء، فهي أرض عشر. وقال بشر: هي أرض عشر شربت من ماء الخراج أو غيره. وقال أبو يوسف: إن كان للبلاد سنّة أعجمية قديمة لم يغيّرها الإسلام ولم يبطلها، ثم شكاها قوم إلى الإمام، وسألوه إزالة معرّتها، فليس له أن يغيرها. وقال مالك والشافعي:
يغيّرها وإن قدمت، لأن عليه إزالة كل سنّة جائزة سنّها أحد من المسلمين، فضلا عمّا سنّ أهل الكفر. فهذا كاف في حكم أراضي الخراج.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.