Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: ماع

تشنيف الأسماع، بشرح أحكام الجماع

تشنيف الأســماع، بشرح أحكام الجــماع
للشيخ: عبد القادر بن محمد بن أحمد الشاذلي، المؤذن.
وهو مختصر.
على: مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة.
أوله: (الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى... الخ).
ذكر أنه: شرح فيه مجموع: الإمام، الحافظ: أبي بكر ابن العربي المالكي، تلميذ الغزالي.
وهو جامع لفضل فرائض الجــماع، وسننه، وآدابه.

الإجماع

الإجــماع: اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها في عصر، على أي شيء كان ولا يشترط عدد التواتر خلافا للإمام.
الإجــماع:
[في الانكليزية] Consensus ،unanimous agreement
[ في الفرنسية] Consensus ،accord unanime
في اللغة هو العزم، يقال أجمع فلان على كذا أي عزم. والاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا. وفي اصطلاح الأصوليين هو اتفاق خاص، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على حكم شرعي. والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال أو السكوت والتقرير. ويدخل فيه ما إذا أطبق البعض على الاعتقاد والبعض على غيره مما ذكر بحيث يدلّ على ذلك الاعتقاد. واحترز بلفظ المجتهدين بلام الاستغراق عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق غيرهم من العوام والمقلّدين، فإنّ موافقتهم ومخالفتهم لا يعبأ بها. وقيد من أمة محمد للاحتراز عن اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة.
ومعنى قولهم في عصر في زمان ما قلّ أو كثر، وفائدته الإشارة إلى عدم اشتراط انقراض عصر المجمعين. ومنهم من قال يشترط في الإجــماع وانعقاده حجة انقراض عصر المجمعين، فلا يكفي عنده الاتفاق في عصر بل يجب استمراره ما بقي من المجمعين أحد، فلا بدّ عنده من زيادة قيد في الحدّ، وهو إلى انقراض العصر ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم، والإشارة إلى دفع توهم اشتراط اجتــماع كلهم في جميع الأعصار إلى يوم القيمة. وقيد شرعي للاحتراز عن غير شرعي إذ لا فائدة للإجــماع في الأمور الدنيوية والدينية الغير الشرعية، هكذا ذكر صدر الشريعة. وفيه نظر لأنّ العقلي قد يكون ظنيّا، فبالإجــماع يصير قطعيا، كما في تفضيل الصحابة وكثير من الاعتقاديات. وأيضا الحسّي الاستقبالي قد يكون ممّا لم يصرّح المخبر الصادق به بل استنبطه المجتهدون من نصوصه فيفيد الإجــماع قطعيته. وأطلق ابن الحاجب وغيره الأمر ليعمّ الأمر الشرعي وغيره حتى يجب اتّباع إجــماع آراء المجتهدين في أمر الحروب وغيرها. ويردّ عليه أنّ تارك الإتباع إن أثم فهو أمر شرعي وإلّا فلا معنى للوجوب.
اعلم أنهم اختلفوا في أنه هل يجوز حصول الإجــماع بعد خلاف مستقر من حيّ أو ميّت أم لا. فقيل لا يجوز بل يمتنع مثل هذا الإجــماع فإنّ العادة تقتضي بامتناع الاتفاق على ما استقرّ فيه الخلاف. وقيل يجوز. والقائلون بالجواز اختلفوا، فقال بعضهم يجوز وينعقد، وقال بعضهم يجوز ولا ينعقد أي لا يكون إجــماعــا هو حجة شرعية قطعية. فمن قال لا يجوز أو يجوز وينعقد فلا يحتاج إلى إخراجه.
أمّا على القول الأول فلعدم دخوله في الجنس.
وأمّا على الثاني فلكونه من أفراد المحدود.
وأمّا من يقول يجوز ولا ينعقد فلا بدّ عنده من قيد يخرجه بأن يزيد في الحدّ لم يسبقه خلاف مستقر من مجتهد.
ثم اعلم أنّ هذا التعريف إنّما يصحّ على قول من لم يعتبر في الإجــماع موافقة العوام ومخالفتهم كما عرفت. فأما من اعتبر موافقتهم فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي وشرط فيه اجتــماع الكلّ، فالحدّ الصحيح عنده أن يقال هو الاتفاق في عصر على أمر من الأمور من جميع من هو أهله من هذه الأمة. فقوله من هو أهله يشتمل المجتهدين فيما يحتاج فيه إلى الرأي دون غيرهم، ويشتمل الكلّ فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي فيصير جامعا مانعا. وقال الغزالي الإجــماع هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر ديني. قيل وليس بسديد، فإنّ أهل العصر ليسوا كلّ الأمة وليس فيه ذكر أهل الحلّ والعقد أي المجتهدين، ولخروج القضيّة العقلية والعرفية المتّفق عليهما. وأجيب عن الكلّ بالعناية، فالمراد بالأمة الموجودون في عصر فإنه المتبادر، والاتفاق قرينة عليه، فإنه لا يمكن إلّا بين الموجودين. وأيضا المراد المجتهدون لأنهم الأصول والعوام أتباعهم فلا رأي للعوام. ثم الأمر الديني يتناول الأمر العقلي والعرفي لأنّ المعتبر منهما ليس بخارج عن البيّن، فإن تعلّق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني وإلّا فلا يتصوّر حجّيته فيه إذ المراد بالإجــماع المحدود الإجــماع الشرعي دون العقلي والعرفي بقرينة أنّ الإجــماع حجّة شرعية، فما دلّ عليه فهو شرعي، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني والتلويح.
اعلم أنّه إذا اختلف الصحابة في قولين يكون إجــماعــا على نفي قول ثالث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال بعض المتأخرين أي الآمدي المختار هو التفصيل، وهو أن القول الثالث إن كان يستلزم إبطال ما أجمعوا عليه فهو ممتنع، وإلّا فلا إذ ليس فيه خرق الإجــماع، حيث وافق كلّ واحد من القولين من وجه، وإن خالفه من وجه. فمثال الأوّل أنهم اختلفوا في عدّة حامل توفّي عنها زوجها، فعند البعض تعتدّ بأبعد الأجلين وعند البعض بوضع الحمل. فعدم الاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل مجمع عليه.
فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع قول ثالث لم يقل به أحد لأنّ الواجب إمّا أبعد الأجلين أو وضع الحمل، ومثل هذا يسمّى إجــماعــا مركّبا. ومثال الثاني أنهم اختلفوا في فسخ النّكاح بالعيوب الخمسة وهي الجذام والبرص والجنون في أحد الزوجين والجبّ والعنّة في الزوج والرّتق والقرن في الزوجة. فعند البعض لا فسخ في شيء منها وعند البعض حقّ الفسخ ثابت في الكلّ. فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد ويعبّر عن هذا بعدم القائل بالفصل وإجــماع المركّب أيضا.
وبالجملة فالإجــماع المركّب أعمّ مطلقا من عدم القائل بالفصل لأنه يشتمل على ما إذا كان أحدهما أي أحد القائلين قائلا بالثّبوت في إحدى الصّورتين فقط والآخر بالثّبوت فيهما أو بالعدم فيهما، وعلى ما إذا كان أحدهما قائلا بالثبوت في الصّورتين والآخر بالعدم في الصّورتين وعدم القائل بالفصل هذه الصورة الأخيرة. وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والتلويح. وقال الجلبي في حاشية التلويح: وقيل الإجــماع المركّب الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة، وعدم القول بالفصل هو الإجــماع المركّب الذي يكون القول الثالث فيه موافقا لكلّ من القولين من وجه كما في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، فكأنهم عنوا بالفصل التفصيل، انتهى. وفي معدن الغرائب الإجــماع على قسمين مركّب وغير مركّب.
فالمركّب إجــماع اجتمع عليه الآراء على حكم حادثة مع وجود الاختلاف في العلّة، وغير المركّب هو ما اجتمع عليه الآراء من غير إختلاف في العلّة. مثال الأول أي المركّب من علّتين الإجــماع على وجود الانتقاض عند القيء ومسّ المرأة. أما عندنا معاشر الحنفية فبناء على أنّ العلّة هي القيء. وأمّا عند الشافعي فبناء على أنّها المسّ. ثم هذا النوع من الإجــماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين أي العلّتين، حتى لو ثبت أن القيء غير ناقض فأبو حنيفة لا يقول بالانتقاض. ولو ثبت أنّ المسّ غير ناقض فالشافعي لا يقول بالانتقاض لفساد العلّة المبني عليها الحكم. ثم الفساد متوهّم في الطرفين لجواز أن يكون أبو حنيفة مصيبا في مسألة المسّ مخطئا في مسألة القيء والشافعي مصيبا في مسألة القيء مخطئا في مسألة المسّ، فلا يؤدّي هذا الإجــماع إلى وجود الإجــماع على الباطل. وبالجملة فارتفاع هذا الإجــماع جائز بخلاف الإجــماع الغير المركّب.

الْجِمَاع

(الْجِــمَاع) من كل شَيْء مُجْتَمع أَصله وكل مَا اجْتمع وانضم بعضه إِلَى بعض وأخلاط من النَّاس من قبائل شَتَّى وجــماع الْجَسَد الرَّأْس وجــماع الثريا مَا اجْتمع من كواكبها
(الْجِــمَاع) جــماع كل شَيْء مُجْتَمع أَصله وَمَا جمع عددا وَيُقَال الْخمر جــماع الْإِثْم وَيُقَال هَذَا الْبَاب جــماع هَذِه الْأَبْوَاب الْجَامِع لَهَا الشَّامِل لما فِيهَا وَفُلَان جــماع لبني فلَان يأوون إِلَيْهِ ويعتمدون على رَأْيه وسؤدده وَقدر جــماع عَظِيمَة تجمع الشَّاة وَيُقَال اسْتَأْجر الْأَجِير جــماعــا ومجامعة أعطَاهُ أجره كل جُمُعَة

اجْتِمَاع النقيضين

اجْتِــمَاع النقيضين: محَال بِالضَّرُورَةِ فَإِن قيل إِن زيد الْكَاتِب الْأسود قد اجْتمع فِيهِ نقيضان إِذْ الْكِتَابَة فَرد اللاأسود لصدقه عَلَيْهَا واتصاف الشَّيْء بالخاص يسْتَلْزم اتصافه بِالْعَام فليزم من اتصاف زيد بِالْكِتَابَةِ اتصافه باللاأسود وَقد فَرضنَا أَنه متصف بالأسود أَيْضا فَيلْزم اجْتِــمَاع النقيضين فِي زيد الْكَاتِب الْأسود. قُلْنَا لَا نسلم كُلية كَون الاتصاف بالخاص مستلزما للاتصاف بِالْعلمِ نعم إِذا كَانَ الْعَام ذاتيا للخاص فالاستلزام مُسلم لَكِن كَون كل عَام ذاتيا للخاص مِنْهُ مَمْنُوع وَلَو سلمنَا تِلْكَ الْكُلية فَنَقُول إِن فِي زيد الْكَاتِب الْأسود جِهَتَيْنِ يَتَّصِف بِاعْتِبَار كل وَاحِد مِنْهُمَا بِأحد النقيضين بل فِي زيد شَيْئَانِ يَتَّصِف كل وَاحِد مِنْهُمَا بِأحد النقيضين وَلَا مَحْذُور فِيهِ. فَإِن قيل اجْتِــمَاع النقيضين وَاقع بِالْقِيَاسِ الْمُؤلف من الشرطيتين اللزوميتين على هَيْئَة الشكل الثَّالِث هَكَذَا كلما تحقق النقيضان تحقق أَحدهمَا وَكلما تحقق النقيضان تحقق الآخر ينْتج قد يكون إِذا تحقق أحد النقيضين تحقق الآخر وَهُوَ اجْتِــمَاع النقيضين. قُلْنَا إنتاج هَذَا الضَّرْب من الشكل الثَّالِث مَمْنُوع كَمَا بَين فِي مَوْضِعه وَلَك أَن تورد شُبْهَة جذر الْأَصَم فِي إِثْبَات جَوَاز اجْتِــمَاع النقيضين أَيْضا.

أَعْقَاب الاجتماع

أَعْقَاب الاجتــماع
الجذر: ع ق ب

مثال: صدر بيان في أعقاب الاجتــماع
الرأي: مرفوضة
السبب: لأنها جمع لـ «عَقِب» وهو الوَلَدُ وولد الولد.
المعنى: نهايته وأواخره

الصواب والرتبة: -صدر بيان عَقِب الاجتــماع [فصيحة]-صدر بيان في أعقاب الاجتــماع [فصيحة]
التعليق: كلمة «عَقِب» بمعنى آخر كل شيء تجمع على «أعقاب» كما في الوسيط والأساسي، بالإضافة إلى أنَّ «أفعال» جمع قياسي لـ «فَعِل».

الإجماع المركب

الإجــماع المركب: الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ لكن يصير الحكم مختلفا فيه لفساد أحد المأخذين مثاله انعقاد الإجــماع على نقض الطهر عند المس والقيء معا لكن يأخذ النقض عند الشافعي رضي الله عنه المس، وعند الحنفي القيء، فلو قدر عدم المس لم يقل الشافعي بالنقض، أو القيء لم يقل الحنفي بالنقض فينبغي الإجــماع.

الْإِجْمَاع الْمركب

الْإِجْــمَاع الْمركب: هُوَ الِاتِّفَاق فِي الحكم مَعَ الِاخْتِلَاف فِي المأخذ لَكِن يصير الحكم مُخْتَلفا فِيهِ لفساد أحد المأخذين مِثَاله انْعَقَد الاجــماع على انْتِقَاض الطَّهَارَة عِنْد وجود الْقَيْء والمس مَعًا لَكِن مَأْخَذ الانتقاض عندنَا الْقَيْء وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله الْمس فَلَو قدر عدم كَون الْقَيْء ناقضا نَحن لَا نقُول بالانتقاض بالمس ثمَّ فَلم يبْق الْإِجْــمَاع وَلَو قدر عدم كَون الْمس ناقضا فالشافعي لَا يَقُول بالانتقاض أَيْضا فَلم يبْق الْإِجْــمَاع أَيْضا.

اجْتِمَاع الساكنين

اجْتِــمَاع الساكنين: على حَده هُوَ مَا كَانَ السَّاكِن الأول حرف لين وَالثَّانِي مدغما مثل دَابَّة وَخُوَيصة فِي تَصْغِير خَاصَّة واللين أَعم من الْمَدّ وَمن قَالَ هُوَ مَا كَانَ السَّاكِن الأول حرف مد وَالثَّانِي مدغما أَرَادَ بِالْمدِّ اللين وَهُوَ جَائِز مُطلقًا وَاشْترط بَعضهم فِي جَوَازه كَون الساكنين فِي كلمة وَاحِدَة فَحذف الْوَاو وَالْيَاء فِي افعلن وافعلن جمع الْمُذكر الْحَاضِر والواحدة الْمُؤَنَّث الْحَاضِرَة عِنْد الْجُمْهُور للتَّخْفِيف وَوُجُود الدَّال أَعنِي الضمة والكسرة لَا لِاجْتِــمَاع الساكنين على غير حَده وَعند ذَلِك الْبَعْض لِاجْتِــمَاع الساكنين على غير حَده لفَوَات الشَّرْط الْمَذْكُور.

السّماع

السّــماع:
[في الانكليزية] Singing ،dance ،hearing
[ في الفرنسية] Chant ،danse ،audition
في اللغة بمعنى الاستــماع، وجاء في بعض الرسائل أنّ السّــماع هو مجالس الأنس (والطرب)، وبمعنى ذكر الأمور الماضية. وفي كشف اللّغات يقول: السّــماع في العرف هو الرّقص.

إجماع المركب

الإجــماع المركب: عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ، لكن يصير الحكم مختلفًا فيه بفساد أحد المأخذين، مثاله: انعقاد الإجــماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معًا، لكن مأخذ الانتقاض عندنا القيء، وعند الشافعي: المس، فلو قدر عدم كون القيء ناقضًا، فنحن لا نقول بالانتقاض، فلم يبقَ الإجــماع، ولو قدر عدم كون المس ناقضًا، فالشافعي لا يقول بالانتقاض، فلم يبق الإجــماع أيضًا.

علم آداب السماع والوجد

علم آداب الســماع والوجد.
حرمه الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من المشائخ المعتد بهم في أمور الدين والآثار فيه كثيرة.
ومن الصوفية من أباحه ولا بأس به فقد دلت السنة الصحيحة على ذلك بشرط أن لا يؤدي إلى المنكر في الشرع وقد حقق المقام الإمام الهمام شيخنا العلامة المجتهد محمد بن علي الشوكاني في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار وهو المعتمد.
وأما الصوفية فقالوا: إن له مراتب ســماع صوت طيب وهو: إما موزون أو غيره.
ثم الموزون إما مفهوم أو غيره فهذه درجات.
والصوت الطيب لا حرمة فيه بل هو حلال كصوت البلابل ونغمة العنادل ولا يتفاوت ذلك بصدوره عن حيوان أو عن حنجر إنسان.
والموزون من حيث أنه موزون غير محرم إذ قد أنشد الشعر بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يكون الحرمة فيه إلا بحسب مفهومه.
وإن كان محرما فيحرم سواء كان موزونا أو غير موزون وإلا فلا يحرم ولذا ورد الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح.
وإذا عرفت كون الشعر الحسن مباحا فاعلم أن الكلام الموزون والصوت الطيب يحرك القلب سرورا وانقباضا ونشاطا وغما وذلك مركوز في طبع الإنسان حتى الصبيان في المهد بل في طبع الحيوان أيضا كما يحكى من ميل الجمال إلى الأصوات الطيبة والحداء وإذا كان كذلك لم يجز أن يحكم مطلقا بإباحته وحرمته بل يختلف ذلك باختلاف وأحوال القلب.
قال أبو سليمان: الســماع لا يجعل في القلب ما ليس فيه بل يحرك ما هو فيه وذكر في مدينة العلوم سبعة مواضع للغناء ليس ذكرها مرادا لنا في هذا الموضع.

اسْتِعْمَال «أَفْعَل» بمعنى «فَعَل» قياسًا وموافقة السماع لذلك

اسْتِعْمَال «أَفْعَل» بمعنى «فَعَل» قياسًا وموافقة الســماع لذلك

مثال: أَمْهَرَ الرجلُ المرأةَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لاستعمال «أَفْعَلَ» بدلاً من «فَعَلَ».

الصواب والرتبة: -أَمْهَرَ الرَّجلُ المرأةَ [فصيحة]-مَهَرَ الرجلُ المرأةَ [فصيحة]
التعليق: (انظر: قياسية استعمال «أَفْعَلَ» بمعنى «فَعَلَ» وموافقة الســماع لذلك).

إِسْتِماع

إِسْتِــماع
الجذر: س م ع

مثال: عَقَدَ لهم جلسة إِسْتِــماع
الرأي: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لنطق همزة الوصل همزة قطع.

الصواب والرتبة: -عقد لهم جلسة اسْتِــماع [فصيحة]
التعليق: الهمزة في «افتعل»، و «انفعل»، و «افعلّ» ومصادرها همزة وصل لا تكتب، وتنطق في بداية الكلام وتسقط أثناءه. وكلمة «استــماع» مصدر «استمع»؛ لذا فهمزتها همزة وصل.

اجْتِمَاع حرفي عطف

اجْتِــمَاع حرفي عطف
الأمثلة: 1 - أَكَلْت السمكة وحتَّى رأسها 2 - مَا قام محمودٌ ولكنْ عليٌّ 3 - وحَتَّى هذا الموضوع لا أوافق عليه
الرأي: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للجمع بين حرفي عطف.

الصواب والرتبة:
1 - أكلْت السمكة حتَّى رأسها [فصيحة]-أكلْت السمكة ورأسها [فصيحة]-أكلْت السمكة وحتَّى رأسها [صحيحة]
2 - ما قام محمودٌ لكنْ عليٌّ [فصيحة]-ما قام محمودٌ ولكنْ عليٌّ [صحيحة]
3 - حَتَّى هذا الموضوع لا أوافق عليه [فصيحة]-وحَتَّى هذا الموضوع لا أوافق عليه [فصيحة]
التعليق: منع بعض اللغويين الجمع بين حرفي عطف، ولكن وردت بعض الشواهد التي أجازت ذلك، فـ «حَتَّى» و «الواو» لا يجتمعان، ولكن يجوز استخدام التعبير الثالث المرفوض إذا سبقه شيء آخر مرفوض، والتعبيرين الأول والثاني إذا اعتبرت الواو زائدة، وكذلك يمكن اجتــماع «الواو» و «لكنْ» إذا سبقت «الواو» «لكنْ» وتكون «لكنْ» في هذه الحالة حرف استدراك وابتداء كلام، ووجب أن تقع بعدها جملة فعلية أو اسمية تعطف بالواو على الجملة التي قبلها.

الانْتِقَال من فتح عين الماضي إلى الضم أو الكسر مع السماع

الانْتِقَال من فتح عين الماضي إلى الضم أو الكسر مع الســماع

مثال: أَخَذَ يَشْتُمُه
الرأي: مرفوضة
السبب: لاقتصار بعض المعاجم على ضبط عين هذه الأفعال بحركة واحدة، الكسر أو الضمّ.

الصواب والرتبة: -أَخَذَ يَشْتُمه [فصيحة]-أَخَذَ يَشْتِمُه [فصيحة]
التعليق: (انظر: قياسية الانتقال من فتح عين الماضي إلى الضمّ أو الكسر مع الســماع).
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.