Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: شكاة

المسند

المسند: ما اتصل إسناده بالمخبر عنه.
المسند:
[في الانكليزية] Attribute ،prophetic tradition told by a companion of the prophet
[ في الفرنسية] Attribut ،propos de l'epoque du prophete ،
tradition prophetique rapportee par un companion du prophete 2 L
على صيغة اسم المفعول من الإسناد عند أهل العربية هو فعل أو ما في معناه نسب إلى شيء، وذلك الشيء يسمّى مسندا إليه.
والمراد بمعنى الفعل المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصّفة المشبّهة وأفعل التفضيل والظرف واسم الفعل والاسم المنسوب. وأيضا الخبر مسند والمبتدأ مسند إليه. وعند المحدّثين المسند حديث هو مرفوع صحابيّ بسند ظاهره الاتصال. فالمرفوع كالجنس يشمل المحدود وغيره. وقوله صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي بأن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإنّه مرسل، وكذا يخرج ما رفعه من دون التابعي فإنّه معضل أو معلّق. وقوله ظاهره الاتصال يخرج ما يكون ظاهره الانقطاع كالمرسل الجلي. ويدخل فيه ما يحتمل فيه الاتصال والانقطاع كالمرسل الخفي وما توجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى. ويفهم من التقييد بالظهور أنّ الانقطاع الخفي كعنعنة المدلّس وعنعنة المعاصر الذين لم يثبت لقياهما عن شيخهما لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرّجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم:
المسند ما رواه المحدّث عن شيخ يظهر منه سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متّصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الموافقة أنّه خصّ بالمرفوع واعتبر الظهور كما في تعريف الحاكم. وقال الخطيب: المسند ما اتّصل سنده إلى منتهاه، فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متّصل يسمى عنده مسندا فيشتمل المرفوع والموقوف بل المقطوع أيضا، إذ يصدق عليه أنّه متصل إلى التابعي، وكذا يشتمل ما بعد المقطوع، لكنه قال إنّ ذلك أي مجيء الموقوف مسندا قد يأتي بقلّة، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الصحابة ومن بعدهم. وقيل المراد باتصال سنده هو الاتصال ظاهرا فيندرج فيه الانقطاع والإرسال الخفيين لما مرّ من الإطباق. وقال ابن عبد البرّ: المسند المرفوع وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو منقطعا وهذا أبعد إذ لم يتعرّض فيه للإسناد، فإنّه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. وبالجملة ففي المسند ثلاثة أقوال.
الأول أنّه المرفوع المتّصل، وقال به الحاكم وغيره وهو المشهور المعتمد عليه. والثاني مرادف المتصل وقال به الخطيب. والثالث أنّه مرادف المرفوع وقال به ابن عبد البر، هذا كلّه خلاصة ما في شرح النخبة وشرحه وشرح الغريب للسّخاوي ومقدمة شرح المــشكاة.
ويطلق المسند عندهم أيضا على كتاب جمع فيه مسند كلّ صحابي على حدة أي جمع فيه ما رواه من حديثه صحيحا كان أو ضعيفا واحدا فواحدا، وجمع المسند المسانيد، وفي ذلك مسند الإمام أحمد وغيره وهو الأكثر. ومنهم من يقتصر على الصالح للحجة. ثمّ إن شاء رتّبه على سوابقهم في الإسلام بأن يقدّم العشرة المبشّرة ثم أهل بدر فاحد مثلا، وإن شاء رتّبه على حروف المعجم في أسماء الصحابة كأن يبتدأ بالهمزة ثم ما بعدها، كذا في شرح شرح النخبة.

المعروف

المعروف:
[في الانكليزية] Known ،learned
[ في الفرنسية] Connu ،appris ،patent
له معان. منها ما سبق. ومنها ما ذكر في شرح نصاب الصبيان. قال المعروف في الاصطلاح: هو اللّفظ المستعمل كما هو في اللغتين العربية والفارسية بدون أدنى تغيير مثل:
مكة والمدينة وأكثر أسماء الأماكن والأودية والأعلام هي من هذا القسم، كما هو مذكور في آخر الصراح. أمّا ما يستفاد من مختصر ابن الحاجب وشروحه فهو أنّ هذا داخل في المعرّب، لأنّ اتفاق اللغتين بعيد، والأعلام ليست موضوعا في اللغة. ومن هنا فالأعلام خارجة عن قسم الحقيقة والمجاز. ومنها ما هو مصطلح النّحاة ويقال له المعلوم أيضا، ويقابله المجهول وقد سبق في لفظ الفعل.
ومنها ما هو مصطلح المحدّثين وهو قسم من المقبول مقابل للمنكر. قالوا المعروف حديث رواه الضعيف مخالفا لمن هو أضعف منه، والحديث الذي رواه أضعف مخالفا لمن هو ضعيف يسمّى منكرا. فراوي المعروف ضعيف وكذا راوى المنكر إلّا أنّ الضعف فيه أكثر، هكذا في مقدمة شرح المــشكاة. ومنهم من لم يشترط في المنكر قيد المخالفة وقال من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر كذا في شرح النخبة. وقال القسطلاني المنكر هو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه ولا متابع له فيه ولا شاذّ انتهى، فلم يعتبر قيد المخالفة ولا الضعف. وقال ابن الصلاح:
الصحيح التفصيل. فما خالف فيه المنفرد من هو أحفظ وأضبط فشاذّ مردود، وإن لم يخالف بل روى شيئا لم يرده غيره وهو عدل ضابط فصحيح، أو غير ضابط ولا يبعد عن درجة الضابط فحسن، وإن بعد فشاذّ منكر، كذا ذكر القسطلاني. ويطلق عندهم على ما يقابل المجهول أيضا كما مرّ.
المعروف: ما تقبله الأنفس ولا تجد منه تكرها، ذكره الحرالي. وقال غيره: ما قبله العقل وأقره الشرع ووافقه كرم الطبع.

الموضوع

الموضوع: محل العرض المختص به.
الموضوع:
[في الانكليزية] Object ،matter ،subject
[ في الفرنسية] Objet ،matiere ،sujet 2 L
يطلق على معان. منها الشيء الذي عيّن للدلالة على المعنى. ومنها الشيء المشار إليه إشارة حسّية وقد سبق كلاهما. ومنها المحكوم عليه في القضية الحملية وهو اصطلاح المنطقيين وقد سبق لفظ الحملية. ومنها المحلّ المستغني عن الحال مطلقا أي من جميع الوجوه وقد سبق في لفظ المحل. ومنها ما هو مصطلح أهل الحديث وهو الحديث الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمّى المختلف الموضوع ويحرم روايته مع العلم به إلّا مبينا وعمل به مطلقا، وسببه نسيان أو افتراء ونحوهما، ويعرف بإقرار واضعه أو قرينة في الراوي والمروي عنه. فقد وضعت أحاديث شهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها كذا في الإرشاد الساري شرح صحيح البخاري.

وفي خلاصة الخلاصة وذهبت الكرّامية والمبتدعة إلى جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب وهو خلاف وضع إجماع المسلمين. والمفهوم من شرح النخبة ومقدمة شرح المــشكاة أنّ المراد بالحديث الموضوع في اصطلاحهم هو ما يكون راويه مطعونا بالكذب، ولا يشترط ثبوت وضعه وكذبه في ذلك الحديث إذ الحكم بالوضع إنّما بالظنّ لا بالقطع فإنّ الكذوب قد يصدق.

الورع

الورع: تجنب الشبهات خوف الوقوع في محرم. وقيل ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك. والأخذ بالأوثق، وحمل النفس على الأشق. وقيل: النظر في المطعم واللباس، وترك ما به بأس. وقيل تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات. 
الورع:
[في الانكليزية] Piety ،devoutness
[ في الفرنسية] Piete ،devotion
بفتح الواو والراء هو عند السّالكين ترك المحظورات كما أنّ التقوى ترك الشّبهات كذا في مجمع السلوك. وقيل بعكس ذلك. وقيل هما أي الورع والتقوى بمعنى واحد كما في ترجمة المــشكاة في الفصل الثالث من كتاب العلم في شرح الحديث السابع. وفي خلاصة السلوك الورع حدّه عند السّالكين هو الخروج من كلّ شبهة ومحاسبة في كلّ لحظة. وقيل الورع الكفّ عن كلّ الإباحات. وقيل الورع خلاصة أحوال المتّقين وفضيلتها قال النبي عليه السلام: (الورع الذي يدع الصغيرة مخافة أن يقع في الكبيرة). قال يحيى: الورع على وجهين: في الظاهر وهو أن لا يتحرّك لسانك إلّا بالله وفي الباطن وهو أن لا يدخل فيك سوى الله. وقال عبد الله: الورع تصفية القلوب وحفظ اللسان وترك ما لا يعنيك من الأمور. وفي البرجندي للورع مراتب أدناها الاجتناب عمّا نهى الله تعالى عنه، وأعلاها الاجتناب عمّا يشغله عن ذكر الله. وقد يفرّق بينه وبين الزهد بأنّ الورع ترك الشبهات والزهد ترك ما زاد على الحاجة انتهى. وفي مجمع السلوك جاء أيضا: اعلم بأنّ صاحب الورع إن كان صاحب قلب فإنّه يستفتي قلبه في ترك الأمور المشتبهة، ولا يعمل بفتوى المفتين، وإن لم يكن من أصحاب القلوب فإنّه يعمل بفتوى المفتين وذلك هو ورعه. واعلم بأنّ الورع ومعناه ترك المحظور أن ينقسم إلى أربعة أقسام: ورع العدول، وورع الصالحين، وورع المتقين، وورع الصدّيقين. والالتزام به باعتبار حال ومقام كلّ شخص، فترك المحظور بنسبة كلّ شخص هو الورع.

فورع العدول: هو اجتناب الأشياء التي يفتي بتحريمها ومرتكبها ساقط العدالة ويعدّ عاصيا.

وورع الصالحين: هو اجتناب ما يحتمل كونه حراما، ولكنّ المفتي قد يفتي بناء على الظاهر بحلّه ويرخّص بأكله. ولكنّ الامتناع عمّا لا يوجد فيه احتمال الحرمة فهو من قبيل الوسوسة لا الورع. ومثال الأمر المشتبه كصيد يصيبه أحدهم ولكنّه لا يهتدي إليه، ثم يعثر عليه شخص آخر. فالاختيار أنّه ليس بحرام ولكنّ ترك ذلك هو من الورع لمقام الصالحين. لماذا؟
لأنّه يحتمل موته بسبب السقوط أو علّة أخرى وليس بسبب الإصابة. ومثال الوسوسة: هو أن يجتنب أحدهم الصيد لاحتمال أن يكون الصيد مملوكا لإنسان.

وأمّا ورع الأتقياء: فهو اجتناب ما لا حرمة فيه ولا شبهة في حلّه، لكن يخشى أن يؤدّي به إلى الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس). كما فعل أحد الأتقياء في تجارته فكان لا يأخذ حقّه إلّا بأنقص منه بحبة وكان يعطي الحقّ بزيادة حبّة حتى يقاوم الحرص في نفسه.
وورع الصدّيقين هو اجتناب كلّ ما ليس بحرام وغير مشتبه وما لا يؤدّي إلى حرام.
ولكن يجتنب كلّ ما كان ليس لله وليس فيه نية القوة على الطاعة. انتهى. وقد سبق ما يتعلّق بهذا في لفظ الحلال.

الحكم

(الحكم) الْعلم والتفقه وَالْحكمَة يُقَال الصمت حكم وَالْقَضَاء

(الحكم) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَالْحَاكِم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَمن يخْتَار للفصل بَين المتنازعين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} وَيُقَال رجل حكم مسن وهم حِكْمَة
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المــشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب والوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم أخرى ومرة الوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 

الدَّجَّال

الدَّجَّال: يَقُول أفضل الْمُحدثين الْمُتَأَخِّرين الشَّيْخ عبد الْحق الدهلوي قدس سره فِي تَرْجَمَة (الْمــشكاة) . أَن الدَّجَّال مُشْتَقّ من الدجل والدجل مَعْنَاهُ الْخَلْط وَالْمَكْر وَالْخداع والتلبيس وَقد جَاءَ (دجل الْحق بِالْبَاطِلِ) أَي عِنْدَمَا يعمد شخص إِلَى خلط الْحق بِالْبَاطِلِ ويموهه، وَقد أَتَى بِمَعْنى الْكَذِب. وَجَمِيع وُجُوه هَذِه الْمعَانِي ظَاهِرَة فِي (الدَّجَّال) وَيُمكن أَن يكون لَهَا أوجه أُخْرَى قد تظهر لاحقا. لأننا أوردنا ذَلِك فِي الْقَامُوس السالف الذّكر عِنْد شرحنا للكلمة.
والمسيح اسْم مُشْتَرك بَين الدَّجَّال وَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَيُقَال لعيسى عَلَيْهِ السَّلَام الْمَسِيح لِأَنَّهُ مسح على الأكمة والأبرص ولمسهم فشفوا وَكَذَلِكَ لسَبَب أَنه عِنْد وِلَادَته من بطن أمه كَانَ ممسوحا أَي لم يكن عَلَيْهِ من الدَّم والخلاص مَا يكون على الْأَوْلَاد العاديين. وَالْبَعْض قَالَ إِن الْمَسِيح بِمَعْنى الصّديق أَو لِأَن بَاطِن قدمه كَانَ سويا أَو لِأَنَّهُ كَانَ يسوح فِي الأَرْض كثيرا وَهَذَا وَجه اشْتِرَاك بَينه وَبَين الدَّجَّال.
وَيُقَال للدجال مسيح بِسَبَب أَن إِحْدَى عَيْنَيْهِ ممسوحة وممسوح الْوَجْه هُوَ الشَّخْص الَّذِي يكون أحد طرفِي وَجهه مَمْسُوح الْعين والحاجب أَو لِأَنَّهُ لَا خير فِيهِ وَلَا حَسَنَات كَمَا مسح عَن عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام الشَّرّ وَالسوء، لذَلِك فالدجال هُوَ مسيح الضَّلَالَة وَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام مسيح الْهِدَايَة.
(الدَّجَّال) السرجين
(الدَّجَّال) مَاء الذَّهَب والكذاب المموه الْمُدَّعِي
الدَّجَّال: مُبَالغَة من الدجل وَهُوَ الْكَذِب وسير تَمام الأَرْض والتكبر والتلبيس أَي كثير الْكَذِب وسير تَمام الأَرْض والتكبر والتلبيس وَهُوَ علم ابْن الصياد وَخُرُوجه من أَشْرَاط الْقِيَامَة قد ولد فِي زمن نَبينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ أَعور الْعين الْيُمْنَى. فِي الْمــشكاة عَن فَاطِمَة بنت قيس فِي حَدِيث تَمِيم الدَّارِيّ قَالَت قَالَ فَإِذا أَنا بِامْرَأَة تجر شعرهَا قَالَ مَا أَنْت قَالَت أَنا الْجَسَّاسَة اذْهَبْ إِلَى ذَلِك الْقصر فَأَتَيْته فَإِذا رجل يجر شعره مسلسل فِي الأغلال يتَرَدَّد فِيمَا بَين السَّمَاء وَالْأَرْض فَقلت من أَنْت قَالَ أَنا الدَّجَّال وَأمه امْرَأَة من الْيَهُود. وَكتب الْأَحَادِيث مَمْلُوءَة بِذكر الدَّجَّال.
ثمَّ اعْلَم أَن الرِّوَايَات دَالَّة على أَن الدَّجَّال يخرج بعد ظُهُور الْمهْدي بِسبع سِنِين ويلبث فِي الأَرْض أَرْبَعِينَ لَيْلَة ويسير فِي الأَرْض كلهَا إِلَّا مَكَّة وَالْمَدينَة زادهما الله تَعَالَى شرفا وتعظيما فَإِن الْمَلَائِكَة يحرسونهما وَكلما هم أَن يدْخل وَاحِدًا مِنْهُمَا استقبله ملك شَارِعا سَيْفه يصده عَن الدُّخُول. وَمَعَهُ عجائب كَثِيرَة ترى فِي الظَّاهِر إِنَّهَا من الخوارق كإحياء الْمَوْتَى وتقليل الْكثير وتكثير الْقَلِيل وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ مَذْكُور فِي مَحَله.
وَبِالْجُمْلَةِ إِذا انْتهى إِلَى بَيت الْمُقَدّس حاصره. وَالْمهْدِي وأعوانه يغلقون الْأَبْوَاب ويضيق الْوَقْت على الْمُسلمين حَتَّى يَأْكُلُوا أوتار قسيهم وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يصلوا قيَاما إِلَّا الْمهْدي فَإِنَّهُ يُصَلِّي قَائِما فَينزل عِيسَى ابْن مَرْيَم عَلَيْهِ السَّلَام صَبِيحَة يَوْم الْجُمُعَة حِين تُقَام الصَّلَاة فَإِذا فرغ مِنْهَا يَقُول افتحوا الْبَاب فَيفتح لَهُ فَيخرج هُوَ وَالْمهْدِي والمسلمون مَعَه فَإِذا رَآهُ عَدو الله هرب وذاب كَمَا يذوب الْملح فِي المَاء حَتَّى لَو لم يقْتله لهلك وَلَكِن كَانَ أَمر الله قدرا مَقْدُورًا. فَإِذا قَتله يملك الأَرْض أَرْبَعِينَ سنة إِمَامًا عادلا مستنا بِسنة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وحاكما على مِلَّته وتابعا لشريعته لَا يَمُوت فِي هَذِه السنين أحد وَلَا يمرض والحيات والعقارب وَالسِّبَاع لَا تؤذي أحدا ويبذر الرجل الْمَدّ بِلَا حرث فَيحصل مِنْهُ سبع مائَة مد ثمَّ إِذا مَاتَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام يسْتَخْلف بأَمْره رجل من بني تَمِيم يُقَال لَهُ المقعد وَالنَّاس فِي عصره كَذَلِك فَإِذا مَاتَ لم يَأْتِ على النَّاس ثَلَاث سِنِين حَتَّى يرفع الْقُرْآن من الصُّدُور والمصاحف وَيكسر سد يَأْجُوج وَمَأْجُوج. وَفِي بعض الرسائل أَن أول أَشْرَاط السَّاعَة ظُهُور الْمهْدي ثمَّ خُرُوج الدَّجَّال ثمَّ نزُول عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَقَتله الدَّجَّال ثمَّ رفع الْقُرْآن وَخُرُوج يَأْجُوج وَمَأْجُوج ثمَّ خُرُوج دَابَّة الأَرْض ثمَّ طُلُوع الشَّمْس من مغْرِبهَا.
(بَاب الدَّال مَعَ الْخَاء الْمُعْجَمَة)

الآل

الآلات إما بحسَب الفطرة أو الخلقة أو غيرها كضعف الآلات".
الآل
هو صورة للأهل . ويطلق على العشيرة والقوم والأنصار . قال النابغة الذبياني : وقفتُ فيها سَراةَ اليومِ أسألُها ... عن آلِ نُعْمٍ أَموناً عَبرَ أسفارِ
[وقال أيضاً :
مِن آلِ مَيَّةَ رائحٌ أو مُغْتَدِ ... عجلانَ ذَا زَادٍ وغَيرَ مُزَوَّدِ]
وقال تعالى:
{وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} .
وقبل ذلك:
{إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ} . و {قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ} .
مرتين، ولم يذكر لفرعون أولاداً، والظاهر أنه لم يكن له ولد.
...
الآل للقوم. في سورة المؤمن:
{وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ} .
وفي سورة الأعراف:
{وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ... وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ} .
وكل ما ذكر في هذه الآيات من العذاب وقع على جميع قوم فرعون. ومثله قوله تعالى:
{وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ} .
وأيضاً:
{وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ} .
أي قوم موسى وقوم هارون عليهما السلام، وحين كلّمهم صموئيل النبي عليه السلام بهذا الكلام كان بنو إسرائيل فِرَقا وأقواما، وكان قوم هارون عليه السلام مختصاً بخدمة البيت.فإن قلتَ: لِمَ لا تأخذه بمعنى أولاد موسى عليه السلام وأولاد هارون عليه السلام؟ قلتُ: آل موسى وآل هارون يحتوي موسى وهارون عليهما السلام أيضاً، كما أنه احتوى جميع بني إسرائيل. ولذلك جاء في الحديث: "أُعطِيَ [مِزماراً] من مزامير آل داود" .
فهذا يحتوي داود والمغنين معه .
أيضاً:
{فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ} .
وفي التوراة أن بنت فرعون أرسلت أمتها، فأخذته، ودعت له بمرضعة ثم أخذته ابناً. (هذا فحواها) .
وفي القرآن -ولَهُوَ الصحيحُ- أن هذه امرأة فرعون. فإن الآية المتصلة بالتي سبقت تبين ذلك. فقال تعالى:
{وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} .
الآل:
[في الانكليزية] Family ،ancestors
[ في الفرنسية] Famille ،ancetres
بالمدّ أهل وعيال وأتباع يعني پس روان- بعد النفس- كما في الصراح. وفي جامع الرموز في كتاب الوصية آل الشخص أهل بيته أي بيت النّسب، وهو كلّ من يتصل به من قبل آبائه من أقصى أب له في الإسلام مسلما كان أو كافرا قريبا أو بعيدا محرما أو غيره، لأنّ الآل والأهل يستعملان استعمالا واحدا فيدخل فيه جدّه وأبوه لا الأب الأقصى لأنّه مضاف، كذا في الكرماني. ولا أولاد البنات وأولاد الأخوات ولا أحد من قرابة أم ذلك الشخص إذ النسب إنما يعتبر من الآباء. ولهذا لو أوصت لأهل بيتها لم يدخل فيه ولدها إلّا أن يكون أبوه من قومها، كما في الكافي انتهى.
وأصل آل أهل بدليل تصغيره على أهيل.
وقيل أصله أول فإنه نقل عن الأصمعي أنه سمع من أعرابي يقول آل واويل وأهل واهيل.
وردّ بأنه لا عبرة بقول الأعرابي. وهذا مذهب الكوفيين كما أن الأول مذهب البصريين. وفي جامع الرموز: الآل في الأصل اسم جمع لذوي القربى ألفه مبدلة عن الهمزة المبدلة عن الهاء عند البصريين، وعن الواو عند الكوفيين.
والأوّل هو الحق، انتهى.
ثم لفظ الآل مختص بأولي الخطر كالأنبياء والملوك ونحوهم. يقال آل محمد عليه السلام وآل علي رضي الله عنه وآل فرعون، ولا يضاف إلى الأرذال ولا المكان والزمان ولا إلى الحق سبحانه وتعالى. فلا يقال آل الحائك وآل مصر وآل زمان وآل الله تعالى بخلاف الأهل في جميع ما ذكر.
واختلف في آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل إنه ذرية النبي عليه الصلاة والسلام.
وقيل ذريته وأزواجه. وقيل كل مؤمن تقيّ لحديث (كلّ تقيّ آلي). وقيل أتباعه. وقيل بنو هاشم وبنو المطلب قائله الشافعي. قال ابن الحجر في شرح الأربعين للنووي: وآل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عند الشافعي مؤمنو بني هاشم والمطلب كما دلّ عليه مجموع أحاديث صحيحة، لكن بالنسبة إلى الزكاة والفيء دون مقام الدّعاء، ومن ثمّ اختار الأزهري وغيره من المحققين في مقام الدعاء أنهم كل مؤمن تقيّ مثل أن يقال اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد. وقيل بنو هاشم فقط. وقيل من يجمع بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم غالب بن فهر. وقيل آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس. وقيل عترته وهم أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنهم. وقيل أهل بيته المعصومون وهو الحق. وقيل الفقهاء العاملون على ما في جامع الرموز. وقال العلامة الدواني آله صلى الله وآله عليه وسلم من يؤول إليه بحسب النّسب أو النسبة. وكما حرّم الله تعالى على الأوّل الصدقة الصورية حرّم على الثاني الصدقة المعنوية، أعني تقليد الغير في العلوم والمعارف. فآله عليه السلام من يئول إليه إمّا بحسب نسبته عليه السلام بحياته الجسمانية، كأولاده النسبية، أو بحسب نسبته عليه السلام بحياته العقلية، كأولاده الروحانية من العلماء الراسخين والأولياء الكاملين والحكماء المتألهين المقتبسين من مــشكاة أنواره. وإذا اجتمع النسبتان كان نورا على نور، كما في الائمة المعصومين. وهذا الذي ذكرنا أكثره منقول من العلمي حاشية شرح هداية الحكمة وبعضه من البرجندي شرح مختصر الوقاية.

الأهل

الأهل: أهل الرجل مَن يعوله في بيته استحساناً، وفي القياس أهله زوجته خاصَّة، وفي "المغرب": "أهل الرجل: امرأته وولده والذين هم في عياله ونفقته".
الأهل:
[في الانكليزية] Family ،relatives
[ في الفرنسية] La famille ،les parents
بفتح الألف وسكون الهاء هم بالفارسية «كسان» و «كسان سراي» ومكان وأهلة كذلك، وأهلات وأهال جماعة كذا في الصراح. وفي جامع الرموز في كتاب الوصية أهل الرجل زوجته عرفا، ولغة قال الغوري والأزهري:
أهل الرجل أخص الناس به، ولا أخصّ بالإنسان من الزوجة كما في الكرماني. ويقال تأهّل فلان أي تزوّج، كذا في الهداية وهذا عند أبي حنيفة، وأمّا عندهما فكل من يعوله من امرأته وولده وأخيه وعمه وصبي أجنبي يقوته من منزله كما في المغرب، ولا يدخل فيه رفيقه كما في الاختيار انتهى. قيل قد يراد بالأهل الزوجة والأولاد، وقد يراد به الأقارب، وقد يراد به المنقاد، كذا في المفاتيح شرح المــشكاة في باب مناقب أهل بيت النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم. وأهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدور ذلك الشيء، وطلبه وقبوله إياه. وفي لسان الشرع عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه هكذا في بعض شروح الحسامي.

الأمّة

الأمّة:
[في الانكليزية] Nation ،community
[ في الفرنسية] Nation ،communaute
بالضم، المجموعة من أي جنس.
ولهذا قالوا الأمّة جمع لهم جامع من دين أو زمان أو مكان أو غير ذلك. وتطلق تارة على كل من بعث إليهم نبي، ويسمون أمّة الدعوة، وأخرى على المؤمنين به وهم أمة الإجابة.
هكذا في شرح المــشكاة في كتاب الإيمان.

الانقطاع

الانقطاع:
[في الانكليزية] Suspension ،end
[ في الفرنسية] Cessation ،fin
هو في اصطلاح المناظرة اختتام البحث، وذلك إمّا بثبوت دعوى المستدل أو دعوى المعترض، وانتقال القائس من علّة إلى أخرى لإثبات حكم القياس يعدّ في عرفهم انقطاعا إذ لم يثبت الحكم بالعلّة الأولى، هكذا يستفاد من التوضيح والتلويح في فصل الانتقال. وعند المحدّثين هو كون الحديث منقطعا؛ قالوا المنقطع حديث لم يتصل سنده سواء سقط ذكر الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره، سواء كان الراوي الساقط واحدا أو أكثر مع التوالي أو غيره، فيشتمل المرسل والمعلّق والمعضل والمدلّس، إلّا أنّ الغالب استعماله في رواية من دون التابعي عن الصحابي، كمالك عن ابن عمر، وهو الصحيح المشهور، وذلك السقوط يسمّى بالانقطاع. وسيأتي ما يتعلق بهذا في لفظ المرسل.
ويعرف الانقطاع بمجيئه بوجه آخر بزيادة رجل وعرف أنه لا يتم الإسناد إلّا معه. قيل الظاهر أنّ مناط العلم به على معرفة عدم تمام إسناده، لا على مجيئه من وجه آخر. وقيل هو ما سقط من سنده واحد فقط أو أكثر، لكن بشرط عدم التوالي بأن لا يزيد في كل موضع من الإسناد عن واحد، فيشتمل المرسل والمدلّس دون المعضل عند من اشترط التوالي فيه، وأمّا عند من لم يشترط التوالي فيه فبينه وبين المعضل عموم من وجه، لوجود المنقطع فقط، فيما الساقط واحد، والمعضل فقط فيما الساقط أكثر من واحد، مع التوالي، واجتماعهما فيما الساقط أكثر من واحد مع عدم التوالي، وكذا لحال بينه وبين المعلّق لاجتماعهما فيما الساقط واحد من مبادئ السند، ووجود المنقطع فقط فيما الساقط لا من مبادئ السند، ووجود المعلق فقط فيما الساقط أكثر من واحد من مبادئ السند؛ وكذا الحال عند من قيّد السقوط في المعلّق بالتصرف من مصنف، فيجتمعان فيما الساقط واحد من مصنف ووجد المنقطع فقط فيما لم يكن من مصنف والمعلّق فقط فيما الساقط أكثر من الواحد.
وقيل هو ما سقط من وسط سنده واحد فقط أو أكثر إلى آخر ما مرّ كما وقع في مقدمة ترجمة المــشكاة. فعلى هذا لا يشتمل المرسل والمعلّق والمعضل عند من اشترط السقوط في المعضل من الوسط، وأمّا عند من لم يشترط ذلك فبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه لاجتماعهما، فيما الساقط اثنان من الوسط ووجود المعضل فقط فيما الساقط اثنان من غير الوسط ووجود المنقطع فقط فيما الساقط واحد فقط من الوسط. وقال في التلويح إنّ ترك الراوي واسطة واحدة بين الراويين فمنقطع انتهى. فعلى هذا هو مباين للمعضل وأعم من وجه من المرسل والمعلّق. وقال القسطلاني هو ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي وكذا من مكانين أو أكثر بحيث لا يزيد كل سقط منها على راو واحد انتهى. فهذا بعينه هو القول الثاني إلّا أنه لا يشتمل السقوط من آخر السند، وقيل هو ما اختلّ فيه رجل قبل التابعي محذوفا كان الساقط أو مبهما كرجل أو شيخ. وقيل هو ما روي عن تابعي أو من بعده قولا أو فعلا، وردّ بأنّ هذا هو المقطوع، إلّا أن يرتكب التجوّز في الاصطلاح على ما مرّ في المقطوع.
هذا كله ما يستفاد من شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة وغيرها. والمنقطع عند النحاة قسم من المستثنى مقابل للمتّصل.

الجامع الصحيح

الجامع الصحيح
للإمام، الحافظ، أبي الحسين: مسلم بن الحجاج القشيري، النيسابوري، الشافعي.
المتوفى: سنة 261، إحدى وستين ومائتين.
وهو الثاني من الكتاب الستة، وأحد الصحيحين، اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز، والاختلاف في تفضيل أحدهما على الآخر فد ذكرناه، وذكرنا طرفاً من أوصاف هذا الكتاب عند ذكر الصحيح البخاري فلا نعيده.
وذكر الإمام النووي في أول شرحه أن أبا علي: الحسين بن علي النيسابوري، شيخ الحاكم قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، ووافقه بعض شيوخ المغرب.
وعن النسائي، قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري.
قال النووي: وقد انفرد مسلم بفائدة حسنه، وهي كونه أسهل متناولاً من حيث أنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها، وأورد فيه أسانيده المتعددة، وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجهه، واستثمارها، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري.
وعن مكي بن عبدان، قال: سمعت مسلماً يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند، يعني: صحيحه، وقال: صنفت هذا المسند من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة.
قال ابن الصلاح: شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة، قال: وهذا حد الصحيح وكم من حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري، لكون الرواة عنده ممن اجتمعت فيه الشروط المعتبرة، ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم.
وعدد من احتج بهم مسلم في الصحيح، ولم يحتج بهم البخاري ستمائة وخمسة وعشرون شيخا.
وروى عن مسلم أن كتابه أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات، وبالمكررات سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً، ثم إن مسلماً رتب كتابه على الأبواب، ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب، وقد ترجم جماعة أبوابه، وذكر مسلم في أول مقدمة صحيحه أنه قسم الأحاديث ثلاثة أقسام:
الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون.
الثاني: ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان.
الثالث: ما رواه الضعفاء المتروكون.
فاختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم.
وقال ابن عساكر في الأشراف: أنه رتب كتابه على قسمين وقصدان يذكر في الأول: أحاديث أهل الثقة والإتقان.
وفي الثاني: أحاديث أهل الستر والصدق الذين لو يبلغوا درجة المثبتين، فحال حلول المنية بينه وبين هذه الأمنية، فمات قبل إتمام كتابه، واستيعاب تراجمه وأبوابه، غير أن كتابه مع إعوازه، اشتهر وسار صيته في الآفاق وانتشر. انتهى.
ولم يذكر القسم الثالث.
ثم إن جماعة من الحفاظ استدركوا على صحيح مسلم وصنفوا كتباً لأن هؤلاء تأخروا عنه وأدركوا الأسانيد العالية، وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم، فخرجوا أحاديثه.
قال الشيخ أبو عمرو: وهذه الكتب المخرجة تلتحق بصحيح مسلم في أن لها سمة الصحيح، وإن لم تلتحق به في خصائصه كلها.
ويستفاد من مخرجاتهم ثلاث فوائد: علو الإسناد، وزيادة قوة الحديث بكثرة طرقه، وزيادة ألفاظ صحيحة.
ومن هذه الكتب المخرجة على صحيح مسلم:
تخريج أبي جعفر: أحمد بن حمدان بن علي النيسابوري.
المتوفى: سنة 311، إحدى عشرة وثلاثمائة.
وتخريج أبي نصر: محمد بن محمد الطوسي، الشافعي.
المتوفى: سنة 344، أربع وأربعين وثلاثمائة.
والمسند الصحيح، لأبي بكر: محمد بن محمد النيسابوري، الأسفرائني، الحافظ، وهو متقدم يشارك مسلماً في أكثر شيوخه.
ومات: سنة 286، ست وثمانين ومائتين.
ومختصر المسند الصحيح على مسلم، للحافظ، أبي عوانة: يعقوب بن إسحاق الأسفرائني.
المتوفى: سنة 316، ست عشرة وثلاثمائة، روى فيه عن يونس بن عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم.
وتخريج أبي حامد: أحمد بن محمد الشازكي، الفقيه، الشافعي، الهروي.
المتوفى: سنة 355، خمس وخمسين وثلاثمائة، يروي عن أبي يعلى الموصلي.
والمسند الصحيح، لأبي بكر: محمد بن عبد الله الجوزقي، النيسابوري، الشافعي.
المتوفى: سنة 388، ثمان وثمانين وثلاثمائة.
والمسند المستخرج على مسلم، للحافظ، أبي نعيم: أحمد بن عبد الله الأصفهاني.
المتوفى: سنة 430، ثلاثين وأربعمائة.
والمخرج على صحيح مسلم، لأبي الوليد: حسان بن محمد القرشي، الفقيه، الشافعي.
المتوفى: سنة 439، تسع وثلاثين وأربعمائة.
ومنهم من استدرك على البخاري ومسلم.
ومن هذا القبيل كتاب الدارقطني المسمى (بالاستدراكات والتتبع)، وذلك في مائتي حديث مما في الكتابين.
وكتاب أبي مسعود الدمشقي.
ولأبي علي الغساني، في كتابه (تقييد المهمل) في جزء العلل منه استدراك أكثره على الرواة عنهما، وفيه ما يلزمهما.
قال النووي: وقد أجبت عن كل ذلك أو أكثره. انتهى نقلا من شرحه ملخصاً.
ولصحيح مسلم أيضاً شروح كثيرة منها:
شرح الإمام، الحافظ، أبي زكريا: يحيى بن شرف النووي، الشافعي.
المتوفى: سنة 676، ست وسبعين وستمائة، وهو شرح، متوسط، مفيد؛ سماه (المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج) قال: ولولا ضعف الهمم، وقلة الراغبين لبسطته، فبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات، لكني اقتصر على التوسط. انتهى وهو يكون في مجلدين أو ثلاث غالباً.
ومختصر هذا الشرح للشيخ، شمس الدين: محمد بن يوسف القونوي، الحنفي.
المتوفى: سنة 788، ثمان وثمانين وسبعمائة.
وشرح القاضي: عياض بن موسى اليحصبي، المالكي.
المتوفى: سنة 544، أربع وأربعين وخمسمائة، سماه (الإكمال في شرح مسلم).
كمل به المعلم للمازري، وهو شرح أبي عبد الله: محمد بن علي المارزي.
المتوفى: سنة 536، ست وثلاثين وخمسمائة، وسماه (المعلم بفوائد كتاب مسلم).
وشرح أبي العباس: أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي.
المتوفى: سنة 656، ست وخمسين وستمائة، وهو شرح على مختصره له، ذكر فيه أنه لما لخصه ورتبه وبوبه شرح غريبه، ونبه على نكت من إعرابه، وعلى وجوه الاستدلال بأحاديثه، وسماه (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) أول الشرح: (الحمد لله، كما وجب لكبريائه وجلاله 000 الخ).
ومنها: شرح الإمام، أبي عبد الله: محمد بن خليفة الوشتاني، الآبي، المالكي.
المتوفى: سنة 827، سبع وعشرين وثمانمائة، وهو كبير؛ في أربع مجلدات، أوله: (الحمد لله، العظيم سلطانه 000 الخ) سماه (إكمال إكمال المعلم) ذكر فيه أنه ضمنه كتب شراحه الأربعة المازري، وعياض، والقرطبي، والنووي، مع زيادات مكملة، وتنبيه، ونقل عن شيخه أبي عبد الله: محمد بن عرفة أنه قال: ما يشق علي فهم شيء كما يشق من كلام عياض في بعض مواضع من الإكمال، ولما دار أسماء هؤلاء الشراح كثيراً أشار بالميم إلى المازري، والعين إلى عياض، والطاء إلى القرطبي، والدال لمحيي الدين النووي، ولفظ الشيخ إلى شيخه ابن عرفة.
ومنها: شرح عماد الدين: عبد الرحمن بن عبد العلي المصري، المتوفى: سنة 624.
وشرح غريبه للإمام: عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي، المتوفى: سنة 529، تسع وعشرين وخمسمائة، سماه (المفهم في شرح غريب مسلم).
وشرح شمس الدين، أبي المظفر: يوسف بن قز أوغلي سبط بن الجوزي، المتوفى: 654، أربع وخمسين وستمائة.
وشرح أبي الفرج: عيسى بن مسعود الزواوي.
المتوفى: سنة 744، أربع وأربعين وسبعمائة، وهو شرح، كبير؛ في خمس مجلدات جمع من المعلم، والإكمال، والمفهم، والمنهاج.
وشرح القاضي، زين الدين: زكريا بن محمد الأنصاري، الشافعي، المتوفى: سنة 926، تسع وعشرين وتسعمائة، ذكره الشعراني وقال: غالب مسودته بخطي.
وشرح الشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة، سماه (الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج.
وشرح الإمام، قوام السنة، أبي القاسم: إسماعيل بن محمد الأصفهاني، الحافظ، المتوفى: سنة 535، خمس وثلاثين وخمسمائة.
وشرح الشيخ، تقي الدين: أبي بكر بن محمد الحصني، الدمشقي، الشافعي، المتوفى: سنة 829، تسع وعشرين وثمانمائة.
وشرح الشيخ شهاب الدين: أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني، الشافعي.
المتوفى: سنة 923، ثلاث وعشرين وتسعمائة، وسماه (منهاج الابتهاج بشرح مسلم بن الحجاج) بلغ إلى نحو نصفه في ثمانية أجزاء كبار.
وشرح مولانا: علي القاري الهروي، نزيل مكة المكرمة، المتوفى: سنة 1016، ست عشرة وألف، أربع مجلدات.
وشرح زوايد مسلم على البخاري، لسراج الدين: عمر بن علي بن الملقن، الشافعي، المتوفى: سنة أربع وثمانمائة، وهو كبير في أربع مجلدات.
ولصحيح مسلم مختصرات منها:
مختصر أبي الفضل: محمد بن عبد الله المريسي.
المتوفى: سنة 655، خمس وخمسين وستمائة.
ومختصر الإمام، الحافظ، زكي الدين: عبد العظيم بن عبد القوي، المنذري.
المتوفى: سنة 656، ست وخمسين وستمائة.
وشرح هذا المختصر: لعثمان بن عبد الملك الكردي، المصري، المتوفى: سنة 738، ثمان وثلاثين وسبعمائة.
وشرحه أيضا: لمحمد بن أحمد الأسنوي.
المتوفى: سنة 763، ثلاث وستين وسبعمائة.
وعلى (مسلم) كتاب:
لمحمد بن عباد الخلاطي، الحنفي.
المتوفى: سنة 652، اثنتين وخمسين وستمائة.
وأسماء رجاله: لأبي بكر: أحمد بن علي الأصفهاني.
المتوفى: سنة 279، تسع وسبعين ومائتين.
الجامع الصحيح
للإمام، الحافظ، أبي عيسى: محمد بن عيسى الترمذي.
المتوفى: سنة 279، تسع وسبعين ومائتين.
وهو ثالث الكتب الستة في الحديث.
نقل عن الترمذي أنه قال: صنفت هذا الكتاب، فعرضته على علماء الحجاز، والعراق، وخراسان فرضوا به، ومن كان في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم، وقد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفه، فيقال: جامع الترمذي، ويقال له: السنن أيضاً والأول أكثر.
وله شروح منها:
شرح الحافظ، أبي بكر: محمد بن عبد الله الإشبيلي، المعروف: بابن العربي المالكي.
المتوفى: سنة 546، ست وأربعين وخمسمائة.
سماه: (عارضة الأحوذي، في شرح الترمذي).
وشرح الحافظ، أبي الفتح: محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري، الشافعي.
المتوفى: سنة 743، أربع وثلاثين وسبعمائة، بلغ فيه إلى دون ثلثي الجامع في نحو عشر مجلدات ولم يتم، ولو اقتصر على فن الحديث لكان تماماً.
ثم كمله الحافظ، زين الدين: عبد الرحيم بن حسين العراقي، المتوفى: سنة 806، ست وثمانمائة.
وشرح زوائده على الصحيحين، وأبي داود، لسراج الدين: عمر بن علي بن الملقن، المتوفى: سنة 804، أربع وثمانمائة.
ومنها: شرح سراج الدين: عمر بن رسلان البلقيني، الشافعي.
المتوفى: سنة 805، خمس وثمانمائة، كتب منه قطعة ولم يكمله، وسماه: (العرف الشذي، على جامع الترمذي).
وشرح: زين الدين: عبد الرحمن بن أحمد بن النقيب الحنبلي.
المتوفى: سنة 000، وهو في نحو عشرين مجلداً، وقد احترق في الفتنة.
وشرح: جلال الدين السيوطي.
سماه: (قوت المغتذي، على جامع الترمذي).
وشرح: الحافظ، زين الدين: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي.
المتوفى: سنة 795، خمس وتسعين وسبعمائة.
وله مختصرات، منها:
(مختصر الجامع).
لنجم الدين: محمد بن عقيل البالسي، الشافعي.
المتوفى: سنة 729، تسع وعشرين وسبعمائة.
ومختصر الجامع أيضاً:
لنجم الدين: سليمان بن عبد القوي الطوفي، الحنبلي.
المتوفى: سنة 710، عشر وسبعمائة.
ومائة حديث منتقاة منه طوال:
للحافظ، صلاح الدين: خليل بن كيكلدي العلائي.
الجامع الصحيح
المشهور: بصحيح البخاري.
للإمام، الحافظ، أبي عبد الله: محمد بن إسماعيل الجعفي، البخاري.
المتوفى: بخرتنك، سنة 256، ست وخمسين ومائتين.
وهو أول الكتب الستة في الحديث، وأفضلها على المذهب المختار.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان: (صحيح البخاري)، و(صحيح مسلم)، وتلقاهما الأمة بالقبول.
وكتاب البخاري أصحهما صحيحاً، وأكثرهما فوائد، وقد صح أن مسلماً كان ممن يستفيد منه، ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الترجيح هو المختار الذي قاله الجمهور.
ثم إن شرطهما أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع، وإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن، وإن لم يكن له إلا راوٍ واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه.
والجمهور على تقديم صحيح البخاري، وما نقل عن بعض المغاربة من تفضيل صحيح مسلم محمول على ما يرجع إلى حسن السياق، وجودة الوضع والترتيب.
أما رجحانه من حيث الاتصال: فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة.
وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط: فلأن الرجال الذين ُتكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عدداً من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم.
وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال: فما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عدداً مما انتقد على مسلم، وأما التي انتقدت عليهما، فأكثرها لا يقدح في أصل موضوع الصحيح، فإن جميعها واردة من جهة أخرى وقد علم أن الإجماع واقع على تلقي كتابيهما بالقبول والتسليم، إلا ما انتقد عليهما.
والجواب عن ذلك على الإجمال: أنه لا ريب في تقديم الشيخين على أئمة عصرهما، ومن بعدهما في معرفة الصحيح والعلل، وقد روى الفربري عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرت الله تعالى، وثبت صحته.
وكان مسلم يقول: عرضت كتابي على أبي زرعة، فكلما أشار إلى أن له علة تركته.
فإذا علم هذا قد تقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أوله علة إلا أنها غير مؤثرة، وعلى تقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون كلامه معارضاً لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة والتفصيل في محله، ثم اعلم أنه قد التزم مع صحة الأحاديث استنباط الفوائد الفقهية، والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة فرقها في أبوابه بحسب المناسبة، واعتنى فيها بآيات الأحكام، وسلك في الإشارات إلى تفسيرها السبل الوسيعة، ومن ثم أخلى كثيراً من الأبواب من ذكر إسناد الحديث، واقتصر على قوله: فلان عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد يذكر المتن بغير إسناد، وقد يورده معلقاً لقصد الاحتجاج إلى ما ترجم له، وأشار للحديث لكونه معلوماً، أو سبق قريباً، ويقع في كثير من أبوابه أحاديث كثيرة، وفي بعضها حديث واحد، وفي بعضها آية من القرآن فقط، وفي بعضها لا شيء فيه. ذكر أبو الوليد الباجي في رجال البخاري: أنه استنسخ البخاري في أصله الذي كان عند الفربري، فرأى أشياء لم تتم، وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعد شيئاً، وأحاديث ثم يترجم لها، فأضاف بعض ذلك إلى بعض.
قال: ومما يدل على ذلك أن رواية المستملي، والسرخسي، والكشميهني، وابن (وأبي) زيد المروزي، مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنهم استنسخوها من أصل واحد، وإنما ذلك بحسب ما قد رأى كل منهم، ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلتين ليس بينهما أحاديث.
وفي قول الباجي نظر، من حيث أن الكتاب قرئ على مؤلفه ولا ريب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتباً مبوباً، فالعبرة بالرواية.
ثم إن تراجم الأبواب قد تكون ظاهرة وخفية:
فالظاهرة: أن تكون دالة بالمطابقة لما يورده، وقد تكون بلفظ المترجم له، أو ببعضه، أو بمعناه وكثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام، وبأمر ظاهر، وبأمر يختص ببعض الوقائع، وكثيراً ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة، ويورد في الباب ما يؤدي معناه بأمر ظاهر تارة، وتارة بأمر خفي فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على شرطي، ولذا اشتهر في قول جمع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه، وللغفلة عن هذه الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض، وبالجملة فتراجمه حيرت الأفكار، وأدهشت العقول والأبصار، وإنما بلغت هذه المرتبة لما روي أنه بيضها بين قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومنبره، وأنه كان يصلي لكل ترجمة ركعتين.
وأما تقطيعه للحديث، واختصاره وإعادته في أبواب، فإنه كان يذكر الحديث في مواضع، ويستدل له في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقلما يورد حديثاً في موضعين بإسناد واحد، ولفظ واحد، وإنما يورده من طرق أخرى لمعان.
والتي ذكرها في موضعين سنداً ومتناً معاداً ثلاثة وعشرون حديثاً، وأما اقتصاره على بعض المتن من غير أن يذكر الباقي في موضع آخر، فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي، وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي حكم لها بالرفع، ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه.
وأما إيراده الأحاديث المعلقة مرفوعة موقوفة، فيوردها تارة مجزوماً بها كقال وفعل فلها حكم الصحيح، وتارة غير مجزوم بها كيروى ويذكر، وتارة يوجد في موضع آخر منه موصولاً، وتارة معلقاً للاختصار، أو لكونه لم يحصل عنده مسموعاً، أو شك في سماعه، أو سمعه مذاكرة، وما لم يورده في موضع آخر فمنه ما هو صحيح، إلا أنه ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف.
وأما الموقوفات: فإنه يجزم فيها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه، ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع، وإنما يورده على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب والمسائل، التي فيها الخلاف بين الأئمة، فجميع ما يورده فيه إما أن يكون مما ترجم به، أو مما ترجم له.
فالمقصود في هذا التأليف بالذات هو الأحاديث الصحيحة، وهي التي ترجم لها، والمذكور بالعرض والتبع والآثار الموقوفة والمعلقة، والآيات المكرمة، فجميع ذلك يترجم به فقد بان أن موضوعه إنما هو للمسندات، والمعلق ليس بمسند. انتهى من مقدمة فتح الباري ملخصا.
وأما عدد أحاديثه، فقال ابن الصلاح: سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالأحاديث المكررة، وتبعه النووي فذكرها مفصلة، وتعقب ذلك الحافظ ابن حجر باباً باباً محرراً ذلك، وحاصله أنه قال جميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثاً، والخالص من ذلك بلا تكرير ألفا حديث وستمائة وحديثان، وإذا ضم إليه المتون المعلقة المرفوعة وهي مائة وتسعة وخمسون حديثاً، صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبعمائة وإحدى وستين حديثا، وجملة ما فيه من التعاليق ألف وثلاثمائة وإحدى وأربعون حديثاً، وأكثرها مكرر، وليس فيه من المتون التي لم تخرج من الكتاب ولو من طرق أخرى إلا مائة وستون حديثاً، وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وأربعة وأربعون حديثاً، فجملة ما فيه بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثاً خارجاً عن الموقوفات على الصحابة، والمقطوعات على التابعين.
وعدد كتبه مائة وشيء، وأبوابه ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون باباً مع اختلاف قليل، وعدد مشايخه الذين خرج عنهم فيه مائتان وتسعة وثمانون، وعدد من تفرد بالرواية عنهم دون مسلم مائة وأربعة وثلاثون، وتفرد أيضا بمشايخ لم تقع الرواية عنهم كبقية أصحاب الكتب الخمسة إلا بالواسطة، ووقع له اثنان وعشرون حديثاً ثلاثيات الإسناد.
وأما فضله فأجل كتب الإسلام، أفضلها بعد كتاب الله سبحانه وتعالى كما سبق، وهو أعلى إسناداً للناس ومن زمنه يفرحون بعلو سماعه.
وروي عن البخاري أنه قال: رأيت النبي عليه السلام وكأنني واقف بين يديه، وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين عنها، فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح، وقال: ما كتبت في الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين، وقال: خرجته من نحو ستمائة ألف حديث، وصنفته في ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله سبحانه وتعالى، وقال ما أدخلت فيه إلا صحيحاً، وما أدخلت فيه حديثاً حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته.
وقال ابن أبي حمزة: إن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرقت، وكان رح مجاب الدعوة، فقد دعا لقارئه فلله دره من تأليف رفع علم علمه بمعارف معرفته، وتسلسل حديثه بهذا الجامع، فأكرم بسنده العالي ورفعته.
وأما رواته: فقال الفربري: سمع صحيح البخاري من مؤلفه تسعون ألف رجل فما بقي أحد يرويه عنه غيري.
قال ابن حجر: أطلق ذلك بناء على ما في علمه، وقد تأخر بعده بتسع سنين، أبو طلحة: منصور بن محمد بن علي بن قرينة البزدوي، المتوفى: سنة 329، تسع وعشرين وثلاثمائة، وهو آخر من حدث عنه بصحيحه، كما جزم به ابن ماكولا وغيره.
وقد عاش بعده ممن سمع من البخاري، القاضي: الحسين بن إسماعيل المحاملي، ببغداد في آخر قدمة قدمها البخاري، وقد غلط من روى صحيح البخاري من طريق المحاملي المذكور غلطاً فاحشاً.
ومنهم: إبراهيم بن معقل النسفي، الحافظ، وفاته منه قطعة من آخره رواها بالإجازة، وتوفي: سنة 240، أربعين ومائتين، وكذلك حماد بن شاكر النسوي.
المتوفى: في حدود سنة 290، تسعين ومائتين، وفي روايته طريق المستملي، والسرخسي، وأبي علي بن السكن، والكشميهني، وأبي زيد المروزي، وأبي علي بن شبوية، وأبي أحمد الجرجاني، والكشاني، وهو آخر من حدث عن الفربري.
وأما الشروح فقد اعتنى الأئمة بشرح الجامع الصحيح قديماً وحديثاً، فصنفوا له شروحاً منها:
شرح الإمام، أبي سليمان: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، الخطابي، المتوفى: سنة 338، ثمان وثلاثين وثلاثمائة.
وهو شرح لطيف.
فيه نكت لطيفة.
ولطائف شريفة.
وسماه (أعلام السنن).
أوله: (الحمد لله المنعم 000 الخ).
ذكر فيه: أنه لما فرغ عن تأليف معالم السنن ببلخ سأله أهلها أن يصنف شرحاً فأجاب.
وهو في مجلد.
واعتنى الإمام: محمد التميمي (التيمي) بشرح ما لم يذكره الخطابي مع التنبيه على أوهامه.
وكذا أبو جعفر: أحمد بن سعيد الداودي، وهو ممن ينقل عنه ابن التين.
وشرح المهلب ابن أبي صفرة الأزدي.
المتوفى: سنة 435.
وهو ممن اختصر الصحيح.
ومختصر شرح المهلب، لتلميذه أبي عبيد الله: محمد بن خلف بن المرابط، الأندلسي، الصدفي.
المتوفى: سنة 485.
وزاد عليه فوائد.
ولابن عبد البر الأجوبة المرعبة - مر في الألف - على المسائل المستغربة من البخاري سئل عنها المهلب.
وكذا لأبي محمد بن حزم عدة أجوبة عليه.
وشرح أبي الزناد سراج.
وشرح الإمام أبي الحسن: علي بن خلف، الشهير: بابن بطال المغربي، المالكي، المتوفى: سنة 449.
وغالبه فقه الإمام مالك من غير تعرض لموضوع الكتاب غالباً.
وشرح أبي حفص: عمر بن الحسن بن عمر العوزي، (الفوزني)، الإشبيلي، المتوفى: سنة 000
وشرح أبي القاسم: أحمد بن محمد بن عمر بن ورد التميمي (فرد التيمي).
المتوفى: سنة 000
وهو واسع جداً.
وشرح الإمام: عبد الواحد بن التين بالتاء المثناة ثم بالياء السفاقسي.
المتوفى: سنة 000
وشرح الإمام، ناصر الدين: علي بن محمد بن المنير الإسكندراني.
المتوفى: سنة 000
وهو كبير.
في نحو عشر مجلدات.
وله: حواش على: (شرح ابن بطال).
وله أيضاً: كلام على التراجم.
سماه: (المتواري، على تراجم البخاري).
ومنها: شرح أبي الأصبع: عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي.
المتوفى: سنة 000
وشرح الإمام، قطب الدين: عبد الكريم بن عبد النور بن ميسر الحلبي، الحنفي، المتوفى: سنة 735، خمس وثلاثين وسبعمائة، (745).
وهو إلى نصفه في عشر مجلدات.
وشرح الإمام، الحافظ، علاء الدين: مغلطاي بن قليج التركي، المصري، الحنفي.
المتوفى: سنة 782، اثنتين وتسعين وسبعمائة، (762).
وهو شرح كبير.
سماه: (التلويح).
وهو شرح بالقول.
أوله: (الحمد لله، الذي أيقظ من خلقه 000 الخ).
قال صاحب (الكواكب)، وشرحه بتتميم الأطراف أشبه، وتصحيف تصحيح التعليقات أمثل، وكأنه من إخلائه من مقاصد الكتاب على ضمان، ومن شرح ألفاظه، وتوضيح معانيه على أمان.
ومختصر شرح مغلطاي، لجلال الدين: رسولا بن أحمد التباني.
المتوفى: سنة 793، ثلاث وتسعين وسبعمائة.
وشرح العلامة، شمس الدين: محمد بن يوسف بن علي الكرماني.
المتوفى: سنة 796، ست وثمانين وسبعمائة، (775).
وهو شرح، وسط، مشهور بالقول.
جامع لفرائد الفوائد، وزوائد الفرائد.
وسماه: (الكواكب الدراري).
أوله: (الحمد لله، الذي أنعم علينا بجلائل النعم ودقائقها... الخ).
ذكر فيه: أن علم الحديث أفضل العلوم، وكتاب البخاري أجل الكتب نقلاً، وأكثرها تعديلاً وضبطاً، وليس له شرح مشتمل على كشف بعض ما يتعلق به فضلاً عن كلها.
فشرح الألفاظ اللغوية، ووجه الأعاريب النحوية البعيدة، وضبط الروايات، وأسماء الرجال، وألقاب الرواة، ووفق بين الأحاديث المتنافية.
وفرغ منه: بمكة المكرمة.
سنة 775، خمس وسبعين وسبعمائة.
لكن قال الحافظ: ابن حجر في (الدرر الكامنة) : وهو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل لأنه لم يأخذه إلا من الصحف. انتهى.
وشرح ولده تقي الدين: يحيى بن محمد الكرماني.
المتوفى: سنة 000
استمد فيه من شرح أبيه، وشرح ابن الملقن.
وأضاف إليه من شرح الزركشي وغيره، وما سنح له من حواشي الدمياطي، وفتح الباري، والبدر.
وسماه: (بجمع (بمجمع) البحرين، وجواهر الحبرين).
وهو من ثمانية أجزاء كبار بخطه.
وشرح الإمام، سراج الدين: عمر بن علي بن الملقن، الشافعي.
المتوفى: سنة 804، أربع وثمانمائة.
وهو شرح.
كبير.
في نحو عشرين مجلداً.
أوله: ((ربنا آتنا من لدنك رحمة) الآية أحمد الله على توالي إنعامه 000 الخ).
قدم فيه مقدمة مهمة.
وذكر: أنه حصر المقصود في عشرة أقسام في كل حديث.
وسماه: (شواهد التوضيح).
قال السخاوي: اعتمد فيه على شرح شيخه مغلطاي، والقطب.
وزاد فيه قليلاً.
قال ابن حجر: وهو من أوائله أقعد منه في أواخره، بل هو من نصفه الباقي قليل الجدوى. انتهى.
وشرح العلامة، شمس الدين، أبي عبد الله: محمد بن عبد الدائم بن موسى البرماوي، الشافعي.
المتوفى: سنة 831، إحدى وثلاثين وثمانمائة.
وهو شرح حسن في أربعة أجزاء.
سماه: (اللامع الصبيح).
أوله: (الحمد لله، المرشد إلى الجامع الصحيح 000 الخ).
ذكر فيه: أنه جمع بين شرح الكرماني باقتصار، وبين التنقيح للزركشي بإيضاح وتنبيه.
ومن أصوله أيضاً، مقدمة (فتح الباري).
ولم يبيض إلا بعد موته.
وشرح الشيخ، برهان الدين: إبراهيم بن محمد الحلبي، المعروف: بسبط بن العجمي.
المتوفى: سنة 841، إحدى وأربعين وثمانمائة.
وسماه: التلقيح لفهم قارئ الصحيح، وهو بخطه في مجلدين، وفيه فوائد حسنة.
ومختصر هذا الشرح لإمام الكاملية: محمد بن محمد الشافعي.
المتوفى: سنة 874، أربع وسبعين وثمانمائة.
وكذا التقط من الحافظ: ابن حجر، حيث كان بحلب.
ما ظن أنه ليس عنده لكونه لم يكن معه إلا كراريس يسيرة من الفتح.
ومن أعظم شروح البخاري: شرح الحافظ، العلامة، شيخ الإسلام، أبي الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.
المتوفى: سنة 852، اثنتين وخمسين وثمانمائة.
وهو في عشرة أجزاء، ومقدمته في جزء، وسماه: فتح الباري.
أوله: (الحمد لله، الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى 000 الخ)، ومقدمته على عشرة فصول، سماه: هدي الساري، وشهرته وانفراده بما يشتمل عليه من الفوائد الحديثية، والنكات الأدبية، والفرائد الفقهية تغني عن وصفه سيما، وقد امتاز بجمع طرق الحديث، التي ربما يتبين من بعضها ترجيح أحد الاحتمالات شرحاً وإعراباً، وطريقته في الأحاديث المكررة أنه يشرح في كل موضع ما يتعلق بمقصد البخاري يذكره فيه، ويحيل بباقي شرحه على المكان المشروح فيه، وكذا ربما يقع له ترجيح أحد الأوجه في الإعراب، أو غيره من الاحتمالات، أو الأقوال في موضع، وفي موضع آخر غير إلى غير ذلك، مما لا طعن عليه بسببه بل هذا أمر لا ينفك عنه أحد من الأئمة.
وكان ابتداء تأليفه في أوائل سنة 817، سبع عشرة وثمانمائة، على طريق الإملاء بعد أن كملت مقدمته في مجلد ضخم في سنة 813، ثلاث عشرة وثمانمائة، وسبق منه الوعد للشرح، ثم صار يكتب بخطه شيئاً فشيئاً فيكتب الكراسة، ثم يكتبه جماعة من الأئمة المعتبرين، ويعارض بالأصل مع المباحثة في يوم من الأسبوع، وذلك بقراءة العلامة: ابن خضر.
فصار السفر لا يكمل منه شيء، إلا وقد قوبل، وحرر إلى أن انتهى في أول يوم من رجب، سنة 842، اثنتين وأربعين وثمانمائة، سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك، فلم ينته إلا قبيل وفاته.
ولما تم، عمل مصنفه وليمة عظيمة، لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين إلا نادراً بالمكان المسماة: بالتاج والسبع وجوه في يوم السبت ثاني شعبان سنة 842، اثنتين وأربعين وثمانمائة.
وقرئ المجلس الأخير، وهناك حضرات الأئمة: كالقياتي، والونائي، والسعد الديري.
وكان المصروف في الوليمة المذكورة نحو خمسمائة دينار، فطلبه ملوك الأطراف بالاستكتاب، واشترى بنحو ثلاثمائة دينار، وانتشر في الآفاق.
ومختصر هذا الشرح: للشيخ، أبي الفتح: محمد بن الحسين المراغي.
المتوفى: سنة 859، تسع وخمسين وثمانمائة.
ومن الشروح المشهورة أيضاً: شرح العلامة، بدر الدين، أبي محمد: محمود بن أحمد العيني، الحنفي.
المتوفى: سنة 855، خمس وخمسين وثمانمائة.
وهو شرح، كبير أيضاً؛ في عشرة أجزاء وأزيد، وسماه: عمدة القاري.
أوله: (الحمد لله، الذي أوضح وجوه معالم الدين 000 الخ).
ذكر فيه أنه لما رحل إلى البلاد الشمالية قبل الثمانمائة مستصحباً فيه هذا الكتاب ظفر هناك من بعض مشايخه بغرائب النوادر المتعلقة بذلك الكتاب، ثم لما عاد إلى مصر شرحه، وهو بخطه في أحد وعشرين مجلداً بمدرسته التي أنشأها بحارة كتامة بالقرب من الجامع الأزهر، وشرع في تأليفه في أواخر شهر رجب سنة 821، إحدى وعشرين وثمانمائة.
وفرغ منه في نصف (آخر) الثلث الأول من جمادى الأولى سنة 847، سبع وأربعين وثمانمائة.
واستمد فيه من فتح الباري بحيث ينقل منه الورقة بكمالها وكان يستعيره من البرهان بن خضر بإذن مصنفه له، وتعقبه في مواضع، وطوله بما تعمد الحافظ: بن حجر حذفه من سياق الحديث بتمامه، وإفراده كل من تراجم الرواة بالكلام، وبين الأنساب، واللغات، والإعراب، والمعاني، والبيان، واستنباط الفوائد من الحديث، والأسئلة، والأجوبة.
وحكى أن بعض الفضلاء، ذكر لابن حجر ترجيح شرح العيني بما اشتمل عليه من البديع وغيره، فقال: بديهة هذا شيء نقله من شرح لركن الدين، وقد كنت وقفت عليه قبله، ولكن تركت النقل منه لكونه لم يتم، إنما كتب منه قطعة، وخشيت من تعبي بعد فراغها في الإرسال (في الاسترسال)، ولذا لم يتكلم العيني بعد تلك القطعة بشيء من ذلك انتهى.
وبالجملة: فإن شرحه حافل، كامل في معناه، لكن لم ينتشر كانتشار فتح الباري في حياة مؤلفة وهلم جرا.
ومنها: شرح الشيخ، ركن الدين: أحمد بن محمد بن عبد المؤمن القريمي.
المتوفى: سنة 783، ثلاث وثمانين وسبعمائة.
وهو الذي ذكره ابن حجر في الجواب عن تفضيل شرح العيني آنفا.
وشرح الشيخ، بدر الدين: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، الشافعي.
المتوفى: سنة 794، أربع وتسعين وسبعمائة.
وهو شرح، مختصر؛ في مجلد.
أوله: (الحمد لله، على ما عم بالإنعام 000 الخ).
قصد فيه إيضاح غريبه، وإعراب غامضه، وضبط نسب، أو اسم يخشى فيه التصحيف منتخباً من الأقوال أصحها، ومن المعاني أوضحها، مع إيجاز العبارة والرمز بالإشارة، وإلحاق فوائد يكاد يستغني به اللبيب عن الشروح، لأن أكثر الحديث ظاهر لا يحتاج ي إلى بيان، كذا قال: وسماه التنقيح.
وعليه: نكت للحافظ: ابن حجر المذكور، وهي تعليقة بالقول، ولم تكمل.
وللقاضي، محب الدين: أحمد بن نصر الله البغدادي، الحنبلي.
المتوفى: سنة 844، أربع وأربعين وثمانمائة.
نكت أيضاً على تنقيح الزركشي.
ومنها: شرح العلامة، بدر الدين: محمد بن أبي بكر الدماميني.
المتوفى: سنة 828، ثمان وعشرين وثمانمائة.
وسماه: (مصابيح الجامع)، أوله: (الحمد لله، الذي جعل في خدمة السنة النبوية، أعظم سيادة 000 الخ) ذكر أنه ألفه للسلطان: أحمد شاه بن محمد بن مظفر من ملوك الهند، وعلقه على أبواب منه، ومواضع تحتوي على غريب، وإعراب، وتنبيه.
قلت: لم يذكر الدماميني في ديباجة شرحه هذا الذي نقله المؤلف، لكن قال في آخر نسخة قديمة: كان انتهاء هذا التأليف بزبيد من بلاد اليمن، قبل ظهر يوم الثلاثاء العاشر من شهر ربيع الأول سنة 828، ثمان وعشرين وثمانمائة، على يد مؤلفه: محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر المخزومي، الدماميني. انتهى.
وشرح الحافظ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشر وتسعمائة.
وهو تعليق، لطيف؛ قريب من تنقيح الزركشي سماه: (التوشيح على الجامع الصحيح).
أوله: (الحمد لله، الذي أجزل المنة، وله الترشيح أيضاً ولم يتم.
وشرح الإمام، محيي الدين: يحيى بن شرف النووي.
المتوفى: سنة 676، ست وسبعين وستمائة.
وهو شرح قطعة من أوله إلى آخر كتاب الإيمان، ذكر في شرح مسلم أنه جمع فيه جملاً مشتملة على نفائس من أنواع العلوم.
وشرح الحافظ، عماد الدين: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي.
المتوفى: سنة 774، أربع وسبعين وسبعمائة، وهو شرح قطعة من أوله أيضاً.
وشرح الحافظ، زين الدين: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي.
المتوفى: سنة 995، خمس وتسعين وتسعمائة، وهو شرح قطعة من أوله أيضاً سماه: (فتح الباري).
قلت: وصل إلى كتاب الجنائز قاله صاحب الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد.
وشرح العلامة، سراج الدين: عمر بن رسلان البلقيني، الشافعي.
المتوفى: سنة 805، خمس وثمانمائة، وهو شرح قطعة من أوله أيضاً إلى كتاب الإيمان، في نحو خمسين كراسة وسماه: (الفيض الجاري).
وشرح العلامة، مجد الدين: أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، الشيرازي.
المتوفى: سنة 817، سبع عشرة وثمانمائة، سماه: (منح الباري الفسيح المجاري) كمل ربع العبادات منه في عشرين مجلداً، وقدر تمامه في أربعين مجلداً.
ذكر السخاوي في الضوء اللامع: أن التقي الفاسي قال في ذيل التقييد: إن المجد لم يكن بالماهر في الصنعة الحديثية، وله فيما يكتبه من الأسانيد أوهام.
وأما شرحه على البخاري، فقد ملأه من غرائب المنقولات سيما من الفتوحات المكية.
وقال ابن حجر في أنباء الغمر: لما اشتهر باليمن مقالة ابن العربي، ودعا إليه الشيخ: إسماعيل الجبرتي صار الشيخ يدخل فيه من الفتوحات ما كان سبباً لشين الكتاب عند الطاعنين فيه، قال: ولم يكن يتهم بها لأنه كان يحب المداراة.
وكان الناشري بالغ في الإنكار على إسماعيل، ولما اجتمعت بالمجد أظهر لي إنكار مقالات ابن العربي، ورأيه يصدق بوجود رتن، وينكر قول الذهبي في الميزان بأنه لا وجود له، وذكر أنه دخل قريته، ورأى ذريته وهم مطبقون على تصديقه. انتهى.
وذكر ابن حجر أنه رأى القطعة التي كملت في حياة مؤلفها قد أكلتها الأرضة بكاملها، بحيث لا يقدر على قراءة شيء منها.
وشرح الإمام، أبي الفضل: محمد الكمال بن محمد بن أحمد النويري، خطيب مكة المكرمة.
المتوفى: سنة 873، ثلاث وسبعين وثمانمائة، وهو شرح مواضع منه.
وشرح العلامة، أبي عبد الله: محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني، المالكي، شارح البردة.
المتوفى: سنة 842، اثنتين وأربعين وثمانمائة (781)، وسماه: (المتجر الربيح، والمسعى الرجيح).
ولم يكمل أيضاً.
وشرح: العارف، القدوة: عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأندلسي، وهو على ما اختصره من البخاري، وهو نحو ثلاثمائة حديث، وسماه: (بهجة النفوس وغايتها بمعرفة ما لها وما عليها).
وشرح برهان الدين: إبراهيم النعماني، إلى أثناء الصلاة، ولم يف بما التزمه.
وشرح الشيخ: أبي البقا محمد بن علي بن خلف الأحمدي، المصري، الشافعي، نزيل المدينة، وهو شرح، كبير، ممزوج؛ وكان ابتداء تأليفه في شعبان سنة 909، تسع وتسعمائة.
أوله: (الحمد لله، الواجب الوجود 000 الخ)، ذكر أنه جعله كالوسيط برزخاً بين الوجيز والبسيط ملخصاً من شروح المتأخرين كالكرماني، وابن حجر، والعيني.
وشرح جلال الدين، البكري، الفقيه، الشافعي، المتوفى: سنة 000
وشرح الشيخ، شمس الدين: محمد بن محمد الدلجي، الشافعي.
المتوفى: سنة 950، خمسين وتسعمائة، كتب قطعة منه.
وشرح العلامة، زين الدين: عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسي، الشافعي.
المتوفى: سنة 963، ثلاث وستين وتسعمائة، رتبه على ترتيب عجيب، وأسلوب غريب، فوضعه كما قال في ديباجته على منوال مصنف ابن الأثير، وبناه على مثال جامعه، وجرده من الأسانيد راقماً على هامشه بإزاء كل حديث حرفاً أو حروفاً، يعلم بها من وافق البخاري على إخراج ذلك الحديث من أصحاب الكتب الخمسة، جاعلاً أثر كل كتاب منه باباً لشرح غريبه، واضعاً للكلمات الغريبة بهيئتها على هامش الكتاب، موازياً لشرحها، وقرظ له عليه: البرهان بن أبي شريف، وعبد البر بن شحنة، والرضي الغزي.
وترجمان التراجم: لأبي عبد الله: محمد بن عمر بن رشيد الفهري، السبتي.
المتوفى سنة 721، إحدى وعشرين وسبعمائة، وهو على أبواب الكتاب، ولم يكمله، وحل أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة، وهي: مائة ترجمة للفقيه، أبي عبد الله: محمد بن منصور بن حمامة المغراوي، السلجماسي.
المتوفى: سنة 000
وانتفاض الاعتراض: للشيخ، الإمام، الحافظ: ابن حجر المذكور سابقاً، بحث فيه عما اعترض عليه العيني في شرحه لكنه لم يجب عن أكثرها، ولكنه كان يكتب الاعتراضات ويبيضها ليجيب عنها، فاخترمته المنية.
أوله: (اللهم إني أحمدك 000 الخ)، ذكر فيه أنه لما أكمل شرحه كثر الرغبات فيه من ملوك الأطراف، فاستنسخت نسخة لصاحب المغرب أبي فارس: عبد العزيز، وصاحب المشرق: شاهر خ، وللملك الظاهر، فحسده العنيني، وادعى الفضيلة عليه، فكتب في رده، وبيان غلطه في شرحه، وأجاب برمز ح وع إلى الفتح، وأحمد، والعيني، والمعترض.
وله أيضاً الاستنصار على الطاعن المعثار، وهو صورة فتيا عما وقع في خطبة شرح البخاري، للعيني.
وله الإعلام بمن ذكر في البخاري من الأعلام، ذكر فيه أحوال الرجال المذكورين فيه زيادة على ما في تهذيب الكمال، وله أيضاً تغليق التعليق، ذكر فيه تعاليق أحاديث الجامع المرفوعة، وآثاره الموقوفة، والمتابعات، ومن وصلها بأسانيدها إلى الموضع المعلق، وهو كتاب، حافل؛ عظيم النفع في بابه، ولم يسبقه إليه أحد، ولخصه في مقدمة الفتح فحذف الأسانيد ذاكراً من خرجه موصولاً.
وقرظ له عليه العلامة، المجد، صاحب القاموس.
قيل: هو أول تأليفه، أوله: (الحمد لله، الذي من تعلق بأسباب طاعته، فقد أسند أمره إلى العظيم 000 الخ)، قال: تأملت ما يحتاج إليه طالب العلم من شرح البخاري، فوجدته ثلاثة أقسام:
1:
في شرح غريب ألفاظه، وضبطها، وإعرابها.
2: في صفة أحاديثه، وتناسب أبوابها.
3: وصل الأحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة المعلقة، وما أشبه ذلك من قوله: تابعه فلان، ورواه فلان، فبان لي أن الحاجة إلى وصل المنقطع ماسة، فجمعت وسميته: (تغليق التعليق) لأن أسانيده كانت كالأبواب المفتوحة، فغلقت انتهى.
وفرغ من تأليفه سنة 807، سبع وثمانمائة، لكن قال في انتفاضه أنه أكمل سنة 804، أربع وثمانمائة، ولعل ذلك تاريخ التسويد.
ومن شروح البخاري:
شرح الفاضل، شهاب الدين: أحمد بن محمد الخطيب، القسطلاني، المصري، الشافعي، صاحب (المواهب اللدنية).
المتوفى: سنة 923، ثلاث وعشرين وتسعمائة.
وهو شرح، كبير؛ ممزوج في نحو عشرة أسفار كبار، أوله: (الحمد لله، الذي شرح بمعارف عوارف السنة النبوية 000 الخ)، قال فيه بعد مدح الفن والكتاب: طالما خطر لي أن أعلق عليه شرحاً أمزجه فيه مزجاً أميز فيه الأصل من الشرح بالحمرة، ليكون كاشفاً بعض أسراره، مدركاً باللمحة، موضحاً مشكله، مقيداً مهمله، وافياً بتغليق تعليقه، كافياً في إرشاد الساري إلى طريق تحقيقه، فشمرت ذيل العزم، وأتيت بيوت التصنيف من أبوابها، وأطلقت لسان القلم بعبارات صريحة لخصتها من كلام الكبراء، ولم أتحاش من الإعادة في الإفادة عند الحاجة إلى البيان، ولا في ضبط الواضح عند علماء هذا الشأن، قصداً لنفع الخاص والعام، فدونك شرحاً أشرقت عليه من شرفاتها الجامع أضواء نوره اللامع، واختفت منه (كواكب الدراري)، وكيف لا وقد فاض عليه النور من فتح الباري. انتهى.
أراد بذلك أن شرح ابن حجر مندرج فيه، وسماه (إرشاد. الساري).
وذكر في مقدمته فصولاً هي لفروع قواعد هذا الشرح أصول، وقد لخص ما فيها من أوصاف كتاب البخاري، وشروحه إلى هنا مع ضم ضميمة هي في جيد كل شرح كالتميمة، وذلك مبلغه من العلم.
ولكن للبخاري معلقات أخرى أوردناها تتميماً لما ذكره، وتنبيها على ما فات عنه، أو أهمله.
وله أسئلة على البخاري إلى أثناء الصلاة.
وله تحفة السامع والقاري بختم صحيح البخاري، ذكره السخاوي في الضوء اللامع.
ومن شروح البخاري:
شرح الإمام، رضي الدين: حسن بن محمد الصغاني، الحنفي، صاحب المشارق.
المتوفى: سنة 650، خمسين وستمائة، وهو مختصر؛ في مجلد.
وشرح الإمام، عفيف الدين: سعيد بن مسعود الكازروني، الذي فرغ منه في شهر ربيع الأول سنة 766، ست وستين وسبعمائة، بمدينة شيراز.
وشرح المولى، الفاضل: أحمد بن إسماعيل بن محمد الكوراني، الحنفي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة، وهو شرح متوسط، أوله: (الحمد لله، الذي أوقد من مــشكاة الشهادة 000 الخ)، وسماه: (الكوثر الجاري على رياض البخاري)، رد في كثير من المواضع على الكرماني، وابن حجر، وبين مشكل اللغات، وضبط أسماء الرواة في موضع الالتباس، وذكر قبل الشروع سيرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إجمالاً، ومناقب المصنف، وتصنيفه، وفرغ منه في جمادى الأولى سنة 874، أربع وسبعين وثمانمائة، بادرنه.
وشرح الإمام، زين الدين، أبي محمد: عبد الرحمن بن أبي بكر بن العيني، الحنفي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة، وهو في ثلاث مجلدات، كتب الصحيح على هامشه.
وشرح أبي ذر: أحمد بن إبراهيم بن السبط الحلبي.
المتوفى: سنة 884، أربع وثمانين وثمانمائة، لخصه من شروح ابن حجر، والكرماني، والرهاوي، والبرماوي.
وسماه: (التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح).
وشرح الإمام، فخر الإسلام: علي بن محمد البرذوي، الحنفي.
المتوفى: سنة 882، اثنتين وثمانين وأربعمائة (484)، وهو شرح، مختصر.
وشرح الإمام، نجم الدين، أبي حفص: عمر بن محمد النسفي، الحنفي.
المتوفى: سنة 537، سبع وثلاثين وخمسمائة، سماه (كتاب النجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح)، ذكر في أوله أسانيده عن خمسين طريقاً إلى المصنف.
وشرح الشيخ، جمال الدين: محمد بن عبد الله بن مالك النحوي.
المتوفى: سنة 672، اثنتين وسبعين وستمائة، وهو شرح لمشكل إعرابه سماه: (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح).
وشرح القاضي، مجد الدين: إسماعيل بن إبراهيم البلبيسي.
المتوفى: سنة 810، عشر وثمانمائة.
وشرح القاضي، زين الدين: عبد الرحيم بن الركن أحمد.
المتوفى: سنة 864، أربع وستين وثمانمائة، وشرح غريبه لأبي الحسن: محمد بن أحمد الجياني، النحوي.
المتوفى: سنة 540، أربعين وخمسمائة.
وشرح القاضي، أبي بكر: محمد بن عبد الله بن العربي المالكي، الحافظ.
المتوفى: بفاس سنة 543، ثلاث وأربعين وخمسمائة.
وشرح الشيخ، شهاب الدين: أحمد بن رسلان المقدسي، الرملي، الشافعي.
المتوفى: سنة 844، أربع وأربعين وثمانمائة، وهو في ثلاث مجلدات.
وشرح الإمام: عبد الرحمن الأهدل اليمني، المسمى: (بمصباح القارئ).
وشرح الإمام، قوام السنة، أبي القاسم: إسماعيل بن محمد الأصفهاني، الحافظ.
المتوفى: سنة 535، خمس وثلاثين وخمسمائة.
ومن التعليقات على بعض مواضع من البخاري تعليقة المولى: لطف الله بن الحسن التوقاتي.
المقتول: سنة 900، تسعمائة، وهي على أوائله.
وتعليقة العلامة، شمس الدين: أحمد بن سليمان بن كمال باشا.
المتوفى: سنة 940، أربعين وتسعمائة.
وتعليقة المولى: فضيل بن علي الجمالي.
المتوفى: سنة 991، إحدى وتسعين وتسعمائة.
وتعليقة مصلح الدين: مصطفى بن شعبان السروري.
المتوفى: سنة 969، تسع وستين وتسعمائة، وهي كبيرة إلى قريب من النصف.
وتعليقة مولانا: حسين الكفوي.
المتوفى: سنة 1012، اثنتي عشرة وألف.
ولكتاب البخاري مختصرات غير ما ذكر، منها:
مختصر: الشيخ، الإمام، جمال الدين، أبي العباس: أحمد بن عمر الأنصاري، القرطبي.
المتوفى: سنة 656، ست وخمسين وستمائة، بالإسكندرية.
أوله: (الحمد لله الذي خص أهل السنة بالتوفيق... الخ).
ومختصر: الشيخ، الإمام، زين الدين، أبي العباس: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرحي، الزبيدي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
جرد فيه: أحاديثه.
وسماه: (التجريد الصريح، لأحاديث الجامع الصحيح).
أوله: (الحمد لله البارئ، المصور... الخ).
حذف فيه: ما تكرر، وجمع: ما تفرق في الأبواب، لأن الإنسان إذا أراد أن ينظر الحديث في أي باب لا يكاد يهتدي إليه، إلا بعد جهد.
ومقصود المصنف بذلك: كثرة طرق الحديث، وشهرته.
قال النووي في مقدمة شرح مسلم:
إن البخاري ذكر الوجوه في أبواب متباعدة، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إليه الفهم أنه إليه أولى به، فيصعب على الطالب جمع طرقه.
قال: وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا، فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه. انتهى.
فجرده من غير تكرار محذوف الأسانيد، ولم يذكر إلا ما كان مسنداً متصلاً.
وفرغ في: شعبان، سنة 889، تسع وثمانين وثمانمائة.
ومختصر: الشيخ، بدر الدين: حسن بن عمر بن حبيب الحلبي. المتوفى: سنة 779، تسع وسبعين وسبعمائة.
وسماه: (إرشاد السامع والقاري، المنتقى من صحيح البخاري).
ومن الكتب المصنفة على (صحيح البخاري) :
(الإفهام، بما وقع في البخاري من الإبهام).
لجلال الدين: عبد الرحمن بن عمر البلقيني.
المتوفى: سنة 824، أربع وعشرين وثمانمائة.
أوله: (الحمد لله العالم بغوامض الأمور... الخ).
فرغ منه: في صفر سنة 822، اثنين وعشرين وثمانمائة.
وأسماء رجاله:
للشيخ، الإمام، أبي نصر: أحمد بن محمد بن الحسين الكلابادي، البخاري.
المتوفى: سنة 398، ثمان وتسعين وثلاثمائة.
وللقاضي، أبي الوليد: سليمان بن خلف الباجي.
المتوفى: سنة 474، أربع وسبعين وأربعمائة.
كتاب (التعديل والتجريح لرجال البخاري).
وجرد:
الشيخ، قطب الدين: محمد بن محمد الخيضري، الدمشقي، الشافعي.
المتوفى: سنة 894، أربع وتسعين وثمانمائة.
من (فتح الباري) : أسئلة مع الأجوبة.
وسماها: (المنهل الجاري).
وجرد:
الحافظ: ابن حجر.
التفسير من البخاري.
على: ترتيب السور.
وله: (التشويق، إلى وصل التعليق).
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.