Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: ركا

وَكَبَ

(وَكَبَ)
(س) فِيهِ «أنَّه كَانَ يَسير فِي الإفاضَة سَيْرَ الْمَوْكِبِ» الْمَوْكِبُ: جَماعَةٌ رُكَّابٌ يَسيْرون بِرِفْق، وهُم أَيْضًا القَوْم الرُّكوبُ للزِّينَة والتَّنَزُّه. أَرَادَ أنَّه لَم يكُن يُسْرِع السَّيْرَ فِيهَا.
وَقِيلَ: الْمَوْكِبُ: ضَرْب مِنَ السَّيْر.

وَجَفَ

وَجَفَ يَجِفُ وَجْفاً وَوَجيفاً ووُجوفاً: اضْطَرَبَ.
والوَجْفُ والوَجيفُ: ضَرْبٌ من سَيْرِ الخَيْلِ والإِبِلِ، وَجَفَ يَجِفُ، وأوْجَفْتُه.
واسْتَوْجَفَ الحُبُّ فُؤَادَهُ: ذَهَبَ به.
(وَجَفَ)
- فِيهِ «لَمْ يُوجِفُوا عَلَيْهِ بِخَيْلٍ ولاَ رِكَاب» الْإِيجَافُ: سُرْعَة السَّيْر. وَقَدْ أَوْجَفَ دَابَّتَه يُوجِفُهَا إِيجَافاً، إِذَا حَثَّها.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «ليْس البِرُّ بِالْإِيجَافِ» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «وأَوْجَفَ الذِّكْرَ بِلسَانِه» أَيْ حَرَّكه مُسْرِعاً.
وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «أهْوَن سَيرِها فِيهِ الْوَجِيفُ» هُوَ ضَرْبٌ مِنَ السَيْرِ سَريعٌ. وَقَدْ وَجَفَ البعِيرُ يَجِفُ وَجْفاً ووَجِيفاً. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.

مَلَحَ

(مَلَحَ)
(هـ) فِيهِ «لَا تُحَرِّمُ المَلْحَةُ والمَلْحَتان» أَيِ الرّضْعة والرَّضْعتان. فَأَمَّا بِالْجِيمِ فَهُوَ المَصَّة. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ.
والمِلْحُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ: الرَّضْع. والمُمَالَحة: المُراضَعةُ.
[هـ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدٍ، فِي وَفْدِ هَوَازِنَ: يَا مُحَمَّدُ، إنَّا لَوْ كُنَّا مَلَحْنا لِلْحَارِثِ بْنِ أَبِي شِمْرٍ، أَوْ للنُّعمان بْنِ المُنْذِر، ثُمَّ نَزَل مَنْزِلَك هَذَا مِنَّا لَحَفِظَ ذَلِكَ فِينَا، وَأَنْتَ خيْرُ الْمَكْفُولِينَ، فَاحْفَظْ ذَلِكَ» أَيْ لَوْ كُنَّا أَرْضَعْنَا لَهُمَا. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَرْضَعاً فِيهِمْ، أرضَعَتْه حليمةُ السَّعْدية.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ ضَحَّى بكَبْشين أَمْلَحَين» الأَمْلَحُ : الَّذِي بياضُه أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ.
وَقِيلَ : هُوَ النَّقِيُّ البَياض.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «يُؤتَى بِالْمَوْتِ فِي صُورَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ» وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
[هـ] وَفِي حَدِيثِ خَبَّابٍ «لَكِنَّ حَمْزَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَمِرَةٌ مَلحاءُ» أَيْ بُرْدَةٌ فِيهَا خُطوط سودٌ وبيضٌ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُبيد بْنِ خَالِدٍ «خرجتُ فِي بُردَينِ وَأَنَا مُسْبِلُهما، فالتَفتُّ فَإِذَا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا هِيَ مَلْحَاءُ، قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ مَلْحاءَ، أَمَا لَكَ فيَّ أسْوةٌ؟» .
(هـ) وَفِيهِ «الصادقُ يُعْطَى ثلاثَ خِصالٍ: المُلْحَةَ، والمحبَّةَ، والمَهابةَ» المُلْحة بِالضَّمِّ:
البَركةُ. يُقَالُ: كَانَ ربيعُنا مَمْلُوحاً فِيهِ: أَيْ مُخْصِباً مبارَكاً. وَهُوَ مِنْ تَمَلَّحَت الماشيةُ، إِذَا ظَهر فِيهَا السِّمَن مِنَ الرَّبيع.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «قَالَتْ لَهَا امرأةٌ: أزُمُّ جَمَلِي، هَلْ عليَّ جُناحٌ؟ قَالَتْ: لَا، فَلَمَّا خرجَت قَالُوا لَهَا: إِنَّهَا تَعْني زوجهَا، قَالَتْ: رُدُّوها عليَّ، مُلْحةٌ فِي النَّارِ، اغْسِلُوا عَنِّي أثَرَها بِالْمَاءِ والسِّدْر» المُلْحَةُ: الكلمةُ المَلِيحةُ. وَقِيلَ: القبيحةُ.
وَقَوْلُهَا: «اغْسِلُوا عَنِّي أثَرَها» تَعني الكلمةَ الَّتِي أذِنَت لَهَا بِهَا، رُدُّوها لأُعْلِمَها أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.
وَفِيهِ «إِنَّ اللَّهَ ضَرَب مَطْعم ابن آدَمَ لِلدُّنْيَا مَثَلاً، وَإِنْ مَلَحَه» أَيْ ألْقَي فيه المِلْحَ بِقَدرٍ لِلْإِصْلَاحِ. يُقَالُ مِنْهُ: مَلَحْتُ القِدْرَ، بِالتَّخْفِيفِ، وأَمْلَحْتُهَا، ومَلَّحْتُها، إِذَا أكثْرتَ مِلْحَها حَتَّى تَفْسُد.
وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ «وَأَنَا أشَربُ ماءَ المِلْحِ» يُقَالُ: ماءٌ مِلْحٌ، إِذَا كَانَ شديدَ المُلوحة، وَلَا يُقَالُ: مالِحٌ، إلاَّ عَلَى لُغَةٍ لَيْسَتْ بالعالية.
وقوله «ماءَ المِلْحِ» مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ.
وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حُرَيثٍ «عَناقٌ قَدْ أُجِيدَ تَمليحُها وأُحْكِمَ نَضْجُها» التَّمْلِيحُ هَاهُنَا: السَّمْطُ، وَهُوَ أخْذُ شَعْرِها وصُوفِها بِالْمَاءِ.
وَقِيلَ: تَمْلِيحُها: تَسْمينُها، مِنَ الجَزُور المُمَلَّح، وَهُوَ السَّمينُ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ «ذُكِرت لَهُ النُّورة فَقَالَ: أتُريدون أَنْ يَكُونَ جِلْدِي كجِلد الشاةِ المَمْلُوحةِ» يُقَالُ: مَلَحْتُ الشاةَ ومَلَّحْتُها، إِذَا سَمَطْتَها.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ «وَكَانَتِ امْرَأَةً مُلَاحةً» أَيْ شديدةَ الملاحةِ، وَهُوَ مِنْ أبْنِية المُبالغة.
وَفِي كِتَابِ الزَّمَخْشَرِيِّ: «وَكَانَتِ امْرَأَةً مُلاحةً: أَيْ ذاتَ مَلاحةٍ. وفُعَالٌ مبالغةٌ فِي فَعِيلٍ.
نَحْوُ كريمٍ وكُرَامٍ، وكبيرٍ وكُبَارٍ. وفُعَّالٌ مُشَدَّدٌ أبْلَغُ مِنْهُ» .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ظَبْيانَ «يَأْكُلُونَ مُلَّاحَها، ويَرْعَون سِراحَها» المُلَّاحُ: ضَرْبٌ مِنَ النَّباتِ. والسِّراح: جمعُ سَرْحٍ، وهو الشجرُ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْمُخْتَارِ «لَما قَتل عُمَرَ بنَ سَعْدٍ جَعل رأسَه فِي مِلَاحٍ وعَلَّقه» المِلَاحُ:
المِخْلاةُ، بلُغةِ هُذَيلٍ. وَقِيلَ: هُوَ سِنانُ الرُّمْحِ.

مَصَعَ

(مَصَعَ)
(س [هـ] ) فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «والفِتْنَةُ قَدْ مَصَعَتْهم» أَيْ عَرَكَتهم وَنَالَتْ مِنْهُمْ. وأصلُ المَصْع: الحَرَكةُ والضربُ. والمُمَاصَعةُ والمِصاعُ: المُجالدةُ والمُضارَبة.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ثَقِيف «تَرَكُوا المِصاعَ» أَيِ الجِلادَ والضَّرابَ.
(هـ) وَحَدِيثُ مُجَاهِدٍ «البَرْقُ مَصْعُ مَلَكٍ يَسُوقُ السَّحابَ» أَيْ يَضْرِبُ السحابَ ضَرْبَةً فيُرَى البَرْقُ يَلْمَعُ.
(س [هـ] ) وَحَدِيثُ عُبيد بْنِ عُمَير، فِي المَوْقُوذة «إِذَا مَصَعَت بذَنَبِها» أَيْ حَرَّكْته وضَربَتْ بِهِ .
وَمِنْهُ حَدِيثُ دمِ الْحَيْضِ «فَمَصَعَتْه بظُفرِها» أي حَرَّكَته وفَرَكَته.
مَصَعَ البَرْقُ، كمنَعَ: لَمَعَ،
وـ الدابَّةُ بذَنَبِها: حَرَّكَتْهُ، وضَرَبَتْ به،
وـ فلاناً: ضَرَبَهُ بالسَّيْفِ، أو بالسَّوْطِ، أو ضَرَبَهُ ضَرَباتٍ قَليلَةً ثلاثاً أو أربَعاً،
وـ المرأةُ بالوَلَدِ،
وـ الطائِرُ بذَرْقِهِ: رَمَيا به،
كأَمْصَعَ، فيهما،
وـ بسَلْحِه على عَقِبَيْهِ: إذا سَبَقَه من فَرَقٍ أو عَجَلَةٍ،
وـ في مُرورِه: أسْرَعَ، أو عَدا شديداً مُحَــرِّكاً ذَنَبَه،
وـ الفَرَسُ مَصْعاً: ذهَبَ،
كامْتَصَعَ،
وـ فُؤادُه: زالَ من فَرَقٍ أو عَجَلَةٍ،
وـ ضَرْعَ الناقةِ: ضَرَبَهُ بالماءِ البارد،
وـ البَرْقُ: أومَضَ،
وـ الحَوْضَ بماءٍ قليلٍ: بَلَّهُ ونَضَحَه،
وـ لَبَنُ الناقةِ مُصُوعاً: ولَّى، فهي ماصِعةٌ،
وـ البَرْدُ، وغيرُه: ذهَبَ وولَّى،
وـ في الأرضِ: ذهَبَ،
كامْتَصَعَ وانْمَصَعَ.
ورجلٌ مَصْعٌ، وككتِفٍ: ضارِبٌ بالسيفِ، أو شديدٌ، أو شيخٌ زَحَّارٌ، أو لاعِبٌ بالمِخْراقِ.
والمَصُوعُ، كصبورٍ: الرجلُ الفَرِقُ المَنْخُوبُ الفُؤادِ.
والماصِعُ: الماءُ المِلْحُ، والقليلُ الكَدِرُ، والبَرَّاقُ، ضِدٌّ، والمُتَغَيِّر. وكهُمَزَةٍ وغُرْفةٍ: ثَمَرَةُ العَوْسَجِ، ج: كصُرَدٍ وقُفْلٍ، وطائِرٌ أخْضَرُ.
ومُصَعُ العُصْفُورِ: ذَكَرُهُ.
وأمْصَعَ العَوْسَجُ: خَرَجَ مُصَعُه،
وـ القومُ: ذهَبَتْ ألْبانُ إبِلِهم،
وـ له بِحَقِّه: أقَرَّ.
والتَّمْصيعُ: أن يُتْرَكَ على القَضيبِ قِشره حتى يَجِفَّ عليه لِيطُه.
وتَماصَعُوا في الحَرْبِ: تَعالَجوا.
وماصَعُوا: قاتَلوا وجالَدوا.
وانْمَصَعَ الحِمارُ: صَرَّ أُذُنَيْهِ.

الْجُنُون

(الْجُنُون) زَوَال الْعقل أَو فَسَاد فِيهِ
الْجُنُون: زَوَال الْعقل أَو اختلاله بِحَيْثُ يمْنَع جَرَيَان الْأَفْعَال والأقوال على نهج الْعقل إِلَّا نَادرا. وَهُوَ عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله إِن كَانَ حَاصِلا فِي أَكثر السّنة فمطبق. وَمَا دونه فَغير مطبق. وَهُوَ من الْعَوَارِض السماوية وَلَا يسْقط بِهِ مَا لَا يحْتَمل السُّقُوط إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَو إِبْرَاء من لَهُ الْحق كضمان الْمُتْلفَات وَوُجُوب الدِّيَة والإرش وَنَفَقَة الْأَقَارِب فَإِنَّهَا لَا تسْقط بالجنون. وَأما الَّذِي يحْتَمل السُّقُوط مثل الصَّوْم وَالصَّلَاة وَسَائِر الْعِبَادَات فَيسْقط فَلَا يجب عَلَيْهِ لِأَن فِي إِلْزَامه عَلَيْهِ نوع ضَرَر فِي حَقه وَأَنه يسْقط بأعذار كَثِيرَة من الْبَالِغ فَيسْقط بالجنون إِذا وجد شَرطه وَهُوَ الامتداد. وَكَذَا الْحُدُود وَالْكَفَّارَات لِأَنَّهَا تسْقط بِالشُّبُهَاتِ والأعذار فَيسْقط بالجنون المزيل لِلْعَقْلِ بِالطَّرِيقِ الأولى. وَكَذَا الطَّلَاق وَالْعتاق وَالْهِبَة وَمَا أشبههَا من المضار غير مَشْرُوع فِي حَقه حَتَّى لَا يملكهَا عَلَيْهِ وليه كَمَا لَا يشرع فِي حق الصَّبِي لِأَنَّهَا من المضار الْمَحْضَة. وحد الامتداد فِي الصَّوْم أَن يستوعب الشَّهْر وَفِي الصَّلَاة أَن يزِيد على يَوْم وَلَيْلَة - وَفِي الزَّكَاة أَن يسْتَغْرق الْحول عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله وَأقَام أَبُو يُوسُف رَحمَه الله أَكثر الْحول مقَام كُله.
ثمَّ اعْلَم أَن إِيمَان الْمَجْنُون وردته بِنَفسِهِ لَا يَصح حَتَّى لَو آمن بِنَفسِهِ لَا يكون مُؤمنا. وَلَو تكلم بِكَلِمَة الْكفْر لَا يكون مُرْتَدا بل يصير مُؤمنا أَو مُرْتَدا تبعا لِأَبَوَيْهِ أَو لأَحَدهمَا. وَلَكِن لَو أسلم قبل الْبلُوغ وَهُوَ عَاقل ثمَّ جن لم يتبع أَبَوَيْهِ بِحَال لِأَنَّهُ صَار أصلا فِي الْإِيمَان بتقرر رُكْنه مِنْهُ وَهُوَ الِاعْتِقَاد وَالْإِقْرَار فَلم يَنْعَدِم ذَلِك بالأسباب الَّتِي عرضت فَيبقى مُسلما. وَالْمَجْنُون لَا يَقع طَلَاقه إِلَّا فِي مسَائِل إِذا علق عَاقِلا ثمَّ جن فَوجدَ الشَّرْط فِيمَا إِذا كَانَ مَجْنُونا فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا بطلبها وَهُوَ طَلَاق. وَفِيمَا إِذا كَانَ عنينا يُؤَجل بطلبها فَإِن لم يصل فرق بَينهمَا بِحُضُور وليه. وَفِيمَا إِذا أسلمت وَهُوَ كَافِر وأبى أَبَوَاهُ الْإِسْلَام فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَهُوَ طَلَاق.
وَإِذا أسلمت امْرَأَة الْمَجْنُون عرض على أَبِيه أَو أمه الْإِسْلَام فِي الْحَال فَلَا يُؤَخر الْعرض إِلَى أَن يفعل الْمَجْنُون لِأَن فِيهِ إبِْطَال حق الْمَرْأَة لِأَن الْجُنُون غير مَحْدُود - وَلِهَذَا وَجب تَأْخِير الْعرض فِي الصَّغِير الْغَيْر الْعَاقِل إِلَى أَن يعقل وَيظْهر أثر الْعقل حَتَّى لَو زوج النَّصْرَانِي ابْنه الصَّغِير الَّذِي لَا يعقل امْرَأَة نَصْرَانِيَّة وَأسْلمت الْمَرْأَة وَطلبت الْفرْقَة لم يفرق بَينهمَا وتــركا عَلَيْهِ ونفقتها على الزَّوْج حَتَّى يعقل الصَّبِي. وَلَا يجب عرض الْإِسْلَام على أحد فِي الْحَال فَإِذا عقل عرض عَلَيْهِ القَاضِي الْإِسْلَام فَإِن أسلم وَإِلَّا فرق بَينهمَا. وَإِنَّمَا صَحَّ الْعرض وَإِن كَانَ الصَّبِي لَا يُخَاطب بأَدَاء الْإِسْلَام لِأَن الْخطاب إِنَّمَا يسْقط عَنهُ فِيمَا هُوَ حق الله تَعَالَى دون حق الْعباد. وَوُجُوب الْعرض هَا هُنَا لحق الْمَرْأَة فيوجه الْخطاب عَلَيْهِ وَلَا يُؤَخر إِلَى بُلُوغ الصَّبِي لِأَن إِسْلَام الصَّبِي الْعَاقِل صَحِيح عندنَا فَيتَحَقَّق الْآبَاء مِنْهُ فَلَا يُؤَخر حق الْمَرْأَة إِلَى الْبلُوغ كَذَا فِي شرح الْجَامِع.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.