Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: دنية

المجاهدة

المجاهدة: لُغَة الْمُحَاربَة وَشرعا محاربة النَّفس الأمارة بالسوء بتحميلها مَا يشق عَلَيْهَا بِمَا هُوَ مَطْلُوب فِي الشَّرْع.
المجاهدة: مفاعلة من الجهد فتحا وضما، وهو الإبلاغ في الطاقة والمشقة في العمل، ويستعمل في المحاربة.وفي عرف القوم: محاربة النفس الأمارة بالسوء بتحميلها ما يشق عليها مما هو مطلوب في الشرع. وقيل حمل النفس على المشاق البــدنية ومخالفة الهوى. وقيل: بذل المستطاع في أمر المطاع، وقيل: بذل الجد في القصد وصدق الجهد في العهد. وقيل: قطع الراحة وإن تكثر من القلب جماحه.
المجاهدة:
[في الانكليزية] Stuggle ،war ،effort
[ في الفرنسية] lutte ،guerre ،effort
في الصراح الجهاد والمجاهدة بمعنى الاجتهاد. والمجاهدة عند الصوفية: عبارة عن الحرب مع النفس والشيطان كما في مجمع السلوك. وفي خلاصة السّلوك المجاهدة صدق الافتقار إلى الله تعالى بالانقطاع عن كلّ ما سواه كذا قال أبو عطاء. وقال جعفر الصادق المجاهدة بذل النفس في رضاء الحقّ. وقال أبو عثمان فطام النفس عن الشهوات ونزع القلب عن الأماني والشّبهات.

الرياضة

(الرياضة)
(انْظُر روض)
الرياضة: كثرة استعمال النفس أو البدن ليسلس ويمهر، ثم استعيرت لتهذيب الأخلاق النفسية فإن تهذيبها تمحيصها عن خلطات الطبع ونزعاته.

والرياضة عند أهل الحق: رياضة الأدب وهو الخروج عن طبع النفس، ورياضة الطلب وهو صحة المراد به.
(الرياضة) (عِنْد الصُّوفِيَّة) تَهْذِيب الْأَخْلَاق النفسية بملازمة الْعِبَادَات والتخلي عَن الشَّهَوَات و (الرياضة الْبَــدَنِيَّة) الْقيام بحركات خَاصَّة تكسب الْبدن قُوَّة ومرونة (مج)
و (الْعُلُوم الرياضية) هِيَ الْحساب والهندسة والجبر وَنَحْوهَا (مج)
الرياضة: تَهْذِيب الْأَخْلَاق النفسية وإيقاع الْبدن فِي الْمَشَقَّة لتحصيله وَلِهَذَا قَالَ قَائِل.
(بِي رياضت نتوان شهرة آفَاق شدن ... مَه جو لاغرشود انكشت نما ميكردد)

فِي شمائل الأتقياء الرياضة هِيَ الْأَعْرَاض عَن الْأَغْرَاض الشهوانية والإقبال إِلَى الطّرق الربانية فَعِنْدَ الشَّرِيعَة مِمَّا كَانَ حَرَامًا وَعند الطَّرِيقَة مِمَّا كَانَ مُبَاحا وَعند الْحَقِيقَة مِمَّا كَانَ حَلَالا.

القرب

القرب: عند الصوفية: قرب العبد من الله بكل ما تعطيه السعادة، لا قرب الحق من العبد، فإنه من حيث دلالة {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} ، قرب علم سواء كان العبد سعيدا أم شقيا، ذكره ابن الكمال. وقال الراغب: قرب الله من العبد هو الإفضال عليه والفيض لا بالمكان، ولهذا روي أن موسى عليه السلام قال: "إلهي أقريب أنت فأناجيك، أم بعيد فأناديك. قال: لو قدرت لك البعد لما انتهيت إليه ولو قدرت لك القرب لما اقتدرت عليه". وقرب العبد من الله في الحقيقة التخصيص بكثير من الصفات التي يصح أن يوصف الحق بها نحو العلم والرحمة والحكمة، وذلك يكون بإزالة الأوساخ من جهل وطيش وغضب، والحاجات البــدنية بقدر الطاقة البشرية، وذلك قرب روحاني لا بدني.
القرب:
[في الانكليزية] Proximity ،nearness
[ في الفرنسية] Proximite ،voisinage
بالضم وسكون الراء ضد البعد. وعند الصوفية عبارة عن قرب العبد من الحقّ سبحانه بالمكاشفة والمشاهدة، والبعد عبارة عن بعد العبد من المكاشفة والمشاهدة كذا في مجمع السلوك. وفي خلاصة السلوك القرب هو الانقطاع عما دون الله. وقيل القرب الطاعة.
وقيل القرب الدّنوّ من المحبوب بالقلوب. وفي التحفة المرسلة القرب على نوعين: قرب النوافل وهو زوال الصفات البشرية وظهور صفاته تعالى عليه أي على البشر بأن يحيي ويميت بإذنه تعالى، ويسمع المسموعات من بعيد، ويبصر المبصرات من بعيد، وعلى هذا القياس. وهذا معنى فناء الصفات في صفات الله تعالى وهو ثمرة النوافل. وقرب الفرائض وهو فناء العبد بالكلّية عن الشعور بجميع الموجودات حتى نفسه أيضا بحيث لم يبق في نظره إلّا وجود الحقّ سبحانه، وهذا معنى فناء العبد في الله تعالى وهو ثمرة الفرائض انتهى. إذن على هذا التقدير قرب الفرائض أتم وأكمل، وقد أورد في ترجمة صحيح البخاري: إنه معلوم من كلام الأصفياء أنّ قرب النوافل أكمل لأنّ قرب الفرائض عندهم عبارة عن أنّ العبد (قد فني في الله)، فالحقّ هو الفاعل كما يشير إلى ذلك الحديث: إنّ الله ينطق على لسان عمر. وأمّا قرب النوافل فهو عبارة عن أنّ الحقّ سبحانه هو الإله والعبد هو الفاعل كما في حديث: (ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها) وهو يشير إلى هذا المعنى. انتهى.

بيت شعر فارسي وترجمته:
القرب هو السير من القعر إلى الأوج فالحضيض وقرب الحقّ غير مقيّد بقيد الوجود وقد ذكر عبد اللطيف في شرح المثنوي (لمولانا جلال الدين الرومي) أنّ قرب الفرائض بهذا المعنى أفضل من قرب النوافل. وقال: إنّ قرب الفرائض الذي هو عبارة عن كون الفاعل هو الحقّ والعبد إله أعلى من قرب النوافل، لأنّ قرب النوافل إنّما فاعله العبد والحقّ إله. والفرق بين فعل الحقّ والعبد ظاهر. مصراع من الشعر الفارسي وترجمته: أيّ نسبة لعالم التراب إلى عالم الطّهر والنّقاء. انتهى. ولكلّ وجهة كما لا يخفى.
فائدة:
قال صاحب العقد المنفرد إنّ صاحب قرب الفرائض ليس له أجر لأنّه فان عن نفسه، فمن يقبل الأجر فمن هذا المقام نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقول قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وسائر الأنبياء على نبيّنا وعليهم السلام لما علموا فقالوا وأجرنا على الله، ذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم صاحب قرب الفرائض فهو عبد محض، وجميع الأنبياء صلوات الله عليهم أرباب قرب النوافل. وقرب الفرائض من خصوصيّات هذه الأمة. وأمّا في قرب النوافل فالعبد محجوب بنفسه فإنّه بقيت له بقية وبها صار له من الأجر. وبالجملة فمقام قرب الفرائض مختصّ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكلّ وارثيه حظ وافر فيه.

السوء

السوء: كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية، ومن الأحوال النفسية والبــدنية والخارجية من فوت مال وفقد حميم.
(السوء) يُقَال فِي الْقبْح رجل سوء وَعمل سوء وَرجل السوء وَالرجل السوء وَالنَّار (ج) أسواء

(السوء) كل مَا يغم الْإِنْسَان وكل مَا يقبح وَفِي الْمثل مَا أنكرك من سوء لم يكن إنكاري إباك من سوء رَأَيْته بك وَإِنَّمَا هُوَ لقلَّة الْمعرفَة بك وَاسم جَامع للآفات ويكنى بِهِ عَن البرص وف التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَأدْخل يدك فِي جيبك تخرج بَيْضَاء من غير سوء} (ج) أسواء

الفرح

الفرح: لذَّة في القلب لنيل المُشتهى.
الفرح: انفتاح القلب بما يلتذ به. وقيل: لذة القلب لنيل المشتهى. وقال الراغب: شرح الصدر بلذة عاجلة، وأكثر ما يكون في اللذات البــدنية.
الفرح:
[في الانكليزية] Joy ،figure in geomancy
[ في الفرنسية] Joie ،figure en geomancie
بالراء المهملة عند أهل الرّمل اسم لشكل على هذه الصورة:.

الصغر

الصغر: والكبر من الأسماء المتضايفة التي تقال عند اعتبار بعضها ببعض. فالشيء قد يكون صغيرا في جنب شيء، وكبيرا في جنب آخر. ويقال تارة باعتبار الزمان، فيقال فلان صغير، وفلان كبير إذا كان بين السنين تفاوت، وتارة باعتبار الجثة، وتارة باعتبار القدر والمنزلة، وأمثلتها في القرآن. والصاغر: الراضي بالمنزلة الــدنية.

الشقاوة

(الشقاوة) الشَّقَاء
الشقاوة: ضد السعادة، وكما أن السعادة ضربان: أخروية ودنيوية ثم الدنيوية ثلاثة أضرب: سعادة نفسية وبــدنية وخارجية فالشقاء كذلك. وكل شقاوة تعب ولا عكس، فالتعب أعم.

الزينة الحقيقية

الزينة الحقيقية: ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما ما يزينه في حالة دون حالة فهو من وجه شين. والزينة بالقول المجمل ثلاث: زينة نفسية كالعلم والاعتقادات الحسنة، وزينة بــدنية كالقوة وطول القامة وحسن الوسامة وزينة خارجية كالمال والجاه وأمثلة الكل في القرآن. 

المعجزة

المعجزة: من الإعجاز وَهِي أَمر دَاع إِلَى الْخَيْر والسعادة يظْهر بِخِلَاف الْعَادة على يَد من يَدعِي النُّبُوَّة عِنْد تحدي المنكرين على وَجه يعجز المنكرين عَن الْإِتْيَان بِمثلِهِ والتحدي الْمُعَارضَة.
المعجزة:
[في الانكليزية] Miracle ،prodigy
[ في الفرنسية] Miracle ،prodige
اسم فاعل من الإعجاز وهي في الشرع أمر خارق للعادة من ترك أو فعل مقرون بالتحدّي مع عدم المعارضة، وإنّما أخذ أحد الأمرين لأنّ المعجزة كما تكون إتيانا بغير المعتاد، كذلك قد تكون منعا عن المعتاد مثل أن يمسك عن القوت مدة غير معتادة مع حفظ الصّحة والحياة. والتحدّي هو طلب المعارضة في شاهد دعواه من النّبوّة، فلا بدّ أن يكون الخارق موافقا للدعوى إذ لا شهادة بدون الموافقة فخرج الدّهانة كنطق الجماد بأنّه مفتر كذّاب لأنّها لا تكون موافقة للدعوى، وكذا خرج الإرهاص والكرامة لعدم اقترانهما بالدعوى. وأمّا قولهم كرامة الولي معجزة لنبيّه مع عدم كونها مقرونا بالدعوى فمبني على التشبيه لا على أنّها معجزة حقيقة، إذ يشترط في المعجزة أن تكون ظاهرة على يد مدّعي النّبوّة.
وبقيد عدم المعارضة خرج الاستدراج والسّحر والشّعبدة، مع أنّ الحقّ أنّ السّحر والشّعبدة ليسا من الخوارق، وأيضا لا يخلق الله تعالى الخارق الموافق للدعوى في يد الكاذب في دعوى الرّسالة بحكم العادة، ولا نقض بالفرضيات إذ مادة النقض في التعريفات يجب أن تكون من الواقعات. وبالجملة فالمعجزة أمر خارق يظهر على يد مدّعى النّبوة موافقا لدعواه، وقد سبق بيانها في لفظ الخارق أيضا.
اعلم أنّ للمعجزة سبعة شروط. الأول أن يكون فعل الله أو ما يقوم مقامه من التروك لأنّ التصديق منه تعالى لا يحصل بما ليس من قبله، وقولنا أو ما يقوم مقامه ليتناول التعريف مثل ما إذا قال معجزتي أن أضع يدي على رأسي وأنتم لا تقدرون عليه ففعل وعجزوا، فإنّه معجز ولا فعل لله ثمّة إذ عدم خلق القدرة ليس فعلا، ومن جعل الترك وجوديا بناء على أنّه الكفّ حذف هذا القيد لعدم الحاجة إليه. الثاني أن يكون المعجز خارقا للعادة إذ لا إعجاز بدونه. وشرط قوم في المعجز أن لا يكون مقدورا للنبي، إذ لو كان مقدورا له كصعوده على الهواء ومشيه على الماء لم يكن نازلا منزلة التصديق من الله وليس بشيء، لأنّ قدرته مع عدم قدرة غيره عادة معجزة. الثالث أن يتعذّر معارضته فإنّ ذلك حقيقة الإعجاز. الرابع أن يكون ظاهرا على يد مدّعى النّبوّة ليعلم أنه تصديق له. وهل يشترط التصريح بالتحدّي وطلب المعارضة كما ذهب إليه البعض؟ الحقّ أنّه لا يشترط بل يكفي قرائن الأحوال مثل أن يقال له إن كنت نبيا فاظهره معجزا ففعل. الخامس أن يكون موافقا للدعوى. فلو قال معجزتي أن أحيي ميتا ففعل خارقا آخر لم يدل على صدقه لعدم تنزّله منزلة تصديق الله إيّاه. السادس أن لا يكون المعجز مكذّبا له، فلو قال معجزتي أن ينطق هذا الضّبّ فقال إنّه كاذب لم يدل على صدقه بل ازداد اعتقاد كذبه لأنّ المكذّب هو نفس الخارق. أما إذا قال معجزتي أن أحيي هذا الميت فأحياه فكذّب الميت له ففيه احتمالان، والصحيح أنّه معجزة لأنّ المعجزة هي إحياؤه وهو غير مكذّب له، والحيّ بعد الحياة يتكلّم باختياره ما يشاء.
وقيل عدم كونه معجزة إنّما هو إذا عاش بعد الإحياء زمانا واستمر على التكذيب ولو خرّ ميتا في الحال بطل الإعجاز لأنّه كان أحيي للتكذيب فصار كتكذيب الضّبّ. والصحيح أنّه لا فرق لوجود الاختياري في الصورتين، والظاهر أنّه لا يجب تعيين المعجز بل يكفي أن يقول أنا آتي بخارق من الخوارق ولا يقدر أحد أن يأتي بواحد منها. وفي كلام الآمدي أنّ هذا متّفق عليه. قال فإذا كان المعجز معيّنا فلا بدّ في معارضته من المماثلة، وإذا لم يكن معيّنا فأكثر الأصحاب على أنّه لا بدّ فيها من المماثلة.
وقال القاضي لا حاجة إليها وهو الحقّ لظهور المخالفة فيما ادعاه وهو أنا آتي بخارق الخ؛ فإذا أتى غيره بخارق وإن لم يكن مماثلا لما أتاه فقد ظهر المخالفة فيما ادّعاه وتحقّق المعارضة. السابع أن لا يكون المعجز متقدّما على الدعوى بل مقارنا لها لأنّ التصديق قبل الدعوى لا يعقل. فلو قال معجزتي ما قد ظهر على يدي قبل لم يدل على صدقه ويطالب بالإتيان بعد الدعوى، فلو عجز كان كاذبا قطعا. وأمّا المتأخّر عن الدعوى فإمّا أن يكون تأخّره بزمان يسير معتاد مثله، فظاهر أنّه دالّ على صدقه، أو بزمان متطاول مثل أن يقول معجزتي أن يحصل كذا بعد شهر فحصل فاتفقوا على أنّه معجز، لكن اختلفوا في وجه دلالته.
فقيل إخباره عن الغيب فيكون المعجز مقارنا للدعوى لكن تخلّف عنها علمنا بكونه معجزا.
وقيل حصوله فيكون متأخّرا عن الدعوى. وقيل يصير قوله أي إخباره معجزا عند حصول الموعود به فيكون المعجز على هذا القول متأخّرا باعتبار صفته أعني كونه معجزا. والحقّ أنّ المتأخّر هو علمنا بكونه معجزا.
فائدة:
اختلفوا في كيفية حصولها. المذهب عندنا معاشر الأشاعرة أنّه فعل الفاعل المختار وهو الله سبحانه يظهرها على يد من يريد تصديقه.
وقال الفلاسفة إنّها تنقسم إلى ترك وقول وفعل. أما الترك فمثل أن يمسك عن القوت المعتاد برهة من الزمان بخلاف العادة، وسببه انجذاب النفس الزكية عن الكدورات البشرية إمّا لصفاء جوهرها في أصل فطرتها وإمّا لتصفيتها بضرب من المجاهدة وقطع العلائق متعلّق بالانجذاب إلى عالم القدس واشتغالها بذلك عن تحليل مادة البدن، فلا يحتاج إلى البدن كما يشاهد في المرضى من أنّ النفس لاشتغالها بمقاومة المرض تمنع عن التحليل فتمسك عن القوت مدة. وأمّا القول فكالأخبار بالغيب، وسببه انجذاب نفسه التّقية عن الشواغل البــدنية إلى الملائكة السماوية وانتقاشها بما فيها من الصور، وانتقال الصورة إلى المتخيّلة والحسّ المشترك. وأمّا الفعل فبأن يفعل فعلا لا يفي به قوة غيره من نتف جبل وشق بحر، وسببه أنّ نفسه لقوتها تتصرّف في مادة العناصر كما تتصرف في أجزاء بدنه.
فائدة:
اختلفوا في كيفية دلالتها على صدق مدّعى النّبوّة. فعند الأشاعرة أجراء الله تعالى عادته بخلق العلم بالصدق عقيبه، فإنّ إظهار المعجزة على يد الكاذب وإن كان ممكنا عقلا فمعلوم انتفاؤه عادة كسائر العاديات. وقالت المعتزلة خلقها على يد الكاذب مقدور لله تعالى لكنه ممتنع وقوعه في حكمته لأنّ فيه إيهام صدقه وهو إضلال قبيح من الله. وقال الشيخ وبعض أصحابنا إنّه غير مقدور في نفسه لأنّ للمعجزة دلالة على الصدق قطعا، فلا بد لها من وجه دلالة وإن لم نعلم الوجه بعينه، فإن دلّ المخلوق على يد الكاذب على الصدق كان الكاذب صادقا وهو محال، وإلّا انفكّ المعجز عما يلزمه. وقال القاضي: اقتران ظهور المعجزة بالصدق ليس لازما عقلا بل عادة، فإذا جوّزنا انخراق العادة جاز إخلاء المعجزة عن اعتقاد الصدق، وحينئذ يجوز إظهاره على يد الكاذب. وأمّا بدون ذلك التجويز فلا، لأنّ العلم بصدق الكاذب محال.
فائدة:
من الناس من أنكر إمكان المعجزة في نفسها، ومنهم من أنكر دلالتها على الصدق، ومنهم من أنكر العلم بها. وإن شئت التفصيل فارجع إلى شرح المواقف وشرح الطوالع وغيرهما.
المعجزة: أمر خارق للعادة يدعو إلى الخير والسعادة، مقرون بدعوى النبوة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله.
(المعجزة) أَمر خارق للْعَادَة يظهره الله على يَد نَبِي تأييدا لنبوته وَمَا يعجز الْبشر أَن يَأْتُوا بِمثلِهِ

الْقُوَّة العاملة

الْقُوَّة العاملة: قُوَّة فِي الْإِنْسَان تحرّك بدنه إِلَى الْأَفْعَال الْجُزْئِيَّة الْحَاصِلَة بالفكر والروية أَو بالحدس وَتسَمى تِلْكَ الْقُوَّة الْعقل العملي وَالْقُوَّة العملية وَالْأَفْعَال الْجُزْئِيَّة كالسفر وَالنِّكَاح وَالْجِمَاع فَإِنَّهُ يفكر بِأَن السّفر موصل إِلَى الْمَقَاصِد الْعلية الدِّينِيَّة من حُصُول مُلَازمَة الْأَوْلِيَاء والفقراء والفضلاء وملاقات الأحباء وَالْحِفْظ عَن إِيذَاء الْأَعْدَاء وَالْكفَّار والفساق والفجار وَإِلَى المطالب الــدنية الدُّنْيَوِيَّة من أَخذ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير والنهب وَقطع الطَّرِيق وَغير ذَلِك. ويفكر بِأَن النِّكَاح مفض إِلَى صَلَاح الْمعَاد والمعاش ثمَّ الْقُوَّة العاملة تحرّك بدنه إِلَى السّفر وَالنِّكَاح وَالْجِمَاع قيل النَّفس الْكَامِلَة فِي هَاتين القوتين أَعنِي الْعَاقِلَة والعاملة هِيَ المطمئنة.
وَاعْلَم أَن للنَّفس بِاعْتِبَار الْقُوَّة العاملة أَيْضا أَربع مَرَاتِب: أولاها: تَهْذِيب الظَّاهِر بِاسْتِعْمَال الشَّرَائِع والنواميس الإلهية. وثانيتها: تَهْذِيب الْبَاطِن عَن الملكات الردية وَنقص آثَار شواغله عَن عَالم الْغَيْب. وثالثتها: مَا يحصل بعد الِاتِّصَال بعالم الْغَيْب وَهُوَ تخلي النَّفس عَن النقوش الخسيسة وتحليها بالصور القدسية. ورابعتها: مَا يتجلى لَهُ عقيب اكْتِسَاب ملكة الِاتِّصَال والانفصال عَن نَفسه بِالْكُلِّيَّةِ وَهُوَ مُلَاحظَة جلال الله تَعَالَى وجماله الْأَجَل الْأَكْمَل وَقصر النّظر على كَمَاله حَتَّى يرى كل قدرَة مضمحلة فِي جنب قدرته الْكَامِلَة وكل علم مُسْتَغْرقا فِي علومه الشاملة بل كل وجود وَكَمَال فائض من جنابه المتعال.
الْقُوَّة الْعَقْلِيَّة والنطقية والشهوانية والبهيمية والغضبية والسبعية: كل مِنْهَا فِي الْعَدَالَة.
وَاعْلَم أَن قُوَّة النَّفس الإنسانية تسمى قُوَّة عقلية وَهِي بِاعْتِبَار إِدْرَاكهَا للكليات تسمى قُوَّة نظرية وَبِاعْتِبَار استنباطها للصناعات الفكرية من أدلتها بِالرَّأْيِ تسمى قُوَّة عملية.

الوجوب

الوجوب:
[في الانكليزية] Necessity ،obligation
[ في الفرنسية] Necessite ،obligation
بالضم وتخفيف الجيم في اللغة هو الثبوت وفي العرف هو الاستحسان والأولوية، يقال يجب أي يستحسن ويسمّى بالوجوب العرفي والاستحساني، ويقابله الوجوب العقلي والشرعي. أمّا الوجوب العقلي فقال المتكلّمون والحكماء الوجوب والإمكان والامتناع قد تطلق على المعاني المصدرية الانتزاعية وتصوّراتها بالكنه ضرورية إذ ليس كنهها إلّا هذه المعاني الثلاثة المنتزعة الحاصلة في الذّهن، فإنّ كلّ عاقل غير قادر على الكسب يتصوّر حقيقتها كوجوب حيوانية الإنسان وإمكان كاتبيته وامتناع حجريته وتصوّر الحصّة يستلزم تصوّر الطبيعة ضرورة أنّها طبيعة مقيّدة، ومن عرّفها فلم يزد على أن يقول الواجب ما يمتنع عدمه أو لا يمكن عدمه، فإذا قيل له ما الممتنع؟ قال: ما يجب عدميا وما لا يمكن وجوده. وإذا قيل له ما الممكن؟ قال: ما لا يجب وجوده أو ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه فيأخذ كلا من الثلاثة في تعريف الآخر وأنّه دور، وعلى هذا القياس الوجوب والإمكان والامتناع. فإن قلت قد عرف الواجب بالممكن العام ثم عرّف الممكن الخاص بالواجب فلا دور. قلت الإمكان العام والخاص حصّة من الإمكان المطلق بهذا المعنى وكذا مشتقّ كلّ منهما حصّة من مشتقّه، وخفاء الحصّة إنّما هو لخفاء الطبيعة. نعم لو عرف الوجوب بالمعنى الآتي مثلا بالإمكان والامتناع بهذا المعنى لم يلزم الدور. وقد تطلق على المعاني التي هي منشأ لانتزاع المعاني المصدرية، والظاهر أنّ تصوّراتها نظرية، ولذا اختلف في ثبوتها واعتباريتها، والظاهر أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هذه المفهومات بمعنى مصداق الحمل والمبحوث عنها في المنطق بالمعاني المصدرية، والمشهور أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هي التي جهات القضايا في المنطق، لكن في قضايا مخصوصة محمولاتها وجود الشيء في نفسه، فإنّه إذا أطلق المتكلّمون الواجب والممكن والممتنع أرادوا بها الواجب الوجود والممكن الوجود والممتنع الوجود. ثم الوجوب أي بمعنى مصداق الحمل ومنشأ الانتزاع يقال على الواجب باعتبار ما له من الخواص لا بالمعنى المصدري، فإنّه إذا كان الوجوب مقولا على الواجب ومحمولا عليه باعتبار هذه الخواص فهذه الخواص منشأ لانتزاعه ومصداق لحمله. الأولى استغناء في وجوده عن الغير وقد يعبّر عنها بعدم احتياجه أو بعدم توقّفه فيه على غيره. والثانية كون ذاته مقتضية لوجوده اقتضاء تاما. والثالثة الشيء الذي به يمتاز الذات عن الغير فالمعنيان الأوّلان أمران نسبيان بتاء على أنّ المراد منهما كون وجود الواجب عين ذاته، إلّا أنّ الأول منهما عدمي والثاني ثبوتي. ثم النظر الدقيق يحكم بأنّ كلاهما أمران ثبوتيان لرجوعهما إلى نحو وجود الواجب وخصوصية ذاته فالخاصة الثالثة كما أنّها غير الذات بحسب المفهوم وعينها بحسب ما هو المراد منها كذلك الأولى والثانية إلّا أن يبنى ذلك على مذهب المتكلّمين، ويحمل العينية على حمل المواطأة مطلقا، وبهذا التقرير اندفع ما قيل الخاصة الثانية لا تصدق عليه تعالى على مذهب الحكماء القائلين بغيبة الوجود، هذا هو المستفاد من كلام مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف، وهذا تحقيق تفرّد به. والمستفاد من كلام مولانا عبد الحكيم أنّ الوجوب الذي يقال على الواجب باعتبار تلك الخواص هو الوجوب بالمعنى المصدري يعنى أنّ الوجوب بالمعنى الضروري كيفية نسبة الوجود فهو صفة للنسبة ولا يوصف به ذاته تعالى وإلّا لكان وصفا بحال متعلّقه، بل إنّما يوصف به باعتبار استعماله في أحد تلك المعاني التي تختصّ بذاته تعالى لكون هذه المفهومات لازمة لذلك المعنى الذي هو صفة للنسبة، إمّا بطريق المجاز أو الاشتراك وإطلاق الوجوب على المعنيين الأوّلين ظاهر.
وأمّا إطلاقه على الثالث فإمّا بتأويل الواجب أو إرادة مبدأ الوجوب إذ ليس الوجوب بالمعنى الثالث قائما بذاته تعالى حتى يوصف بما يشتقّ منه، بل هو محمول عليه مواطأة، فلا بدّ من أحد التأويلين، وعلى التأويلين يكون الوجوب عبارة عن كون الشيء بحيث يمتاز عن غيره، وهذه الخواص متغايرة مفهوما لكنها متلازمة، إذ متى كان ذاته كافيا في اقتضاء وجوده لم يحتج في وجوده إلى غيره وبالعكس، ومتى وجد أحد هذين الأمرين وجد ما به يتميّز الذات عن الغير وبالعكس. قال شارح التجريد ما حاصله إنّ الوجوب بالمعنى الأول أي بمعنى الاستغناء عن الغير صفة للوجود وبالمعنى الثاني أي بمعنى اقتضاء الذات للوجود صفة للذات بالقياس إلى الوجود وهو لا يتصوّر إلّا في ذات مغايرة للوجود، فهو عند الحكماء القائلين بعينية الوجود ليس بمتحقّق إذ الشيء لا يقتضي نفسه، ومعنى ذلك الاقتضاء عدم انفكاك الوجود عن الذات، لا أن يكون هناك اقتضاء وتأثير فإنّ ذات البارئ لمّا وجب اتصافه بالوجود ولم يجز أن لا يتصف به لم يكن هناك علّة بها يصير متصفا بالوجود إذ شأن العلّة ترجيح أحد المتساويين على الآخر، فإذا لم يكن هناك طرفان متساويان، فأي حاجة إلى العلّة. ولهذا قال بعض المحقّقين صفات الواجب تعالى لا تكون آثارا له وإنّما يمتنع عدمها لكونها من لوازم الذات. وتوضيح ما قلنا هو أنّ مراتب الوجود في الموجودية بحسب التقسيم العقلي ثلاث لا مزيد عليها، أدناها الموجود بالغير أي الذي يوجده غيره، فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له وموجد مغاير لهما، فإذا نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجده أمكن في نفس الأمر انفكاك الوجود عنه، ولا شكّ أنّه يمكن تصوّر انفكاكه عنه أيضا. فالتصوّر والمتصوّر كلاهما ممكن، وهذا حال الماهيات الممكنة كما هو المشهور. وأوسطها الموجود بالذات بوجود هو غيره أي الذي يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له فيمتنع انفكاك الوجود عنه بالنّظر إلى ذاته، لكن يمكن تصوّر هذا الانفكاك فالمتصوّر محال والتصوّر ممكن، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور المتكلّمين. وأعلاها الموجود بالذات بوجود هو عينه أي الذي وجوده عين الذات فهذا الموجود ليس له وجود مغاير للذات فلا يمكن تصوّر انفكاك الوجود عنه بل الانفكاك وتصوّره كلاهما محال، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور الحكماء. وهذه المراتب مثل مراتب المضيء كما سبقت في محله. قال الصادق الحلواني في حاشية الطيبي: وجوب الوجود عند الحكماء استغناؤه تعالى في الموجودية في الخارج عن غيره. وعند المتكلّمين اقتضاء ذاته وجوده اقتضاء تاما. ومن هاهنا تسمعهم يقولون في الواجب تارة هو ما يستغني في موجوديته عن غيره وأخرى هو ما يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما، وقد يفسّر بما يكون وجوده ضروريا بالنظر إلى ذاته انتهى.
ومآل التفسير الثالث مع الثاني واحد كما لا يخفى.
اعلم أنّ هذه الثلاثة قد تؤخذ بحسب الذات كما عرفت والقسمة أي قسمة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع إلى هذه الثلاثة حينئذ قسمة حقيقية حاصرة بأن يقال نسبة كلّ محمول سواء كان وجودا أو غيره إلى موضوعه، سواء كانت النسبة إيجابية أو سلبية لا يخلو ذات الموضوع إمّا أن يقتضي تلك النسبة أو لا، وعلى الثاني إمّا أن يقتضي نقيض تلك النسبة أو لا، والأول هو الوجوب والثاني هو الامتناع والثالث هو الإمكان، ولا يمكن انقلاب أحد هذه الثلاثة بالآخر بأن يزول أحدهما عن الذات ويتّصف الذات بالآخر مكانه، فيصير الواجب بالذات ممكنا بالذات وبالعكس لأنّ ما بالذات لا يزول، وقد يؤخذ الوجوب والامتناع بحسب الغير إذ لا ممكن بالغير فالوجوب بالغير هو الذي للذات باعتبار غيره، وهكذا الامتناع بالغير وحينئذ القسمة مانعة الجمع لاستحالة اجتماع الوجود والعدم في ذات دون الخلوّ لانتفائهما عن كلّ من الواجب والممتنع بالذات، ويمكن انقلابهما إذ الواجب بالغير قد يعدم علّته فيصير ممتنعا بالغير، وكذا الممتنع بالغير قد يوجد علّته فيصير واجبا بالغير فالوجوب شامل للذاتي والغيري، وكذا الامتناع والوجوب بالغير والامتناع بالغير إنّما يعرضان للممكن بالذات، وأمّا الواجب بالذات فيمتنع عروض الوجوب بالغير له وإلّا لتوارد علّتان مستقلتان أعني الذات والغير على معلول واحد شخصي هو وجوب ذلك الوجوب، وكذا عروض الامتناع بالغير له وإلّا لكان موجودا ومعدوما في حالة، وعلى هذا القياس الممتنع بالذات. والتحقيق أنّه إن أريد بالإمكان بالغير أن لا يقتضي الغير وجود الماهية ولا عدمها كما أنّ الوجوب بالغير أن يقتضي الغير وجوبها والامتناع بالغير أن يقتضي الغير عدمها، فلا شكّ أنّه لا ينافي الوجوب الذاتي ولا الامتناع الذاتي، وإن أريد بالإمكان بالغير أن يقتضي الغير تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم فلا كلام في أنّه ينافي الوجوب والامتناع الذاتيين وكذا الإمكان الذاتي للزوم توارد العلتين على معلول واحد. ثم الإمكان إنّما يعرض للماهية من حيث هي لا مأخوذة مع وجودها ولا مع عدمها ولا مع وجود علّتها وعدمها، أمّا إذا أخذت الماهية مع الوجود فإنّ نسبتها حينئذ إلى الوجود بالوجوب ويسمّى ذلك وجوبا لاحقا، وإذا أخذت مع العدم فنسبتها إلى الوجود حينئذ يكون بالامتناع لا بالإمكان ويسمّى ذلك امتناعا لاحقا، وكلاهما يسمّى ضرورة بشرط المحمول، وإذا أخذت مع وجود علّتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة ويسمّى ذلك وجوبا سابقا وإذا اخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلّة معدومة ويسمّى ذلك امتناعا سابقا. فكلّ وجود محفوف بوجوبين سابق ولاحق وكلاهما وجوب بالغير، وكلّ معدوم محفوف بامتناعين سابق ولاحق وكلاهما امتناع بالغير.
فائدة:
قال بعض المتكلّمين الواجب والقديم مترادفان لكنه ليس بمستقيم المقطع بتغاير المفهومين، إنّما النزاع في التساوي بحسب الصدق. فقيل القديم أعمّ لصدقه على صفات الواجب وبعض المتأخّرين كالإمام حميد الدين الضريري ومن تبعه صرّحوا بأنّ الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، وأوّله البعض بأنّ معناه أن الصفات واجبة الواجب أي لا تفتقر إلى غير الذات، لكن هذا لا يوافق استدلالهم. بأنّ كلّ ما هو قديم لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده إلى مخصّص فيكون محدثا، إذ لا نعني بالمحدث إلّا ما يتعلّق وجوده بإيجاد شيء آخر.
وقيل منشأ هذا القول إمّا التلبيس خوفا من القول بإمكان الصفات الموجب لحدوثها على أصلهم من أنّ كلّ ممكن حادث، وهو أن يقال لمّا كان الواجب لذاته بمعنيين الواجب بحقيقته بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من حقيقته، والواجب بموصوفه بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من اقتضاء موصوفه لوجوده واستقلاله به وضع أحدهما مكان الآخر في القول بأنّ الصفات واجبة لذواتها، حتى لو سئل هل الصفات واجبة لذواتها لم يكن للقائل أن يجيب عنه بنعم، ويظهر أمر التلبيس، وإمّا الالتباس بأن يقال لمّا كان اقتضاء الواجب وجوده جعل وجوده واجبا توهّم مثلا أنّ اقتضاء العلم مثلا يقتضي كون العلم واجبا، فرّق بينهما بأنّ اقتضاء الواجب وجوده لوجوب غذائه في وجوده عن وجود غيره، واقتضاؤه وجود العلم بوجوب احتياج العلم إلى وجود غيره انتهى.
فائدة:
الإمكان أيضا يقال على الممكن باعتبار ما له من الخواص الأولى احتياجه في وجوده إلى غيره، والثانية عدم اقتضاء ذاته وجوده أو عدمه، والثالثة ما به يمتاز ذات الممكن عن الغير فإمّا أن يراد بالإمكان بمعنى مصداق الحمل والمراد بالخاصتين الأوليين زيادة الوجود على الماهية فهما ترجعان إلى خصوصية الذات، ونحو تقرّرها على قياس الوجوب فكما أنّ الوجوب بمعنى مصداق الحمل نفس ذات الواجب كذلك الإمكان بهذا المعنى نفس ذات الممكن. وإمّا بالمعنى المصدري والحال في تغايرها وتلازمها كما عرفت في الوجوب، وهكذا الامتناع يطلق باعتبار الخواص على الممتنع، إلّا أنّه لا كمال في معرفته، ولذا تركوا بيانه. وأمّا الوجوب الشرعي فقد اختلفت العبارات في تفسيره، فقيل هو حكم بطلب فعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، وذلك الفعل المطلوب يسمّى واجبا، فالوجوب قسم من الحكم والواجب قسم من الأفعال وما وقع في عبارة البعض من أنّ الواجب والمندوب ونحوهما أقسام للحكم ليس على ظاهر. فبقيد الطلب خرج الإباحة والوضع. وقوله غير كفّ يخرج الحرمة لأنّها أيضا طلب فعل لكنه فعل هو كفّ، وهذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصوليين من أنّ المراد بالنهي هو نفي الفعل أو فعل الضدّ، فقال أبو هاشم بالأول والأشعري بالثاني. وبالجملة فمن يقول بأنّ الكفّ فعل يعرف الوجوب بما مرّ والحرمة بأنّها حكم بطلب الكفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب. وأمّا من يقول بأنّ الكفّ نفي فعل فيطرح من حدّ الوجوب قيد غير كفّ ويقول الوجوب حكم بطلب فعل ينتهض تركه الخ، والحرمة حكم بطلب نفي فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، وكذا يخرج الكراهة لأنّها طلب كفّ لا فعل عند من يقول بأنّ الكفّ فعل، وأمّا عند من لا يقول به فيخرج بقيد ينتهض، إذ فعلها وتركها كلّ منهما لا ينتهض سببا للعقاب. ثم قوله ينتهض يخرج النّدب. وقوله في جميع وقته ليشتمل الحدّ الواجب الموسع إذ تركه ليس سببا للعقاب إلّا إذا ترك في جميع الوقت، وفيه أنّه لو لم يذكره لما لزم الخلل لأنّ انتهاض تركه سببا في الجملة لا يوجب انتهاضه دائما، فالواجب الموسع داخل فيه حينئذ أيضا. والمراد بسببية الفعل للثواب والعقاب أنّه من الأمارات الدّالة عليه والأسباب العادية له لا السبب الموجب له عقلا كما ذهب إليه الأشعري. قيل يلزم أن لا يكون الصوم واجبا لأنّ صوموا طلب لفعل هو كفّ. وأجيب بمنع كونه كفّا لأنّ جزءه أعني النية غير كفّ. قيل يرد عليه كفّ نفسك عن كذا فإنّه إيجاب ولا يصدق عليه أنّه طلب فعل غير كفّ ويصدق عليه أنّه طلب كفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب مع أنّه ليس بتحريم. وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة، فالمراد أنّ الوجوب طلب يعتبر من حيث تعلّقه بفعل والحرمة طلب يعتبر من حيث تعلّقه بكفّ عن فعل، فيكون اكفف عن فعل كذا من حيث تعلّقه بالكفّ إيجابا، وبالفعل المكفوف عنه تحريما، ولكنه حينئذ لم يكن قوله غير كفّ محتاجا إليه ويكفي أن يقال طلب فعل ينتهض تركه الخ، اللهم إلّا أن يقصد زيادة الوضوح والتنبيه.
اعلم أنّ الوجوب والإيجاب متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا وقد سبق في لفظ الحكم. وقيل الواجب ما يعاقب تاركه، وردّ بأنّه يخرج عنه الواجب المعفو عن تركه. وقيل ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع ذلك لأنّ الخلف في الوعيد جائز وإن لم يجز في الوعد كما ذهب إليه بعض المتكلّمين. وأمّا عند من لم يجوّز ذلك فالنقض عنده بحاله. وقيل ما يخاف العقاب على تركه وهو مردود بما شكّ في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه فإنّه يخاف العقاب. وقال القاضي أبو بكر ما يذمّ شرعا تاركه بوجه ما، والمراد بالذمّ نصّ الشارع به أو بدليله إذ لا وجوب إلّا بالشرع، وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع فإنّه يذمّ تاركه إذا تركه في جميع وقته لا في بعض الوقت، وكذا فرض الكفاية فإنّه يذمّ تاركه إذا لم يقم به غيره. ويرد عليه صلاة النّائم والناسي وصوم المسافر لأنّه يصدق على كلّ منها لأنّه يذمّ تاركه على تقدير عدم القضاء بعد التذكّر والتنبه والإقامة. وأجيب بأنّ المراد أنّه يذمّ تاركه من حيث إنّه تارك وباعتبار ذلك الترك وإلّا فيصدق على كلّ فعل أنّه يذم تاركه على تقدير تركك الفرض معه، وفي الصلاة المذكورة ليس الذمّ على ترك الصلاة حال النسيان والنوم والصوم حال السفر بل على ترك القضاء. وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ جميع التعاريف للمواجب بالمعنى الأعم الشامل للقطعي والظّنّي على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. وأمّا عند الحنفية القائلين بتخصيصه بالظّنّي فيقال الواجب ما ثبت بدليل ظنّي واستحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر، وقد سبق في لفظ الفرض. والواجب عند المعتزلة فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل هو ما اشتمل تركه على مفسدة وقد سبق في لفظ الحسن.
اعلم أنّهم قد يقولون نفس الوجوب وقد يقولون وجوب الأداء فلا بدّ من بيان الفرق، فنقول: الوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف العبارات في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذّمّ في العاجل والعقاب في الآجل. فمن هاهنا ذهب جمهور الشافعية إلى أنّه لا معنى له إلّا لزوم الإتيان بالفعل وأنّه لا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، بمعنى الإتيان بالفعل أعمّ من الأداء والقضاء والإعادة، فإذا تحقّق السبب ووجد المحل من غير مانع تحقّق وجوب الأداء حتى يأثم تاركه ويجب عليه القضاء، وإن وجد في الوقت مانع شرعي أو عقلي من حيض أو نوم أو نحو ذلك فالوجوب يتأخّر إلى زمان ارتفاع المانع، وحينئذ افترقوا ثلاث فرق. فذهب الجمهور إلى أنّ الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء على أنّ المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء. وبعضهم يعتبر سبق الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك.
وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقّق اللزوم لولا المانع ويسمّيه وجوبا بدون وجوب الأداء، وليس هذا إلّا تغيير عبارة بالنسبة إلى مذهب الحنفية لأنّ مرادهم بتحقّق اللزوم تحقّق لزوم الأداء لولا المانع، فإذا وجد المانع لم يتحقّق وجوب الأداء، وقد قالوا بالوجوب عليهم عند المانع. وأمّا الحنفية فذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات البــدنية حتى أنّ الشيخ المحقّق أبا المعين بالغ في ردّه وادّعى أنّ استحالته غنية عن البيان. ثم قال إنّ الشارع أوجب على من مضى عليه الوقت وهو نائم مثلا بعد زوال النوم ما كان يوجبه في الوقت لولا النوم بشرائط مخصوصة، ولم يوجب ذلك في باب الصبي والكفر، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأوجب الصوم على المريض والمسافر معلّقا باختيارهما الوقت تخفيفا ومرحمة، فإن اختار الأداء في الشهر كان الصوم واجبا فيه وإن أخّراه إلى الصحة والإقامة كان واجبا بعدهما، وهذا بخلاف الواجب المالي فإنّ فيه شيئين إذ الواجب هو المال والأداء فعل في ذلك المال، فيجب على الولي أداء ما وضع في ذمّة الصبي من المال كما لو وضع في بيت الصبي مال معيّن. وأما الذاهبون إلى الفرق فمنهم من اكتفى بالتمثيل فقال نفس وجوب الثمن بالبيع ووجوب الأداء بالمطالبة. وذهب صاحب الكشف إلى أنّ نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني ووجوب الأداء عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، ولا شكّ في تغايرهما. ولذا لا يتبدّل ذلك التصوّر بتبدّل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقى على حاله، وكذا في المالي أصل الوجوب لزوم مال تصوّر في الذمة ووجوب الأداء إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، إلّا أنّه لمّا لم يكن في وسع العبد ذلك أقيم مال آخر من جنسه مقامه في حقّ صحة الأداء والخروج عن العهدة وجعل كأنّه ذلك المال الواجب، وهذا معنى قولهم:
الدّيون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فظهر الفرق بين الفعل وأداء الفعل، هذا كلامه. والمراد بالفعل الذّهني أنّه أمر عقلي لا وجود له في الخارج لا أنّه شرط في اشتغال الذّمة به أن يتصوّره من عليه الوجوب أو غيره. وفي تفسير وجوب الأداء بالإخراج تسامح، والمراد لزوم الإخراج. وذهب صدر الشريعة إلى أنّ نفس الوجوب هو اشتغال الذّمة بفعل أو مال ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عمّا اشتغلت به، وتحقيقه أنّ للفعل معنى مصدريا وهو الإيقاع ومعنى حاصلا بالمصدر وهو الحالة المخصوصة، فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء، وكذا في المالي لزوم المال وثبوته في الذّمة نفس الوجوب ولزوم تسليمه إلى من له الحقّ وجوب الأداء، فالوجوب في كلّ منهما صفة لشيء آخر فافترقا في المعنى. ثم إنّهما يفترقان في الوجود أيضا.
أمّا في البدني فكما في صلاة النائم والناسي وصوم المسافر والمريض، فإنّ وقوع الحالة المخصوصة التي هي الصلاة والصوم لازم نظرا إلى وجود السبب وأهلية المحلّ وإيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب وقيام المانع.
وأمّا في المالي فكما في الثمن إذا اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنّه يجب في الذمة الامتناع البيع بلا ثمن ولا يجب أداؤه إلّا بعد المطالبة. وإن شئت زيادة التوضيح فارجع إلى التوضيح والتلويح وحواشيه.

التقسيم:
للواجب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار فاعله ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض الكفاية واجب يحصل منه الغرض بفعل بعض المكلّفين، أيّ بعض كان، وفرض العين بخلافه، مثال الكفاية الجهاد فإنّ الغرض منه حراسة المؤمنين وإذلال العدو وإعلاء كلمة الحقّ وذلك حاصل بوجود الجهاد من أيّ فاعل كان، وكذا إقامة الحجج ودفع الشبه إذ الغرض منها حفظ قواعد الدين من أن تزلزلها شبه المبطلين، وحصوله لا يتوقّف إلّا من صدوره من فاعل ما، ومثل هذا لا يتعلّق بكلّ واحد من الأعيان بحيث لا يسقط بفعل البعض لاقتضائه إلى إلزام ما لا حاجة إليه، ولا ببعض معيّن لأدائه إلى الترجيح من غير مرجّح، فتعيّن أن يتعلّق وجوبه بالكلّ على وجه يسقط بفعل البعض أو يتعلّق ببعض غير معيّن. ومثال فرض العين الصلاة والصوم. وبالجملة ففرض العين ما وجب على كلّ واحد واحد من آحاد المكلّفين وفرض الكفاية ما وجب على بعض غير معيّن أو على الكلّ بحيث لو فعل البعض سقط عن الباقين. والثاني باعتبار نفسه إلى معيّن ومخيّر، فالمعيّن ما ثبت بالأمر بواحد معيّن كما يقال سلّ أو يقال أوجبت عليك الصلاة، والمخيّر ما ثبت بالأمر بواحد مبهم من أمور مبهمة ولا فائدة فيه أصلا. فالواجب واحد من تلك الأمور المبهمة يعيّنه فعل المكلّف ولا يعيّنه قوله بأن يقول عيّنت كذا وهذا هو مذهب الفقهاء. وذهب الجبّائي وابنه أنّ الكل واجب على التخيير وفسّره البعض بأنّه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به، وللمكلّف أن يختار أيا ما كان وهو بعينه مذهب الفقهاء، ولكنه ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنّه يثاب ويعاقب على كلّ واحد ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أنّ الواجب واحد معيّن عند الله دون المكلّف، ويسقط بفعله أي بفعل ذلك الواحد المعيّن أو بفعل غيره.
والثالث باعتبار وقته إلى مضيّق وموسّع فإنّ زمان الواجب إن كان مساويا له سمّي واجبا مضيّقا كالصوم ووقته يسمّى معيارا، وإن كان زائدا عليه يسمّى واجبا موسّعا كالظهر وقته يسمّى ظرفا، ولا يجوز كون الوقت ناقصا عنه إلّا لغرض القضاء، كما إذا طهرت وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والمتكلّمين إلى أنّ جميعه وقت للأداء.
وقال القاضي الباقلاني إنّ الواجب الفعل في كلّ جزء ما لم يتضيّق الوقت أو العزم على الفعل، لكن الفعل أصل، وإنّما يجوز تركه ببدل وهو العزم وآخره متعيّن للفعل. ومن الشافعية من عيّن أوله للأداء فإن أخّره فقضاء. ومن الحنفية من عكس وقال آخر الوقت متعيّن للأداء فإن قدّمه فهو نفل يسقط به الفرض كتعجيل الزكاة قبل وقوعها. والرابع باعتبار مقدّمة وجوده إلى مطلق ومقيّد، فالمطلق ما لا يتوقّف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك والمقيّد بخلافه، وفي اعتبار الحيثية إشارة إلى جواز كون الشيء واجبا مطلقا بالقياس إلى المقدّمة ومقيّدا بالقياس إلى أخرى، فإنّ الصلاة بل التكاليف بأسرها موقوفة على البلوغ والعقل فهي بالقياس إليهما مقيّدة، وأمّا بالإضافة إلى الطهارة فواجبة مطلقا. وقد فسّر الواجب المطلق بما يجب في كلّ وقت وعلى كلّ حال فنوقض بالصلاة، فزيد كلّ وقت قدّره الشارع فنوقض بصلاة الحائض، فزيد إلّا لمانع وهذا لا يشتمل غير المؤقتات ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقّف عليه من الشروط والمقدّمات. وان شئت توضيح المقام فارجع إلى العضدي وحواشيه.
الوجوب: الشرعي ما يستحق تاركه الذم والعقاب.

الْمُزَارعَة

(الْمُزَارعَة) طَريقَة لاستغلال الْأَرَاضِي الزراعية باشتراك الْمَالِك والزارع فِي الاستغلال وَيقسم الناتج بَينهمَا بِنِسْبَة يعينها العقد أَو الْعرف (مج)
الْمُزَارعَة: من الزَّرْع وَهُوَ الإنبات لُغَة. وَلذَا قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يَقُولَن أحدكُم زرعت بل حرثت ". أَي طرحت الْبذر كَمَا فِي الْكَشَّاف وَغَيره. فَمَا قَالُوا إِن الْمُزَارعَة فِي اللُّغَة من الزَّرْع وَهُوَ إِلْقَاء الْبذر فِي الأَرْض مَحْمُول على الْمجَاز. والحقيقة إِنَّمَا هِيَ الإنبات ثمَّ هِيَ فِي الشَّرْع عقد على إِلْقَاء الْحبّ فِي الأَرْض بمقابل بعض الْخَارِج بِأَن يكون الْخَارِج مُشْتَركا بَين الْعَاقِدين. فِي الْكِفَايَة اعْلَم أَن الْمُزَارعَة مفاعلة من الزَّرْع وَهُوَ يَقْتَضِي فعلا من الْجَانِبَيْنِ كالمناظرة والمقابلة وَفعل الزَّرْع يُوجد من أحد الْجَانِبَيْنِ - وَإِنَّمَا سمي بهَا بطرِيق التغليب كالمضاربة مفاعلة من الضَّرْب انْتهى. وَتسَمى مخابرة فِي لُغَة مَــدَنِيَّة. فِي الْكِفَايَة هِيَ الْمُزَارعَة من الْخَبَر وَهُوَ الإكار لمعالجة الخبار وَهِي الأَرْض الرخوة. وَالْأولَى فِي تَعْرِيفهَا عقد حرث بِبَعْض الْحَاصِل بِمَا طرح فِي الأَرْض من بذر الْبر وَالشعِير وَنَحْوهمَا. وَلَو كَانَ الْخَارِج كُله لرب الأَرْض أَو الْعَامِل فَإِنَّهُ لَا يكون مُزَارعَة بل الأول الِاسْتِعَانَة من الأول وَالْآخر إِعَارَة من الْمَالِك كَمَا فِي الذَّخِيرَة. وركنها الْإِيجَاب وَالْقَبُول بِأَن يَقُول مَالك الأَرْض دفعتها إِلَيْك مُزَارعَة بِكَذَا. وَيَقُول الْعَامِل قبلت. وَلَا يَصح إِلَّا فِي ثَلَاث صور. الأول: أَن يكون الأَرْض وَالْبذْر لوَاحِد وَالْبَقر وَالْعَمَل لآخر. وَالثَّانِي: أَن يكون الأَرْض لوَاحِد وَالْبَاقِي لآخر. وَالثَّالِث: أَن يكون الْعَمَل من وَاحِد وَالْبَاقِي لآخر كَمَا فِي هَذَا الْبَيْت.
(زمين تنها عمل تنها زمين با تخم أَي عَاقل ... )
(وراى ايْنَ سه صورت دَان همه نَا جَائِز وباطل ... )

الحمّى

الحمّى:
[في الانكليزية] Fever
[ في الفرنسية] Fievre
بالضم وتشديد الميم والألف المقصورة في اللغة بمعنى تب. وعرّفها الأطباء بأنها حرارة غريبة تضرّ بالأفعال تنبعث من القلب إلى الأعضاء. فالحرارة بمنزلة الجنس تشتمل الأسطقسية الموجودة في البدن حيا وميتا.
والغريزية الموجودة فيه حيا وهي مقوّمة لوجود الإنسان، والأسطقسية لماهيته، والغريبة احتراز عنهما لأنّ المراد بها ما يرد على البدن من خارج بأن لا تكون جزءا من البدن. والمراد بالأفعال الطبعية الصادرة عن القوى البــدنية وهو احتراز عن الغريبة التي لا تضرّ بالأفعال كحرارة الغضب إذا لم تبلغ حدّ مضرة الأفعال.
وقولهم تنبعث احتراز عن غير المنبعثة عن القلب إلى الأعضاء كحرارة حاصلة من الشمس والنار في البدن إذا لم تضرّ بالأفعال. وكيفية الانبعاث أنّ تلك الحرارة تنبعث من القلب إلى الأعضاء جميعها بواسطة الروح والدمّ والشرايين. ولذا عرّفت بأنها حرارة غريبة تشتعل في القلب أولا وتنبسط منه بواسطة الروح والدم والشرايين في جميع البدن، فتشتعل اشتعالا يضرّ بالأفعال الطبعيّة
التقسيم
تنقسم الحمّى باعتبارات إلى أقسام. التقسيم الأول:
تنقسم باعتبار السبب إلى حمّى مرض وحمّى عرض. فما كان منها تابعة لما ليس بمرض مثل عفونة الأخلاط تسمّى حمّى مرض.
وما كان تابعة لمرض مثل الورم تسمّى حمّى عرض. فإنّ الورم مرض دون العفونة. ومعنى التبعية أن يكون سببها مقارنا لمرض تزول الحمّى بزواله وتوجد بوجوده.

التقسيم الثاني:
تنقسم باعتبار المحل إلى حمّى يوم وحمّى دقّ وحمّى خلطية. فإنّ تعلّقها أولا إمّا بأرواح البدن من الروح الحيوانية أو النفسانية أو الطبعية وهي حمّى يوم سمّيت بها، لأنها تزول في اليوم غالبا. وإن امتدّت في بعض الأزمان إلى سبعة أيام أيضا. وإمّا بأعضاء البدن وهي حمّى الدّق وعرّفت بأنّها حرارة غريبة تحدث في البدن بواسطة حدوثها في الأعضاء أولا، وهي لا محالة تفنى الأصناف الأربعة من الرطوبات الثانية، فإن أفنت الصنف الأول وشرعت في إفناء الثاني خصّت باسم حمّى الدّق. وإن أفنت الصنف الثاني من الرطوبة وشرعت في إفناء الثالث خصّت باسم الذبول. ولا يفلح من بلغ نهايته. وإن أفنت الصنف الثالث وشرعت في إفناء الرابع خصّت باسم المفتت. وبالجملة فحمّى الدّق تطلق على جميع تلك الأقسام وعلى بعضها أيضا من باب تسمية المقيّد باسم المطلق. والمعتبر في التقسيم حالة فناء الرطوبة وشروع الحرارة الأخرى لأنّ التغيّر يظهر عند ذلك لأنّ زمان فعل الحرارة في رطوبة واحدة متشابهة. وأمّا بأخلاط البدن وهي الحمّى الخلطية وتسمّى الحمّى المادية أيضا. فإن كانت حادثة بسبب تعفّن خلط تسمّى حمّى العفن وحمّى العفونة والحمّى العفنية. وإن كانت حادثة بسبب خلط فقط من غير عفونة تسمّى سونوخس. والمراد بالخلط هاهنا الدّم لا غير لأنّ سونوخس لا يوجد في الحمّى الغير الدموية. وفي شرح القانونچة والمادية تسمّى حمى عفن أيضا انتهى.
ووجه الحصر أنّ البدن مركّب من الأعضاء والأخلاط والأرواح فمتى سخن أحد هذه الأقسام أولا نسبت الحمّى إليه، وإن سخن الباقي بسبه لأنّ بعضها حاو وبعضها محوي فتتأدّى السخونة من البعض إلى البعض. فإن قيل إن تعلقت بالجميع دفعة كانت خارجة عن الأقسام الثلاثة. قلت تكون في كلّ واحد من الأجناس الثلاثة في هذه الصورة حرارتان: ذاتية وعرضية لأنّها تسري من كلّ واحد إلى آخر، وحينئذ تكون حميات ثلاثا، فلا تخرج.
ثم التعفن إمّا أن يكون داخل العروق أو خارجها. والتي يكون التعفن فيها داخل العروق تسمّى حمّى لازمة. والتي يكون التعفّن فيها خارج العروق تسمّى حمّى دائرة ونائبة ومغيرة.
والحمّى اللازمة أربعة أقسام باعتبار أقسام الأخلاط. الأول السوداوية وتسمّى الربع اللازمة ومطلق الربع هو الحمّى السوداوية كما يستفاد من شرح القانونچة. الثاني البلغمية وتسمّى الحمّى اللثقة وتسمّى بالحمّى اللازمة أيضا من باب تسمية المقيّد باسم المطلق كما في حمّى الدّق. الثالث الدموية وتسمّى الحمّى المطبقة وهي ثلاثة أقسام، لأنّ من الدم شيئا يتحلّل وشيئا يتعفّن. فإن تساويا فهي المساوية، وإن كان التحلّل أكثر فهي المتناقصة، وإن كان التعفّن أكثر فهي المتزايدة كما في الأقسرائي.

وفي بحر الجواهر: الحمّى المطبقة هي الحمّى الدموية اللازمة وهي نوعان: أحدهما من عفونة الدم في العروق وخارجها. وثانيهما أنّ تسخّن الدم وتغلى من غير عفونة وتسمّى سونوخس انتهى. وهذا مخالف لما سبق من أنّ الدموية اللازمة من أقسام العفنية وسونوخس مقابل لها، ولما قيل من أنّ الدم لا يتعفن خارج العروق.
الرابع الصفراوية وتسمّى بالحمّى المحرقة وبالغبّ اللازمة كما في شرح القانونچة. وفي بحر الجواهر أنّ الحمّى المحرقة هي الصفراوية أيضا إلّا أنّ مادتها تعفنت داخل العروق بقرب القلب أو الكبد. فإن تعفنت في العروق البعيدة عن القلب أو الكبد سمّيت بالاسم العام وهي الغب اللازمة، سمّيت بالمحرقة لشدة حرارته وكثرة عطشه وقلعه. وقد تطلق الحمّى المحرقة على ما كان عن بلغم مالح عفن بقرب القلب لأنّها بسبب ملوحية مادتها وقربها من القلب تكون أعراضها قوية في الاشتداد من المحرقة.
فإطلاق المحرقة عليها يكون بالاشتراك اللفظي انتهى.
الحمّى الدائرة ثلاثة أقسام، لأنّها لا تكون دموية إذ الدم لا تكون خارج العروق، فلا تتعفن إلّا فيها. الأول السوداوية وتسمّى بالربع الدائرة، ومن أنواعها حمّى الخمس والسدس والسبع وما وراءها. الثاني البلغمية وتسمّى بالمواظبة وهي النائبة كل يوم. قال الإيلاقي نوعان من البلغمية ينوب أحدهما نهارا ويقلع ليلا ويسمّى النهارية، والآخر ينوب ليلا ويقلع نهارا ويسمّى الليلية. الثالث الصفراوية وتسمّى بالغب الدائرة أيضا، وهي تنقسم إلى خالصة بأن تكون مادتها صفراء رقيقة صرفة، وغير خالصة بأن تكون مختلطة بالبلغم اختلاطا ممتزجا مغلظا. وهكذا الغبّ اللازمة تنقسم إلى خالصة وغير خالصة كما يستفاد من المؤجز.
وفي القانونچة وشرحها وأمّا حمّى الصفراء خارج العروق فتنقسم إلى خالصة وهي التي لا تزيد مدة نوبتها على اثنتي عشرة ساعة، وهي الغبّ الدائرة لأنها تنوب يوما، ويوما لا؛ وإلى غير خالصة وهي التي تزيد مدة نوبتها على اثنتي عشرة ساعة وهي شطر الغب. وفي بحر الجواهر الحمّى المثلّثة هي حمّى الغب.

التقسيم الثالث:
تنقسم باعتبار حدوثها عن خلط أو أكثر إلى بسيطة ومركّبة. فالبسيطة هي التي تحدث بفساد خلط واحد، والمركّبة هي التي تحدث بسبب فساد خلطين أو أكثر. ثم التركيب إمّا تركيب مداخلة وهو أن تدخل احداهما على الأخرى وتسمّى حمّى متداخلة، أو تركيب مبادلة وهو أن تأخذ احداهما بعد إقلاع الأخرى وتسمّى حمى متبادلة، أو تركيب مشاركة وهو أن تأخذا معا وتتركا معا وتسمّى حمّى مشاركة ومشابكة. والأولى أن لا يعتبر قيد وتتركا معا، فإنّ ذلك لا يتحقق إلّا فيما كانت المواد للحميات من نوع واحد، فإنّ الصفراوية والسوداوية إذا أخذتا معا لا تتركان معا، فإنّ السوداوية تنوب أربعا وعشرين ساعة، والصفراوية تنوب اثنتي عشرة ساعة. ومن جملة المركبات شطر الغب.

التقسيم الرابع:
تنقسم باعتبار اهتزاز البدن وعدمه إلى الحمّى الناقصة وهي التي يحصل فيها اهتزاز للبدن مع حركات إرادية فارسيتها تب لرزه، والحمّى الصالبة وهي ما ليس كذلك. ومن أنواع الحميات الحمى الغشية وهي التي يحدث فيها الغشي وقت ورودها. ومنها الحمّى الوبائية وهي الحادثة بسبب الوباء. ومنها الحمّى الحادّة وهي التي تعرض فيها أعراض شديدة هي قصيرة المدة. ومنها المختلطة وهي حميات ذات فترات وسجانات غير منظومة لا نوبة لها، كذا في بحر الجواهر.

التّشريع

التّشريع:
[في الانكليزية] Broken or reinforced rhyme
[ في الفرنسية] Rime brisee ou renforcee
كالتصريف عند أهل البديع من المحسنات اللفظية ويسمّى أيضا بالتوشيح وبذي القافيتين. وسمّاه ابن الأصبع التوأم، وسمّاه أهل الفرس بالمتلوّن، وهو أن يبني الشاعر بيتا ذا قافيتين على بحرين أو ضربين من بحر واحد، فعلى أي قافية وقعت كان شعرا مستقيما؛ والاقتصار على القافيتين من قبيل الاقتصار على الأقل، إذ يجوز أن يبني على أكثر من قافيتين. فمثال ما بني على القافيتين:
يا خاطب الدنيا الــدّنيّة إنها شرك الرّدى وقرارة الأكدار دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من دار فإنّ البيتين من الكامل والقافية الأولى الرّدى وحينئذ قرارة الأكدار مستزاد، وابتداء المصراع الثاني من قوله دار وانتهاؤه غدا وبعدا لها من دار مستزاد، والقافية الثانية الأكدار وابتداء الثاني من قوله دار وانتهاؤه من دار ومثال ما بني على الأكثر من القافيتين قول الحريري:
جودي على المستنهر الصّبّ الجوي وتعطّفي بوصاله وترحّمي ذا المبتلى المتفكّر القلب الشّجي ثم اكشفي عن حالة لا تظلمي فالقافية الأولى الجوي والشجي والثانية تعطفي وثم اكشفي والثالثة ترحمي وتظلمي.
واعلم أنّه زعم قوم اختصاص التشريع بالشّعر على ما يشعر على ذلك التعريف المذكور وتسميته بذي القافيتين. وقيل بل يكون في النشر أيضا بأن يبنى على سجعتين لو اقتصر على الأولى منهما كان الكلام تاما مفيدا، وإن ألحقت به السجعة الثانية كان في التامية والإفادة على حاله مع زيادة معنى ما زاد من اللفظ، مثاله الآيات التي في أثنائها ما يصلح أن تكون فاصلة كقوله تعالى لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً وأشباه ذلك، هكذا يستفاد من المطول والإتقان في نوع الفواصل.

الانحطاط الجزئي

الانحطاط الجزئي:
[في الانكليزية] Feebleness
[ في الفرنسية] Deprime
هو زمان الراحة وهو من أزمان الصحة كذا في بحر الجواهر. الانحطاط الكلّي:
[في الانكليزية] False feebleness -Pseudo
[ في الفرنسية] deprime
عند الأطباء استيلاء القوة البــدنية على المادة المرضية، وقد يراد الانحطاط الغير الحقيقي.

العبادات ثَلَاثَة أَنْوَاع

والعبادات ثَلَاثَة أَنْوَاع: (مَالِيَّة مَحْضَة) وَهِي مَا يتَأَدَّى بِالْمَالِ كَالزَّكَاةِ وَصدقَة الْفطر وَالْإِطْعَام بِالْكَفَّارَةِ. و (بــدنية مَحْضَة) وَهِي مَا يتَأَدَّى بِعَمَل الْبدن فَقَط كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم، و (مركبة مِنْهُمَا) كَالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَالِي من حَيْثُ شَرط الِاسْتِطَاعَة وَوُجُوب الأجزية بارتكاب الْمَحْظُورَات (وبدني) من حَيْثُ الطّواف وَالْوُقُوف.

النّوم

(النّوم) النائمون وفترة رَاحَة للبدن وَالْعقل تغيب خلالها الْإِرَادَة والوعي جزئيا أَو كليا وتتوقف فِيهَا جزئيا الْوَظَائِف الْبَــدَنِيَّة

(النّوم) الْكثير النّوم
النّوم: حَالَة تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدِّمَاغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بِحَيْثُ تقف الْحَواس الظَّاهِرَة عَن الإحساس رَأْسا. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ حَالَة طبيعية تتعطل بهَا القوى بِسَبَب ترقي البخارات إِلَى الدِّمَاغ. وَأما السّنة بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة فَهِيَ فتور يتَقَدَّم النّوم - وَإِن أردْت فَائِدَة نفي النّوم بعد نفي السّنة فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَأْخُذهُ سنة وَلَا نوم} . فَانْظُر فِي السّنة - وَإِمَّا مَا يرى فِي النّوم فَهُوَ الرُّؤْيَا - والرؤيا صَادِقَة وكاذبة. وَمن أَرَادَ تحقيقهما وتفصيلهما فَليرْجع إِلَى تَحْقِيق قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام " رُؤْيا الْمُؤمن جُزْء من سِتَّة وَأَرْبَعين جُزْءا من النُّبُوَّة ".
النّوم:
[في الانكليزية] Sleep
[ في الفرنسية] Sommeil
بالفتح وسكون الواو خواب وهو حالة عارضة للحيوان فيعجز عن الإحساسات والحركات الغير الضرورية والغير الإرادية بسبب تصاعد أبخرة لطيفة سريعة التحلّل إلى الدماغ مغلظة للروح النفساني مانعة عن نفوذه في الأعصاب. فقوله عن الإحساسات أي الحواس الظاهرة إذ الحواس الباطنة لا تسكن في النوم خلافا للبعض فإنّه زعم أنّ الحواس الباطنة أيضا تتعطّل عند النوم، غير أنّ النفس قد يتصل عند خفة الشواغل في البداهة بعالم المثال فيفيض عليها منه ما يفيض ويخبر به محاكيا له بالأمور الخيالية. وقوله والحركات الغير الضرورية إلى آخره للاحتراز عن الحركات الطبيعية كالتنفس ونحوها فإنّه لا يعجز عنها، ولذا عرّف أيضا بترك النفس استعمال الحواس تركا طبيعيا.

الْمُسَاقَاة

الْمُسَاقَاة: مفاعلة من السَّقْي. وَفِي الشَّرْع معاقدة دفع الْأَشْجَار إِلَى من يعْمل فِيهَا على أَن الثَّمر بَينهمَا - وَبِعِبَارَة أُخْرَى هِيَ الْمُعَامَلَة فِي الْأَشْجَار بِبَعْض الْخَارِج مِنْهَا وَتسَمى مُعَاملَة فِي لُغَة مَــدَنِيَّة.

الْمَرَض

(الْمَرَض) الشَّك

(الْمَرَض) كل مَا خرج بالكائن الْحَيّ عَن حد الصِّحَّة والاعتدال من عِلّة أَو نفاق أَو تَقْصِير فِي أَمر وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فِي قُلُوبهم مرض} نفاق وفتور عَن تقبل الْحق
الْمَرَض: كَيْفيَّة بــدنية غير طبيعية تصدر الْأَفْعَال عَنْهَا مؤوفة أَي ذَات آفَة وَتغَير وضده الصِّحَّة وَلَا وَاسِطَة بَين الْمَرَض وَالصِّحَّة والنزاع بَين المثبتين والنافين لَفْظِي لأَنا إِن عنينا بِالْمرضِ كَون الْحَيّ بِحَيْثُ يخْتل جَمِيع أَفعاله وبالصحة كَونه بِحَيْثُ تسلم جَمِيعهَا فالواسطة ثَابِتَة قطعا وَهُوَ الَّذِي تسلم بعض أَفعاله دون بعض وَفِي بعض الْأَوْقَات دون بعض وَإِن عنينا كَون الْفِعْل الْوَاحِد فِي الْوَقْت الْوَاحِد سليما أَو لَا فَلَا وَاسِطَة قطعا - وَقيل الْمَرَض عَارض غير طبيعي يَسْتَدْعِي حَالَة غير طبيعية. قَوْلهم غير طبيعي احْتِرَاز عَن عَارض طبيعي كالصحة فَإِنَّهَا عَارض طبيعي بِخِلَاف الْمَرَض وَلِهَذَا يداوي لدفعه. وَقَوْلهمْ يَسْتَدْعِي احْتِرَاز عَن عَارض طبيعي لَا يَسْتَدْعِي حَالَة أصلا كحمرة الخجل وصفرة الوجل. وَقَوله حَالَة غير طبيعية احْتِرَاز عَن عَارض غير طبيعي يَسْتَدْعِي حَالَة طبيعية كالكيفية الْحَاصِلَة من اسْتِعْمَال الدَّوَاء أَعنِي الصِّحَّة وَالْعلَّة عِنْدهم ترادف الْمَرَض.

الطلسم

(الطلسم) (فِي علم السحر) خطوط وأعداد يزْعم كاتبها أَنه يرْبط بهَا روحانيات الْكَوَاكِب العلوية بالطبائع السفلية لجلب مَحْبُوب أَو دفع أَذَى وَهُوَ لفظ يوناني لكل مَا هُوَ غامض مُبْهَم كالألغاز والأحاجي والشائع على الْأَلْسِنَة طلسم كجعفر وَيُقَال فك طلسمه أَو طلاسمه وضحه وَفَسرهُ (ج) طلاسم

(الطلسم) الطلسم
الطلسم: علم يتعرف مِنْهُ كَيْفيَّة تمزيج القوى الْعَالِيَة الفعالة بالسافلة المنفعلة ليحدث عَنْهَا أَمر غَرِيب فِي عَالم الْكَوْن وَالْفساد وَاخْتلف فِي معنى الطلسم وَالْمَشْهُور أَقْوَال ثَلَاثَة الأول أَن الطل بِمَعْنى الْأَثر فَالْمَعْنى أثر اسْم الثَّانِي أَنه لفظ يوناني مَعْنَاهُ عقد لَا ينْحل الثَّالِث أَنه كِنَايَة عَن مسلط وَعلم الطلسمات أسْرع تناولا من علم السحر وَأقرب مسلكا وللسكاكي فِي هَذَا الْفَنّ كتاب جليل الْقدر عَظِيم الْخطر. وَأَيْضًا قَالُوا إِن الطلسم عبارَة بتمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية ليظْهر من ذَلِك آثَار غَرِيبَة وأفعال عَجِيبَة وَهُوَ مَعْرُوف عِنْد الْحُكَمَاء بالليمياء كَمَا أَن الْعلم بتبديل قوى الْأَجْسَام المعــدنية بَعْضهَا بِبَعْض ليحصل مِنْهُ الذَّهَب وَالْفِضَّة يسمونه بالكيمياء وَلَهُم عُلُوم أخر من هَذَا الْبَاب من الْعُلُوم الغريبة مثل السيمياء وَهُوَ الْعلم الَّذِي يتَصَرَّف بِهِ فِي خيال الْإِنْسَان ليحدث مِنْهُ مثالات خيالية لَا وجود لَهَا فِي الْخَارِج ويلتذ بهَا ويفزع عَنْهَا كَمَا يلتذ يفزع بالصور الخارجية والهيمياء وَهُوَ الْعلم بأحوال السيارات السَّبْعَة من حَيْثُ إِنَّهَا تتصرف فِي السفليات ودعوتها وتسخيرها وَمَا يتَعَلَّق بذلك وَمِنْه تسخير الجنيات والريمياء وَهُوَ الْعلم بتمزيج القوى الأرضية بَعْضهَا بِبَعْض ليحدث مِنْهُ فعل غَرِيب وَمِنْه الشعبذة وَقد عبروا عَن هَذِه الْعُلُوم الْخَمْسَة وأشاروا إِلَيْهَا بحروف (كُله سر) الْحَاصِل من جمع الْحُرُوف الَّتِي فِي أَوَائِل أَسمَاء فِي الْعُلُوم.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.