(حَرَفَ)
(هـ) فِيهِ «نَزل القُرآن عَلَى سَبْعة أَــحْرُفٍ كُلُّها كَافٍ شَافٍ» أَرَادَ بالــحَرْفِ اللُّغَة، يَعْنِي عَلَى سَبْع لُغات مِنْ لُغات العَرب: أَيْ إِنها مُفَرّقة فِي الْقُرْآنِ، فبَعضُه بِلُغَةِ قُرَيش، وبعضُه بلُغة هُذَيْل، وَبَعْضُهُ بِلُغَةِ هَوازن، وبعضُه بلُغة اليَمن، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ فِي الــحَرْفِ الْوَاحِدِ سَبْعة أوْجُه، عَلَى أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مَا قَدْ قُرِئ بسَبْعةٍ وعَشْرة، كَقَوْلِهِ تَعَالَى مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وعَبَدَ الطَّاغُوتَ ومِمَّا يبَيَن ذَلِكَ قولُ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّى قَدْ سَمِعْتُ القَرَأَةَ فَوَجَدْتُهُمْ مُتَقَارِبِينَ، فاقْرَءُوا كَمَا عُلِّمْتم، إِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ أحَدِكُم: هَلُمَّ وَتَعَالَ وَأَقْبِلْ. وَفِيهِ أَقْوَالٌ غَيْرُ ذَلِكَ هَذَا أحْسَنُها.
والــحَرْفُ فِي الْأَصْلِ: الطَّرَفُ وَالْجَانِبُ، وَبِهِ سُمِّيَ الــحَرْفُ مِنْ حُرُوف الهِجَاء.
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «أهْل الكِتاب لَا يَأتون النِّساء إلاَّ عَلى حَرْفٍ» أَيْ عَلَى جانِب.
وَقَدْ تَكَرَّرَ مثلُه فِي الْحَدِيثِ.
وَفِي قَصِيدِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ:
حَرْفٌ أبُوها أخُوها مِن مُهَجَّنَةٍ ... وعَمُّها خَالُها قَوْدَاء شِمْلِيل
الــحَرْفُ: النَّاقَةُ الضَّامِرَة، شُبّهت بالــحَرْفِ مِنْ حُرُوف الهِجاء لدِقّتِها.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «لمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: لَقَدْ عَلِم قَوْمي أنَّ حِرْفَــتِي لَمْ تكُن تَعْجِز عن مَؤُونَة أَهْلِي، وشُغِلْت بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فسَيَأكُل آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا ويَحْتَرِفُ للمُسْلمين فِيهِ» الــحِرْفَــةُ: الصِّناعة وجهَة الكَسْب. وحَرِيُف الرجُل: مُعامِلُه فِي حرْفَــته، وَأَرَادَ باحْتِرَافِهِ لِلْمُسْلِمِينَ نَظَرَه فِي أُمُورِهِمْ وتَثْمِير مكاسِبِهم وأرْزاقِهم. يُقَالُ: هُوَ يَحْتَرِفُ لِعيالِه، ويَــحْرُفُ:
أي يكْتَسب.
(47- النهاية 1) (س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَــحِرْفَــةُ أَحدِكم أشَدُّ عليَّ مِنْ عَيْلَتِه» أَيْ أنَّ إغْناء الْفَقِيرِ وكِفايَتَه أيْسَر عَليَّ مِنْ إِصْلَاحِ الفاسِد. وَقِيلَ: أَرَادَ لَعَدَمُ حِرْفَــة أحَدهم والاغْتِمَامُ لِذَلِكَ أشَدُّ عليَّ مِنْ فَقْرِه.
وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «إِنِّي لِأَرَى الرجُل يُعْجبُني فَأَقُولُ هَلْ لَهُ حِرْفَــةٌ؟ فإنْ قَالُوا لاَ سَقَط مِنْ عَيْني» وَقِيلَ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ هُوَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الــحرْفَــة بِالضَّمِّ وَبِالْكَسْرِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: حُرْفَــةُ الْأَدَبِ. والمُحَارَفُ بِفَتْحِ الرَّاءِ: هُوَ المحْرُوم المجْدُود الَّذِي إِذَا طَلَب لَا يُرْزَق، أَوْ يكُون لَا يَسْعَى فِي الكَسْب. وَقَدْ حُورِفَ كسْب فُلان إِذَا شُدِّدَ عَلَيْهِ فِي مَعَاشِهِ وضُيِّق، كَأَنَّهُ مِيلَ برزْقِه عَنْهُ، مِنَ الانْحِرَاف عَنِ الشَّيْءِ وَهُوَ المَيْل عَنْهُ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «سَلّط عَلَيْهِمْ مَوْتَ طاعُون ذَفيف يُــحَرِّفُ الْقُلُوبَ» أَيْ يُميلُها ويَجْعَلها عَلَى حَرْف: أَيْ جَانِبٍ وطَرَف. وَيُرْوَى يُحوّف بِالْوَاوِ وَسَيَجِيءُ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «ووصَفَ سفيانُ بكَفِّه فــحَرَّفَــهَا» أَيْ أمَالَها.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «وَقَالَ بِيَدِهِ فَــحَرَّفَــهَا» كَأَنَّهُ يُرِيدُ القَتْل. ووَصَف بِهَا قَطْع السَّيف بِحَدِّه.
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «آمَنت بمُــحَرِّفِ الْقُلُوبِ» أَيْ مُزِيغِها ومُمِيلِها، وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى. ورُوِي «بمُحرِّك الْقُلُوبِ» .
[هـ] وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بعَرَقِ الجَبِين فيُحَارَفُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِهَا، فَتَكُونُ كفَّارة لِذُنُوبِهِ» أَيْ يُقايَسُ بِهَا. والمُحَارَفَةُ: المُقايَسَة بالمِحْرَافِ، وَهُوَ المِيلُ الَّذِي تُخْتَبَر بِهِ الجِراحة، فوُضِع مَوْضِعَ المُجازاة والمُكافأة. وَالْمَعْنَى أَنَّ الشِّدّة الَّتِي تَعْرِض لَهُ حَتَّى يَعرَق لَهَا جَبينُه عِنْدَ السِّياق تَكُونُ كفَّارة وَجَزَاءً لِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنوب، أَوْ هُوَ مِنَ المُحَارَفَةِ، وَهُوَ التَّشْدِيدُ فِي المَعاش.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إِنَّ الْعَبْدَ لَيُحَارَفُ عَلَى عَمَلِهِ الخَيْر وَالشَّرَّ» أَيْ يُجازَى. يُقَالُ:
لَا تُحَارِفْ أخاكَ بالسُّوء: أَيْ لَا تُجازِه. وأَــحْرَفَ الرجُلُ إِذَا جازَى عَلَى خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ. قَالَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ. (حَرَقَ)
(هـ) فِيهِ «ضالَّة الْمُؤْمِنِ حَرَقُ النَّارِ» حَرَقُ النَّارِ بِالتَّحْرِيكِ: لهَبُها وَقَدْ يُسَكَّن: أَيْ إِنَّ ضَالَّةَ الْمُؤْمِنِ إِذَا أَخَذَهَا إِنْسَانٌ لِيَتَمَلَّكها أدّتْه إِلَى النَّارِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الحَرَقُ والغَرَقُ والشَّرَقُ شَهَادَةٌ» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «الحَرِقُ شَهِيدٌ» بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفِي رِوَايَةٍ «الحَرِيق» هُوَ الَّذِي يَقَع فِي حَرْقِ النَّارِ فيَلْتَهِب.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ المُظَاهر «احْتَرَقْتُ» أَيْ هلكتُ. والإِحْرَاق: الْإِهْلَاكُ، وَهُوَ مِنْ إِحْرَاق النَّارِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ المُجامِع فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَيْضًا «احْتَرَقْتُ» شبَّها مَا وَقَعا فِيهِ مِنَ الجِماع فِي المُظاهَرة والصَّوم بِالْهَلَاكِ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أوُحِيَ إليَّ أَنْ أَحْرِقَ قُرَيْشًا» أَيْ أَهْلِكَهُمْ.
وَحَدِيثُ قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ «فَلَمْ يَزَلْ يُحَرِّقُ أعضاءَهم حَتَّى أدْخَلَهم مِنَ الْبَابِ الَّذِي خَرجوا مِنْهُ» .
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ حَرْقِ النَّواة» هُوَ بَرْدُها بالمِبْرَد. يُقَالُ حَرَقَهُ بالمِحْرَقِ.
أَيْ بَرَدَه بِهِ.
وَمِنْهُ الْقِرَاءَةُ «لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً»
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِحْرَاقَهَا بِالنَّارِ، وَإِنَّمَا نُهِي عَنْهُ إِكْرَامًا لِلنَّخْلَةِ، وَلِأَنَّ النَوى قٌوتُ الدَّواجِن.
(هـ) وَفِيهِ «شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ المُحْرَقَ مِنَ الخاصِرة» الْمَاءُ المُحْرَقُ:
هُوَ المُغْلَى بالحَرَقِ وَهُوَ النَّارُ، يُريد أَنَّهُ شَربَه مِنْ وَجَع الخاصِرة.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «خَيْر النِّساء الحَارِقَة» وَفِي رِوَايَةٍ «كَذَبَتْكُمُ الحَارِقَةُ» هِيَ الْمَرْأَةُ الضَّيّقة الفَرْج. وَقِيلَ: هِيَ الَّتِي تَغْلِبُها الشَّهْوة حَتَّى تَحْرُقَ أنْيابَها بعضَها عَلَى بَعْضٍ: أَيْ تَحُكَّها.
يقول عليكم بها وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «وَجَدْتُهَا حَارِقَةً طَارِقَةً فَائِقَةً» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «يَحْرُقُونَ أنْيابَهم غَيْظا وحَنَقا» أَيْ يَحُكُّون بعضَها عَلَى بَعْضٍ.
[هـ] وَفِي حَدِيثِ الْفَتْحِ «دخَل مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمامة سَوْداءُ حَرَقَانِيّة» هَكَذَا يُروَى. وَجَاءَ تَفْسِيرُهَا فِي الْحَدِيثِ: أَنَّهَا السّوْداء، وَلَا يُدْرَى مَا أَصْلُهُ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: الحَرَقَانِيّة هِيَ الَّتِي عَلَى لَوْن مَا أَحْرَقَتْهُ النَّارُ، كَأَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ- بِزِيَادَةِ الْأَلِفِ وَالنُّونِ- إِلَى الحَرَق بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ. وَقَالَ:
يُقَالُ الحَرْقُ بِالنَّارِ والحَرَقُ مَعاً. والحَرَقُ مِنَ الدَّق الَّذِي يَعْرِض لِلثَّوْبِ عِنْدَ دَقّهِ مُحَرّك لَا غَيْرَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَرَادَ أنْ يَسْتَبْدِل بعُمّالِهِ لمَا رَأَى مِنْ إبْطائهم فِي تَنْفيذِ أمرِه فَقَالَ: أمَّا عَدِيّ بْنُ أرْطاة فَإِنَّمَا غَرَّني بعِمامَتِه الحَرَقَانِيّة السَّوْداء» .
(هـ) فِيهِ «نَزل القُرآن عَلَى سَبْعة أَــحْرُفٍ كُلُّها كَافٍ شَافٍ» أَرَادَ بالــحَرْفِ اللُّغَة، يَعْنِي عَلَى سَبْع لُغات مِنْ لُغات العَرب: أَيْ إِنها مُفَرّقة فِي الْقُرْآنِ، فبَعضُه بِلُغَةِ قُرَيش، وبعضُه بلُغة هُذَيْل، وَبَعْضُهُ بِلُغَةِ هَوازن، وبعضُه بلُغة اليَمن، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ فِي الــحَرْفِ الْوَاحِدِ سَبْعة أوْجُه، عَلَى أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مَا قَدْ قُرِئ بسَبْعةٍ وعَشْرة، كَقَوْلِهِ تَعَالَى مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وعَبَدَ الطَّاغُوتَ ومِمَّا يبَيَن ذَلِكَ قولُ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّى قَدْ سَمِعْتُ القَرَأَةَ فَوَجَدْتُهُمْ مُتَقَارِبِينَ، فاقْرَءُوا كَمَا عُلِّمْتم، إِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ أحَدِكُم: هَلُمَّ وَتَعَالَ وَأَقْبِلْ. وَفِيهِ أَقْوَالٌ غَيْرُ ذَلِكَ هَذَا أحْسَنُها.
والــحَرْفُ فِي الْأَصْلِ: الطَّرَفُ وَالْجَانِبُ، وَبِهِ سُمِّيَ الــحَرْفُ مِنْ حُرُوف الهِجَاء.
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «أهْل الكِتاب لَا يَأتون النِّساء إلاَّ عَلى حَرْفٍ» أَيْ عَلَى جانِب.
وَقَدْ تَكَرَّرَ مثلُه فِي الْحَدِيثِ.
وَفِي قَصِيدِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ:
حَرْفٌ أبُوها أخُوها مِن مُهَجَّنَةٍ ... وعَمُّها خَالُها قَوْدَاء شِمْلِيل
الــحَرْفُ: النَّاقَةُ الضَّامِرَة، شُبّهت بالــحَرْفِ مِنْ حُرُوف الهِجاء لدِقّتِها.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «لمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: لَقَدْ عَلِم قَوْمي أنَّ حِرْفَــتِي لَمْ تكُن تَعْجِز عن مَؤُونَة أَهْلِي، وشُغِلْت بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فسَيَأكُل آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا ويَحْتَرِفُ للمُسْلمين فِيهِ» الــحِرْفَــةُ: الصِّناعة وجهَة الكَسْب. وحَرِيُف الرجُل: مُعامِلُه فِي حرْفَــته، وَأَرَادَ باحْتِرَافِهِ لِلْمُسْلِمِينَ نَظَرَه فِي أُمُورِهِمْ وتَثْمِير مكاسِبِهم وأرْزاقِهم. يُقَالُ: هُوَ يَحْتَرِفُ لِعيالِه، ويَــحْرُفُ:
أي يكْتَسب.
(47- النهاية 1) (س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَــحِرْفَــةُ أَحدِكم أشَدُّ عليَّ مِنْ عَيْلَتِه» أَيْ أنَّ إغْناء الْفَقِيرِ وكِفايَتَه أيْسَر عَليَّ مِنْ إِصْلَاحِ الفاسِد. وَقِيلَ: أَرَادَ لَعَدَمُ حِرْفَــة أحَدهم والاغْتِمَامُ لِذَلِكَ أشَدُّ عليَّ مِنْ فَقْرِه.
وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «إِنِّي لِأَرَى الرجُل يُعْجبُني فَأَقُولُ هَلْ لَهُ حِرْفَــةٌ؟ فإنْ قَالُوا لاَ سَقَط مِنْ عَيْني» وَقِيلَ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ هُوَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الــحرْفَــة بِالضَّمِّ وَبِالْكَسْرِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: حُرْفَــةُ الْأَدَبِ. والمُحَارَفُ بِفَتْحِ الرَّاءِ: هُوَ المحْرُوم المجْدُود الَّذِي إِذَا طَلَب لَا يُرْزَق، أَوْ يكُون لَا يَسْعَى فِي الكَسْب. وَقَدْ حُورِفَ كسْب فُلان إِذَا شُدِّدَ عَلَيْهِ فِي مَعَاشِهِ وضُيِّق، كَأَنَّهُ مِيلَ برزْقِه عَنْهُ، مِنَ الانْحِرَاف عَنِ الشَّيْءِ وَهُوَ المَيْل عَنْهُ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «سَلّط عَلَيْهِمْ مَوْتَ طاعُون ذَفيف يُــحَرِّفُ الْقُلُوبَ» أَيْ يُميلُها ويَجْعَلها عَلَى حَرْف: أَيْ جَانِبٍ وطَرَف. وَيُرْوَى يُحوّف بِالْوَاوِ وَسَيَجِيءُ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «ووصَفَ سفيانُ بكَفِّه فــحَرَّفَــهَا» أَيْ أمَالَها.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «وَقَالَ بِيَدِهِ فَــحَرَّفَــهَا» كَأَنَّهُ يُرِيدُ القَتْل. ووَصَف بِهَا قَطْع السَّيف بِحَدِّه.
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «آمَنت بمُــحَرِّفِ الْقُلُوبِ» أَيْ مُزِيغِها ومُمِيلِها، وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى. ورُوِي «بمُحرِّك الْقُلُوبِ» .
[هـ] وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بعَرَقِ الجَبِين فيُحَارَفُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِهَا، فَتَكُونُ كفَّارة لِذُنُوبِهِ» أَيْ يُقايَسُ بِهَا. والمُحَارَفَةُ: المُقايَسَة بالمِحْرَافِ، وَهُوَ المِيلُ الَّذِي تُخْتَبَر بِهِ الجِراحة، فوُضِع مَوْضِعَ المُجازاة والمُكافأة. وَالْمَعْنَى أَنَّ الشِّدّة الَّتِي تَعْرِض لَهُ حَتَّى يَعرَق لَهَا جَبينُه عِنْدَ السِّياق تَكُونُ كفَّارة وَجَزَاءً لِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنوب، أَوْ هُوَ مِنَ المُحَارَفَةِ، وَهُوَ التَّشْدِيدُ فِي المَعاش.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إِنَّ الْعَبْدَ لَيُحَارَفُ عَلَى عَمَلِهِ الخَيْر وَالشَّرَّ» أَيْ يُجازَى. يُقَالُ:
لَا تُحَارِفْ أخاكَ بالسُّوء: أَيْ لَا تُجازِه. وأَــحْرَفَ الرجُلُ إِذَا جازَى عَلَى خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ. قَالَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ. (حَرَقَ)
(هـ) فِيهِ «ضالَّة الْمُؤْمِنِ حَرَقُ النَّارِ» حَرَقُ النَّارِ بِالتَّحْرِيكِ: لهَبُها وَقَدْ يُسَكَّن: أَيْ إِنَّ ضَالَّةَ الْمُؤْمِنِ إِذَا أَخَذَهَا إِنْسَانٌ لِيَتَمَلَّكها أدّتْه إِلَى النَّارِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الحَرَقُ والغَرَقُ والشَّرَقُ شَهَادَةٌ» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «الحَرِقُ شَهِيدٌ» بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفِي رِوَايَةٍ «الحَرِيق» هُوَ الَّذِي يَقَع فِي حَرْقِ النَّارِ فيَلْتَهِب.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ المُظَاهر «احْتَرَقْتُ» أَيْ هلكتُ. والإِحْرَاق: الْإِهْلَاكُ، وَهُوَ مِنْ إِحْرَاق النَّارِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ المُجامِع فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَيْضًا «احْتَرَقْتُ» شبَّها مَا وَقَعا فِيهِ مِنَ الجِماع فِي المُظاهَرة والصَّوم بِالْهَلَاكِ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أوُحِيَ إليَّ أَنْ أَحْرِقَ قُرَيْشًا» أَيْ أَهْلِكَهُمْ.
وَحَدِيثُ قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ «فَلَمْ يَزَلْ يُحَرِّقُ أعضاءَهم حَتَّى أدْخَلَهم مِنَ الْبَابِ الَّذِي خَرجوا مِنْهُ» .
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ حَرْقِ النَّواة» هُوَ بَرْدُها بالمِبْرَد. يُقَالُ حَرَقَهُ بالمِحْرَقِ.
أَيْ بَرَدَه بِهِ.
وَمِنْهُ الْقِرَاءَةُ «لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً»
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِحْرَاقَهَا بِالنَّارِ، وَإِنَّمَا نُهِي عَنْهُ إِكْرَامًا لِلنَّخْلَةِ، وَلِأَنَّ النَوى قٌوتُ الدَّواجِن.
(هـ) وَفِيهِ «شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ المُحْرَقَ مِنَ الخاصِرة» الْمَاءُ المُحْرَقُ:
هُوَ المُغْلَى بالحَرَقِ وَهُوَ النَّارُ، يُريد أَنَّهُ شَربَه مِنْ وَجَع الخاصِرة.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «خَيْر النِّساء الحَارِقَة» وَفِي رِوَايَةٍ «كَذَبَتْكُمُ الحَارِقَةُ» هِيَ الْمَرْأَةُ الضَّيّقة الفَرْج. وَقِيلَ: هِيَ الَّتِي تَغْلِبُها الشَّهْوة حَتَّى تَحْرُقَ أنْيابَها بعضَها عَلَى بَعْضٍ: أَيْ تَحُكَّها.
يقول عليكم بها وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «وَجَدْتُهَا حَارِقَةً طَارِقَةً فَائِقَةً» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «يَحْرُقُونَ أنْيابَهم غَيْظا وحَنَقا» أَيْ يَحُكُّون بعضَها عَلَى بَعْضٍ.
[هـ] وَفِي حَدِيثِ الْفَتْحِ «دخَل مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمامة سَوْداءُ حَرَقَانِيّة» هَكَذَا يُروَى. وَجَاءَ تَفْسِيرُهَا فِي الْحَدِيثِ: أَنَّهَا السّوْداء، وَلَا يُدْرَى مَا أَصْلُهُ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: الحَرَقَانِيّة هِيَ الَّتِي عَلَى لَوْن مَا أَحْرَقَتْهُ النَّارُ، كَأَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ- بِزِيَادَةِ الْأَلِفِ وَالنُّونِ- إِلَى الحَرَق بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ. وَقَالَ:
يُقَالُ الحَرْقُ بِالنَّارِ والحَرَقُ مَعاً. والحَرَقُ مِنَ الدَّق الَّذِي يَعْرِض لِلثَّوْبِ عِنْدَ دَقّهِ مُحَرّك لَا غَيْرَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَرَادَ أنْ يَسْتَبْدِل بعُمّالِهِ لمَا رَأَى مِنْ إبْطائهم فِي تَنْفيذِ أمرِه فَقَالَ: أمَّا عَدِيّ بْنُ أرْطاة فَإِنَّمَا غَرَّني بعِمامَتِه الحَرَقَانِيّة السَّوْداء» .