Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: تزوج

أضوى

(أضوى) ضوي وأتى بِولد أَو نسل ضاو وَفِي الحَدِيث (اغتربوا لَا تضووا) تزوجــوا غريبات ليقوى نسلكم وَفُلَانًا جعله يضوي وَالْأَمر وَغَيره لم يحكمه وَحقه وَنَحْوه نَقصه وغبنه يُقَال أضوى فلَانا حَقه

المناسبة

المناسبة:
[في الانكليزية] Convenience ،agreement ،harmony
[ في الفرنسية] Convenance ،accord ،harmonie
هي عند المتكلّمين والحكماء هي الاتحاد في النسبة وتسمّى تناسبا أيضا كزيد وعمرو إذا تشاركا في بنوّة بكر كذا في شرح المواقف وشرح حكمة العين في أقسام الوحدة. وعند أهل البديع وتسمّى أيضا بالتناسب والتوفيق والايتلاف والتلفيق ومراعاة النظير جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. وبهذا القيد يخرج الطباق فإنّ فيه المناسبة بالتضاد وهي أن يكون كلّ واحد من الأمرين مقابلا للآخر، وذلك قد يكون بالجمع بين أمرين نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وقد يكون بالجمع بين أمور ثلاثة كقول البحتري:
كالقسيّ المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار جمع بين القوس والسّهم والوتر. وقد يكون بين أربعة كقول البعض للمهدي الوزير أيها الوزير إسماعيلي الوعد شعيبي التوفيق يوسفي العفو ومحمّدي الخلق، وقد يكون بين أكثر منه، ومنها أي من مراعاة النظير ما يسمّيه بعضهم تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى. والتناسب قد يكون ظاهرا نحو لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فإنّ اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار لأنّ المدرك للشيء يكون خبيرا به، وقد يكون خفيا نحو إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فإنّ قوله تعالى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ يوهم أنّ الفاصلة الغفور الرحيم، لكن يعرف بعد التأمّل أنّ الواجب هو العزيز الحكيم، لأنّه لا يغفر لمن يستحقّ العذاب إلّا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز أي الغالب. ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لئلّا يتوهّم أنّه خارج عن الحكمة لأنّ الحكيم من يضع الشيء في محله أي إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك، والحكمة فيما فعلته. ويلحق بالتناسب أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، وإن لم يكونا مقصودين هاهنا نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ أي ينقادان لله تعالى.
فالمراد بالنجم النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض مما لا ساق له كالبقول وهو بهذا المعنى لا يناسب الشمس والقمر، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما، ولهذا يسمّى مثل ذلك إيهام التناسب والنجم بالنسبة إلى الشّجر من التناسب حقيقة، هكذا يستفاد من المطول وحواشيه. ويقول في جامع الصنائع: إنّ الفرق بين التناسب الذي يسمّى مراعاة النظير وبين رعاية التناسب هو: أن يقول ما يقول بالنسبة، على سبيل العموم وذلك في الأسماء الذاتية والصّفات والأفعال والحروف ومثاله ما ترجمته:
شفتك اللمياء طافت في العالم وأجرت الدّماء هذه الطرفة فحينا فوق السّوالف تنعقد وحينا تتقلّب على العين ففي هذا البيت مراعاة التناسب بين الارتباط فوق السّوالف والتقلّب على العين، وهو لازم أيضا، لأنّك لو قلت: التقلّب على السوالف فإنّ المعنى يحصل ولكنّ التركيب لا تناسب فيه.
وفي التناسب أكثر ما يكون استعمال أسماء الذوات، وذلك لأنّه عبارة عن الجمع بين أمر وآخر يناسبه وليس مضادا له. مثاله ما ترجمته:
لو استطاع الفرقدان لوضعا الرأس تحت قدمك يدري هذا الكلام من أحضره من الفرقدين ففي هذا البيت كلمة رأس وقدم وفرق هي أسماء ذوات. انتهى. وأما عند الأصوليين ففي أصول الحنفية أنّ المناسبة هي الملائمة وهي موافقة الوصف أي العلّة للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه ولا يكون نائبا عنه، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى آباء الآخر لأنّه يناسبه لا إلى وصف الإسلام لأنّه ناب عنه، لأنّ الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها، وكذا المحظور يصلح سببا للعقوبة والمباح سببا للعبادة لا العكس لعدم الملائمة، وهذا معنى قولهم الملائمة أن يكون الوصف على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف فإنّهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة وملائمة للأحكام غير نائبة عنها، ويقابلها الطّرد، أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة وتأثير، أو وجوده عند وجوده وعدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين.
والشافعية يجعلون المناسبة أعمّ من الملائمة ويقسمون المناسب إلى ملائم وغير ملائم، وفسّرها الآمدي بأنّها وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتّب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مضرة أو مجموعهما، وذلك إمّا في الدنيا كالمعاملات أو في الأخرى كإيجاب الطاعات وتحريم المعاصي، وفيه أخذ المناسبة بمعنى المناسب تجوّزا. والتحقيق أن يقال إنّ المناسبة كون الوصف ظاهرا إلى آخره، واحترز بالظاهر عن الوصف الخفي وبالمنضبط عن غير المنضبط وهو المضطرب، وبقوله عقلا عن الشبه، وبقوله ما يصلح أن يكون مقصودا عن الوصف المستبقي في السير وعن الوصف المدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي لا يكون اعتبارها لترتّب ما يصلح كونه مقصودا عليه.
وفسّر المقصود بما يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة واندفاع مفسدة لئلّا يتوهّم أنّ المراد ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور. فمن فسّره بما يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم نفيا كان أو إثباتا سواء كان المقصود جلب منفعة للعبد أو دفع مفسدة عنه فقد لزمه الدّور لأنّ ذلك إنّما يعرف بكونه مناسبا، فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا والمصلحة اللذة وطريقها والمفسدة الألم وطريقه مثاله القتل العمد العدوان فإنّه وصف مناسب لوجوب القصاص، لأنّه يلزم من ترتّب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس على ما يشير إليه قوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ.
ثم إن كان الوصف الذي يحصل من ترتّب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط لم يعتبر لأنّه لم يعلم فكيف يعلم به الحكم فالطريق حينئذ أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الحكم فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، سواء كانت الملازمة عقلية أو لا، فيجعل ذلك الوصف الظاهر معرّفا للحكم مثلا وصف العمدية في القتل العمد العدوان خفي، لأنّ القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه فيتعلّق القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتضي في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في القتل. وقال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول أي إذا عرض على العقل أنّ هذا الحكم إنّما يشرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا أو تكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا، وهذا قريب من تفسير الآمدي لأنّ تلقّي العقول بالقبول في قوة ما يصلح مقصودا للعقلاء من ترتّب الحكم عليه، إلّا أنّه لم يصرّح بالظهور والانضباط ولعدم التصريح المذكور ولعدم كونه صالحا إلّا للناظر دون المناظر، إذ ربّما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا عندي، عدل عنه الآمدي، وبه يقول أبو زيد فإنّه قائل بامتناع التمسّك بالمناسبة في مقام المناظرة، وإن لم يمتنع في مقام النظر لأنّ العاقل لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. قيل هذا يرد على الآمدي أيضا لأنّه ذكر قيد العقل، فللمناظر أن يمنع بأنّه لا يصلح في عقلي. وقيل المناسب ما يجلب نفعا ويدفع ضررا وهو قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنّه الوصف الذي يقضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. والفرق بينهما أنّ المناسب على هذا القول نفس الجالب.
وعلى ما ذكره الإمام المفضي إلى الجالب.
وقال الغزالي المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كالإسكار لحرمة الخمر فإنّه المناسب لأنّه يزيل العقل هو ملاك التكليف، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزّبد ويحفظ في الدّنّ، فإنّ ذلك لا يناسب. واعلم أنّ هذه التعاريف إنّما هي على قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلّقة بالحكم والمصالح، ومن يأبى عنه يقول المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
اعلم أنّ المناسبة كما يطلق على ما مرّ من كون الوصف ظاهرا منضبطا إلى آخره كذلك يطلق على معنى أخصّ من ذلك وهو تعيين العلّة في الأصل بمجرّد إبداء مناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنصّ ولا غيره، أي كون الوصف بحيث تتعيّن علّيته إلى آخره، نصّ على ذلك المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي.

وقال في التلويح: المذكور في أصول الشافعية أنّ المناسب هو المخيّل ومعناه تعيين العلّة في الأصل إلى آخره، وهذا على المسامحة، حيث عرّف المناسب بتعريف المناسبة، وإلّا فالتحقيق أنّ المناسب هو الوصف الذي يتعين علّيته إلى آخره. فقولنا بمجرّد إبداء المناسبة أي إظهار المناسبة بينها وبين الحكم، والمراد المناسبة بالمعنى اللغوي لئلّا يلزم الدور، وبهذا خرج الطّرد إذ ليس فيه مناسبة والسّبر والتقسيم إذ لا يعتبر فيه المناسبة أيضا. وبقولنا من ذات الأصل خرج الشّبه لأنّ مناسبته إنّما هي بالتّبع.
وقولنا لا بنصّ ولا غيره يخرج إثبات العلّة بهما فإنّه ليس بمناسبة. مثاله الإسكار لتحريم الخمر فإنّ النظر في نفس المسكر وحكمه ووصفه يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم صيانة للعقل الشريف عن الزوال، ويسمّى بالإحالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يحال أي يظن أنّه علّة، ويسمّى تخريج المناط أيضا لأنّه إبداء مناط الحكم أي علّيته وهو من أحد مسالك إثبات العلّة. وإنّما كان هذا المعنى أخصّ لأنّه هو معنى المناسب المرسل. ولذا قال في التلويح:

قال الإمام الغزالي: من المصالح ما يشهد الشرع باعتباره هي أصل في القياس وحجة، ومنها ما يشهد ببطلانه وهو باطل، ومنها ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإبطال، وهذا في محل النّظر. وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس.

التقسيم:
للمناسب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار إفضائه إلى المقصود ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول أن يحصل المقصود منه يقينا كالبيع للحل. الثاني أن يحصل ظنّا كالقصاص للانزجار فإنّ الممتنعين أكثر من المقدمين، وهذان مما لا ينكرهما أحد. الثالث أن يكون حصوله وعدم حصوله متساويين كحدّ الخمر للزجر فإنّ عدد الممتنع والمقدم متقاربان. الرابع أن يكون نفي الحصول أرجح من الحصول كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التّناسل، فإنّ عدد من لا ينتسل منهن أكثر من عدد من ينتسل، وهذان قد أنكروا، والمختار الجواز. الخامس أن يكون المقصود فائتا بالكلّية مثاله جعل النكاح مظنّة لحصول النطفة في الرّحم فرتّب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوّج مشرقي مغربية وقد علم عدم تلاقيهما فاتفق الجمهور على أنّه لا يعتبر، وخالف في ذلك الحنفية نظرا إلى ظاهر العلّة. وقيل لم ينقل أحد من الحنفية في كتبهم جواز التعليل بوصف مع تيقّن الخلوّ عن المقصود، وهذا المثال من قبيل ما يكون المقصود غالب الحصول في صور الجنس، وفي مثله يجوز التعليل اتفاقا، ولا يشترط حصول المقصود في كلّ فرد. والثاني باعتبار نفس المقصود فنقول المقاصد ضربان: ضروري وهو أيضا ينقسم إلى قسمين ضروري في أصله وهو أعلى المقاصد كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كلّ صلة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدين كقتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع. والنفس كالقصاص.
والنسل كالحدّ على الزنا. والمال كعقوبة السارق والمحارب أي قاطع الطريق. ومكمل للضروري كتحريم قليل الخمر مع أنّه لا يزيل العقل الذي هو المقصود للتتميم والتكميل لأنّ قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر. وغير ضروري وهو ينقسم إلى حاجي وغير حاجي، والحاج أيضا ينقسم إلى قسمين حاجي في نفسه ومكمّل للحاجي. مثال الحاجي في نفسه البيع والإجارة ونحوها كالفرض فإنّ المعاوضة وإن ظنّت أنّها ضرورية، لكن كلّ واحد منها ليس بحيث لو لم يشرع لأدّى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. واعلم أنّ هذه ليست في مرتبة واحدة، فإنّ الحاجة تشتدّ وتضعف، وبعضها آكد من بعض. وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أمّ له ترضعه، وكشراء المطعوم والملبوس فإنّه ضروري من قبيل حفظ النفس. ولذلك لم يخل عنه شريعة؛ وإنّما أطلقنا الحاجي عليها بالاعتبار الأغلب. ومثال المكمّل للحاجي وجوب رعاية مهر المثل والكفاءة في الصغيرة، فإنّ أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما، لكنه أشدّ إفضاء إلى دوام النكاح، وهي من مكمّلات مقصود النكاح، وغير الحاجي وهو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين وتزيين كسلب العبد أهلية الشهادة. وإن كان ذا دين وعدالة لانحطاط رتبته عن الحرّ فلا يليق به المناصب الشريفة.
والثالث اعتبار الشارع إلى مؤثّر ملائم وغريب ومرسل لأنّه إمّا معتبر شرعا أو لا. فالمعتبر إمّا أن يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع وهو المؤثّر أوّلا، بل يترتّب الحكم على وفقه بأن يثبت الحكم معه في المحل، فذلك لا يخلو إمّا أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا. فإن ثبت فهو الملائم وتسمّيه الحنفية بالملائم المعدّل، وإن لم يثبت فهو الغريب. وأما غير المعتبر لا بنصّ ولا بإجماع ولا يترتّب الحكم على وفقه فهو المرسل. فإن قلت كيف يتصوّر اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا؟ وهل هذا إلّا تهافت؟ قلت معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم في موضع آخر، وعلى هذا فلا إشكال. وبالجملة فالمؤثّر وصف مناسب ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم كإحياء الأرض بالنسبة إلى تملّكها فإنّه يثبت تأثيره بالنصّ وهو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا ميتة فهي له)، وكالصغر بالنسبة إلى ولاية المال فإنّه اعتبر عين الصغر في عين الولاية بالمال بالإجماع. والملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع بل بترتّب الحكم على وفقه فقط ومع ذلك يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. فمثال تأثير العين في الجنس ما يقال ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصّغر، فالوصف الصّغر وهو أمر واحد ليس بجنس والحكم الولاية وهو جنس تحته نوعان من التصرّف وهما ولاية النكاح وولاية المال، وعين الصّغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأنّ الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنّه إنّما يثبت بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه حيث يثبت الولاية في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أنّه للصّغر أو للبكارة أو لهما جميعا. ومثال تأثير الجنس في العين ما يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السّفر بجامع الحرج، فالحكم رخصة وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس بجمع الحاصل بالسّفر وبالمطر وهما نوعان مختلفان، وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنصّ والإجماع على اعتبار حرج السفر ولو في الحج فيها. وأمّا اعتبار عين الحرج فليس إلّا بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه إذ لا نصّ ولا إجماع على علّية نفس حرج السّفر. ومثال تأثير الجنس في الجنس أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد لجامع كونها جناية عمد عدوان، فالحكم أيضا مطلق وهو القصاص وهو جنس بجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وفي المال، وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص في النفس لا بالنصّ أو الإجماع بل يترتّب الحكم على وفقه ليكون من الملائم دون المؤثّر، ووجهه أن لا نصّ ولا إجماع على أنّ العلّة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدّد. والغريب هو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. مثاله أن يقال يحرّم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار على تقدير عدم فرض النصّ بالتعليل فيه لأنّ الإسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل، وعلم أنّ الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في جنس التحريم. فلو لم يدلّ النّصّ وهو قوله (كلّ مسكر حرام) بالإيماء على اعتبار عينه لكان غريبا. والمرسل هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا وبعبارة أخرى ما لم يعتبر شرعا لا بنصّ ولا إجماع ولا بترتّب الحكم على وفقه، وهو ينقسم إلى ما علم إلغاؤه وإلى ما لم يعلم إلغاؤه.
والثاني أي ما لا يعلم إلغاؤه ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، وإلى ما لا يعلم منه ذلك وهو الغريب. فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقا، وإن كان ملائما فقد قيل بقبوله، والمختار أنّه مردود. وقد شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لا ظنّية وكلّية لا جزئية. أمّا الأوّلان أي المؤثّر والملائم فمقبولان وفاقا، فكلّ واحد من الملائم والغريب له معنيان هو بأحدهما من الأقسام الأوّلية للمناسب، وبالآخر من أقسام المرسل، فأقسام المرسل ثلاثة ما علم إلغاؤه والملائم والغريب. ومثال ما علم إلغاؤه إيجاب صيام شهرين قبل العجز عن الإعتاق في كفّارة الظّهار بالنسبة إلى من يسهل عليه الإعتاق دون الصيام فإنّه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. ثم اعتبار العين في العين أو في الجنس أو اعتبار الجنس في العين أو في الجنس بحسب أفراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي، والنّظر في أنّ الجنس قريب أو بعيد أو متوسط وأنّ ثبوت ذلك بالنّصّ أو الإجماع أو بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه يفضي إلى أقسام كثيرة وإيراد أمثلة متعددة، وقد أشير إلى نبذ منها في التلويح. هذا وقال الآمدي أنّ من القياس مؤثّرا يكون علّته منصوصة أو مجمعا عليها أو أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه في عين الحكم أو أثر جنس الوصف في جنس الحكم، ويناسب هذا الاصطلاح ما وقع في التوضيح من أنّ المراد بالملائمة اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، إلّا أنّه خصّ الجنس بكونه أخصّ من كونه متضمّنا لمصلحة اعتبرها الشارع كمصلحة حفظ النفس مثلا.
فالمراد أن يكون أخصّ من مصلحة حفظ النفس، وكذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك، ولا يكفي كونه أخصّ من المتضمن لمصلحة ما لأنّ المتضمّن لمصلحة حفظ النفس أخصّ من المتضمّن لمصلحة ما، وليس بملائم.
وقال الآمدي أيضا الملائم ما أثّر عين الوصف في عين الحكم كما أثّر جنس الوصف في جنس الحكم. هذا كله خلاصة ما في العضدي والتوضيح وغيرهما.

مُحَرَّم

مُحَرَّم
من (ح ر م) ذو الحرمة، ومن النساء والرجال: الذي يحرم الــتزوج له لرحمه وقرابته.
مُحَرَّم
الجذر: ح ر م

مثال: اليَوْم غرَّة محرَّم
الرأي: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأنها لم ترد بغير ألف ولام.

الصواب والرتبة: -اليوم غُرَّة المحرّم [فصيحة]
التعليق: لم يرد اسم هذا الشهر مجردًا من الألف واللام؛ لأن العرب أدخلت عليه أداة التعريف من دون الشهور الأخرى وجعلته علمًا بها.

أَطر

أَطر
: ( {الأَطْرُ) ، بفَتْحٍ فسُكُونٍ: (عَطْفُ الشَّيْءِ) ، تَقْبِضُ على أَحَده طَرفَيْه فتُعَوِّجُه، وَفِي الحَديثِ عَن النبيِّ صلَّى الله عليْه وسلّم أَنه ذَكَر المَظَالم الَّتِي وقعتْ فِيهَا بَنو إِسرائيلَ والمعاصيَ فَقَالَ: (لَا والَّذِي نَفْسِي بيدِه حتّى تأْخُذُوا على يَدَي الظَّالِم} وتَأطُرُوه على الحقّ ( {أَطْراً)) قَالَ أَبو عَمْرو: أَي تَعْطِفُوه عَلَيْهِ، قَالَ ابْن الأَثِير: وَمن غَرِيب مَا يُحْكَى فِي هاذا الحديثِ عَن نِفْطَوَيْهِ أَنه قَالَ بالظّاءِ المُعْجَمة، وجَعل الكلمةَ مقلُوبةً؛ فقدَّم الهمزةَ على الظّاءِ، وكلُّ شَيْءٍ عَطَفْتَه على شَيْءٍ فقد} أَطَرْتَه {تَأْطُرُهُ} أَطْراً.
(و) {الأَطْرُ: (أَنْ تَجْعَلَ للسَّهْمِ} أُطْرَةً) ، بالضّمِّ، وَفِي بعض النُّسَخ: (للشَّيْءِ) بَدَلَ السَّهْم، وستَأْتِي {الأُطْرُة. (والفِعلُ كضَرَبَ ونَصَرَ) ، يُقَال:} أَطَرَه {يَأْطِرُه} ويَأْطُرُه {أَطْراً} فانْأَطَرَ {انْئِطاراً، (} كالتَّأْطِيرِ فيهمَا) ، يُقَال: {أَطَّرَه} فتأَطَّر: عَطَفَه فانعطَفَ، كالعُمودِ ترَاهُ مستديراً، إِذا جَمَعتَ ينَ طَرَفَيْه، قَالَ أَبو النَّجْم يصفُ فَرَساً:
كَبْداءُ قَعْسَاءُ على {تَأْطِيرِهَا
وَقَالَ المُغِيرةُ بنُ حَبْنَاءَ التَّمِيمِيُّ:
وأَنْتم أناسٌ تَقْمُصُونَ مِنَ القَنَا
إِذا مَا رَقَى أَكتَافَكُم} وتَأَطَّرَا
أَي إِذا انْثَنَى، وَقَالَ:
{تَأَطَّرْنَ بالمِينَاءِ ثُمَّ جَزَعْنَه
وَقد لَحَّ مِن أحمالِهِنَّ شُجُونُ
(و) } الأَطْرُ: (مُنْحَنَى القَوْسِ، والسَّحَابُ) ، سُمِّيَ بالمَصْدر، قَالَ:
وهاتِفَةٍ {لِأَطْرَيْهَا حَفِيفٌ
وزُرْقٌ فِي مُرَكَّبَةٍ دِقَاقُ
ثَنّاه وإِن كَانَ صَدرا، لأَنَّه جَعَلَه كالاسمِ. وَقَالَ أَبو زَيْد:} أَطَرْتُ القَوْسَ {آطِرُهَا} أَطْراً، إِذا حَنَيْتَهَا، وَقَالَ الهُذَلِيّ:
{أَطْرُ السَّحَابِ بهَا بَياضُ المِجْدَلِ
قَالَ السُّكَّرِيُّ:} الأَطْرُ كالأعوجاج تَراه فِي السَّحَاب، قَالَ: وَهُوَ مَصْدَرٌ فِي معنَى مَفْعُول، قَالَ طَرَفَةُ يذكرُ نَاقَة وضُلُوعَها:
كأَنَّ كِنَاسَيْ ضالَةٍ يكْنُفَانِها
{وأَطْرَ قِسِيَ تحْتَ صُلْبٍ مُؤَبَّدِ
شَبَّه انحناءَ الأَضلاعِ بِمَا حُنِيَ مِن طَرَفَيِ القَوْسِ.
(و) } الأَطْرُ: (اتِّخَاذُ {الإِطار للبَيْتِ، وَهُوَ) أَي إِطارٌ البيتِ (كالمِنْطَقَةِ حولَه) ؛ لإِحاطَتِه بِهِ.
(} والأَطِيرُ) ، كأَمِيرٍ: (الذَّنْبُ) ، وَيُقَال فِي المثَل: (أَخَذَنِي بِأَطِيرِ غَيْرِي) ، أَي بِذَنْبِ غَيْرِي، وَقَالَ مِسْكِينٌ الدّارميّ:
أَبَصَّرْتَنِي! بِأَطِيرِ الرِّجالِ
وكَلَّفْتَنِي مَا يقولُ البَشَرْ (و) {الأَطِيرُ: (الضِّيقُ) ، كأَنَّه لإِحاطته. (و) قيل: هُوَ (الكلامُ والشَّرُّ يَأْتِي من بَعِيد) ، وَقيل: إِنْما سُمِّيَ بذالك لإِحاطَتِه بالعُنُق.
(} والأُطْرَةُ) مِن السَّهْم، (بالضَّمّ: العَقَبَةُ) الّتي (تُلَفُّ على مَجْمَعِ الفُوقِ) ، وَقد {أَطَرَه} يَأْطُرُه، إِذا عَمِلَ لَهُ {أُطْرةً ولَفَّ على مَجْمَعِ الفُوقِ عَقَبَةً. (و) } الأُطْرَةُ: (حَرْفُ الذَّكَرِ، {كالإِطارِ، فيهمَا) ، أَي ككِتَابٍ يُقَال:} إِطارُ السَّهْمِ {وأُطْرَتُه،} وإِطارُ الذَّكَرِ {وأُطْرَتُه: حَرْفُ حُوقِه.
(و) } الأُطْرَةُ: (مَا أَحاطَ بالظُّفُرِ من اللَّحْمِ) . والجَمْع {أُطَرٌ} وإِطارٌ.
(و) {الأُطْرَةُ من الفَرَس: (طَرَفُ الأُبْهَرِ) فِي رأْس الحَجَبَة إِلى مُنتَهَى الخاصِرة. وَعَن أَبي عُبَيْدَة: الأُطْرَةُ: طِفْطِفَةٌ غليظةٌ كأَنّها عَصَبَةٌ مُركَّبة فِي رأْس الحَجَبَة، ويُستحبُّ للفَرَسِ نَشَنُّجُ} أُطْرَتهِ.
(و) {الأُطْرَةُ: أَن يُؤخَذ (رَمَادٌ ودَمٌ خَلِيطٌ يُلْطَخُ بِهِ كَسْرُ القِدْرِ) ويُصلَح، قَالَ:
قد أَصْلَحَتْ قِدْراً لَهَا} بأُطْرَهْ
وأَطْعَمَتْ كِرْدِيدَةً وفِدْرَهْ
( {والإِطَارُ، ككِتَابٍ: الحَلْقَةُ من النّاسِ) ؛ لإِحاطَتِهِم بِمَا حَلَّقُوا بِهِ، قَالَ بِشْرُ بنُ أَبي خازم:
وحَلَّ الحَيُّ حَيُّ بَنيِ سُبَيْعٍ
قُرَاضِبَةً ونَحْن لَهُمْ} إِطارُ
أَي وَنحن مُحْدِقون بهم. وَفِي الأَساس: ومِن المَجَاز: هم {إِطارٌ، لبَنِي فلانٍ: حَلُّوا حولَهم. (و) } الإِطارُ: (قُضْبانُ الكَرْمِ تَلْتَوِي) ، كَذَا فِي النُّسَخ، وَفِي بعض الأُصُول: تُلْوَى (للتَّعْرِيشِ) .
(و) الإِطارُ: (مَا يَفْصِلُ بَين الشَّفَةِ وَبَين شَعَراتِ الشّارِبِ) ، وهما! إِطَارانِ. وسُئِلَ عُمَرُ بنُ عبد الْعَزِيز عَن السُّنَّة فِي قَصِّ الشّارِبِ، فَقَالَ: تَقُصُّه حتَّى يَبْدُوَ الإِطارُ. وَقَالَ أَبو عُبَيْدٍ: الإِطارُ: الحَيْدُ الشّاخِصُ مَا بَين مَقَصِّ الشّاربِ والشَّفَةِ، المُختَلِطُ بالفَمِ، قَالَ ابنُ الأَثِير: يَعْنِي حَرْفَ الشَّفَة الأَعلَى الّذي يَحُول بَين مَنابتِ الشَّعر والشَّفَة.
(و) الإِطارُ: (خَشَب المُنْخُلِ) ، لاستدارَتِه.
(وكلُّ مَا أَحاطَ بشيْءٍ) فَهُوَ لَهُ {أُطْرَةٌ} وإِطارٌ، {كإِطارِ الدُّفِّ،} وإِطار الحافِرِ، وَهُوَ مَا أَحاط بالأَشْعَر، وَمِنْه صِفَةُ شَعر عليَ، كرَّم اللهُ وجهَه: إِنّما كَانَ لَهُ إِطارٌ، أَي شَعرٌ مُحِيطٌ برأْسِه ووسطُه أَصلعُ.
( {وتَأَطَّرَ) بِالْمَكَانِ: (تَحَبَّسَ) .
(و) } تَأَطَّرَ (الرُّمْحُ: تَثَنَّى) ، وَيُقَال: تَأَطَّرَ القَنَا فِي ظُهُورِهم، وَمِنْه فِي صِفَةِ آدَمَ عَلَيْهِ السّلام: أَنّه كَانَ طُوالاً {فأَطَرَ اللهُ مِنْهُ، أَي ثَنَاه وقَصَّره ونَقَص مِن طُوله، يُقَال:} أَطَرْتُ الشَّيْءَ {فانْأَطَرَ} وتَأَطَّرَ، أَي انْثَنَى.
(و) {تَأَطَّرَتِ (المَرْأَةُ: أَقامتْ فِي بَيْتِهَا (ولَزِمَتْه، قَالَ عُمَر بنُ أَبي ربيعةَ:
} تَأَطَّرْنَ حَتّى قُلْنَ لَسْنَ بَوارِحاً وذُبْنَ كَمَا ذابَ السَّدِيفُ المُسَرْهَدُ (و) {تَأَطَّرَ الشيْءُ: (اعْوَجَّ) وانْثَنَى، (} كانْأَطَرَ) {انْئِطاراً.
(و) عَن ابْن الأَعرابيِّ: (} التَّأْطِيرُ أَنْ تَبْقَى) الجاريةُ (فِي بَيْتِ أَبَويْهَا زَمَاناً) لَا تَــتزوَّجُ.
( {والمَأْطُور: البِئْرُ) الَّتِي ضَغَطَتْها (بِجَنْبِها) بئرٌ (أُخْرَى) ، قَالَ العَجّاج يصف الإِبلَ:
وباكَرَت ذَا جُمَّة نَمِيرَا
لَا آجِنَ الماءِ وَلَا} مَأْطُورَا
(و) {المَأْطُورُ: (الماءُ يكونُ فِي السَّهْلِ فيُطْوَى بالشَّجَرِ مَخافةَ الانهيارِ) والانْهِدَامِ.
(و) } المَأْطُورةُ، (بهاءٍ: العُلْبَةُ {يُؤْطَرُ لِرَأْسِهَا عُوَيْدٌ ويُدَارُ، ثُمَّ يُلْبَسُ شَفَتَها) ورُبما ثُنِيَ على العُود} المَأْطُورِ أَطرافُ جِلْدِ العُلْبة فتَجفُّ عَلَيْهِ، قَالَ الشّاعر:
وأَوْرَثَكَ الرّاعِي عُبَيْدٌ هِرَاوَةً
{ومَأْطُورَةً فَوْقَ السَّوِيَّةِ مِنْ جِلْدِ
قَالَ: والسَّوِيَّة: مَرْكَبٌ مِن مَراكب النِّسَاءِ.
(} وأَطْرَيْرَةُ، بفَتْح الهمزةِ والرّاءَين: د، بالمَغْرِب) .
وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
وَفِي يَدِه {مَأْطُورَةٌ: قَوْسٌ. قَالَ أَبو زَيْد:} أَطَرْتُ القَوْسَ {أَطْراً، إِذا حَنَيْتها.
} وتَأَطَّرَتْ: تَثَنَّتْ فِي مِشْيَتِها، كَمَا فِي الأَساس.
{وأُطْرَةُ الرَّمْلِ: كُفَّتُه.
وَقَالَ الأَصمعيُّ. إِنّ بَينهم لأَوَاصِرَ رَحِمٍ،} وأَواطِرَ رَحِمٍ، وعَوَاطِفَ رَحِمٍ، بِمَعْنى واحدٍ، الواحِدةُ آصِرَةٌ وآطِرَةٌ.
وَفِي حَدِيث ليَ، كَرَّم اللهُ وَجهَه: ( {فَأَطَرْتُهَا بينَ نِسَائِي) ، أَي شَقَقْتُهَا وقَسَمتُهَا بينهنَّ، وَقيل: هُوَ من قَوْلهِمْ: طارَ لَهُ فِي القِسْمَة كَذَا، أَي وَقَعَ فِي حِصَّتِه؛ فيكونُ مِن فَصْل الطّاءِ لَا الْهمزَة.
وَمن المَجَاز:} أَطَرْتَ فُلاناً على مَوَدَّتِك.
{والأُطْرَةُ، بالضَّمِّ: طَفْطَفَةٌ غَلِيظَةٌ، كأَنَّهَا عَصَبَةٌ مُرَكَّبَةٌ فِي رأْس الحَجَبَةِ وضِلَعِ الخَلْفِ، وَعند ضِلَعِ الخَلْفِ تَبِينُ الأُطْرَةُ، قَالَه أَبو عُبَيْدة.

أَسر

أَسر
: ( {الأَسْرُ: الشَدُّ) } بالإِسار: و (العَصْبُ) {كالإِسار وَقد} أَسَرتُه {أَسْراً} وإِساراً.
(و) الأَسْر فِي كلامِ العربِ: (شِدَّةُ الخَلْقِ) ، يُقَال: فلانٌ شَدِيدُ {أَسْرِ الخَلْقِ، إِذا كَانَ معْصُوبَ الخَلْقِ غيرَ مُسْتَرْخٍ، وَفِي التَّنزِيل: {نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَآ} أَسْرَهُمْ} (الْإِنْسَان: 28) ، أَي خَلْقَهُم، وَقَالَ الفَرّاءُ: {أَسَرَه اللهُ أَحسنَ} الأَسْرِ، وأَطَرَه أَحسنَ الأَطْرِ، وَقد أَسَرَه اللهُ، أَي خَلَقَه. (والخُلُق) بضمَّتين، أَي وشِدَّةُ الخُلُقِ، كَمَا فِي سائرِ النُّسَخ، والصّوابُ أَنَّه بالرَّفْع معطوفٌ على (وشِدَّةُ) ، وَفِي الأَساس: وَمن الْمجَاز: شَدَّ اللهُ أَسْرَه، أَيْ قَوَّى إِحكامَ خَلْقِه.
(و) ! الأُسْرُ، (بالضَّمِّ: احتباسُ لبَوْلِ) وكذالك الأُسُر بضمَّتينِ، إتباعاً حَكَاه شُرّاحُ الفَصِيح، وصَرَّح اللَّبْلِيُّ بأنَّه لغةٌ، فَهُوَ مُستدركٌ على المصنِّف. وَفِي أَفعال ابنِ القَطّاع: {أَسِرَ، كفَرِحَ: احُتَبَسَ بَولُه.} والأُسْرُ، بالضّمّ: اسمُ المصدرِ.
وَقَالَ الأَحمر: إِذا احْتَبَس الرَّجلُ بَوْلُه قِيلَ: أَخذه الأُسْرُ، وإِذا احتَبس الغائِطُ فَهُوَ الحُصْرُ. وَقَالَ ابنُ الأَعرَابِيِّ: {الأُسْرُ: تَقْطِيرُ البَوْلِ، وحَزٌّ فِي المَثَانَة، وإِضَاضٌ مثلُ إِضَاضِ الماخِضِ، يُقَال: أَنالَه اللهُ} أُسْراً، وَفِي حديثِ أَبي الدَّرْداء: (أَنَّ رجلا قَالَ لَهُ: إِن أَبِي أَخَذَه {الأُسْرُ) يَعْنِي احتباس البَوْلِ.
(و) يُقَال: (عُودُ} أُسْرٍ) كقُفْلٍ، وعُودُ {الأُسْرِ، بالإِضافة والتَّوْصِيف، هاكذا سُمِعَ بهما، كَمَا فِي شُرُوح الفَصِيح، (ويُسْرٍ) ، بالياءِ بَدَلَ الهمزةِ، (أَو هِيَ) ، أَي الأَخِيرة (لَحْنٌ) ، وأَنكرَه الجوهريُّ فَقَالَ: وَلَا تَقُلْ: عُودُ يُسْرٍ، ووافقَه على إِنكارِه صاحبُ الواعِي والمُوعب، وأَقَرَّه شُرّاحُ الفَصِيح. قلت: وَقد سَبَقَهُم بذالك الفَرّاءُ فَقَالَ: قُلْ: هُوَ عُود} الأُسْرِ، وَلَا تَقُلْ: عُودُ اليُسْرِ. وَفِي الأَساس: وقولُ العامَّةِ: عُودُ يُسْرٍ خطأٌ إِلّا بقَصْد التَّفَاؤُلِ. وَهُوَ (عُودٌ يُوضَعُ على بَطْنِ مَن احْتَبَسَ بوْلُهُ) فَيَبْرَأُ، وَعَن ابْن الأَعرابيّ: هاذا عُودُ يُسْرٍ {وأُسْرٍ، وَهُوَ الَّذِي يُعالَجُ بِهِ المَأْسُور، وكلامُه يَقْضِي أَنْ فِيهِ قَولَيْن، وإِليه ذَهَب المصنِّفُ، ومَا تَحاملَ بِهِ شيخُنا على المصنِّف فِي غير مَحَلِّه كَمَا لَا يَخْفَى.
(} والأُسُرُ، بضمَّتيْن: قَوَائِمُ السَّرِيرِ) ، نقَله الصّاغانيُّ.
(و) {الأَسَرُ، (بالتَّحْرِيك: الزُّجَاجُ) نقلَه الصّاغانيُّ.
(} والإِسَارُ، ككِتَابٍ: مَا يُشَدُّ بِهِ) {الأَسِيرُ، كالحَبْلِ والقدِّ، وَقَالَ الراغبُ وغيرُه: هُوَ القدُّ يُشَدُّ بِهِ} الأَسير.
وَقَالَ اللَّيْثُ: {أُسرَ فلانٌ} إِساراً، {وأُسِرَ} بالإِسارِ. {والإِسارُ: الرِّباطُ،} والإِسارُ: المَصْدَرُ {كالأَسْرِ، وَقد تَقدَّمت الإِشارةُ إِليه.
وَفِي الْمُحكم:} أَسَرَه {يَأْسرُه} أَسْراً {وإِسارةً: شَدَّه} بالإِسار،! والإِسارُ: مَا شَدَّ بِهِ، والجمعُ {أُسُرٌ. وَقَالَ الأَصمعيُّ: مَا أَحْسَنَ مَا} أَسَرَ قَتَبَه، أَي مَا أَحْسَنَ مَا شَدَّه بالقِدِّ، والقِدُّ الَّذِي {يُؤْسَرُ بِهِ القَتَبُ يُسَمَّى} الإِسارَ و (ج {أُسُرٌ) بضمَّتَيْن.
كتاب م كتاب (وَقَتَبٌ} مَأْسُورٌ، وأَقْتَابٌ {مآسِيرُ.
} والإِسارُ: القَيْدُ، ويكونُ حَبْلَ الكِتَاف.
(و) الإِسار، ككِتابٍ: (لُغَةٌ فِي اليَسَارِ الَّذِي هُوَ) ، وَفِي بعضِ النُّسَخِ: الَّتِي هِيَ (ضِدُّ اليَمِينِ) قَالَ الصّاغانيُّ: وَهِي لغةٌ ضعيفةٌ.
( {والأَسِيرُ) كأَمِير هُوَ بِمَعْنى} المَأْسُورِ، وَهُوَ المَرْبُوطُ {بالإِسارِ، ثمَّ استُعمِلَ فِي (الأَخِيذِ) مُطلقًا وَلَو كَانَ غيرَ مربوطٍ بشْيءٍ، (و) } الإِسار: القَيْدُ، ويكونُ حَبْلَ الكِتَافِ، وَمِنْه {الأَسِيرُ، أَي (المُقَيَّدُ) يُقَال:} أَسَرْتُ الرَّجلَ، {أَسْراً} وإِساراً، فَهُوَ {أَسِيرٌ} ومَأْسُور. (و) كلُّ محبوسٍ فِي قِدِّ أَو سِجْنٍ: أَسِيرٌ، وقولُه تعالَى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً {وَأَسِيراً} (الْإِنْسَان: 8) قَالَ مُجاهِدٌ:} الأَسِيرُ: (المَسْجُونُ ج {أُسَرَاءُ} وأُسَارَى {وأَسارَى} وأَسْرَى) ، الأَخِيرَان بِالْفَتْح، قَالَ ثعلبٌ: لَيْسَ الأَسْر بعاهَةٍ فيُجْعَل {أَسْرَى من بَاب جَرْحَى فِي المعنَى، ولاكنه لما أُصِيبَ} بالأَسْر صَار كالجَرِيح واللَّديغ؛ فكُسِّر على فَعْلَى، كَمَا كُسِّر الجَرِيحُ ونحوُه، وهاذا معنَى قَوْله: ويُقال {للأَسِير من العَدُوِّ} أَسِيرٌ؛ لأَن آخِذَه يَسْتَوثِقُ مِنْهُ {بالإِسار وَهُوَ القِدُّ؛ لئلَّا يُفْلِتَ. وَقَالَ أَبو إِسحاق: يُجْمَع} الأَسِير {أَسْرَى، وَقَالَ: وفَعْلَى جَمْعٌ لكلِّ مَا أُصِيبُوا بِهِ فِي أَبدانِهم أَو عُقُولهم، مثل مَرِيضٍ ومَرْضَى، وأَحمقَ وحَمْقَى، وسكران وسكْرَى، قَالَ: ومَن قرأَ} أَسَارَى {وأُسَارَى فَهُوَ جَمْعُ الجَمْع، يُقَال:} أَسِيرٌ {وأَسْرَى، ثمَّ} أَسَارَى جَمْعُ الجَمْع. قلتُ: وَقد اخْتَار هاذا جماعةٌ من أَهل الِاشْتِقَاق.
(و) ! الأَسِير: (المُلْتَفُّ من النَّبَاتِ) ، عَن الصّغانيّ كالأَصِير، بالصّاد.
( {والأُسْرَةُ، بالضَّمِّ: الذِّرْعُ الحَصينَةُ) ، قَالَه شَمرٌ، وأَنشدَ لسَعْدِ بنِ مالِكِ بنِ ضُبَيْعَةَ بنِ قَيْسٍ جَدِّ أَبِي طَرَفة بنِ العَبْد:
} والأُسْرَةُ الحَصْداءُ والبَ
يْضُ المُكَلَّلُ والرِّماحُ
(و) {الأُسْرَةُ (مِن الرِّجُل: الرَّهْطُ الأَدْنَوْنَ) وَعَشِيرَتُه؛ لأَنَّه يتقوَّى بهم، كَمَا قَالَه الجوهريّ. وَقَالَ أَبو جعْفَرٍ النَّحْاسُ: الأُسْرَةُ، بالضّمّ: أَقاربُ الرَّجلِ مِن قِبَلِ أَبِيه، وشَذَّ الشيخُ خالدٌ الأَزهريُّ فِي إِعراب الأَلفيَّة؛ فإِنه ضَبَطَ الأُسْرَةَ بالفَتْح، وإِنْ وافقَه على ذالك مُخْتَصِرُه الحَطَّابُ وتَبِعَه تقليداً، فِنه لَا يُعْتَدُّ بِهِ.
(و) عَن أَبِي زَيْد: (} تَأَسَّر عَليه) فُلانٌ، إِذا (اعْتَلَّ وأَبْطَأَ) ، قَالَ أَبو مَنْصُور: وهاكذا رَوَاهُ ابنُ هانِىء عَنهُ، وأَما أَبو عُبَيْد فإِنَّه رَوَاه عَنهُ: تَأَسَّنَ، بالنُّونِ، وَهُوَ وَهَمٌ، والصَّوابُ بالرّاءِ. وَقَالَ الصّاغانيّ: ويُحتَملُ أَن تَكُونَا لُغَتَيْن، والرّاءُ أَقربُهما إِلى الصّواب وأَعرفُهما.
( {وأَسَارُونُ: مِن العَقَاقِيرِ) ، وَهُوَ حَشِيشةٌ ذاتُ بُزُورٍ، كثيرةُ عُقَدِ الأُصولِ، مُعْوَجَّةٌ، تُشْبِهُ النِّيلَ، طَيِّبةُ الرَّائِحَة لَذَّاعةُ اللِّسَانِ، وَلها زَهرٌ بَين الوَرقِ عِنْد أُصولها، وأَجودُها الذَّكِيُّ الرائحةِ الرقيقُ العُودِ، يَلْذَعُ اللِّسَانَ عِنْد الذَّوقِ، حارٌّ يابسٌ، يُلَطِّفُ ويُسَخِّنُ، ومِثْقَالٌ مِنْهُ إِذا شُرِبَ نَفَعَ من عِرْق النَّسَا ووَجَعِ الوَرِكَيْن ومِن سددِ الكَبِد.
(و) قولُه تعالَى: {نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَآ} أَسْرَهُمْ} (الْإِنْسَان: 28) ، أَي: خَلْقَهم، قَالَه الجوهريُّ، وَقيل: أَسْرَه، أَي (مَفاصِلَهم، أَو) المُرَادُ بِهِ (مَصَرَّتَي البَوْلِ والغَائِطِ إِذا خَرَجَ الأَذَى تَقَبَّضَتَا، أَو مَعْنَاهُ أَنَّها لَا يسْتَرْخِيَانِ قبل الإِرادةِ) ، نقلَهما ابنُ الأَعرابيِّ.
(وسَمَّوْا {أَسِيراً كأَمِيرٍ و) } أُسَيْراً {وأُسَيْرةَ (كَزْبَيْرٍ وحُهَيْنَةَ) ، مِنْهُم} أُسَيْرُ بنُ جابِر، {وأُسَيْرُ بنُ عُرْوَة، وأُسَيْرُ بنُ عَمْرٍ والكِنْدِيُّ، وأُسَيْرٌ الأَسْلَميُّ، صحابِيون، وأُسَيْرُ بن جابِرٍ العَبْدِيُّ تابِعِيّ.
(وإِسْرَالُ) يأْتي (فِي) حَرْفِ (الّلامِ) وَلم يَذْكُرْهُ هُنَاكَ سَهْواً مِنْهُ، وَهُوَ مخفَّفٌ عَن إِسرائيلَ، وَمَعْنَاهُ صَفْوَةُ الله وَقيل: عبدُ اللهِ، قَالَه البَيْضَاوِيُّ، وَهُوَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السّلامُ. وَقَالَ السُّهَيْليُّ فِي الرَّوْض: مَعْنَاهُ سَرِيّ الله.
(} وتَآسِيرُ السُّرجْ: السُّيُورُ) الَّتِي (بهَا {يُؤْسَرُ) ويُشَدُّ، قَالَ شيخُنَا: وَهُوَ من الجُمُوعِ الَّتِي لَا مُفْرَدَ لَهَا فِي الأَصَحِّ.
وممّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ:
قولُهم:} اسْتَأْسرْ، أَي كُنْ {أَسِيراً لِي.
وَمن سَجَعَات الأَسَاس: مَنْ تَزَوَّجَ فَهُوَ طَلِيقٌ (قد) اسْتَأْسَرَ، ومَنْ طَلَّقَ فَهُوَ بُغاثُ (قد) اسْتَنْسَرَ.
وهاذا الشيءُ لكَ} بأَسْرِه، أَي بِقدُه، يَعْنِي جَميعه، كَمَا يُقالُ: بِرُمَّته. وجاءَ القَومُ {بأَسْرِهم، قَالَ أَبو بكر: مَعْنَاهُ جاءُوا بجَميعِهم، وَفِي الحَدِيث: (تَجْفُو القَبِيلَة} بأَسْرها) ، أَي جَمِيعهَا.
ورجلٌ {مَأسُور ومَأْطُور: شَديدُ عَقْدِ المَفَاصلِ.
وَفِي حَدِيث عُمر: (لَا} يُؤْسَرُ أَحَدٌ فِي الإِسلام بشهادةِ الزُّور، إِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا العُدُولَ) ، أَي لَا يُحْبَسُ.
{وأُسُر، بضمَتَيْن: بَلَدٌ بالحَزْنِ: أَرضِ بَنِي يَرْبُوع بنِ حَنْظَلَةَ، وَيُقَال فِيهِ: يُسُر أَيضاً.

طُنب

(طُنب) الشَّيْء كثر حَتَّى لَا يرى أقصاه من كثرته وبالمكان أَقَامَ والخيمة وَنَحْوهَا جعل لَهَا أطنابا وشدها بهَا والسقاء وَنَحْوه علقه فِي أحد أطناب خيمته
طُنب
: (الطُّنُبُ بضَمَّتَيْن: حَبْلٌ طَوِيلٌ يُشَدُّ بِهِ سُرَادِقُ البَيْتِ) ، وعِبَارَةُ المُحْكَم يُشَدُّ بِهِ البَيْتُ والسُّرَادِقُ بَيْن الأَرْضِ والطَّرَائِق. قُلْتُ: وَفِي لِسَان الْعَرَب: الطُّنُبُ والطُّنْبُ أَي عُنُق وقُفْل: (حَبْلُ) الخِباءِ والسُّرَادِقِ ونَحْوِهِمَا (أَو) الطُّنُبُ (الوَتِدُ) ومثْلُه فِي المُحْكَم، وأَخْطأَ مَنْ جَعَلهَ مَعْطُوفاً على السُّرَادِق. (ج أَطْنَابٌ وطِنَبَةٌ) على مِثَال عِنَبَة.
الأَطْنَابُ هِيَ الأَوَخِيّ، وَهِي الطِّوَالُ مِنْ حِبَالِ الأَخْبِيَة، والأُصُرُ: القِصَارُ، وَاحِدُها إِصَارٌ. والأَطْنَابُ: مَا شَدُّوا بِهِ البَيْتَ من الحِبَالِ بَين الأَرْضِ والطَّرَائِقِ.
ومِن المَجَازِ: فِي الحَدِيثِ: (مَا بَيْنَ طُنْبَي المَدِينَةِ أَحْوَجُ مِنِّي إِلَيْهَا) أَي مَا بَيْن طَرَفَيْهَا. والطُّنُبُ: وَاحِدُ أَطْنَابِ الخَيْمَ فاسْتَعَارَه للطَّرَفِ والنَّاحِيَة قَالَ شَيْخُنَ: وزَعَم بَعْضُ اللّغَوِيِّين أَنَّه استُعْمِلَ مُفْرَداً فَيكون كَعُنُق وجَمْعاً أَيضاً فَيَكُونُ كَكُتُبٍ.
وَقَالَ ابْن السَّرَّاح فِي مَوْضِعٍ من كِتَابِه: طُنُبٌ وأَطْنَابٌ كَعُنُقٍ وأَعْنَاقٍ، وَلَا يُجْمَعُ علَى غَيْرِ لِكَ.
وَقَالَ فِي مَوضِع آخَر يُقَالُ: عُنُقٌ وأَعْنَاقٌ وطُنُبٌ وأَطْنَابٌ فِيمَن جَمَع الطُّنُب. فأَفْهَم خلَافاً فِي جَوَازِ الجَمْع وأَنَّه يُسْتَعْمَل بلَفْظٍ وَاحِدٍ للمُفْرَدِ والجَمْعِ، عَلَيْهِ قَوْلُه:
إِذَ أَرَادَ انْكِرَاساً فِيهِ عَنَّ لَهُ
دُونَ الأَرْومَةِ من أَطْنَابِهَا طُنُبُ
فجَمَعَ بَيْنَ اللُّغَتَيْن فاسْتَعْمَلَه مَجْمُوعاً ومُفْرَداً بِنِيَّةِ الجَمْع.
(و) الطُّنُب: (سَيْرٌ يُوصَلُ بِوَتَرِ القَوْسِ) العَرَبِيَّةِ (ثُم يُدَار على كُظْرِهَا) بالضَّم، وَهُوَ مَحَزّ القَوْس يَقَعُ فِيه حَلْقَةُ الوَتَر، كَمَا يَأْتِي لَه (كالإِطْنَابَة) . وَقيل: إِطْنَابَةُ القَوْسِ: سَيْرُهَا الَّذِي فِي رِجْلِهَا يُشَدُّ من الوَتَرِ على فُرْضَتِهَا وقَد طَنَّبْتُها. وعَن الأَصْمَعيّ: الإِطْنَابَةُ: لسَّيْرُ الَّذِي عَلَى رَأْس الوَتَر مِن الْقَوْسِ.
وقوسُ مُطَنَّبَة. والإِطْنَابَةُ: سَيْرٌ يُشَدُّ فِي طَرَفِ الحِزَامِ لِيَكُونَ عوْناً لسيرِه إِذَا قَلِقَ. قَالَ النَابِغة يصف خيلاً:
فهُنَّ مُسْتَبْطنَاتٌ بَطْنَ ذِي أُرُلٍ
يَرْكُضْن قد قَلِقَت عَقْدُ الأَطَانِيبِ
والإِطْنَابَةُ: سَيْرُ الحِزَامِ المَعْقُود إِلى الإِبْزيم وجَمْعُه الأَطانِيب. وَقَالَ سلَامة:
حَتَّى استَغَثْن بأَهْلِ المِلْح ضَاحِيَةً
يَرْكُضْن قد قَلِقَتْ عَقْدُ الأَطَانِيبِ
وَقيل: عَقْدُ الأَطَانِيبِ: الأَلْبَابُ والحُزُمُ إِذا اسْتَرْخَت.
(و) الطُّنُبُ: (عَصَبَةٌ يالنَّحْرِ) . فِي لِسَان الْعَرَب: الطُّنْبَانِ: عَصَبَتَن مَكْتَنِفَتَانِ ثَغْرَةَ النّحر تَمْتَدَّان إِذا تَلَفَّت الإِنْسَان.
(و) طُنُبٌ: (ع بَين مَاوِيَّةَ وذَات العُشَر) .
وطَنُوبُ: قَرْيةٌ بِجَزِيرَة بَنِي نَصْر.
(و) الطّنُبُ: (عِرْقُ الشّجَر) جَمْعُه. أَطْنَاب، وَهِي عُرُوقٌ تَنْشَعِب من أُرُومَتِهَا.
(و) الطنُبُ: (عَصَبُ الجَسَدِ) جَمْعُه أَطنَاب. قَالَ ابْنُ سِيدَه: أَطْنَابُ الجَسَدِ: عَصَبُه الَّتِي تَتَّصِل بِها المَفَاصِلُ والعِظَامُ وتَشُدُّها.
ومِنَ المَجَازِ: أَطْنَابُ الشَّمْسِ: أَشِعَّتُهَا الَّتي تَمْتَدّ كأَنَّهَا القَصَب، وذَلكَ عنْدَ طُلُوعِهَا.
(و) الطَّنَبُ (بِفتْحَتَيْنِ: اعْوِجَاجٌ فِي الرُّمْح. وطُولٌ فِي الرِّجْلَيْن فِي) أَيَ مَعَ (اسْتِرْخَاءٍ وطُولٍ فِي الظَّهْرِ) .
وفرسٌ فِي ظَهْره طَنَب أَي طُولٌ (وَهُوَ عَيْبٌ) فِي الذُّكُورِ دُونَ الإِناث كَما عُرِف فِي الفِراسَة (والنعتُ أَطْنَبُ) للمذكر (و) هِيَ (طَنْبَاءُ) . يُقَال: فَرَسٌ أَطْنَبُ إِذَا كَانَ طَوِيل القَرَى. قَالَ النَّابِغَةُ:
لقد لَحِقْتُ بِأُوْلَى الخَيْلِ تحْمِلُنِي
كَبْدَاءُ لَا شَنَجٌ فِيهَا وَلَا طَنَبُ. (وطَنَّبَه) أَي الخِبَاءَ (تَطْنِيباً) إِذَا (مَدّه بأَطْنَابِهِ وشَدَّه) ، وخِبَاءٌ مُطَنَّبٌ، ورِوَاقٌ مُطَنَّب، أَي مَشْدُودٌ بالأَطْنَاب وَفِي الحَدِيثِ: (مَا أُحِب أَنَّ بَيْتي مُطَنَّب بِبَيْت مُحَمَّد صلَّى الله عليهِ وَسلم، إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَاي) (و) طَنَّبَ (الذِّئْبُ: عَوَى. و) طَنَّبَ (بالمَكَان: أَقَامَ) بِهِ.
(والإِطْنَابَة: المِظَلَّةُ) بالكَسْرِ. (وامرأَةٌ) مِنْ بَنِي كِنَانَة بْنِ القَيْسِ بْنِ جَسْرِ بن قُضَاعَة (وعَمْرٌ وابْنُها شَاعِر) مَشْهُورٌ، واسْمُ أَبِيهِ زَيْدُ مَنَاةَ.
(وأَطْنَبَتِ الرِّيحُ: اشتدَّت فِي غُبَار و) أَطْنَبَتِ (الإِبِلُ: اتَّبَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً فِي السَّيْرِ. و) أَطْنَبَ (النهرُ: بَعُد ذَهَابُه) . قَالَ النَّمِرُ بْنُ تَوْلَب:
كَأَنَّ امرَأً فِي النَّاسِ كنتَ ابْنَ أُمِّه
على فَلَجٍ من بَطْنِ دِجْلَةَ مُطْنِبِ
(و) أَطْنَبَ (الرَّجُلُ) فِي الكَلَام: (أَتى بالبَلَغَةِ فِي الوَصْفِ مَدْحاً كَان أَوْ ذَمًّا) . والإِظْنَابُ: البَلَاغَةُ فِي المَنْطِق والوَصْفِ مَدحاً كَانَ أَوْ ذَمًّا. وأَطْنَبَ فِي الكَلَام: بَالَغ فِيهِ. والإِطْنَابُ المُبَالَغَةُ فِي مدْح أَو ذَمَ والإِمْثَارُ فِيه. والمُطْنِبُ: المدَّاحُ لِكُلِّ أَحَد.
وَقَالَ ابْن الأَنْبَارِيّ: أَطْنَبَ فِي الوَصْفِ إِذَا بَالَغَ واجْتَهَد. وأَطْنَبَ فِي عَدْوِه إِذَا مَضَى فِيهِ باجْتِهَاد ومُبَالَغَة.
(والمَطْنَبُ كمَقْعَدٍ) وكمِنْبَر أَيْضاً، كَذَا وَجَدْت فِي هَامِشِ نُسْخَةِ لِسَان الْعَرَب: (المَنْكِبُ. والعَاتُقُ) قَال امْرُؤُ القَيْس:
وإِذْ هِي سَوْدَاءُ مِثْلُ الفَحِيم
تُغَشِّي المَطَانِبَ والمَنْكِبَا
والمَطْنَبُ: حَبْلُ العَاتِقِ وجَمْعُه المَطَانِبُ.
(و) عَسْكَر مُطَنِّبٌ: لَا يُرَى أَقْصَاهُ مِنْ كَثْرَته. و (جَيْشٌ مِطْنَابٌ: عَظِيم) أَي بَعِيدُ مَبَيْن الطَرفين لَا يَكَاد يَنْقَطع. قَالَ الطِّرِمَّاحُ: عَمِّي الَّذِي صَبَحَ الحَلَائبَ غُدوَةً
فِي نَهْرُوَنَ بِجَحْفَلٍ مِطْنَاب
(وتَطْيبُ السِّقَاءِ: تَطْبِيبُه) وَهُوَ أَنْ تُعَلِّق السِّقَاءَ من عَمُودِ البَيْتِ ثمَّ تَمْخَضه، عَنْ أَبِي عَمْرو. وقَد تَقَدَّم فِي طَبَّ مَا يَتَعَلَّق بِهِ.
(و) قَوْلُهُم: (جَارِي مُطَانِبِي) أَي (طُنُبُ بَيْتِهِ إِلى طُنُب بَيْتِي) وكَذَلِك الطَّنِيب وجَمْعُه الطَّنَائب.
ومِنَ المَجَازِ: مَوَرَد فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِي الله عَنهُ: (أَنَّ الأَشْعَثَ بنَ قَيْس لَمَّا تَزوَّج مُلَيْكَةَ بنْت زُرَارَةَ عَلَى حُكْمِهَا فحَكَمَتِ بِمائَة أَلْفِ دِرْهَم فرَدَّهَا عُمَر إِلى أَطْنَاب بَيْتها) . يَعْني رَدَّها إِلى مَهْرِ مِثْلها مِنْ نِسَائهَا، يُرِيدُ إِلى مَا بنِي عَلَيْه أَمرُ أَهْلِهَا. وامتَدَّت عَلَيْه أَطْنَابُ بُيُوتِهم. وَهُوَ فِي النِّهَايَة والمِصْبَاح ولِسَانِ الْعَرب.
وَيُقَال: رَأَيْتُ إِطْنَابَةً مِنْ خَيْلٍ ومِنْ طَيْرٍ. وخَيْلٌ أَطَنِيبُ: يَتْبَعُ بَعْضُها بَعْضاً وَمِنْه قَوْلُ الفَرزْدَقِ:
وَقد رَأَى مُصْعَبٌ فِي سَاطِع سَبِطٍ
مِنْهَا سَوَابِقَ غَارَاتٍ أَطَانِيبِ
واسْتَدْرَكَ هُنَا شَيْخُنا على المُؤَلِّف.
أَطْنَابُ الجَسَد. وطُنُبَا النَّحْرِ وَهُوَ عَجِيبٌ، وَلَعَلَّهُمَا سَقَطَا من نُسْخَته واللهُ أَعْلَمُ.
(طُنب)
طنبا طَالَتْ رِجْلَاهُ فِي استرخاء وَطَالَ ظَهره وَهُوَ عيب فِي الْخَيل وَالرمْح وَنَحْوه اعوج فَهُوَ أطنب وَهِي طنباء (ج) طُنب

النكاح المؤقّت

النكاح المؤقّت:
[في الانكليزية] Temporary marriage
[ في الفرنسية] Mariage temporaire
عندهم صورته هو صورة المتعة إلّا أنّه لا يكون إلّا بلفظ الــتزوج أو النكاح مع التوقيت، كأن يقول أتزوجــك بكذا مدّة كذا، وهذا أيضا غير جائز. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا وقّت وقتا لا يعيشان إليه كمائة سنة أو أكثر يكون صحيحا كذا في جامع الرموز. 

النّكاح

النّكاح:
[في الانكليزية] Marriage ،contract of marriage
[ في الفرنسية] Mariage ،contrat de mariage
بالكسر وتخفيف الكاف لغة حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقيل بعكسه، وعليه مشايخنا، وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا.
وأما في اصطلاح أهل الشرع فهو عقد وضع لملك المتعة، والمراد وضع الشارع لا وضع المتعاقدين له، وإلّا يردّ عليه أنّ العقود كالشراء مثلا قد لا يكون إلّا لمتعة وهذا المعنى هو المراد في عرفهم، لا أنّ الشارع نقله فإنّه لم يثبت وإنّما تكلّم به الشارع على وفق اللغة.
فلذا حيث ورد في الكتاب والسّنّة مجرّدا عن القرائن نحمله على الوطء كذا في فتح القدير.
وفي البرجندي النّكاح في اللغة الضمّ والجمع وفي الشرع إذا أطلق يراد به الوطء إذ في تلك الحالة الانضمام والاجتماع، وقد يراد به العقد أي مجموع الإيجاب والقبول والارتباط الحاصل منهما كقوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ لأنّ الوطء لا يتوقّف على إذن الأهل. وفي المغرب أصل النكاح الوطء ثم قيل للــتزوج نكاح مجازا لأنّه سبب للوطء المباح. وقيل النكاح عبارة عن الارتباط المذكور والإيجاب والقبول شرط له. وأمّا على الأول أي على أن يراد به العقد فالإيجاب والقبول من الأركان انتهى.

الحنون

(الحنون) الشفيق وَالَّتِي تــتَزَوَّج رقة على أَوْلَادهَا إِذا كَانُوا صغَارًا ليقوم الزَّوْج بأمرهم وَالرِّيح لَهَا حنين كَالْإِبِلِ والقوس المصوتة 

وُقُوع «أم» المتصلة بعد «هل»

وُقُوع «أم» المتصلة بعد «هل»
الأمثلة: 1 - هَلْ أردت هذا أم لم ترده؟ 2 - هَلْ جاء محمد أم غاب؟ 3 - هَلْ محمد عندك أم علي؟ 4 - هَلْ نحن منحازون للعدل أم أنتم؟
الرأي: مرفوضة
السبب: لأن «هل» لا تأتي بعدها «أم» المتصلة.

الصواب والرتبة:
1 - أأردت هذا أم لم ترده؟ [فصيحة]-هل أردت هذا أم لم ترده؟ [فصيحة]
2 - أَجَاءَ محمد أم غاب؟ [فصيحة]-هل جاء محمد أم غاب؟ [فصيحة]
3 - أمحمَّد عندك أم علي؟ [فصيحة]-هل محمد عندك أم علي؟ [فصيحة]
4 - أنحن منحازون للعدل أم أنتم؟ [فصيحة]-هل نحن منحازون للعدل أم أنتم؟ [فصيحة]
التعليق: تختص «هل» بطلب التصديق الإيجابي، فلا تستخدم لطلب تعيين أحد الشيئين؛ ولذا لا تقع بعدها «أم» المتصلة التي يطلب بها وبأداة الاستفهام التعيين، فإذا وقعت «أم» بعد «هل» كانت «أم» منقطعة بمعنى «بل»، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ} الرعد/16. ويذهب بعض النحاة إلى أن «هل» قد تكون بمعنى «الهمزة» فيعطف بـ «أم» بعدها، كحديث: «هل تزوجــت بكرًا أم ثيبًا؟ »، وقول الشاعر:
هل الله عافٍ عن ذنوب كثيرة أم الله - إن لم يعفُ عنها - يعيدها

المتعة

المتعة:
[في الانكليزية] Enjoyment ،dower of a divorced woman
[ في الفرنسية] Jouissance ،douaire d'une femme divorcee
بالضم اسم من التّمتّع. وقيل مأخوذ من المتاع، والمراد بها في قول الفقهاء أن تزوج رجل ولم يسمّ للمرأة مهرا يجب عليه المتعة، وهي الدّرع والخمار والملحفة يعنى جادر،- ملاءة-، ولا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص من خمسة دراهم، ويعتبر حالها في اليسار والإعسار. فإن كانت من السّفلة فمن الكرباس، ومن الوسطى فمن القزّ- الحرير الخام-، ومن مرتفعة الحال فمن الإبريسم- الحرير الناعم-. وقيل يعتبر حاله وهو أصحّ كما في المضمرات. وأفضل المتعة خادم كذا في جامع الرموز وغيره. ونكاح المتعة يجيء في لفظ النكاح.

حَنُون

حَنُون
من (ح ن ن) الشفيق والعطوف الرحيم والتي تــتزوج رقة على أولادها إذا كانوا صغارا ليقوم الزوج بأمرهم.
حَنُون
الجذر: ح ن ن

مثال: أَبٌ حنون
الرأي: مرفوضة
السبب: لإطلاق الكلمة على الرجل وهي تطلق على المرأة فقط.
المعنى: شفيق

الصواب والرتبة: -أبٌ حنون [فصيحة]-امرأة حَنُون [فصيحة]
التعليق: تطلق كلمة «حنون» على المرأة والرجل كما ورد في المعاجم كالوسيط ومحيط المحيط.

الكسر

الكسر:
* يُطلق على الحركة المعروفة.
* يُعبر به عند كثير من المتقدمين عن الإمالة، لما حدث في الممال من التقريب إلى الكسر.
الكسر:
[في الانكليزية] Fracture ،fracturing
[ في الفرنسية] Fracture ،fraction
بالفتح وسكون السين لغة فصل الجسم الصلب بمصادمة قوية من غير نفوذ جسم فيه، ويطلق أيضا على نوع من الحركة. وعند الأطباء تفرّق اتصال في العظم بشرط أن يكون التفرّق إلى جزءين أو أجزاء كبار ويسمّى كاسرا أيضا، لأنّه إذا كان التفرّق إلى أجزاء صغار يسمّى تفتّتا متفتتا، هكذا يستفاد من بحر الجواهر والأقسرائي. وذكر في شرح القانونچهـ أنّه يشترط أيضا أن يكون ذلك التفرّق في عرض العظم إذ لو كان في الطول يسمّى صدعا وصادعا. وعند القرّاء الإمالة المحضة.
وعند المحاسبين العدد الذي يكون أقلّ من واحد كالنصف والثلث ويقابله الصحيح. وهو إمّا منطق وهو الكسر الذي يمكن أن ينطق به بغير الجزئية أي بغير الألفاظ الدالة على الجزء مفردا. كان كالنصف والثلث أو مكررا كالثلثين أو مضافا كنصف الثلث أو معطوفا كالنصف والثلث. وإمّا أصم وهو ما لا يمكن التعبير عنه إلّا بجزء من كذا مفردا كان كجزء من أحد عشر أو مكررا كجزءين من أحد عشر أو مضافا كجزء من أحد عشر من جزء من ثلاثة عشر أو معطوفا كجزء من أحد عشر وجزء من ثلاثة عشر. وبالجملة فالكسر سواء كان منطقا أو أصم منحصر في المفرد والمكرّر والمضاف والمعطوف لأنّ العدد المنسوب إليه إمّا أن يعتبر بنسبة نفسه إلى المنسوب إليه أو بنسبة مجتمعة من نسب أقسامه إليه، والأول إمّا أن تعتبر نسبته إلى المنسوب إليه بلا ملاحظة واسطة وتسمّى نسبة بسيطة، وهي نسبة الكسر المفرد كالثلث، أو بملاحظة واسطة وتسمّى نسبة مؤلّفة وهي نسبة الكسر المضاف كثلث النصف، وليس المراد بالمضاف المضاف النحوي بل أعمّ منه والثاني أي الذي يعتبر بنسبته مجتمعة من نسب أقسامه إمّا أن تكون نسب الأقسام متماثلة وهي نسبة الكسر المكرّر المذكور كالثلثين او مختلفة أي غير متّحدة وهي نسبة الكسر المعطوف كالنصف والثلث، هكذا في شرح خلاصة الحساب. وعند أهل الأوقاف عبارة عمّا بقي من قسمة أعداد ضلع واحد منه وفق على عدد بيوت ذلك الضلع، وذلك التقسيم يكون بعد نقصان العدد الطبعي من أعداد ضلع واحد كما تقرّر عندهم. مثلا مجموع أعداد ضلع واحد من المربع 45 نقصنا منه العدد الطبعي للمربع وهو 34 يبقى 11، قسمناه على عدد بيوت ضلع واحد من المربع وهو أربعة، خرج من القسمة اثنان وبقي ثلاثة، فالثلاثة كسر.
وعند الأصوليين وأهل النظر هو أن توجد حكمة العلّة بدون العلة ولا يوجد الحكم وحاصله وجود الحكمة المقصودة من الوصف مع عدم الحكم. مثاله أن يقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره مسافر فيترخّص لسفره كغير العاصي، فإذا قيل له ولم قلت إنّ السفر علة الترخّص؟ قال بالمناسبة لما فيه من المشقّة المقتضية للترخّص لأنّه تخفيف، وهو يقع للمرخص فيعترض عليه بصفة شاقة في الحضر كحمل الأثقال ونحوه. فقال البعض الكسر يبطل العلية والمختار أنّه لا يبطلها فإنّ العلّة في المثال المذكور هو السّفر ولم يرد النقض عليه، فوجب العمل به، بيان ذلك أي أنّ العلة هو السفر هو أنّه وإن كان المقصود المشقة لكنها يعتبر ضبطها لاختلاف مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال، وليس كلّ قدر منها يوجب الترخّص وإلّا سقطت العبادات، وتعيين القدر منها الذي يوجبه متعذّر فضبطت بوصف ظاهر منضبط هو السّفر، فجعل آثاره لها ولا معنى للعلّية إلّا ذلك. قالوا الحكمة هي المعتبرة قطعا والوصف معتبر تبعا لها، فالنقض وارد على العلة لأنّها إذا وجدت الحكمة المعيّنة ولم يوجد الحكم دلّ ذلك على أنّ تلك الحكمة غير معتبرة، فكذا الوصف المعتبر بتبعيتها فإنّ المقصود إذا لم يعتبر فالوسيلة أجدر، والجواب أنّ قدر الحكمة كالمشقة في مثالها يختلف، ولا بدّ في ورود النقض من وجود حكمة في محلّ النقض مساوية لما يراد نقضه، فإنّ عدم اعتبار الأضعف لا يوجب عدم اعتبار الأقوى، وذلك أي وجود الحكمة المساوية غير متيقّن، فلعله أي ما وجد في صورة النقض أقلّ حكمة، أو لعلّ التخلّف لمعارض يجعل قدر الحكمة ناقصا عديم المساواة أو باطلا بالكلية، فلذلك لم يعتبره الشارع. ووجود العلة في الأصل قطعي وإذا ثبت ذلك وجب اعتبار العلة القطعية ولا يصحّ التخلّف الظنّي معارضا له إذ الظنّ لا يعارض القطع. فإنّ قلت إنّا نفرض النقض في صورة يعلم قطعا وجود قدر الحكمة أو أكثر فيتعارض قطعيان أي وجود العلة قطعا وانتقاضها تبعا لانتقاض حكمتها المساوية أو الزائدة قطعا فيتساقطان فيبطل العلية. قلت إنّ هذا المفروض بعيد التحقيق، ولو تحقّق وجب أن يبطل العلية لكن لا في كل صورة بل في صورة لم يثبت حكم آخر أليق بتحصيل تلك الحكمة من ذلك الحكم. وبالجملة فالكسر على المختار إنّما يبطل العلية إذا علم وجود قدر الحكمة أو أكثر ولم يثبت حكم آخر أليق بتحصيل تلك الحكمة منه، وحينئذ هو أي الكسر كالنقض، فجوابه كجوابه.
اعلم أنّه قال في المحصول الكسر في الحقيقة قدح في تمام العلة بعدم التأثير وفي جزئها بالنقض. قال القاضي هو عدم تأثير أحد الجزءين ونقض الآخر، والأكثرون على أنّه إسقاط وصف من أوصاف العلة المركّبة عن درجة الاعتبار ونقض الباقي فلم يفرّقوا بينه وبين النقض المكسور، وذلك لأنّهم قالوا إذا نقض العلة بترك بعض الصفات سمّي نقضا مكسورا، وهو بالحقيقة نقض بعض الصفات وأنّه بين النقض والكسر كأنّه قال الحكمة المعتبرة تحصل باعتبار هذا البعض وقد وجد في المحل ولم يوجد الحكم فيه فهو نقض لما ادعاه علّة باعتبار الحكمة. وقد اختلف في أنّه يبطل العلية والمختار أنّه لا يبطل. مثاله أن يقول الشافعي في منع بيع الغائب إنّه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصحّ بيعه، فيقول المعترض هذا منقوض بما إذا تزوّج امرأة لم يرها فإنّها مجهول الصفة عند العاقد حال العقد والحال أنّه صحيح، فقد حذف قيد كونه مبيعا ونقض الباقي وهو كونه مجهول الصفة عند العاقد حال العقد. ودليل المذهب المختار أنّ العلّة المجموع فلا نقض عليه إذ لا يلزم من عدم علية البعض عدم علية الكلّ، هذا إذا اقتصر على نقص البعض. وأمّا إذا أضاف إليه إلغاء الوصف المتروك وكونه وصفا طرديا لا مدخل له في العلية بأن يبين عدم تأثير كونه مبيعا وأنّ العلة كونه مجهول الصفة إلى آخره لأنّه مستقل بالمناسبة، فحينئذ يكون وصف كونه مبيعا كالعدم فيصحّ النقض لوروده على ما يصلح علّية، ولا يكون مجرّد ذكره رافعا للنقض خلافا لشرذمة لأنّه بمجرّد ذكره لا يصير جزءا من العلّة إذا قام الدليل على أنّه ليس جزءا، ويتعيّن الباقي لصلوح العلّية فتبطل بالنقض، ويصير حاصله سؤال ترديد وهو أنّ العلّة إمّا المجموع أو الباقي وكلاهما باطل، أمّا المجموع فلإلغاء الملغى وأمّا الباقي فللنقض، هكذا في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني في مبحث القياس.

العدّة

العدّة:
[في الانكليزية] Minimum legal period of viduity
[ في الفرنسية] Delai de viduite
بالكسر والتشديد لغة الإحصاء وشرعا قيل تربّص يلزم المرأة بزوال النكاح المتأكد بالدخول. وفيه أنّه يشكل بأم الولد والصغيرة والموطوءة بالشّبهة وبالنكاح الفاسد وبالمخلوّ بها خلوة صحيحة وبالمعتدين فانهم أكثر من أربعة عشر رجلا كما وقع في النظم وغيره مع التسامح في الحمل. فالأحسن أن يقال أيام يصير الــتزوّج حلالا بانقضائها كذا في جامع الرموز.

الصّفرية

الصّفرية:
[في الانكليزية] Al -Sufriyya (sect)
[ في الفرنسية] Al -Sufriyya (secte)
بالفاء فرقة من الخوارج أصحاب زياد بن الأصفر قالوا لا يكفّر القعدة عن القتال إذا كانوا موافقين لهم في الدين، ولا يكفّر أطفال المشركين ولا يسقط الرّجم، ويجوز التقية في القول دون العمل، والمعصية الموجبة للحدّ لا يسمّى صاحبها إلّا بها، فيقال مثلا سارق أو زان أو قاذف، ولا يقال كافر. وما لا حدّ فيه لعظمته كترك الصلاة والصوم يقال لصاحبه كافر. وقيل تزوّج المؤمنة من دينهم من الكافر المخالف لهم في دار التقية دون دار العلانية، كذا في شرح المواقف.

السّهم

السّهم:
[في الانكليزية] Arrow ،portion ،cosine ،Sagittarius
[ في الفرنسية] Fleche ،portion ،cosinus ،Sagittaire

بالفتح وسكون الهاء وبالفارسية: تير والسّهام الجمع، وبهره السهمان بالضم الجماعة. وعند أهل الجفر هو الباب ويسمّى بالبيت أيضا وقد سبق. وقد يطلق على مقام الشمس في البرج ثلاثين يوما كما في بعض الرسائل. وعند المهندسين يطلق على خطّ يخرج من وسط القوس إلى وسط القاعدة، وعلى الجيب المعكوس، وهو القطر الواقع بين طرف القوس وبين طرف جيب تلك القوس. وهذا هو المراد بسهم القوس في الأعمال النجومية صرّح بذلك في الزيج الإيلخاني، ويؤيّده ما قال عبد العلي البرجندي في حاشية شرح الملخص من أنّ العمود الخارج من منتصف الوتر إلى منتصف القوس يسمّيه أهل الهندسة سهما فمنهم من يعتبره سهما لنصف تلك القوس وهو المشهور عند أهل العمل. ومنهم من يعتبره سهما للقوس بتمامها، وهذا أنسب باسمه. وعلى خط يخرج من رأس المخروط إلى مركز القاعدة. وعلى خط يخرج من مركز إحدى قاعدتي الاسطوانة إلى مركز القاعدة الأخرى، كذا في شرح خلاصة الحساب. والسّهم عند المنجمين هو عبارة عن جزء معيّن من فلك البروج. والسّهام عندهم كثيرة، مثل سهم السّعادة الذي يقال له أيضا سهم القمر. وسهم الغيب، وسهم الأيام، وسهم الغلمان، وسهم الجواري. وعلى هذا يقاس.
ثم إنّ سهم السّعادة يأخذونه من النهار من الشمس، ويضيفون إليه درجة الطّالع أي ما بين درجات الشمس والقمر ويطرحون من الطالع «سى گان» والناتج هو درجة مكان سهم السّعادة.
وفي الليل يأخذون من درجة القمر إلى درجة الشمس، ثم يضيفون لذلك درجة الطالع مثاله:
طالع الحمل عشر درجات، والشمس في الأسد الدرجة العشرين، والقمر في الميزان خمس عشرة درجة وذلك إلى برج الميزان أربعون درجة، ثم أضفنا خمس عشرة درجة للقمر فصار لدينا خمس وخمسون درجة، ثم أضفنا درجة الطالع فيصير المجموع خمسا وستين درجة فتعطي للحمل ثلاثين درجة وللثّور ثلاثين، والباقي وهو خمسة للجوزاء ... إذن موضع سهم السّعادة الدرجة الخامسة من الجوزاء.
وأمّا سهم الغيب فيؤخذ نهارا من القمر وليلا من الشمس، ويضاف إليها درجة الطالع ثمّ يسقطون من المجموع طالع (السي گان) على النحو السابق، وما يتكوّن لدينا يكون هو سهم الغيب.
وأمّا سهم الأيام فنهارا من درجة الشمس إلى درجة زحل، وليلا بالعكس. وأمّا سهم الغلمان والجواري فيؤخذ من عطارد إلى القمر نهارا ومن الشمس إلى الزّهرة ليلا. وأمّا الــتزوّج من النساء فيؤخذ من الزّهرة إلى الشمس.
وهكذا بقية الأسهم تقاس على هذا مثل سهم المال والأصدقاء فإنّهم يأخذونه من صاحب الدرجة الثانية إلى البيت الثاني ثم يضيفون درجة الطالع.
وأمّا سهم زحل نهارا فيؤخذ من درجة زحل إلى درجة سهم السعادة، وليلا من سهم السعادة إلى درجة زحل مضافا إليها درجة الطالع.
وأمّا سهم المشتري نهارا فمن سهم الغيب إلى المشتري، وأمّا ليلا فبالعكس من ذلك.

وأمّا سهم المرّيخ فنهارا: من المرّيخ إلى سهم السّعادة وليلا بالعكس.

وأمّا سهم الزهرة فنهارا: من سهم السّعادة إلى الزهرة وليلا بالعكس من ذلك.

وأمّا سهم عطارد في النهار: فمن سهم الغيب إلى عطارد، وليلا بعكس هذا. كذا في بعض كتب النجوم.

الخضراء

الخضراء:
[في الانكليزية] Green -striped suit
[ في الفرنسية] Habit vert raye
بفتح الضاد المعجمة والألف الممدودة في اللغة الفارسية يقولون لها: سبز. وفي اصطلاح المحدّثين: الثوب الذي فيه خطوط خضراء كما في تيسير القارئ، ترجمة صحيح البخاري.
وقد سبق في لفظ الحمراء أيضا.
(الخضراء) خضر الْبُقُول (ج) خضراوات وَفِي الحَدِيث (لَيْسَ فِي الخضراوات صَدَقَة) وَيُقَال أباد الله خضراءهم أصلهم الَّذِي مِنْهُ تفرعوا أَو خصبهم وسعتهم ونعيمهم والسوداء وَفِي حَدِيث الْحَارِث (أَنه تزوج امْرَأَة فرآها خضراء فَطلقهَا) وَسَوَاد الْقَوْم ومعظمهم وَفِي حَدِيث الْفَتْح (أبيدت خضراء قُرَيْش) وَالسَّمَاء للونها الْأَخْضَر وَفِي الحَدِيث (مَا أظلت الخضراء وَلَا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذَر) والكتيبة الْعَظِيمَة سميت بذلك لما يعلوها من سَواد الْحَدِيد فِي حَدِيث الْفَتْح (مر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي كتيبته الخضراء) والدلو استقي بهَا زَمَانا حَتَّى اخضرت وَيُقَال الْمَوَدَّة بَيْننَا خضراء وخضراء الدمن يكنى بهَا عَن جميل الظَّاهِر قَبِيح الْبَاطِن لِأَنَّهَا تنْبت على الْمَزَابِل وَنَحْوهَا فَتكون حَسَنَة المنظر قبيحة الْمخبر وَفِي الحَدِيث (إيَّاكُمْ وخضراء الدمن قيل وَمَا ذَاك يَا رَسُول الله فَقَالَ الْمَرْأَة الْحَسْنَاء فِي المنبت السوء 

هَلْ .. أم

هَلْ .. أم
الجذر: هـ ل

مثال: هل جاء محمد أم أحمد؟
الرأي: مرفوضة
السبب: لأن «هل» لا تأتي بعدها «أم» المتصلة.

الصواب والرتبة: -أَجَاءَ محمد أم أحمد؟ [فصيحة]-هل جاء محمد أم أحمد؟ [فصيحة]
التعليق: تختص «هل» بطلب التصديق الإيجابي، فلا تستخدم لطلب تعيين أحد الشيئين؛ ولذا لا تقع بعدها «أم» المتصلة التي يطلب بها وبأداة الاستفهام التعيين، فإذا وقعت «أم» بعد «هل» كانت «أم» منقطعة بمعنى «بل»، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ} الرعد/16. ويذهب بعض النحاة إلى أن «هل» قد تكون بمعنى «الهمزة» فيعطف بـ «أم» بعدها، كحديث: «هل تزوجــت بكرًا أم ثيبًا»، وقول الشاعر:
هل الله عافٍ عن ذنوب كثيرة أم الله - إن لم يعفُ عنها - يعيدها
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.