(عَتُدَ)
(هـ) فِيهِ «أنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعلَ رَقِيقَه وأَعْتُدَهُ حُبُساً فِي سَبِيلِ اللهِ» الأَعْتُدُ: جمعُ قِلَّة للعَتَاد، وَهُوَ مَا أعَدَّه الرجلُ مِنَ السِّلاح والدَّوابّ وَآلَةِ الحَرْب. وتُجْمَع عَلَى أَعْتِدَة أَيْضًا.
وَفِي رِوَايَةٍ «أَنَّهُ احْتَبَسَ أدْرَاعَه وأَعْتَاده» .
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ حَفص «وأَعْتَادَه» وأخْطَأ فِيهِ وصحَّف، وَإِنَّمَا هُوَ «وأَعْتُدَه» والأدْرَاع: جمعُ دِرْع، وَهِيَ الزَّرَدِيَّة.
وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ «أعْبُدَه» بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، جمعُ قِلَّة للعَبْد.
وَفِي مَعْنَى الْحَدِيثِ قَوْلاَن: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَانَ قَدْ طُولِب بالزَّكاة عَنْ أثمانِ الدُّرُوع والأَعْتُدِ، عَلَى مَعْنى أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ للتِّجَارة، فأخْبَرهُم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا زكاةَ عَلَيْهِ فِيهَا، وأَنَّه قَدْ جَعَلها حُبُسا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ اعْتذَر لِخَالِدٍ ودافَع عَنْهُ. يَقُولُ: إِذَا كانَ خَالِدٌ قد جعل أدْراعه وأَعْتُدَه فِي سَبِيلِ اللَّهِ تبرُّعا وتَقرُّبا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ غَير واجِب عَلَيْهِ، فكيفَ يَسْتَجِيُز منعَ الصَّدقة الوَاجِبَة عَلَيْهِ! (هـ) وَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «لكُلِّ حالٍ عِنْدَهُ عَتَاد» أَيْ مَا يَصْلُحُ لكُلِّ مَا يقَع مِنَ الأُمُور.
وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ «فَفَتَحَت عَتِيدَتَها» هِيَ كَالصُّنْدُوقِ الصَّغِيرِ الَّذِي تَتْرُكُ فِيهِ المَرْأة مَا يَعِزُّ عَلَيْهَا مِنْ مَتاعِها.
(س) وَفِي حَدِيثِ الأضْحية «وَقَدْ بَقي عِنْدي عَتُود» هُوَ الصَّغير مِنْ أوْلادِ المَعَز إِذَا قَوي وَرَعَى وأتَى عَلَيْهِ حَولٌ. والجمعُ: أَعْتِدَة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ، وَذَكَرَ سياسَتَهُ فَقَالَ: «وأضُمُّ العَتُود» أَيْ أرُدُّه إِذَا نَدَّ وشَرَد.
(هـ) فِيهِ «أنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعلَ رَقِيقَه وأَعْتُدَهُ حُبُساً فِي سَبِيلِ اللهِ» الأَعْتُدُ: جمعُ قِلَّة للعَتَاد، وَهُوَ مَا أعَدَّه الرجلُ مِنَ السِّلاح والدَّوابّ وَآلَةِ الحَرْب. وتُجْمَع عَلَى أَعْتِدَة أَيْضًا.
وَفِي رِوَايَةٍ «أَنَّهُ احْتَبَسَ أدْرَاعَه وأَعْتَاده» .
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ حَفص «وأَعْتَادَه» وأخْطَأ فِيهِ وصحَّف، وَإِنَّمَا هُوَ «وأَعْتُدَه» والأدْرَاع: جمعُ دِرْع، وَهِيَ الزَّرَدِيَّة.
وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ «أعْبُدَه» بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، جمعُ قِلَّة للعَبْد.
وَفِي مَعْنَى الْحَدِيثِ قَوْلاَن: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَانَ قَدْ طُولِب بالزَّكاة عَنْ أثمانِ الدُّرُوع والأَعْتُدِ، عَلَى مَعْنى أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ للتِّجَارة، فأخْبَرهُم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا زكاةَ عَلَيْهِ فِيهَا، وأَنَّه قَدْ جَعَلها حُبُسا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ اعْتذَر لِخَالِدٍ ودافَع عَنْهُ. يَقُولُ: إِذَا كانَ خَالِدٌ قد جعل أدْراعه وأَعْتُدَه فِي سَبِيلِ اللَّهِ تبرُّعا وتَقرُّبا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ غَير واجِب عَلَيْهِ، فكيفَ يَسْتَجِيُز منعَ الصَّدقة الوَاجِبَة عَلَيْهِ! (هـ) وَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «لكُلِّ حالٍ عِنْدَهُ عَتَاد» أَيْ مَا يَصْلُحُ لكُلِّ مَا يقَع مِنَ الأُمُور.
وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ «فَفَتَحَت عَتِيدَتَها» هِيَ كَالصُّنْدُوقِ الصَّغِيرِ الَّذِي تَتْرُكُ فِيهِ المَرْأة مَا يَعِزُّ عَلَيْهَا مِنْ مَتاعِها.
(س) وَفِي حَدِيثِ الأضْحية «وَقَدْ بَقي عِنْدي عَتُود» هُوَ الصَّغير مِنْ أوْلادِ المَعَز إِذَا قَوي وَرَعَى وأتَى عَلَيْهِ حَولٌ. والجمعُ: أَعْتِدَة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ، وَذَكَرَ سياسَتَهُ فَقَالَ: «وأضُمُّ العَتُود» أَيْ أرُدُّه إِذَا نَدَّ وشَرَد.