ولث: الوَلْثُ: عَقْدُ العَهْدِ بين القوم؛ وقيل: هو ضَعْفُ العُقْدَة.
يقال: وَلَثَ لي وَلْثاً لم يُحْكِمْه أَي عاهدني. يقال: وَلْثَ من عهد
أَي شَيْءٌ قيل. والوَلْثُ: عَقْدٌ ليس بمحكَم ولا مؤكد، وهو الضعيف؛ ومنه
وَلْثُ السحاب: وهو النَّدَى اليسيرُ؛ وقيل: الوَلْثُ العهد المحكم؛
وقيل: الوَلْثُ الشيء اليسير من العهد.
وفي حديث ابن سيرين: أَنه كان يكره شراء سَبْيِ زابَلٍ، وقال: إِن عثمان
وَلَثَ لهم وَلْثاً أَي أَعطاهم شيئاَ من العهد؛ ويقال: وَلَثْتُ لكَ
أَلِث وَلْثاً أَي وَعَدْتك عِدَّةً ضعيفة؛ ويقال: لهم وَلْثٌ ضعيف
وَوَلْثٌ مُحْكَم؛ وقال المسيب بن عَلسٍ في الوَلْثِ المحكَم:
كما امْتَنَعَتْ أَولادُ يَقْدمَ مِنْكُمُ،
وكان لها وَلْثٌ من العَقْدِ مُحْكَمُ
الجوهري: الوَلْثُ العهدُ بين القوم يقع من غير قصد، ويكون غير مؤكد.
يقال: وَلَثَ له عَقْداً. والوَلْثُ: اليسير من الضرب والوجع؛ وقيل: البقية
منه. وقد وَلَثَ ولْثاً، وَوَلِثَ وَلَثاً؛ وقيل: الوَلْثُ كلُّ يسير من
كثير؛ عن ابن الأَعرابي، وبه فسر قول عمر، رضي الله عنه، لرأْس الجالوت،
وفي رواية الجاثَلِيقِ: لولا وَلْثٌ لك من عهد، لضربتُ عُنُقَك أَي
طَرَفٌ من عَقْدٍ أَو يسيرٌ منه. وأَما ثعلب فقال: الوَلْثُ الضعيف من
العهود. أَبو مرة القشيري: الوَلْثُ من الضرب الذي ليس فيه جراحة فوقَ الثياب.
قال: وطَرَقَ رجلٌ قوماً يطلب امرأَةً وعَدَتْهُ، فوقع على رجل، فصاح به،
فاجتمع الحيُّ عليه فوَلَثُوه، ثم أُفْلِتَ. والوَلْثُ: بَقِيَّةُ
العجين في الدَّسِيعَةِ، وبقية الماء في المُشَقَّرِ، والفَضْلَةُ من النبيذ
تبقى في الإِناء، وهو البَسِيل. والوَلْثُ: القليلُ من المطر. وأَصابنا
وَلْثٌ من مكر أَي قليلٌ منه. وولَثَتْنا السماءُ ولْثاً: بَلَّتْنا بمطر
قليل، مشتق منه. التهذيب: والوَلْثُ بقية العَهْد. في الحديث: لولا وَلْثُ
عَهْدٍ لهم، لفعلتُ بهم كذا. قال ابن شميل: يقال دَبَّرْتُ مملوكي إِذا
قلتَ: هو حُرٌّ بعد موتي إِذا وَلَثْتَ له عِتْقاً في حياتك. قال،
والوَلْثُ التوجيه
(* قوله «والولث التوجيه» كذا بالأصل والقاموس، وسكت عليه
الشارح. وبهامش الشارح المطبوع معزواً لحاشية الفاسي ما نصه: قوله التوجيه،
صحته الترجية بزنة تبصرة.) إِذا قلت: هو حُرٌّ بعدي، فهو الوَلْثُ.
وقد وَلَثَ فلانٌ لنا من أَمرنا وَلْثاً أَي وَجَّهَ؛ قال رؤبة:
وقلتُ إِذ أَغْبَطَ دَيْنٌ والِثُ
وقال ابن الأَعرابي: أَي دائم كما يَلِيثُونه بالضرب. الأَصمعي: وَلَثَه
أَي ضربه ضرباً قليلاً. ووَلَثَهُ بالعصا يَلِثُه وَلْثاً أَي ضربه.
وقال الأَصمعي في قوله إِذ أَغبط دين والث: أَساء رؤبة في هذا لأَنه ان
ينبغي له أَن يؤكد أَمر الدَّين. وقال غيره: يقال دَيْنٌ والثٌ أَي يتقلده
كما يتقلد العهد.