صقب وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: الْمَرْء أَحَق بصَقَبه. [قَوْله: أَحَق بصَقَبه -] يَعْنِي الْقرب. وَمِنْه حَدِيث عَليّ رَحمَه الله كَأَنَّهُ إِذا أُتي بالقتيل وَقد وجد بَين القريتين حمله على أصقب القريتين إِلَيْهِ. قَالَ ابْن قيس الرقيات: [المنسرح]
كوفيّةٌ نازحٌ محلتها ... لَا أممَ دارُها وَلَا صقبُ
قَوْله: الْأُمَم الْموضع القاصد الْقَرِيب [وَمِنْه قيل للشَّيْء إِذا كَانَ مقاربا: هُوَ أَمر مؤام -] : والصقَب أقرب مِنْهُ. و [إِنَّمَا -] معنى الحَدِيث فِي قَوْله: الْمَرْء أَحَق بصقبه أَن الْجَار أَحَق بِالشُّفْعَة إِذا كَانَ جارا وَلم يسمع فِي الْآثَار بِحَدِيث أثبت فِي الشُّفْعَة للْجَار من هَذَا وَحَدِيث آخر عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قضى بالجوار. وَسَائِر الْأَحَادِيث أَن الشُّفْعَة للشَّرِيك وَهَذَانِ الحديثان حجَّة لمن قضى للشَّرِيك بِالشُّفْعَة. وَقد يجوز أَن يُقَال ذَلِك للشَّرِيك فِي الدَّار أَيْضا: جَار وَهُوَ أصقب الْجِيرَان إِلَيْك. فَفِيهِ حجَّة لمن قَالَ: الشُّفْعَة للشَّرِيك دون الْجَار وَحجَّة أَيْضا لمن قَالَ: الشُّفْعَة للْجَار لِأَن الْمَعْنى يحتملهما.
كوفيّةٌ نازحٌ محلتها ... لَا أممَ دارُها وَلَا صقبُ
قَوْله: الْأُمَم الْموضع القاصد الْقَرِيب [وَمِنْه قيل للشَّيْء إِذا كَانَ مقاربا: هُوَ أَمر مؤام -] : والصقَب أقرب مِنْهُ. و [إِنَّمَا -] معنى الحَدِيث فِي قَوْله: الْمَرْء أَحَق بصقبه أَن الْجَار أَحَق بِالشُّفْعَة إِذا كَانَ جارا وَلم يسمع فِي الْآثَار بِحَدِيث أثبت فِي الشُّفْعَة للْجَار من هَذَا وَحَدِيث آخر عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قضى بالجوار. وَسَائِر الْأَحَادِيث أَن الشُّفْعَة للشَّرِيك وَهَذَانِ الحديثان حجَّة لمن قضى للشَّرِيك بِالشُّفْعَة. وَقد يجوز أَن يُقَال ذَلِك للشَّرِيك فِي الدَّار أَيْضا: جَار وَهُوَ أصقب الْجِيرَان إِلَيْك. فَفِيهِ حجَّة لمن قَالَ: الشُّفْعَة للشَّرِيك دون الْجَار وَحجَّة أَيْضا لمن قَالَ: الشُّفْعَة للْجَار لِأَن الْمَعْنى يحتملهما.