ظنن وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث مُحَمَّد [بن سِيرِين -] أَنه قَالَ: لم يكن عليٌّ [رَضِي الله عَنهُ -] يَظنُ فِي قتل عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ وَكَانَ الَّذِي يُظَّنُ فِي قَتله غَيره قَالَ فَقيل لَهُ: مَنْ هُوَ قَالَ: عَمداً أسكُت عَنهُ. قَوْله: يُظَّنُ يَقُول يُتَّهَم وَأَصله من الَّظنَّ إِنَّمَا هُوَ يُفْتَعل مِنْهُ [وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يكون -] يُظْتَنُّ فَثقلَتْ الظَّاء مَعَ التَّاء فقلبت ظاء [قَالَ الشَّاعِر: (الطَّوِيل)
وَمَا كلُّ من يظَّنُّني أَنا مُعْتِبٌ ... وَلَا كلُّ مَا يُروى عليَّ أقولُ
وَمِنْه قَول زُهَيْر: (الْبَسِيط)
هُوَ الجوادُ الَّذِي يُعطِيك نائله ... عَفْواً ويُظْلَمُ أَحْيَانًا فيَظَّلِمُ
إنّما هُوَ يَظْتَلِم وَأَبُو عُبَيْدَة يَرْوِيهَا: فينظلم بالنُّون] .
وَمَا كلُّ من يظَّنُّني أَنا مُعْتِبٌ ... وَلَا كلُّ مَا يُروى عليَّ أقولُ
وَمِنْه قَول زُهَيْر: (الْبَسِيط)
هُوَ الجوادُ الَّذِي يُعطِيك نائله ... عَفْواً ويُظْلَمُ أَحْيَانًا فيَظَّلِمُ
إنّما هُوَ يَظْتَلِم وَأَبُو عُبَيْدَة يَرْوِيهَا: فينظلم بالنُّون] .
ظنن عيل وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث صلَة بن أَشْيَم طلبتُ الدُّنْيَا مَظَانَّ حلالها فجعلتُ لَا أُصِيب مِنْهَا إِلَّا قوتا أما أَنا فَلَا أُعِيل فِيهَا وَأما هِيَ فَلَا تجاوزني فَلَمَّا رَأَيْت ذَلِك قلت أَي نَفْسِ جُعل رزقُك كفافا فارْبَعي فَرَبَعَتْ ولمْ تكد. قَوْله: مظان حلالها يعين مَوَاضِع الْحَلَال مِنْهَا يُقَال: مَوضِع كَذَا كَذَا مِظّنة [من -] فلَان أَي مَعْلم مِنْهُ وَقَالَ النَّابِغَة:
[الوافر]
فَإِن مَظنَة الْجَهْل الشبابُ
ويروى: السباب أَي مَوْضِعه ومعدنه. وَأما قَوْله: فَلَا أَعِيلُ فِيهَا يَقُول: لَا أفتقِرُ وَقَالَ الْكسَائي: يُقَال: قد عَال الرجل يَعيل [عَيْلة -] إِذا احتَاَج وافْتَقَر [قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى: {وإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنيْكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ} قَالَ: وَإِذا أَرَادَ أَنه كثر عِيَاله قيل: قد أعال يُعيل فَهُوَ رجل مُعِيْلٌ. وَأما قَول الله عَزَّ وَجَلَّ: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُوْلُوْا} فَلَيْسَ من الأول وَلَا الثَّانِي يُقَال: مَعْنَاهُ لَا تميلوا وَلَا تَجُورُوا قَالَ حَدَّثَنِيهِ يحيى بن سعيد عَن يُونُس بن أبي إِسْحَاق عَن مُجَاهِد. والعَولُ أَيْضا عَول الْفَرِيضَة وَهُوَ أَن تزيد سهامَها فَيدْخل النُّقْصَان على أهل الْفَرَائِض
ظنن جد وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام فِي الرجل يكون لَهُ الدَّين الظنون قَالَ: يُزَكِّيه لما مضى إِذا قَبضه إِن كَانَ صَادِقا. قَوْله: الظنون هُوَ الَّذِي لَا يدْرِي صَاحبه أيقضيه الَّذِي عَلَيْهِ الدَّين أم لَا كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يرجوه وَكَذَلِكَ كل أَمر تطالبه وَلَا تَدْرِي على أَي شَيْء أَنْت مِنْهُ فَهُوَ ظنون قَالَ الْأَعْشَى: [السَّرِيع] مَا جُعِل الجُدُّ الظَّنونُ الَّذِي ... جُنِّبَ صَوبَ اللَّجِبِ الماطرِ
مثل الفُراتِيّ إِذا مَا جرى ... يَقذَف بالبوصي والماهرِ ... فالجُدّ الْبِئْر [الَّتِي -] تكون فِي الكلاِ والظَّنون الَّذِي لَا يدْرِي فِيهَا مَاء أم لَا. وَفِي هَذَا الحَدِيث من الْفِقْه [أَنه -] من كَانَ لَهُ دَين عل النَّاس فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يزكّيه حَتَّى يقبضهُ فَإِذا قَبضه زكّاه لما مضى وَإِن كَانَ لَا يرجوه. وَهَذَا يردّ قَول من قَالَ: إِنَّمَا زَكَاته على الَّذِي عَلَيْهِ المَال لِأَنَّهُ [هُوَ -] المنتفع بِهِ وَهُوَ شَيْء يرْوى عَن إِبْرَاهِيم وَالْعَمَل عندنَا على قَول عَليّ. فُقُر وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام مَنْ أحبَّنا أهلَ الْبَيْت فليُعِدَّ لل
مثل الفُراتِيّ إِذا مَا جرى ... يَقذَف بالبوصي والماهرِ ... فالجُدّ الْبِئْر [الَّتِي -] تكون فِي الكلاِ والظَّنون الَّذِي لَا يدْرِي فِيهَا مَاء أم لَا. وَفِي هَذَا الحَدِيث من الْفِقْه [أَنه -] من كَانَ لَهُ دَين عل النَّاس فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يزكّيه حَتَّى يقبضهُ فَإِذا قَبضه زكّاه لما مضى وَإِن كَانَ لَا يرجوه. وَهَذَا يردّ قَول من قَالَ: إِنَّمَا زَكَاته على الَّذِي عَلَيْهِ المَال لِأَنَّهُ [هُوَ -] المنتفع بِهِ وَهُوَ شَيْء يرْوى عَن إِبْرَاهِيم وَالْعَمَل عندنَا على قَول عَليّ. فُقُر وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام مَنْ أحبَّنا أهلَ الْبَيْت فليُعِدَّ لل
ظنن قَالَ أَبُو عُبَيْد -] وَسمعت مُحَمَّد بْن الْحسن يَجْعَل فِي [ذَلِك وقتالا -] أحفظه يَقُول: فَإِن أَقَامُوا الشَّهَادَة بعد ذَلِك بطلت شَهَادَتهم فَأَما حُقُوق النَّاس [فالشهادة -] فِيهَا جَائِزَة أبدا لَا ترد وَإِن تقادمت. فَأَما الظنين فِي الْوَلَاء والقرابة فَالَّذِي يتهم / بالدعاوة إِلَى غير 57 / ب أَبِيه وَالْمُتوَلِّيّ غير موَالِيه قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقد يكون أَن يتهم فِي شَهَادَته لقريبه كالوالد للْوَلَد [وَالْولد للوالد -] وَمن وَرَاء ذَلِك وَمثله حَدِيثه الآخر إِن رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم بعث مناديا حَتَّى انْتهى إِلَى الْبَيِّنَة أَنه لَا تجوز شَهَادَة خصم وَلَا ظنين وَالْيَمِين على الْمُدَّعِي عَلَيْهِ فَمَعْنَى الظنين هَهُنَا الْمُتَّهم فِي دينه. و [أما -] قَوْله: لَا القانع مَعَ أهل الْبَيْت لَهُم فَإِنَّهُ الرجل يكون مَعَ الْقَوْم فِي حاشيتهم كالخادم لَهُم وَالتَّابِع والأجير وَنَحْوه وأصل القنوع: الرجل يكون مَعَ الرجل يطْلب فَضله وَيسْأل معروفه فَيَقُول: هَذَا إِنَّمَا يطْلب معاشه من هَؤُلَاءِ فَلَا يجوز شَهَادَته لَهُم قَالَ اللَّه عز وَجل {فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطعِمُوا الُقَانِعَ وَالمْعَتَر} فالقانع فِي التَّفْسِير: الَّذِي يسْأَل والمعتر: الَّذِي يتَعَرَّض وَلَا يسْأَل وَمِنْه قَول الشماخ:
[الطَّوِيل]
لمَال الْمَرْء يصلحه فيغنى ... مفاقره أعف من القنوعِ
يَعْنِي مَسْأَلَة النَّاس. وَقَالَ عدي بْن زيد: [الطَّوِيل]
وَمَا خُنْت ذَا عهد وأبت بعهده ... وَلم أحرم الْمُضْطَر إِذْ جَاءَ قانعا
يَعْنِي سَائِلًا. وَيُقَال من هَذَا: قد قنع يقنع قنوعا وَأما القانع الراضي بِمَا أعطَاهُ اللَّه [عز وَجل -] فَلَيْسَ من ذَلِك يُقَال [مِنْهُ -] : قنعت أقنع قناعة فَهَذَا بِكَسْر النُّون وَذَلِكَ بِفَتْحِهَا وَذَلِكَ من القنوع وَهَذَا من القناعة.
[الطَّوِيل]
لمَال الْمَرْء يصلحه فيغنى ... مفاقره أعف من القنوعِ
يَعْنِي مَسْأَلَة النَّاس. وَقَالَ عدي بْن زيد: [الطَّوِيل]
وَمَا خُنْت ذَا عهد وأبت بعهده ... وَلم أحرم الْمُضْطَر إِذْ جَاءَ قانعا
يَعْنِي سَائِلًا. وَيُقَال من هَذَا: قد قنع يقنع قنوعا وَأما القانع الراضي بِمَا أعطَاهُ اللَّه [عز وَجل -] فَلَيْسَ من ذَلِك يُقَال [مِنْهُ -] : قنعت أقنع قناعة فَهَذَا بِكَسْر النُّون وَذَلِكَ بِفَتْحِهَا وَذَلِكَ من القنوع وَهَذَا من القناعة.