(رَهَّ) الرَّاءُ وَالْهَاءُ إِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي الْكَلَامِ فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى بَصِيصٍ. يُقَالُ تَرَهْرَهَ الشَّيْءُ، إِذَا وَبَصَ. فَأَمَّا الْحَدِيثُ: " «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا شُقَّ عَنْ قَلْبِهِ جِيءَ بِطَسْتٍ رَهْرَهَةٍ» "، فَحَدَّثَنَا الْقَطَّانُ، عَنِ الْمُفَسِّرِ، عَنِ الْقُتَيْبِيِّ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَصْمَعِيَّ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ. قَالَ: وَلَسْتُ أَعْرِفُهُ أَنَا أَيْضًا، وَقَدِ الْتَمَسْتُ لَهُ مَخْرَجًا فَلَمْ أَجِدْهُ إِلَّا مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْهَاءُ فِيهِ مُبْدَلَةً مِنَ الْحَاءِ، كَأَنَّهُ أَرَادَ: جِيءَ بِطَسْتٍ رَحْرَحَةٍ، وَهِيَ الْوَاسِعَةُ. يُقَالُ إِنَاءٌ رَحْرَحٌ وَرَحْرَاحٌ. قَالَ:
إِلَى إِزَاءٍ كَالْمِجَنِّ الرَّحْرَحِ
وَالَّذِي عِنْدِي فِي ذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ إِنْ صَحَّ فَهُوَ مِنَ الْكَلِمَةِ الْأُولَى، وَذَلِكَ أَنَّ لِلطَّسْتِ بَصِيصًا.
وَمِمَّا شَذَّ عَنِ الْبَابِ الرَّهْرَهَتَانِ: عَظْمَانِ شَاخِصَانِ فِي بَوَاطِنِ الْكَعْبَيْنِ: يُقْبِلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ.
إِلَى إِزَاءٍ كَالْمِجَنِّ الرَّحْرَحِ
وَالَّذِي عِنْدِي فِي ذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ إِنْ صَحَّ فَهُوَ مِنَ الْكَلِمَةِ الْأُولَى، وَذَلِكَ أَنَّ لِلطَّسْتِ بَصِيصًا.
وَمِمَّا شَذَّ عَنِ الْبَابِ الرَّهْرَهَتَانِ: عَظْمَانِ شَاخِصَانِ فِي بَوَاطِنِ الْكَعْبَيْنِ: يُقْبِلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ.