حقن
: (حَقَنَهُ يَحْقِنُه ويَحْقُنُه) ؛) مِن حَدَّي ضَرَبَ ونَصَرَ؛ حَقْناً، (فَهُوَ مَحْقونٌ وحَقِينٌ: حَبَسَهُ) .
(ومِن هَذَا المَثَل: أَبَى الحَقِينُ العِذْرةَ، أَي العُذْر، يُضْرَبُ للَّذي يَعْتَذِرُ وَلَا عذْرَ لَهُ.
وقالَ أَبو عُبَيْدٍ: أَصْلُ ذلكَ أَنَّ رَجلاً ضَافَ قَوْماً فاسْتَسْقاهم لَبَناً، وعنْدَهم لَبَنٌ قد حَقَنُوه فِي وَطْبٍ، فاعْتَلُّوا عَلَيْهِ واعْتَذَرُوا؛ فقالَ: هَذَا، أَي أَنَّ هَذَا الحَقِينَ يُكَذِّبُكُم، (كأَحْقَنَهُ) .
(وَفِي الصِّحاحِ: حَقَنْتُ البَوْل، وأَنْكَرَ أَحْقَنْتُ.
وَفِي المُحْكَم: حَقَنَ البَوْلَ: حَبَسَه؛ وَلَا يقالُ: أَحْقَنَه وَلَا حَقَنَنِي هُوَ.
(و) حَقَنَ (دَمَ فلانٍ) :) إِذا (أَنْقَذَهُ مِن القَتْلِ) بَعْدَمَا حَلَّ قَتْله؛ وَهُوَ مجازٌ.
وَفِي الحديثِ: (فحقَنَ لَهُ دَمَه) ، أَي مَنَعَ مِن إِرَاقَتِه وقَتْلِه، أَي جَمَعَه لَهُ وحَبَسَه عَلَيْهِ.
(و) حَقَنَ (اللَّبَنَ فِي السِّقاءِ) يَحْقُنُه حَقْناً: (صَبَّه) فِيهِ (ليُخْرِجَ زُبْدَتَهُ) .
(وَفِي الصِّحاحِ: حَقَنْتُ اللبَنَ أَحْقُنُه، بالضمِّ: إِذا جَمَعْتُه فِي السِّقاءِ، وصَبَبْت حَليبَه على رائِبِه؛ واسْم هَذَا اللبنِ الحَقِينُ؛ وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي للمُخبَّلِ:
فَفِي إِبلٍ سِتِّينَ حَسْبُ ظَعِينة يَرُوحُ عَلَيْهَا مَحْضُها وَحَقِينُها (والحَقْنَةُ، بالفتحِ: وجَعٌ فِي البَطْنِ) ، وكذلكَ الحَقْلَةُ، (ج أَحْقانٌ) وأَحْقالٌ، عَن ابنِ الأَعْرابيِّ.
(و) الحُقْنَةُ، (بالضَّمِّ: كُلُّ دواءٍ يُحْقَنُ بِهِ المَرِيضُ المُحْتَقِنُ) .
(وَفِي الحَدِيثُ: (أَنَّه كَرِه الحُقْنةَ) ، وَهُوَ أَنْ يُعْطى المَرِيضُ الدَّواءَ مِن أَسْفَلِه، وَهِي مَعْروفةٌ عنْد الأَطبَّاء.
(والحاقِنَةُ: المَعِدَةُ) ؛) صفَةٌ غالبَةٌ لأَنَّها تحْقِنُ الطَّعامَ.
(و) أَيْضاً: (مَا بينَ) التَّرْقُوة والعُنُق.
والحاقِنتانِ: مَا بَيْن (التَّرْقُوَتَيْنِ وحَبْلَيِ العاتِقِ) .
(وَفِي التَّهْذِيبِ: نُقْرَتا التَّرْقُوَتَيْنِ.
وَفِي الصِّحاحِ: قالَ أَبو عَمْرٍ و: الحاقِنَةُ: النُّقْرَةُ بَيْن التَّرْقُوةِ وحَبْل العاتِقِ، وهما حاقِنتانِ.
قالَ الأَزْهرِيُّ: والجَمْعُ الحَواقِنُ.
وَفِي حديثِ عائِشَةَ: (تُوفي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَيْنَ سَحْرِي ونَحْرِي، وبَيْن حاقِنَتي وذَاقِنَتي) .
(أَو) الحَواقِنُ: (مَا سَفَلَ مِنَ البَطْنِ) ، والذَّواقِنُ: مَا عَلا؛ (وَمِنْه المَثَلُ: (لأُلْحِقَنَّ حَواقِنَكَ بذَواقِنِكَ) .
(ووُجِدَ بخطِّ الجَوْهرِيُّ: لأُحْقِنَنَّ؛ وَهُوَ سَهْو نبَّه عَلَيْهِ أَبو زَكَرِيَّا. ويُرْوى لأُلْزِقَنَّ.
وقيلَ: حَواقِنُه: مَا حَقَنَ الطَّعامَ مِن بَطْنِه، وذواقِنُه: أَسْفَل بَطْنِه ورُكْبَتاه.
(واحْتَقَنَ المَريضُ: احْتَبَسَ بَوْلُه فاسْتَعْمَلَ الحُقْنَةَ.
(و) احْتَقَنَتِ (الرَّوْضَةُ: أَشْرَفَتْ جَوانِبُها على سَرارِها) ؛) ونَصّ أَبي حَنِيفَةَ: على سَائِرِها.
(و) المِحْقَنُ، (كمِنْبَرٍ: السِّقَاءُ) الَّذِي (يُحْقَنُ فِيهِ اللَّبَنُ) ، أَي يُحْبَسُ، كَمَا فِي الصِّحاحِ.
(و) أَيْضاً: (القِمَعُ) الَّذِي يُجْعَلُ فِي فَمِ السِّقاءِ والزِّقِّ ثمَّ يُصَبُّ فِيهِ الشَّرابُ أَو الماءُ.
وقالَ الأَزْهريُّ: القِمَعُ الَّذِي (يُحْقَنُ بِه) اللَّبَنُ فِي السِّقاءِ.
(والمِحْقانُ: من يَحْقِنُ البَوْلَ، فإِذا بالَ أَكْثَرَ) مِنْهُ؛ كَذَا فِي الصِّحاحِ.
وخَصَّ بِهِ ابنُ سِيْدَه: البَعِيرَ.
(وأَحْقَنَ) الرَّجلُ: (جَمَعَ أَنواعَ اللَّبَنِ حَتَّى يَطيبَ.
(والهِلالُ الحاقِنُ: الَّذِي ارْتَفَعَ طَرَفاهُ واسْتَلْقَى ظَهْرُه) ؛) وَمِنْه قَوْلُهم: هِلالٌ أَدْفَقُ خَيْرٌ مِن هِلالٍ حاقِنٍ؛ وَهُوَ مَجازٌ كَمَا فِي الأَساسِ.
(و) تقولُ: (أَنا مِنْهُ كحاقِنِ الإِهالَةِ، أَي حاذِقٌ بِهِ وَذَلِكَ أَنَّه لَا يَحْقِنُها حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّها بَرَدَتْ لئلاَّ يَحْتَرِقَ السِّقاءُ) .
(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
الحاقِنُ: الَّذِي لَهُ بَولٌ شَدِيدٌ؛ وَمِنْه الحدِيثُ: (لَا رأْيَ لحاقِبٍ وَلَا لحاقِنٍ) ، فالحاقِنُ فِي البَولِ، والحاقِبُ فِي الغائِطِ.
ورجلٌ حَقِنٌ، ككَتِفٍ، مثل حاقِنٍ.
واحْتَقَنَ الدَّم: اجْتَمَعَ فِي الجوفِ مِن طَعْنةٍ جائِفَةٍ.
وتَحَقَّنَتِ الإِبِلُ: امُتَلأَتْ أَجْوافُها؛ وأَنْشَدَ المُفَضَّل:
جُرْداً تحَقَّنَتِ النَّجِيلَ كأَنَّمابجلُودِهِنَّ مَدارِجُ الأَنْباروقالَ ابنُ شُمَيْل: المُحْتقِنُ مِن الضُّروعِ: الواسِعُ الفَسِيحُ، وَهُوَ أَحْسَنُها قدرا، كأَنَّما هُوَ قَلْتٌ مُجْتَمعٌ مُتَصعِّدٌ، وإِنَّها لمُحْتَقِنةُ الضّرعِ.
والحَقِينُ، كأَميرٍ: منْهلٌ مِن بطونِ الخالِ مِن أَنوفِ مَخارمَ جفافٍ لطهيةَ بنِ حَنْظَلَةَ؛ قالَهُ نَصْر.
ويقالُ: بارَكَ اللَّهُ فِي مَحَاقِلِكُم ومَحاقِنِكُم، أَي حَرْثكُم ورِسْلكُم.
وحَقَنَ ماءَ وَجْهِه: صَانَهُ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ أَيْضاً:
: (حَقَنَهُ يَحْقِنُه ويَحْقُنُه) ؛) مِن حَدَّي ضَرَبَ ونَصَرَ؛ حَقْناً، (فَهُوَ مَحْقونٌ وحَقِينٌ: حَبَسَهُ) .
(ومِن هَذَا المَثَل: أَبَى الحَقِينُ العِذْرةَ، أَي العُذْر، يُضْرَبُ للَّذي يَعْتَذِرُ وَلَا عذْرَ لَهُ.
وقالَ أَبو عُبَيْدٍ: أَصْلُ ذلكَ أَنَّ رَجلاً ضَافَ قَوْماً فاسْتَسْقاهم لَبَناً، وعنْدَهم لَبَنٌ قد حَقَنُوه فِي وَطْبٍ، فاعْتَلُّوا عَلَيْهِ واعْتَذَرُوا؛ فقالَ: هَذَا، أَي أَنَّ هَذَا الحَقِينَ يُكَذِّبُكُم، (كأَحْقَنَهُ) .
(وَفِي الصِّحاحِ: حَقَنْتُ البَوْل، وأَنْكَرَ أَحْقَنْتُ.
وَفِي المُحْكَم: حَقَنَ البَوْلَ: حَبَسَه؛ وَلَا يقالُ: أَحْقَنَه وَلَا حَقَنَنِي هُوَ.
(و) حَقَنَ (دَمَ فلانٍ) :) إِذا (أَنْقَذَهُ مِن القَتْلِ) بَعْدَمَا حَلَّ قَتْله؛ وَهُوَ مجازٌ.
وَفِي الحديثِ: (فحقَنَ لَهُ دَمَه) ، أَي مَنَعَ مِن إِرَاقَتِه وقَتْلِه، أَي جَمَعَه لَهُ وحَبَسَه عَلَيْهِ.
(و) حَقَنَ (اللَّبَنَ فِي السِّقاءِ) يَحْقُنُه حَقْناً: (صَبَّه) فِيهِ (ليُخْرِجَ زُبْدَتَهُ) .
(وَفِي الصِّحاحِ: حَقَنْتُ اللبَنَ أَحْقُنُه، بالضمِّ: إِذا جَمَعْتُه فِي السِّقاءِ، وصَبَبْت حَليبَه على رائِبِه؛ واسْم هَذَا اللبنِ الحَقِينُ؛ وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي للمُخبَّلِ:
فَفِي إِبلٍ سِتِّينَ حَسْبُ ظَعِينة يَرُوحُ عَلَيْهَا مَحْضُها وَحَقِينُها (والحَقْنَةُ، بالفتحِ: وجَعٌ فِي البَطْنِ) ، وكذلكَ الحَقْلَةُ، (ج أَحْقانٌ) وأَحْقالٌ، عَن ابنِ الأَعْرابيِّ.
(و) الحُقْنَةُ، (بالضَّمِّ: كُلُّ دواءٍ يُحْقَنُ بِهِ المَرِيضُ المُحْتَقِنُ) .
(وَفِي الحَدِيثُ: (أَنَّه كَرِه الحُقْنةَ) ، وَهُوَ أَنْ يُعْطى المَرِيضُ الدَّواءَ مِن أَسْفَلِه، وَهِي مَعْروفةٌ عنْد الأَطبَّاء.
(والحاقِنَةُ: المَعِدَةُ) ؛) صفَةٌ غالبَةٌ لأَنَّها تحْقِنُ الطَّعامَ.
(و) أَيْضاً: (مَا بينَ) التَّرْقُوة والعُنُق.
والحاقِنتانِ: مَا بَيْن (التَّرْقُوَتَيْنِ وحَبْلَيِ العاتِقِ) .
(وَفِي التَّهْذِيبِ: نُقْرَتا التَّرْقُوَتَيْنِ.
وَفِي الصِّحاحِ: قالَ أَبو عَمْرٍ و: الحاقِنَةُ: النُّقْرَةُ بَيْن التَّرْقُوةِ وحَبْل العاتِقِ، وهما حاقِنتانِ.
قالَ الأَزْهرِيُّ: والجَمْعُ الحَواقِنُ.
وَفِي حديثِ عائِشَةَ: (تُوفي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَيْنَ سَحْرِي ونَحْرِي، وبَيْن حاقِنَتي وذَاقِنَتي) .
(أَو) الحَواقِنُ: (مَا سَفَلَ مِنَ البَطْنِ) ، والذَّواقِنُ: مَا عَلا؛ (وَمِنْه المَثَلُ: (لأُلْحِقَنَّ حَواقِنَكَ بذَواقِنِكَ) .
(ووُجِدَ بخطِّ الجَوْهرِيُّ: لأُحْقِنَنَّ؛ وَهُوَ سَهْو نبَّه عَلَيْهِ أَبو زَكَرِيَّا. ويُرْوى لأُلْزِقَنَّ.
وقيلَ: حَواقِنُه: مَا حَقَنَ الطَّعامَ مِن بَطْنِه، وذواقِنُه: أَسْفَل بَطْنِه ورُكْبَتاه.
(واحْتَقَنَ المَريضُ: احْتَبَسَ بَوْلُه فاسْتَعْمَلَ الحُقْنَةَ.
(و) احْتَقَنَتِ (الرَّوْضَةُ: أَشْرَفَتْ جَوانِبُها على سَرارِها) ؛) ونَصّ أَبي حَنِيفَةَ: على سَائِرِها.
(و) المِحْقَنُ، (كمِنْبَرٍ: السِّقَاءُ) الَّذِي (يُحْقَنُ فِيهِ اللَّبَنُ) ، أَي يُحْبَسُ، كَمَا فِي الصِّحاحِ.
(و) أَيْضاً: (القِمَعُ) الَّذِي يُجْعَلُ فِي فَمِ السِّقاءِ والزِّقِّ ثمَّ يُصَبُّ فِيهِ الشَّرابُ أَو الماءُ.
وقالَ الأَزْهريُّ: القِمَعُ الَّذِي (يُحْقَنُ بِه) اللَّبَنُ فِي السِّقاءِ.
(والمِحْقانُ: من يَحْقِنُ البَوْلَ، فإِذا بالَ أَكْثَرَ) مِنْهُ؛ كَذَا فِي الصِّحاحِ.
وخَصَّ بِهِ ابنُ سِيْدَه: البَعِيرَ.
(وأَحْقَنَ) الرَّجلُ: (جَمَعَ أَنواعَ اللَّبَنِ حَتَّى يَطيبَ.
(والهِلالُ الحاقِنُ: الَّذِي ارْتَفَعَ طَرَفاهُ واسْتَلْقَى ظَهْرُه) ؛) وَمِنْه قَوْلُهم: هِلالٌ أَدْفَقُ خَيْرٌ مِن هِلالٍ حاقِنٍ؛ وَهُوَ مَجازٌ كَمَا فِي الأَساسِ.
(و) تقولُ: (أَنا مِنْهُ كحاقِنِ الإِهالَةِ، أَي حاذِقٌ بِهِ وَذَلِكَ أَنَّه لَا يَحْقِنُها حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّها بَرَدَتْ لئلاَّ يَحْتَرِقَ السِّقاءُ) .
(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
الحاقِنُ: الَّذِي لَهُ بَولٌ شَدِيدٌ؛ وَمِنْه الحدِيثُ: (لَا رأْيَ لحاقِبٍ وَلَا لحاقِنٍ) ، فالحاقِنُ فِي البَولِ، والحاقِبُ فِي الغائِطِ.
ورجلٌ حَقِنٌ، ككَتِفٍ، مثل حاقِنٍ.
واحْتَقَنَ الدَّم: اجْتَمَعَ فِي الجوفِ مِن طَعْنةٍ جائِفَةٍ.
وتَحَقَّنَتِ الإِبِلُ: امُتَلأَتْ أَجْوافُها؛ وأَنْشَدَ المُفَضَّل:
جُرْداً تحَقَّنَتِ النَّجِيلَ كأَنَّمابجلُودِهِنَّ مَدارِجُ الأَنْباروقالَ ابنُ شُمَيْل: المُحْتقِنُ مِن الضُّروعِ: الواسِعُ الفَسِيحُ، وَهُوَ أَحْسَنُها قدرا، كأَنَّما هُوَ قَلْتٌ مُجْتَمعٌ مُتَصعِّدٌ، وإِنَّها لمُحْتَقِنةُ الضّرعِ.
والحَقِينُ، كأَميرٍ: منْهلٌ مِن بطونِ الخالِ مِن أَنوفِ مَخارمَ جفافٍ لطهيةَ بنِ حَنْظَلَةَ؛ قالَهُ نَصْر.
ويقالُ: بارَكَ اللَّهُ فِي مَحَاقِلِكُم ومَحاقِنِكُم، أَي حَرْثكُم ورِسْلكُم.
وحَقَنَ ماءَ وَجْهِه: صَانَهُ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ أَيْضاً: