[حرق] فيه "حرق" نخل بني النضير، بتشديد راء. وأحرق المسلمين،
[حرقفي فيه: "الحرقفة" عظم رأس الورك. نه: ويقال للمريض إذا طالت ضجعته: دبرت حراقفه.
أي أثخن فيهم وعمل فيهم مثل عمل النار. وح: يذهب "حراقه" بضم مهملة وخفة راء، وضميره للمخرج من النار كضمير ثم يسأل وهو أثر النار. نه: ضالة المؤمن "حرق" النار، هو بالحركة لهبها، وقد يسكن، أي ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار. ومنه: "الحرق" والغرق والشرق شهادة. ومنه: "الحرق" شهيد وهو بكسر راء، وروى: الحريق، وهو من يقع في حرق النار فيلتهب. وفي ح المظاهر: "احترقت" أي هلكت، والإحراق الإهلاك. ومنه ح المجامع في رمضان: "احترقت" شبه ما وقعا فيه من الجماع في الظهار والصوم بالهلاك. ومنه ح: أوحى إلى أن "أحرق" قريشاً، أي أهلكهم. وح قتال أهل الردة: فلم يزل "يحرق" أعضاءهم حتى أدخلهم من الباب الذي خرجوا منه. وفيه: إنه نهى عن "حرق" النواة وهو بردها بالمبرد، من حرقه بالمحرق برده منه. ومنه "لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم" ويجوز إرادة إحراقها إكراماً للنخلة، أو لأن النوى قوت الدواجن. وفيه: شرب صلى الله عليه وسلم الماء "المحرق" من الخاصرة، أي المغلى بالحرق وهو النار، أي شربه من وجع الخاصرة. وفي ح على: خير النساء "الحارقة" وروى: كذبتكم "الحارقة" هي المرأة الضيقة الفرج، وقيل: التي غلبتها الشهوة حتى تحرق أنيابها بعضها على بعض أي تحكها، يقول عليكم بها. غ: كذبتكم "الحارقة" أي عليكم بها، وهي الضيقة الملاقى، أو النكاح على الجنب. والحريقة: الماء يغلي ثم يذر عليه الدقيق فيلعق. نه ومنه ح على: وجدتها "حارقة" طارقة، فائقة. ومنه: "يحرقون" أنيابهم غيظاً وحنقاً، أي يحكون بعضها على بعض. وفي ح الفتح: دخل مكة وعليه عمامة سوداء "حرقانية" وفسرت بأنها سوداء،
الزمخشري: أي التي على لون ما أحرقته النار، كأنها منسوبة إلى الحرق بفتحتين بزيادة ألف ونون. ومنه: أما عدي فقد غرني بعمامته السودانية. ولو جعل القرآن في إهاب ما "احترق" مر في "اه". ك: أمر أن "يحرق" بما سواه في كل صحيفة أو مصحف، وروى: يخرق، بخاء معجمة، ولعله: حرق بعد أن خرق، وإنما جاء حرقه لأن المحروق هو القرآن المنسوخ، أو المختلط بغيره من التفسير، أو لغة قريش، أو القراءة الشاذة، وبه رخص بعض في تحريق ما يجتمع عنده من الرسائل فيها ذكر الله. وإلى "الحرقات" بضم مهملة وفتح راء وبقاف قبيلة. ط: أعوذ من "الحرق" بفتحتين أي النار. وفي ح المعصفرين: "أحرقهما" أي أفنهما ببيع أو هبة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإضاعة المال، وقد روى أنه قذفهما في التنور فأنكره صلى الله عليه وسلم وقال: أفلا كسوتهما. وفيه: "حرقوا" متاع الغال، هو تغليظ عند الجمهور، وإنما هو يعزر ولا يحرق متاعه. در: "الحراقة" ما يقع فيه النار عند القدح.[حرقفي فيه: "الحرقفة" عظم رأس الورك. نه: ويقال للمريض إذا طالت ضجعته: دبرت حراقفه.