Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
پ
چ
گ
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 3083
1092. الدّرز1 1093. الدّرك1 1094. الدّرهم1 1095. الدّعاء1 1096. الدّعوة1 1097. الدّعوى11098. الدّقة1 1099. الدّلّال1 1100. الدّلالة1 1101. الدّليل1 1102. الدّماغ1 1103. الدمّل1 1104. الدّنيا1 1105. الدّهان1 1106. الدّهر1 1107. الدّهرية1 1108. الدّهني1 1109. الدّواء1 1110. الدّوار1 1111. الدّوالي1 1112. الدّوام1 1113. الدّور3 1114. الدّوران1 1115. الدّويّ1 1116. الدّيانة1 1117. الدّية1 1118. الدّين4 1119. الدّينار1 1120. الذّات2 1121. الذّاتي1 1122. الذّبحة1 1123. الذّبول1 1124. الذّبيحة1 1125. الذّراع1 1126. الذّرة3 1127. الذّروة1 1128. الذّفر1 1129. الذّفري1 1130. الذّكاء1 1131. الذّكر4 1132. الذّمّ1 1133. الذّمّة1 1134. الذمّية1 1135. الذّنب2 1136. الذّهن1 1137. الذّهنية1 1138. الذّهول1 1139. الذوبان1 1140. الذّوق1 1141. الرّأس1 1142. الرؤيا1 1143. الرّابطة1 1144. الرابعة1 1145. الراجع1 1146. الرادع2 1147. الرّاعي1 1148. الرّان1 1149. الرّاهب1 1150. الرّبّ2 1151. الرّبا1 1152. الرّباعي1 1153. الرّباعية1 1154. الرّباني1 1155. الرّبع2 1156. الرّبع المسكون والرّبع المعمور...1 1157. الرّبو1 1158. الرّبيع2 1159. الرّتق1 1160. الرّجاء1 1161. الرّجز1 1162. الرجعة2 1163. الرّجل1 1164. الرّجوع1 1165. الرّحاء1 1166. الرّحمة1 1167. الرّخ1 1168. الرّخصة1 1169. الرّد1 1170. الرّدء1 1171. الرّداء1 1172. الرّدف1 1173. الرّديف1 1174. الرّديف المتجانس1 1175. الرّديف المحجوب1 1176. الرّزق1 1177. الرّس1 1178. الرّسالة1 1179. الرّسخ1 1180. الرّسم1 1181. الرّسوب1 1182. الرّشف1 1183. الرّشوة1 1184. الرّصد1 1185. الرّضاء1 1186. الرّضاع1 1187. الرّطوبة الغريزية1 1188. الرّطوبة الفضلية1 1189. الرّعشة1 1190. الرّعونة1 1191. الرّفع1 Prev. 100
«
Previous

الدّعوى

»
Next
الدّعوى:
[في الانكليزية] Law -suit ،suit ،trial ،claim
[ في الفرنسية] Proces ،poursuite ،reclamation
في اللغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حقّه على غيره والإقرار عكسه يعني إخبار حقّ الغير على نفسه، والشهادة إخبار حقّ الغير على الغير. وعند الفقهاء هي إخبار عند القاضي أو الحكم يحق له أي للمخبر على غيره بحضوره أي بحضور ذلك الغير، فلو لم يكن هذا الإخبار عند القاضي أو الحكم أو لم يكن بحضور ذلك الغير لا يسمّى دعوى، والوصي والولي والوكيل نائبون عن الأصيل فيمكن أن يضاف الحق إلى هؤلاء فلا ينتقض الحدّ بدعوى هؤلاء، والمخبر بالكسر يسمّى مدّعيا وذلك الغير يسمّى مدّعى عليه. وبعضهم عرفهما بالحكم فقال المدّعي من لا يجبر على المخاصمة أي لا يكره على طلب الحقّ لو تركها والمدّعى عليه من يجبر على هذه الخصومة، والجواب عنها فلا يشكل بوصي اليتيم فإنّه مدّعى عليه معنى فيما إذا أجبره القاضي على الخصومة لليتيم، وهذا معنى ما قيل من أنّ المدّعي من إذا ترك ترك، والمدّعى عليه من يجبر إذا ترك. وقيل المدّعي من يشتمل كلامه على الإثبات ولا يصير خصما بالتكلم بالنفي، والمدّعى عليه من يشتمل كلامه على النفي، فإذا قال الخارج لذي اليد هذا الشيء ليس لك لا يكون خصما ما لم يقل هو لي، وإذا قال ذو اليد ليس هذا لك كان خصما.
وقيل المدّعي من لا يستحق إلّا بحجة كالخارج والمدّعى عليه من يكون مستحقا بقوله من غير حجة؛ فإنّ ذا اليد إذا قال هولي كان مستحقا له ما لم يثبت الغير استحقاقه. وقيل المدّعي من يلتمس غير الظاهر والمدّعى عليه من يتمسّك بالظاهر، فإذا ادّعى دينا على آخر فإنّه يلتمس أمرا غير ظاهر عارضا، والمدّعى عليه إذا أنكر كان متمسّكا بالأصل وهو براءة ذمته. وقيل المدّعى عليه هو المنكر، هكذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي وغيرهما، وهذا يوافق الحديث المشهور أعني «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» والفرق بين المدعي والمدعى عليه من أهم مسائل كتاب الدعوى وربّما يصعب الفرق بين المدّعي والمنكر لأنّه قد يكون شخص مدّعيا في الظاهر ومنكرا في الواقع، كما إذا قال المودع للمالك رددت الوديعة فإنّه وإن كان في الظاهر مدّعيا للرد لكنه منكر للضمان حقيقة، كذا في الهداية وغيرها.
وعند أهل المناظرة قضية تشتمل على الحكم المقصود إثباته بالدليل أو إظهاره بالتنبيه، والقاصد والمتصدي لذلك أي لإثبات الحكم أو لإظهاره يسمّى مدّعيا. فبقيد المقصود خرج قول الناقض بالنقض الإجمالي والمعارض فإنّه لا يسمّى بدعوى لأنهما ليسا مدعيين في عرفهم، لأنّهما لم يتصدّيا لإثبات الحكم أو لإظهاره من حيث إنّه إثبات أو إظهار، بل من حيث إنّه نفي لإثبات الحكم أو إظهاره تصدّى به المدّعي، ومن حيث إنّه معارضة لدليله وإنّما لم يقل المقصود إثباته بالدليل أو التنبيه كما قيل من أنّ المدّعي من نصب نفسه لإثبات الحكم بالدليل أو التنبيه لئلّا يرد أن التنبيه لا يفيد الإثبات. ثم المدّعي إن شرع في الدليل اللّمّي يسمّى معللا بالكسر، وإن شرع في الدليل الإنّي يسمّى مستدلا. وقد يستعمل كل منهما مقام الآخر بمعنى المتمسك بالدليل مطلقا. اعلم أنّ الدعوى من حيث إنّه يرد عليه أو على دليله السؤال أو البحث يسمّى مسئلة ومبحثا، ومن حيث إنه يستفاد من الدليل نتيجة، ومن حيث إنه يقام عليه دليل مدّعى، ومن حيث إنه يحتمل الصدق والكذب يسمّى قضية وخبرا، ومن حيث إنّه إخبار عن الواقع حكاية، ومن حيث إنّه قد يكون كليا قاعدة وقانونا، هكذا يستفاد من الرشيدية وغيره.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.