Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
پ
چ
گ
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 3083
1171. الرّداء1 1172. الرّدف1 1173. الرّديف1 1174. الرّديف المتجانس1 1175. الرّديف المحجوب1 1176. الرّزق11177. الرّس1 1178. الرّسالة1 1179. الرّسخ1 1180. الرّسم1 1181. الرّسوب1 1182. الرّشف1 1183. الرّشوة1 1184. الرّصد1 1185. الرّضاء1 1186. الرّضاع1 1187. الرّطوبة الغريزية1 1188. الرّطوبة الفضلية1 1189. الرّعشة1 1190. الرّعونة1 1191. الرّفع1 1192. الرّفو1 1193. الرّق1 1194. الرّقبة1 1195. الرّقبى1 1196. الرّقم1 1197. الرّقيقة1 1198. الرّكاز1 1199. الرّكض1 1200. الرّكن1 1201. الرّكوع1 1202. الرّمد1 1203. الرّمل2 1204. الرّهن1 1205. الرّواتب1 1206. الرّوافض1 1207. الرّواية1 1208. الرّوح2 1209. الرّويّ1 1210. الرّياء1 1211. الرّياضة1 1212. الرّياضي1 1213. الرّيح4 1214. الرّيحان1 1215. الزائد2 1216. الزائل2 1217. الزاجر3 1218. الزاوية3 1219. الزّبر1 1220. الزّبور1 1221. الزّحاف1 1222. الزّحير1 1223. الزّرارية1 1224. الزّرامية1 1225. الزرق3 1226. الزعفرانية3 1227. الزّعم1 1228. الزكاة4 1229. الزّكام1 1230. الزّلة1 1231. الزّلل1 1232. الزّمام1 1233. الزّمان1 1234. الزّنا1 1235. الزّنار1 1236. الزّنديق1 1237. الزّهد1 1238. الزّوج1 1239. الزّيادة1 1240. الزيج2 1241. الزّيدية1 1242. الزّيف1 1243. السّؤال1 1244. السّائل1 1245. السّائمة1 1246. السّابعة1 1247. السّابق1 1248. السّابقة1 1249. السّادسة1 1250. السّاعة1 1251. السّاعد2 1252. السّاق1 1253. السّاقي1 1254. السّالم1 1255. السّبئيّة1 1256. السّبات1 1257. السّبات السّهري1 1258. السّبب1 1259. السّبحة1 1260. السّبر1 1261. السّبع المثاني1 1262. السّبعية1 1263. السّبق1 1264. السّبل1 1265. السّبيل1 1266. الستائر1 1267. السّتر1 1268. السّترة1 1269. الستور1 1270. الستوقة2 Prev. 100
«
Previous

الرّزق

»
Next
الرّزق:
[في الانكليزية] Resources ،supplies ،provisions ،fortunes ،subsistence
[ في الفرنسية] Ressources ،vivres ،fortunes ،subsistance
بالكسر وسكون الزاء المعجمة عند الأشاعرة ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به بالتغذّي أو غيره مباحا كان أو حراما، وهذا أولى من تفسيرهم بما انتفع به حيّ، سواء كان بالتغذّي أو بغيره، مباحا كان أو حراما، لخلوّ هذا التفسير من معنى الإضافة إلى الله تعالى مع أنّه معتبر في مفهوم الرّزق. فالتعريف الأول هو المعوّل عليه عندهم. وبالجملة فهذان التعريفان يشتملان المطعوم والمشروب والملبوس وغير ذلك. ويرد على كليهما العارية إذ لا يقال في العرف للعارية إنّه مرزوق. وقيل إنّه يصحّ أن يقال إنّ فلانا رزقه الله تعالى العواري. وقال بعضهم الرّزق ما يتربى به الحيوانات من الأغذية والأشربة لا غير، فيلزم على هذا خروج الملبوس والخلوّ عن الإضافة إلى الله تعالى.
وقيل هو ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله، ويلزم خروج المشروب والملبوس. وإن أريد بالأكل التناول خرج الملبوس. وأيضا يلزم على هذين القولين عدم جواز أن يأكل أحد رزق غيره مع أنّ قوله تعالى: وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ يدلّ على الجواز. وأجيب بأنّ إطلاق الرزق على المنفق مجاز عندهم لأنّه بصدده، أي بصدد أن يكون رزقا قبل الإنفاق.
ولا يرد هذا على التعريفين الأولين لجواز أن ينتفع بالرزق أحد من جهة الإنفاق على الغير وينتفع به الآخر من جهة الأكل. فإطلاق الرّزق على المنفق حقيقة عندهم.
اعلم أنّ قولهم مباحا كان أو حراما في التعريفين ليس من تتمّة التعريف. ولذا لم يذكر في التعريفين الأخيرين، بل إنما ذكر للتنبيه على الرّدّ على المعتزلة القائلين بأنّ الحرام ليس برزق. فملخص التعريفين أنّ الرّزق هو ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به سواء كان متصفا بالحلّة أو الحرمة أو لم يكن، فاندفع ما قيل من أنّه يلزم عدم كون حيوان لم يأكل حلالا ولا حراما مرزوقا كالدابة، فإنّه ليس في حقّها حلّ ولا حرمة كذا يسنح بخاطري.
وعند المعتزلة هو الحلال. ففسّروه تارة بمملوك يأكله المالك، والمراد بالمملوك المجعول ملكا، بمعنى الإذن في التصرّف الشّرعي، وإلّا لخلا التعريف عن معنى الإضافة إلى الله تعالى، وهو معتبر عندهم أيضا. ولا يرد خمر المسلم وخنزيره إذا أكلهما معه حرمتهما، فإنّهما مملوكان له عند أبي حنيفة، فيصدق حدّ الرّزق عليهما لأنّهما ليسا من حيث الأكل مملوكين له. فقيد الحيثية معتبر. وتارة بما لا يمنع من الانتفاع به وذلك لا يكون إلّا حلالا. ويرد على الأول أن لا يكون ما يأكله الدواب رزقا، إذ لا يتصوّر في حقّها حلّ ولا حرمة، مع أنّ قوله تعالى: وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها يعمّها. ويرد على التفسيرين أنّ من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله أصلا، وهو خلاف الإجماع، هكذا يستفاد من شرح المواقف وشرح العقائد وحواشيه. وقال في مجمع السلوك في فصل أصول الأعمال في بيان التّوكّل:
وقد قسّم المشايخ الرزق إلى أربعة أقسام: وقال في مجمع السلوك في فصل أصول الأعمال في بيان التوكل: (1) - الرّزق المضمون: وهو ما يساق إليه من طعام وشراب وكلّ ما يؤمّن له حدّ الكفاف. وهذا ما يقال له الرّزق المضمون.
ذلك لأنّ الله سبحانه قد ضمنه (للعباد): وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (هود:

6). (2) - الرزق المقسوم: وهو ما قسّم في الأزل وسجّل في اللوح المحفوظ. (3) - الرزق المملوك: وهو ما اتّخذه الإنسان من مدّخرات مالية أو ملابس وأسباب مادية أخرى. (4) -

الرزق الموعود: وهو ما وعد الله عباده الصالحين وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 15) والتوكّل إنّما يكون في الرّزق المضمون، أمّا في الأرزاق الأخرى فلا. وعليه ينبغي أن يؤمن بأنّ ما هو كفاف له فهو مقطوع بوصوله إليه فينبغي إذن عليه أن يتوكّل على الله لهذه الجهة. انتهى كلامه. وفي خلاصة السلوك، قال أهل الحقيقة الرّزق ما قسم للعبد من صنوف ما يحتاج إليه مطعوما ومشروبا وملبوسا. وقال حكيم: الرّزق ما يعطي المالك لمملوكه قدر ما يكفيه، وهو لا يزيد ولا ينقص بالترك انتهى.
والفرق بين الرّزق وبين العطيّة والكفاية مع بيان معانيه الأخر يجيء في لفظ العطية.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.