Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
پ
چ
گ
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 3083
163. الأوّل1 164. الأولوية الذاتية1 165. الأوليائية1 166. الأوّليّات1 167. الأين4 168. الإباحة2169. الإباحيّة1 170. الإباضيّة1 171. الإباق1 172. الإبداع3 173. الإبدال3 174. الإبراز2 175. الإبردة2 176. الإثبات2 177. الإجارة3 178. الإجازة3 179. الإجماع2 180. الإحالة2 181. الإحداث3 182. الإحراق2 183. الإحرام2 184. الإحساس2 185. الإحصار2 186. الإحصان3 187. الإحياء1 188. الإخالة1 189. الإخبار1 190. الإخباريّة1 191. الإخفاء3 192. الإخلاص3 193. الإخلال1 194. الإدبار1 195. الإدغام3 196. الإدماج3 197. الإذالة1 198. الإذعان3 199. الإذن2 200. الإرادة3 201. الإرداف2 202. الإرصاد2 203. الإرهاص4 204. الإسجال1 205. الإسراف3 206. الإسكافية3 207. الإسلام4 208. الإسماعيلية3 209. الإسناد3 210. الإسهاب1 211. الإسهال2 212. الإسواريّة1 213. الإشارة4 214. الإشباع2 215. الإشمام4 216. الإصبع1 217. الإصرار2 218. الإضافة3 219. الإضجاع2 220. الإضراب4 221. الإضمار2 222. الإضمار على شريطة التفسير...1 223. الإطلاق2 224. الإطناب3 225. الإظهار2 226. الإعادة3 227. الإعتاق3 228. الإعراب2 229. الإعقال1 230. الإعلال3 231. الإعلام2 232. الإعنات2 233. الإعياء2 234. الإغارة1 235. الإغراء2 236. الإغراق2 237. الإفراد2 238. الإقالة3 239. الإقامة2 240. الإقبال1 241. الإقرار3 242. الإقليم3 243. الإقناعي1 244. الإقواء1 245. الإكراه3 246. الإكفاء2 247. الإلحاق2 248. الإلغاء4 249. الإلمام2 250. الإلهام5 251. الإلهامية1 252. الإمالة5 253. الإمام2 254. الإمامان3 255. الإمامة1 256. الإمامية4 257. الإمكان2 258. الإنابة1 259. الإنباء1 260. الإنسان3 261. الإنشاء3 262. الإنضاج1 Prev. 100
«
Previous

الإباحة

»
Next
الإباحة:
[في الانكليزية] Declaration ،licence
[ في الفرنسية] Declaration ،licence
في اللغة الإظهار والإعلان من قولهم باح بالسّرّ وأباحه، وباحة الدار ساحتها لظهورها.
وقد يرد بمعنى الإذن والإطلاق. يقال أبحته كذا أي أطلقته. وفي الشرع حكم لا يكون طلبا ويكون تخييرا بين الفعل وتركه. والفعل الذي هو غير مطلوب وخيّر بين إتيانه وتركه يسمّى مباحا وجائزا أيضا. فالقيد الأول احتراز عن الواجب مخيّرا كان أو معيّنا موسّعا كان أو مضيّقا عينا كان أو كفاية. وعن الحرام والكراهة والمندوب لكونها أفعالا مطلوبة من الحكم.
والقيد الأخير احتراز عن الحكم الوضعي.
والحلال أعمّ من المباح على ما في جامع الرموز في كتاب الكراهية حيث قال: كل مباح حلال بلا عكس كالبيع عند النّداء فإنه حلال غير مباح لأنه مكروه، انتهى. وقيل المباح ما خيّر بين فعله وتركه شرعا ونقض بالواجب المخيّر والأداء في أول الوقت مع العزم في الواجب، مع أنّ الفعل في كل منهما واجب.
وقيل ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب ونقض بأفعال الله تعالى، فإنها لا توصف بالإباحة مع صدق الحدّ عليه، ونقض أيضا بفعل غير المكلّف كالصّبي والمجنون لصدق الحدّ عليه مع عدم وضعه بالإباحة. وقيل: ولو قيل ما استوى جانباه من أفعال المكلّفين لاندفع النقصان. لكن يرد المباح المنوي لقصد التوسّل إلى العبادة فإنه يثاب على فعله بالنيّة ويعاقب عليه عند قصد المعصية. ويندفع هذا بزيادة قولنا لذاته. قيل والأقرب أن يقال ما دلّ الدليل السمعي على خطاب الشارع فيه بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل. والأول فصل من فعل الله. والثاني أي قولنا من غير بدل فصل عن الواجب الموسّع والمخيّر فإنّ تركهما وإن كان جائزا لكن مع بدل. وفيه أنه صادق على ترك الواجب الموسّع في أول الوقت على المختار فإنه لا بدل له وهو العزم، وكذا المخيّر كلّ منهما واجب أصالة لأنّ أحدهما بدل عن الآخر على المختار.
واعلم أنّ المباح عند المعتزلة فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل وهو ما لم يشتمل شيء من طرفيه على مفسدة ولا مصلحة وسيجيء في لفظ الحسن.

فائدة: اتّفق الجمهور على أنّ الإباحة حكم شرعيّ. وبعض المعتزلة قالوا لا معنى لها إلّا نفي الحرج عن الفعل والترك، وهو ثابت قبل الشرع وبعده فليس حكما شرعيا. قلنا انتفاء الحرج ليس بإباحة شرعية، بل الإباحة الشرعية خطاب الشارع بالتخيير، وهو ليس ثابتا قبل الشرع، فالنزاع بالحقيقة لفظي لأنه إن فسّرت الإباحة بانتفاء الحرج عن الفعل والترك فليست شرعية، وإن فسّرت بخطاب الشارع بانتفاء الحرج عنهما فهي من الأحكام الشرعية.

فائدة: الجمهور على أنّ المباح ليس جنسا للواجب لأنّ المباح ما خيّر بين الفعل والترك وهو مباين للواجب. وقيل جنس له لأنّ المباح ما لا حرج في فعله وهو متحقّق في الواجب، وما زاد به الواجب وهو كونه يذمّ على تركه فصل، والنزاع لفظي أيضا. فإن اريد بالمباح ما اذن في فعله مطلقا من غير تعرّض لطرف الترك بالإذن فيه فجنس للواجب والمندوب والمباح بالمعنى الأخص، وهو ما خيّر بين فعله وتركه. وإن اريد به ما اذن فيه ولم يذمّ على تركه فليس بجنس.

فائدة: المباح ليس بمأمور به عند الجمهور خلافا للكعبي قال: لا مباح في الشرع، بل ما يفرض مباحا فهو واجب مأمور به لهم أنّ الأمر طلب وأقلّه ترجيح الفعل والمباح لا ترجيح فيه، هكذا يستفاد من العضدي وغيره.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.