Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
پ
چ
گ
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 3083
181. الإحداث3 182. الإحراق2 183. الإحرام2 184. الإحساس2 185. الإحصار2 186. الإحصان3187. الإحياء1 188. الإخالة1 189. الإخبار1 190. الإخباريّة1 191. الإخفاء3 192. الإخلاص3 193. الإخلال1 194. الإدبار1 195. الإدغام3 196. الإدماج3 197. الإذالة1 198. الإذعان3 199. الإذن2 200. الإرادة3 201. الإرداف2 202. الإرصاد2 203. الإرهاص4 204. الإسجال1 205. الإسراف3 206. الإسكافية3 207. الإسلام4 208. الإسماعيلية3 209. الإسناد3 210. الإسهاب1 211. الإسهال2 212. الإسواريّة1 213. الإشارة4 214. الإشباع2 215. الإشمام4 216. الإصبع1 217. الإصرار2 218. الإضافة3 219. الإضجاع2 220. الإضراب4 221. الإضمار2 222. الإضمار على شريطة التفسير...1 223. الإطلاق2 224. الإطناب3 225. الإظهار2 226. الإعادة3 227. الإعتاق3 228. الإعراب2 229. الإعقال1 230. الإعلال3 231. الإعلام2 232. الإعنات2 233. الإعياء2 234. الإغارة1 235. الإغراء2 236. الإغراق2 237. الإفراد2 238. الإقالة3 239. الإقامة2 240. الإقبال1 241. الإقرار3 242. الإقليم3 243. الإقناعي1 244. الإقواء1 245. الإكراه3 246. الإكفاء2 247. الإلحاق2 248. الإلغاء4 249. الإلمام2 250. الإلهام5 251. الإلهامية1 252. الإمالة5 253. الإمام2 254. الإمامان3 255. الإمامة1 256. الإمامية4 257. الإمكان2 258. الإنابة1 259. الإنباء1 260. الإنسان3 261. الإنشاء3 262. الإنضاج1 263. الإنكار3 264. الإنكاري1 265. الإهانة3 266. الإيجاب2 267. الإيجاز3 268. الإيداع3 269. الإيضاح2 270. الإيطاء2 271. الإيغال3 272. الإيلاء3 273. الإيماء2 274. الإيمان4 275. الإيهام2 276. الابتداء3 277. الابتداء الجزئي1 278. الابتداء الكلّي1 279. الابتدائي1 280. الابتدائية1 Prev. 100
«
Previous

الإحصان

»
Next
الإحصان:
[في الانكليزية] Abstinence ،chastity
[ في الفرنسية] Abstinence ،chastete
بالصّاد المهملة لغة يقع على معان كلّها ترجع إلى معنى واحد وهو أن يحمى الشيء ويمنع منه وهو الحريّة والعفاف والإسلام وذوات الأزواج، فإنّ الحرية تحصّن عن قيد العبودية، والعفة عن الزنى، والإسلام عن الفواحش، والزوج يحصّن الزوجة عن الزنى وغيره، كذا في بعض كتب اللغة. وفي فتح القدير الإحصان في اللغة المنع، قال تعالى:
لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ وأطلق في استعمال الشارع بمعنى الإسلام وبمعنى العقل وبمعنى الحريّة وبمعنى التزويج وبمعنى الإصابة في النكاح وبمعنى العفة. وإحصان الرّجم أي الإحصان الموجب للرّجم عند الحنفية أن يكون الشخص حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان. قال في المبسوط: المتقدمون يقولون إنّ شرائط الإحصان سبعة وعدّ ما ذكر سابقا ثم قال: فأما العقل والبلوغ فهما شرطان لأهلية العقوبة والحريّة شرط لتكميل العقوبة لا شرط الإحصان على الخصوص وشرط الدخول ثبت بقوله عليه السلام «الثّيب بالثّيّب لا يكون إلا بالدخول»، انتهى.
واختلف في شرط الإسلام وكون كلّ واحد من الزوجين مساويا للآخر في شرائط الإحصان وقت الإصابة بحكم النكاح فهما شرطان عندنا خلافا للشافعي، فلو زنى الذمّي الثيّب بالحرّة يجلد عندنا ويرجم عنده، ولو تزوج الحرّ المسلم البالغ العاقل أمة أو صبيّة أو مجنونة أو كتابية ودخل بها لا يصير الزوج محصنا بهذا الدخول حتى لو زنى بعده لا يرجم عندنا خلافا له. وقولنا يدخل بها في نكاح صحيح يعني تكون الصحّة قائمة حال الدخول، حتى لو تزوّج من علّق طلاقها بتزوّجها يكون النكاح صحيحا، فلو دخل بها عقيبه لا يصير محصنا لوقوع الطلاق قبله.
واعلم أنّ الإضافة في قولنا شرائط الإحصان بيانية أي الشرائط التي هي الإحصان، وكذا شرط الإحصان. والحاصل أنّ الإحصان الذي هو شرط الرّجم هي الأمور المذكورة، فهي أجزاؤه أو هيئته تكون باجتماعها فهي أجزاء علّية، وكل جزء علّة، وكلّ واحد حينئذ شرط وجوب الرّجم، والمجموع علّة لوجود الشرط المسمّى بالإحصان. وإحصان القذف أي الإحصان الموجب لحد القذف عندهم هو أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنى، انتهى كلام فتح القدير.
وفي البرجندي ليس المراد بالزنى هاهنا ما يوجب الحدّ بل أعمّ منه، فكل وطئ امرأة حرام لعينه فهو زنى، ولا يحدّ قاذفه وإن كان حراما لغيره لا يكون زنى ويحدّ قاذفه، فوطئ المكاتبة زنى عند ابي يوسف رحمه الله خلافا لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، ووطئ الأمة التي هي أخته من الرضاعة زنى على الصحيح لأن الحرمة مؤبّدة. وذكر الكرخي أنّه لا يكون زنى، ويشترط أن لا يكون المقذوف رجلا مجبوبا ولا امرأة رتقاء إذ لو كان كذلك لا يجب الحدّ، وكذا يشترط أن لا يكون في دار الحرب وعسكر أهل البغي، فإنه لا يجب الحدّ هناك، كما في الخزانة وتفصيل الأحكام يطلب من الكتب الفقهية.

وفي رسالة السيد الجرجاني: الإحصان هو التحقّق بالعبودية على مشاهدة حضرة الرّبوبية بنور البصيرة، أي رؤية الحق موصوفا بصفاته بعين صفته، فهو يراه يقينا ولا يراه حقيقة.
ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
«صلّ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» لأنه يراه من وراء حجب صفاته فلا يرى الحق بالحقيقة لأنه تعالى هو الرائي وصفه بوصفه، وهو دون مقام المشاهدة في مقام الروح.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.