Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
پ
چ
گ
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 3083
236. الإغراق2 237. الإفراد2 238. الإقالة3 239. الإقامة2 240. الإقبال1 241. الإقرار3242. الإقليم3 243. الإقناعي1 244. الإقواء1 245. الإكراه3 246. الإكفاء2 247. الإلحاق2 248. الإلغاء4 249. الإلمام2 250. الإلهام5 251. الإلهامية1 252. الإمالة5 253. الإمام2 254. الإمامان3 255. الإمامة1 256. الإمامية4 257. الإمكان2 258. الإنابة1 259. الإنباء1 260. الإنسان3 261. الإنشاء3 262. الإنضاج1 263. الإنكار3 264. الإنكاري1 265. الإهانة3 266. الإيجاب2 267. الإيجاز3 268. الإيداع3 269. الإيضاح2 270. الإيطاء2 271. الإيغال3 272. الإيلاء3 273. الإيماء2 274. الإيمان4 275. الإيهام2 276. الابتداء3 277. الابتداء الجزئي1 278. الابتداء الكلّي1 279. الابتدائي1 280. الابتدائية1 281. الابتزاز1 282. الابتلاء1 283. الاتّباع1 284. الاتّحاد1 285. الاتّساع1 286. الاتصال2 287. الاتّفاق1 288. الاتفاقية2 289. الاثنا عشري2 290. الاثنينيّة1 291. الاجتباء2 292. الاجتماع2 293. الاجتماع بالدّليل1 294. الاجتهاد2 295. الاحتباس1 296. الاحتباك1 297. الاحتراس4 298. الاحتراق2 299. الاحتساب1 300. الاحتكار2 301. الاحتياط3 302. الاختراع2 303. الاختزال1 304. الاختصار1 305. الاختصاص2 306. الاختصاصات الشّرعية...1 307. الاختلاج1 308. الاختلاس3 309. الاختلاف2 310. الاختلاف الأول1 311. الاختلاف الثالث1 312. الاختلاف الثاني1 313. الاختناق1 314. الاختيار4 315. الارتثاث2 316. الارتسام1 317. الارتفاع1 318. الارتقاء1 319. الاستئناف2 320. الاستتار1 321. الاستتباع3 322. الاستثناء2 323. الاستثنائي1 324. الاستحاضة2 325. الاستحالة3 326. الاستحذام1 327. الاستحسان4 328. الاستخبار1 329. الاستخذام1 330. الاستدارة3 331. الاستدراج3 332. الاستدراك2 333. الاستدلال2 334. الاسترخاء1 335. الاستسقاء3 Prev. 100
«
Previous

الإقرار

»
Next
الإقرار:
[في الانكليزية] Confession
[ في الفرنسية] Aveu
بالراء مأخوذ من القرار بمعنى الثبات، وهو في الشرع إخبار بحق لآخر عليه. فقولنا إخبار أي إعلام بالقول، فإذا أشار ولم يقل شيئا لم يكن إقرارا، ويدخل فيه ما إذا كتب إلى الغائب. أمّا بعد فله عليّ كذا، فإنه كالقول شرعا. وقولنا بحق أي بما يثبت من عين أو غيره، لكن لا يستعمل إلّا في حق المالية، فيخرج عنه ما دخل من حق التعزير ونحوه.
وقولنا لآخر عليه أي لغير المخبر على المخبر، ويحترز به عن الإنكار والدعوى والشهادة ولا ينقض على ما ظن بإقرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنويات شرعا هكذا في جامع الرموز.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.