Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: حلال

حُبْسٌ

Entries on حُبْسٌ in 2 Arabic dictionaries by the authors Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar and Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-Buldān
حُبْسٌ:
بالضم ثم السكون، والسين مهملة، والحبس، بالضم، جمع الحبيس، يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفا محرما، قال الزمخشري: الحبس، بالضم، جبل لبني قرّة، وقال غيره: الحبس بين حرّة بني سليم والسوارقية، وفي حديث عبد الله بن حبشيّ:
تخرج نار من حبس سيل، قال أبو الفتح نصر:
حبس سيل، ورواه بالفتح، إحدى حرّتي بني سليم، وهما حرّتان بينهما فضاء كلتاهما أقل من ميلين، وقال الأصمعي: الحبس جبل مشرف على السلماء لو انقلب لوقع عليهم، وأنشد:
سقى الحبس وسميّ السحاب، ولم يزل ... عليه روايا المزن والديم الهطل
ولولا ابنة الوهبي زبدة لم أبل، ... طوال الليالي، أن يحالفه المحل
(حُبْسٌ)
(هـ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ «إنَّ خَالِدًا جَعل أدْراعَه وأعْتُدَه حُبْسا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» أَيْ وقْفاً عَلَى الْمُجَاهِدِينَ وَغَيْرِهِمْ. يُقَالُ حَبَسْت أَحْبِس حَبْسًا، وأَحْبَست أَحْبِس إِحْبَاسا: أَيْ وقَفْت، وَالِاسْمُ الحُبْس بِالضَّمِّ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «لَمَّا نَزلَت آيَةُ الْفَرَائِضِ قَالَ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّساء» أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُوقَفُ مالٌ وَلَا يُزْوَى عَنْ وارِثه، وَكَأَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ حَبْسِ مَالِ الْمَيِّتِ ونِسائه، كَانُوا إِذَا كَرِهُوا النِّساء لقُبْحٍ أَوْ قِلَّة مالٍ حَبَسُوهُنَّ عَنِ الْأَزْوَاجِ؛ لِأَنَّ أَوْلِيَاءَ الميّت كانو أوْلَى بِهِنَّ عِنْدَهُمْ. وَالْحَاءُ فِي قَوْلِهِ لَا حَبْسَ: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَضْمُومَةً وَمَفْتُوحَةً عَلَى الِاسْمِ وَالْمَصْدَرِ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَبِّسِ الْأَصْلَ وسَبِّل الثَّمرة» أَيِ اجْعَلْه وقْفاً حَبِيسًا.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» أَيْ مَوْقوف عَلَى الغُزاة يَرْكَبونه فِي الْجِهَادِ. والحَبِيس فَعيل بِمَعْنَى مَفْعُولٍ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ شُرَيح «جَاءَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِإِطْلَاقِ الحُبُس» الحُبُس: جَمْعُ حَبِيس، وَهُوَ بِضَمِّ الْبَاءِ، وَأَرَادَ بِهِ مَا كَانَ أهلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُحَبِّسُونه ويُحَرِّمونه: مِنْ ظُهُورِ الْحَامِي، والسائِبة، والبَحِيرة، وَمَا أشْبَهها، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ بإحْلال مَا حَرّموا مِنْهَا، وَإِطْلَاقِ مَا حَبَّسُوه، وَهُوَ فِي كِتَابِ الهَروي بِإِسْكَانِ الْبَاءِ، لِأَنَّهُ عَطَفَ عَلَيْهِ الحُبْس الَّذِي هُوَ الْوَقْفُ، فَإِنْ صَحَّ فَيَكُونُ قَدْ خَفَّف الضَّمَّةَ، كَمَا قَالُوا فِي جَمْع رَغِيف رُغْف بِالسُّكُونِ، وَالْأَصْلُ الضَّمُّ، أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الواحدَ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ طهْفَة «لَا يُحْبَس دَرُّكُم» أَيْ لَا تُحْبَس ذَواتُ الدَّرّ- وَهُوَ اللَّبَن- عَنِ المَرْعى بحَشْرِها وسَوْقِها إِلَى المُصَدِّق لِيأخُذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الإضْرار بِهَا.
وَفِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ «ولكنْ حَبَسَهَا حَابِس الفِيل» هُوَ فيلُ أبْرَهَة الحبَشِي الَّذِي جَاءَ يَقْصِد خَراب الْكَعْبَةِ، فحَبَسَ اللَّهُ الْفِيلَ فَلَمْ يَدْخُل الْحَرَمَ، ورَدّ رَأْسَهُ رَاجِعًا مِنْ حيثُ جَاءَ، يَعْنِي أنَ اللَّهَ حَبس نَاقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وصَل إِلَى الحُدَيْبية فَلَمْ تَتَقَدّم وَلَمْ تَدْخُل الحَرمْ، لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَدْخُل مَكَّةَ بِالْمُسْلِمِينَ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْفَتْحِ «أَنَّهُ بَعَثَ أَبَا عُبيدة عَلَى الحُبُس» هُمُ الرَجَّالة، سُمُّوا بِذَلِكَ لتَحَبُّسِهم عَنِ الرُّكبان وتأخُّرِهم، وَاحِدُهُم حَبِيس، فَعِيل بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَوْ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، كَأَنَّهُ يَحْبِس مَنْ يَسِيرُ مِنَ الرُّكبان بِمَسِيرِهِ، أَوْ يَكُونُ الْوَاحِدُ حَابِسًا بِهَذَا الْمَعْنَى، وَأَكْثَرُ مَا تُرْوَى الحُبَّسُ- بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ وَفَتَحْتِهَا- فَإِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فَلَا يَكُونُ واحدُها إِلَّا حَابِسًا كشاهِدٍ وشُهَّد، فأمَّا حَبِيس فَلَا يُعْرَف فِي جَمْعِ فَعِيلٍ فُعَّلٌ، وَإِنَّمَا يُعْرف فِيهِ فُعُل كما سبق، كنذِير وَنُذُر. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «الحُبُسُ- يَعْنِي بِضَمِّ الْبَاءِ وَالتَّخْفِيفِ- الرَّجَالة، سُمُّوا بِذَلِكَ لحَبْسِهم الخَيَّالة بِبُطْءِ مَشْيِهم، كَأَنَّهُ جمعُ حُبُوس، أَوْ لِأَنَّهُمْ يَتَخَلّفون عَنْهُمْ ويَحْتَبِسُون عَنْ بُلُوغهم، كَأَنَّهُ جمعُ حَبِيس» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ «إِنَّ الْإِبِلَ ضُمُر حُبُس مَا جُشّمَتْ جَشِمَتْ» هَكَذَا رَوَاهُ الزَّمَخْشَرِيُّ . وَقَالَ: الحُبُسُ جَمْعُ حَابِس، مِنْ حَبَسَه إِذَا أخَّره. أَيْ إِنَّهَا صَوَابِرُ عَلَى العَطَش تُؤخِرّ الشُّرب، وَالرِّوَايَةُ بِالْخَاءِ وَالنُّونِ.
(س) وَفِيهِ «أَنَّهُ سَأَلَ: أيْنَ حِبْس سَيَل، فَإِنَّهُ يُوشِك أَنْ تَخْرُج مِنْهُ نَارٌ تُضِيءُ مِنْهَا أعْناق الْإِبِلِ ببُصْرى» الحِبْس بِالْكَسْرِ: خَشَب أَوْ حِجَارَةٌ تُبْنى فِي وسَط الْمَاءِ لِيَجْتَمِع فيَشْرَب مِنْهُ القَوْم ويَسْقُوا إبلَهم. وَقِيلَ هُوَ فُلُوق فِي الحَرَّة يجْتمع بِهَا مَاءٌ لَوْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ أمَّة لوسِعَتْهم.
وَيُقَالُ للمَصْنَعة الَّتِي يجْتَمع فِيهَا الْمَاءُ حِبْس أَيْضًا. وحِبْس سَيل: اسْمُ مَوْضِعٍ بِحَرَّة بَنِي سُليم، بَيْنَهَا وَبَيْنَ السّوارِقيَّة مَسِيرَةُ يَوْمٍ. وَقِيلَ إِنَّ حُبْس سَيْلٍ- بِضَمِّ الْحَاءِ- اسْمٌ لِلْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ.
وَفِيهِ ذِكْرُ «ذَات حَبِيس» بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِ الْبَاءِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِمَكَّةَ. وحَبِيس أَيْضًا مَوْضِعٌ بالرَّقّة بِهِ قُبُورُ شُهَدَاءِ صِفِّين.

حَدَدَ

Entries on حَدَدَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(حَدَدَ)
- فِيهِ ذِكْر «الحَدّ والحُدُود» فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَهِيَ محَارم اللَّهِ وعُقُوبَاتُه الَّتي قرَنَها بالذُّنوب. وأصْل الحَدّ المنْع والفَصْل بَيْنَ الشَّيئين، فكأنَّ حُدُود الشَّرع فَصَلَتْ بَيْنَ الْــحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَمِنْهَا مَا لَا يُقْرَب كالفَواحش المُحَرَّمة، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها
. وَمِنْهَا مَا لَا يُتعدّى كالموارِيث المعيّنَة، وتَزْويج الْأَرْبَعِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إِنِّي أصَبْت حَدّا فأقِمْه عَلَيّ» أَيْ أَصَبْتُ ذَنْباً أوْجَب عَلَيَّ حَدّا:
أَيْ عُقوبَةً.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ «إنَّ اللَّمَم مَا بَين الحَدَّيْنِ: حَدّ الدُّنْيَا وحَدّ الْآخِرَةِ» يُرِيدُ بحَدّ الدُّنْيَا مَا تَجب فِيهِ الحُدُود الْمَكْتُوبَةُ، كالسَّرِقة والزِّنا والقَذْف، ويُريد بحَدّ الْآخِرَةِ مَا أوْعَد اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ العَذابَ كالقَتْل، وعُقُوق الوَالدَيْن، وأكْل الرّبَا، فأرادَ أَنَّ اللَّمَم مِنَ الذُّنوب: مَا كَانَ بَين هذَيْن مِمَّا لَم يُوجب عَلَيْهِ حَدًّا فِي الدُّنْيَا وَلَا تَعْذِيبا فِي الْآخِرَةِ.
(هـ) وَفِيهِ «لَا يَحِلُّ لامْرأة أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أكثَر من ثلاث» أَحَدَّتِ المرأة على زَوْجها تُحِدُّ، فَهِيَ مُحِدٌّ، وحَدَّتْ تَحُدُّ وتَحِدُّ فَهِيَ حَادٌّ: إِذَا حَزِنَتْ عَلَيْهِ، ولَبِسَت ثِياب الحُزْن، وتَركَت الزِّينَة.
(هـ) وَفِيهِ «الحِدَّةُ تَعْتَري خِيَارَ أُمَّتِي» الحَدَّةُ كالنَّشَاط والسُّرْعَة فِي الْأُمُورِ والمَضَاء فيها، مَأْخُوذٌ مِنْ حَدّ السَّيْفِ، وَالْمُرَادُ بالحِدّة هَاهُنَا المَضَاء فِي الدِّين والصَّلابة والقَصْد فِي الْخَيْرِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «خِيَار أمَتِي أَحِدَّاؤها» هُوَ جَمْعُ حَدِيد، كشَدِيد وأَشِدَّاء.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كُنْت أدَاري مِنْ أَبِي بَكْرٍ بَعْضَ الحَدّ» الحَدّ والحِدّة سَوَاءٌ مِن الغَضَب، يُقال حَدَّ يَحِدُّ حَدّاً وحَدَّةً إِذَا غَضِب، وبَعْضُهم يَرْويه بِالْجِيمِ، مِنَ الجِدّ ضِدّ الهَزْل، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِالْفَتْحِ مِنَ الحَظِّ.
(هـ) وَفِيهِ «عَشْرٌ مِنَ السُّنَّة؛ وعَدَّ فِيهَا الاسْتِحْدَاد» وهُو حَلْقُ العَانَة بِالْحَدِيدِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «أمْهِلُوا كَيْ تمتشطَ الشَّعِثة وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ» ، وَهُوَ اسْتَفْعَل مِنَ الحَدِيد، كَأَنَّهُ اسْتَعْمَله عَلَى طَرِيقِ الْكِنَايَةِ والتَّوْرية.
وَمِنْهُ حَدِيثُ خُبَيْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ اسْتَعَار مُوسى لِيَسْتَحِدَّ بِهَا» لأنَّه كَانَ أَسِيرًا عنْدَهم وَأَرَادُوا قَتْله، فَاسْتَحَدَّ لِئَلَّا يَظْهَر شَعْرُ عاَنَتِه عنْد قَتْلِهِ.
وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ «إن قومنا حَادُّونَ الما صَدَّقْناَ اللَّهَ ورسُوله» المُحَادَّةُ:
المُعاَدَاة والمُخَالَفة والمُناَزعة، وَهِيَ مُفَاعَلَة مِنَ الحدِّ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ منهما تجاوَزَ حَدَّه إِلَى الْآخَرِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَةِ الْقُرْآنِ «لِكُلِّ حَرْف حَدّ» أَيْ نِهاَيَة، ومُنْتَهى كلِّ شَيْءٍ حَدُّهُ.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي جَهْلٍ لَمَّا قَالَ فِي خَزَنَةِ النَّار- وَهُمْ تسْعَة عَشَر- مَا قَالَ، قَالَ لَهُ الصَّحَابَةُ «تَقِيسُ الْمَلَائِكَةَ بالحَدَّادِينَ» يَعْني السَّجاَّنين، لأنَّهُمْ يَمْنَعُون المُحَبَّسين مِنَ الخُروج. ويَجُوز أَنْ يَكُونَ أرَادَ بِهِ صُنَّاع الحَدِيد؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ أوْسَخ الصُّنَّاع ثَوْباً وَبَدَناً.

حَرَمَ

Entries on حَرَمَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(حَرَمَ)
[هـ] فِيهِ «كلُّ مُسْلم عَنْ مُسْلم مُحْرِمٌ» يُقَالُ إِنَّهُ لَمُحْرِمٌ عَنْكَ: أَيْ يَحْرُمُ أَذَاكَ عَلَيْهِ. وَيُقَالُ: مُسْلم مُحْرِمٌ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُحِلَّ مِنْ نفْسه شَيْئًا يُوقِع بِهِ. يُرِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ مُعْتَصِم بِالْإِسْلَامِ ممتَنِع بحُرْمَتِهِ مِمَّنْ أَرَادَهُ أَوْ أَرَادَ مالَه.
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «الصِّيَامُ إِحْرَام» لاجتِناب الصَّائِمِ مَا يَثْلِم صَومَهُ. وَيُقَالُ لِلصَّائِمِ مُحْرِمٌ. وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاعِي:
قتَلُوا ابنَ عَفَّانَ الخَلِيفة مُحْرِماً ... ودَعا فَلمْ أرَ مِثْلَه مَخْذُولا.
وَقِيلَ: أَرَادَ لَمْ يُحِلّ مِنْ نَفْسه شَيْئًا يُوقِع بِهِ. وَيُقَالُ لِلْحَالِفِ مُحْرِمٌ لتَحَرُّمِهِ بِهِ.
وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ «فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الْغَضَبِ» أَيْ يَحْلف.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «فِي الحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» هُوَ أَنْ يَقُولَ: حَرَامُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، كَمَا يَقُولُ يمينُ اللَّهِ، وَهِيَ لُغَةُ العُقَيليّين. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ تَحْرِيم الزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّة الطَّلَاقِ.
وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
ثُمَّ قَالَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «آلَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وحَرَّمَ، فجَعل الحَرَامَ حَلَالًــا» تَعْنِي مَا كَانَ قَدْ حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نِسَائِهِ بِالْإِيلَاءِ عَادَ أحَلَّه وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ الْكَفَّارَةَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عليَّ حَرَامٌ» .
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «مَنْ حَرَّمَ امرأتَه فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» .
وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ «إِذَا حَرَّمَ الرجُل امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكّفِرُها» .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «كنتُ أطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلّه وحُرْمِهِ» الحُرْمُ- بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ- الإِحْرَام بِالْحَجِّ، وَبِالْكَسْرِ: الرجُل المُحْرِم. يُقَالَ: أنت حِلٌّ، وأنت حُرمٌ. والإِحْرَام: مَصْدَرُ أَحْرَمَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ إِحْرَاماً إِذَا أهلَّ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ وباشَر أسْبابَهُما وشُروطَهما مِنْ خَلْع المَخِيط واجتِناب الْأَشْيَاءِ الَّتِي مَنَعه الشرعُ مِنْهَا كالطِّيب وَالنِّكَاحِ والصَّيد وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَالْأَصْلُ فِيهِ الْمَنْعُ. فَكَأَنَّ المُحْرِم مُمتَنِع مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. وأَحْرَمَ الرجُل إِذَا دَخَلَ الحَرَم، وَفِي الشُّهُور الحُرُم وَهِيَ ذُو القَعْدة، وَذُو الحِجَّة، والمُحرّم، ورَجَب. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذكْرُها فِي الْحَدِيثِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّلَاةِ «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» كَأَنَّ المُصَلّيَ بِالتَّكْبِيرِ وَالدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ صَارَ مَمْنُوعًا مِنَ الْكَلَامِ وَالْأَفْعَالِ الْخَارِجَةِ عَنْ كَلَامِ الصَّلَاةِ وأفْعالها، فَقِيلَ لِلتَّكْبِيرِ: تَحْرِيمٌ؛ لمَنْعِه المُصَلّيَ مِنْ ذَلِكَ، وَلِهَذَا سُمّيتْ تكبيرةَ الإِحْرَام: أَيِ الإِحْرَامُ بِالصَّلَاةِ.
وَفِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ «لَا يَسْأَلُونِي خُطَّة يُعَظّمون فيها حُرُمَاتِ الله إلا أعطيتهم أيَّاها» الحُرُمَات: جَمْعُ حُرْمَة، كظُلْمَة وظُلُمَات، يُرِيدُ حُرْمَةَ الحَرم، وحُرْمَةَ الْإِحْرَامِ، وحُرْمَةَ الشَّهْرِ الحَرَام.
والحُرْمَةُ: مَا لَا يَحِلُّ انْتِهاكُه.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تُسافر الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا» وَفِي رِوَايَةٍ «مَعَ ذِي حُرْمَةٍ مِنْهَا» ذُو المَحْرَمِ: مَنْ لَا يَحِلّ لَهُ نكاحُها مِنَ الْأَقَارِبِ كالأبِ وَالِابْنِ وَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَمَنْ يَجْري مَجْراهُم. [هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ «إِذَا اجتمعَتْ حُرْمَتَانِ طُرِحَت الصُّغْرَى للكُبْرى» أَيْ إِذَا كَانَ أمْرٌ فِيهِ مَنْفعة لِعَامَّةِ النَّاسِ، ومَضَرَّة عَلَى الخاصَّة قُدّمَتْ مَنْفَعَةُ الْعَامَّةِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أمَا عَلِمتَ أَنَّ الصُّورة مُحَرَّمَةٌ» أَيْ مُحَرَّمَةُ الضَّرب، أَوْ ذَات حُرْمَة.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «حَرَّمْتُ الظّلمَ عَلَى نَفْسِي» أَيْ تقدّستُ عَنْهُ وتعاليتُ، فَهُوَ فِي حقِّه كَالشَّيْءِ المُحَرَّم عَلَى النَّاسِ.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «فَهُوَ حَرَام بحُرْمة اللَّهِ» أَيْ بتَحْرِيمه. وَقِيلَ الحُرْمَة الحقّ: أى بالحق المانع من تحليله.
وَحَدِيثُ الرَّضَاعِ «فَتَحَرَّمَ بلَبنِها» أَيْ صَارَ عَلَيْهَا حَراماً.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وذُكِر عِنْدَهُ قول عليّ أو عثمان فِي الجمْع بَيْنَ الأمَتَين الأخْتَين «حَرَّمَتْهُنّ آيةٌ وأَحَلَّتْهُنّ آيةٌ» فَقَالَ: «تُحَرِّمُهُنَّ عليَّ قَرَابَتِي مِنْهُنَّ، وَلَا تُحَرِمُهَنَّ عَلَيَّ قرابةُ بعِضهنّ مِنْ بعْض» أَرَادَ ابنُ عَبَّاسٍ أَنْ يُخْبر بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَقَعَ مِنْ أجْلِها تَحْرِيم الجمْع بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الحُرّتَين فَقَالَ:
لَمْ يَقع ذَلِكَ بقرَابة إحداهُما مِنَ الْأُخْرَى، إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ وطْء الثَّانِيَةِ بَعْدَ وَطْء الْأُولَى، كَمَا يَجْري فِي الْأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ، ولكِنَّه قَدْ وَقع مِنْ أجْلِ قَرَابَةِ الرَّجُلِ مِنْهُمَا، فَحَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَجمَع الْأُخْتَ إِلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهَا مِنْ أصْهاره، وَكَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ أَخْرَجَ الإمَاء مِنْ حُكم الحرَائر؛ لِأَنَّهُ لَا قَرابة بَيْنَ الرجُل وَبَيْنَ إمَائه. والفقهاء على خلاف ذلك، فإنهم فلا يُجِيزون الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْحَرَائِرِ والإمَاء. فأمَّا الْآيَةُ المُحَرَّمَةُ فَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَأَمَّا الْآيَةُ المُحِلَّة فَقَوْلُهُ تَعَالَى أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّهُ أَرَادَ البَدَاوَة فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَة» المُحَرَّمَةُ هِيَ الَّتِي لَمْ تُرْكب وَلَمْ تُذَلَّلْ.
(هـ) وَفِيهِ «الَّذِينَ تُدْرِكُهُم السَّاعَةُ تُبْعَث عَلَيْهِمُ الحِرْمَةُ» هِيَ بِالْكَسْرِ الغُلْمَة وطلَب الْجِمَاع، وَكَأَنَّهَا بغَير الآدَمِيِّ مِنَ الْحَيَوَانِ أخَصُّ. يُقَالُ اسْتَحْرَمَتِ الشَّاة إِذَا طلبَت الْفَحْلَ.
(س) وَفِي حَدِيثِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «أَنَّهُ اسْتَحْرَمَ بَعْدَ مَوت ابْنه مِائَةَ سَنَةٍ لَمْ يَضْحَك» هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ أَحْرَمَ الرجلُ إِذَا دَخَل فِي حُرْمَة لَا تُهْتَك، وَلَيْسَ مِنِ اسْتِحْرَام الشَّاة. (هـ) وَفِيهِ «إِنَّ عِيَاضَ بْنَ حَمَّادٍ المُجاشِعِيّ كَانَ حِرْمِىَّ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا حَجَّ طَافَ فِي ثِيابه» كَانَ أشْرَاف الْعَرَبِ الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَمَّسُون فِي دِينهم- أَيْ يَتَشَدّدُون- إِذَا حَجَّ أحدُهم لَمْ يأكلْ إلاَّ طَعَامَ رجُل مِنَ الْحَرَمِ، وَلَمْ يَطُف إلاَّ فِي ثِيَابِهِ، فَكَانَ لِكل شرِيف مِنْ أشْرَافهم رَجُلٌ مِنْ قُريش، فَيَكُونُ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا حِرْمِىَّ صاحِبه، كَمَا يُقال كَرِيُّ للمُكَرِي والمُكتري. والنَّسَب فِي النَّاسِ إِلَى الحَرَم حِرْمِىٌّ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ. يُقَالُ رجُل حِرْمِىٌّ، فَإِذَا كَانَ فِي غَيْرِ النَّاسِ قَالُوا ثَوْبٌ حَرَمِىُّ.
(هـ) وَفِيهِ «حَرِيم الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذرَاعا» هُوَ الْمَوْضِعُ المُحِيط بِهَا الَّذِي يُلقى فِيهِ ترابُها: أَيْ إِنَّ الْبِئْرَ الَّتِي يَحْفِرُها الرجُل فِي مَوَات فَحَرِيمِهَا لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزل فِيهِ وَلَا يُنَازِعه عَلَيْهِ. وسُمّي بِهِ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ منعُ صاحبِهِ مِنْهُ، أَوْ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ التصرّفُ فِيهِ.

حَلَقَ

Entries on حَلَقَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(حَلَقَ)
[هـ] فِيهِ «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ والشمسُ بيضاءُ مُحَلَّقة» أَيْ مُرْتَفِعَةٌ.
والتَّحْلِيق: الِارْتِفَاعُ.
وَمِنْهُ «حَلَّق الطَّائِرُ فِي جَوِّ السَّمَاءِ» أَيْ صَعد. وَحَكَى الْأَزْهَرِيُّ عَنْ شِمر قَالَ: تَّحْلِيق الشَّمْسِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ارْتِفَاعُهَا، وَمِنْ آخِرِهِ انْحِدارُها.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «فَحَلَّق بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ» أَيْ رفَعه.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ المُحَلِّقات» أَيْ بَيْعِ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْمَبْعَثِ «فهَمَمْت أَنْ أطْرَح نفْسي مِنْ حَالِق» أَيْ مِنْ جبلٍ عالٍ.
[هـ] وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «فَبَعَثَتْ إِلَيْهِمْ بِقَمِيصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فانتخب النَّاسُ، قَالَ: فحَلَّق بِهِ أَبُو بَكْرٍ إِلَيَّ وَقَالَ: تَزوّد مِنْهُ واطْوِه » أَيْ رَمَاهُ إِلَيَّ.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ نَهَى عَنِ الحِلَق قَبْلَ الصَّلَاةِ- وَفِي رِوَايَةٍ- عَنِ التَّحَلُّق» أَرَادَ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:
الحِلَق بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ: جَمْعُ الحَلْقَة، مِثْلَ قَصْعة وقِصَع، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ مُسْتَدِيرُونَ كحَلْقة الْبَابِ وَغَيْرِهِ. والتَّحَلُّق تَفَعُّل مِنْهَا، وَهُوَ أَنْ يَتَعمَّدوا ذَلِكَ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: «جَمْعُ الحَلْقَة حَلَق بِفَتْحِ الْحَاءِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ» ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو أَنَّ الْوَاحِدَ حَلَقة بِالتَّحْرِيكِ، وَالْجَمْعُ حَلَق بِالْفَتْحِ. وَقَالَ ثَعْلَبٌ: كُلُّهُمْ يُجِيزه عَلَى ضَعْفِهِ. وَقَالَ الشَّيْبَانِيُّ: لَيْسَ فِي الْكَلَامِ حَلَقة بِالتَّحْرِيكِ إِلَّا جَمْع حالِق .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «لَا تُصلُّوا خَلْفَ النِّيام وَلَا المُتَحَلِّقِين» أَيِ الجُلوس حِلَقًا حِلَقًا.
(س) وَفِيهِ «الْجَالِسُ وَسَطَ الحَلْقَة مَلْعُونٌ» لِأَنَّهُ إِذَا جَلَسَ فِي وَسَطِهَا اسْتَدْبَرَ بَعْضُهُمْ بِظَهْرِهِ فَيُؤْذِيهِمْ بِذَلِكَ فَيَسُبُّونَهُ وَيَلْعَنُونَهُ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ» وَذَكَرَ مِنْهَا «حَلْقَة الْقَوْمِ» أَيْ لَهُمْ أَنْ يَحْمُوها حَتَّى لا يَتَخطَّاهم أحد ولا يجلس وسطها. (س) وَفِيهِ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ حِلَقِ الذَّهَبِ» هِيَ جَمْعُ حَلْقَة وَهُوَ الْخَاتَمُ لَا فَصَّ لَهُ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَنْ أحَبَّ أَنْ يُحَلِّق جَبِينه حَلْقَة مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْه حَلْقَة مِنْ ذَهَبٍ» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ «فُتِحَ اليومَ مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مثلُ هَذِهِ، وحَلَّقَ بإصْبَعيه الإبهِام وَالَّتِي تَلِيهَا، وعَقَد عَشْرا» أَيْ جَعَلَ إصْبَعيه كالحَلْقَة. وعقدُ الْعَشْرِ مِنْ مُواضَعات الحُسّاب، وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ إصْبَعه السَّبابة فِي وسَط إصْبعه الْإِبْهَامِ ويَعْملها كَالْحَلْقَةِ.
(س) وَفِيهِ «مَن فَكَّ حَلْقَةً فَكَّ اللَّهُ عَنْهُ حَلْقَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» حَكَى ثَعْلَبٌ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ:
أَيْ أعْتَق مَمْلُوكًا، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى فَكُّ رَقَبَةٍ.
وَفِي حَدِيثِ صُلْحِ خَيْبَرَ «وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصّفْراءُ والبيْضاء والحَلْقَة» الحَلْقة بِسُكُونِ اللَّامِ: السلاحُ عَامًّا. وَقِيلَ: هِيَ الدُّروع خَاصَّةً.
[هـ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «وإنَّ لَنَا أغْفالَ الْأَرْضِ والحَلْقَة» وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ.
[هـ] وَفِيهِ «لَيْسَ منَّا مَنْ صَلَق أَوْ حَلَق» أَيْ لَيْسَ مَنْ أَهْلِ سُنَّتِنا مَنْ حَلَق شَعَره عِنْدَ المُصِيبة إِذَا حلَّت بِهِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لُعِنَ مِنَ النِّسَاءِ الحَالِقَة والسالِقة والخارِقة» وَقِيلَ أَرَادَ بِهِ الَّتِي تَحْلِق وَجْهَهَا لِلزِّينَةِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجِّ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ للمُحَلِّقِين، قَالَهَا ثَلَاثًا» : المُحَلِّقُون: الَّذِينَ حَلَقُوا شُعورهم فِي الْحَجِّ أَوِ العُمرة، وَإِنَّمَا خصَّهم بِالدُّعَاءِ دُونَ المُقَصِّرين، وَهُمُ الَّذِينَ أخَذوا مِنْ أَطْرَافِ شُعورهم، وَلَمْ يَحْلِقُوا؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَنْ أَحْرَمَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ هَدْيٌ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَاقَ الهَدْيَ، وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَحْلِق حَتَّى يَنْحَر هَدْيه، فَلَمَّا أمَر مَن لَيْسَ مَعَهُ هَدْي أَنْ يَحْلِقَ ويُحِل وجَدوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ وأحَبُّوا أَنْ يأذَن لَهُمْ فِي المُقام عَلَى إِحْرَامِهِمْ [حَتَّى يُكملوا الْحَجَّ] وَكَانَتْ طاعةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى لَهُمْ»
، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بُدٌّ مِنَ الْإِــحْلَالِ كَانَ التَّقْصير فِي نُفوسهم أخفَّ مِنَ الحَلْق، فَمَالَ أَكْثَرُهُمْ إِلَيْهِ، وَكَانَ فِيهِمْ مَنْ بَادَرَ إِلَى الطَّاعَةِ وحَلَقَ وَلَمْ يُراجع، فَلِذَلِكَ قدَّم المُحَلِّقِين وأخَّر المقصِّرين. (هـ) وَفِيهِ «دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأمَم قَبْلَكُمُ البَغْضاء، وَهِيَ الحَالِقَة » الحَالِقَة: الخَصْلة الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَحْلِق: أَيْ تُهْلِك وتَستأصِل الدِّين كَمَا يَسْتَأصِل المُوسَى الشَّعَرَ. وَقِيلَ هِيَ قَطِيعة الرَّحم والتَّظالُم.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ قَالَ لصَفِيّة: عقْرَى حَلْقَى» أَيْ عَقَرها اللَّهُ وحَلَقَها، يَعْنِي أصابَها وَجَع فِي حَلْقِها خَاصَّةً. وَهَكَذَا يَرْوِيهِ الْأَكْثَرُونَ غيرَ مُنَوَّنٍ بِوَزْنِ غَضْبَى حَيْثُ هُوَ جارٍ عَلَى الْمُؤَنَّثِ. وَالْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ التَّنْوين، عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرُ فِعْل مَتْروك اللَّفْظِ، تَقْدِيرُهُ عَقَرها اللَّهُ عَقْراً وحَلَقَها حَلْقًا. وَيُقَالُ لِلْأَمْرِ يُعْجَب مِنْهُ: عَقْراً حَلْقًا. وَيُقَالُ أَيْضًا لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُؤذِية مَشْئومة. وَمِنْ مَوَاضِعِ التَّعَجُّبِ قولُ أمّ الصَّبِي الذى تكلّم: عقرى! أو كان هَذَا مِنْهُ! (هـ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «لَمَّا نَزَلَ تَحْريم الْخَمْرِ كنَّا نَعْمِدُ إِلَى الحُلْقَانَة فنَقْطَع مَا ذَنَّب مِنْهَا» يُقَالُ لِلبُسْر إِذَا بدَا الإرْطاب فِيهِ مِنْ قِبَل ذَنَبه: التَّذْنُوبة، فَإِذَا بَلَغَ نصفَه فَهُوَ مُجزِّع، فَإِذَا بَلَغَ ثُلُثَيه فَهُوَ حُلْقَان ومُحَلْقِن، يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ مَا أرْطب مِنْهَا وَيَرْمِيهِ عِنْدَ الِانْتِبَاذِ لِئَلَّا يَكُونَ قَدْ جَمع فِيهِ بَيْنَ البُسْر والرُّطَب.
وَمِنْهُ حَدِيثُ بكَّار «مَرَّ بِقَوْمٍ يَنَالُون مِنَ الثَّعْد والحُلْقَان» .

خَبَثَ

Entries on خَبَثَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(خَبَثَ)
فِيهِ «إِذَا بَلَغ الْمَاءُ قُلَّتين لَمْ يَحْملْ خَبَثاً» الْخَبَثُ بِفَتْحَتَيْنِ: النَّجَسُ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ كُلّ دَوَاء خَبِيثٍ» هُوَ مِنْ جِهَتَيْنِ: إحْدَاهما النَّجاسة وَهُوَ الحرَام كَالْخَمْرِ وَالْأَرْوَاثِ وَالْأَبْوَالِ كُلُّهَا نَجسة خَبِيثَةٌ، وتَناوُلها حَرَامٌ إِلَّا مَا خصَّته السُّنَّة مِنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، ورَوْث مَا يُؤكل لحمهُ عِنْدَ آخَرِينَ. وَالْجِهَةُ الأخْرى مِنْ طَرِيقِ الطَّعْم والمَذَاق؛ وَلَا يُنْكر أَنْ يَكُونَ كَرِه ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَى الطِّبَاعِ وَكَرَاهِيَةِ النُّفُوسِ لَهَا .
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَنْ أكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلا يَقْربَنَّ مسجدَنا» يُريد الثُّومَ والبَصَل والكُرَّاثَ، خُبْثُهَا مِنْ جهَة كَرَاهَةِ طَعْمها وَرِيحِهَا؛ لِأَنَّهَا طَاهرَة وَلَيْسَ أكلُها مِنَ الْأَعْذَارِ المَذْكورة فِي الانْقطَاع عَنِ الْمَسَاجِدِ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالِاعْتِزَالِ عُقُوبَةً ونَكالاً؛ لِأَنَّهُ كان يتأذَّى بريحها.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَهْرُ البَغيّ خَبِيثٌ، وثمنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وكسبُ الحجَّام خَبِيثٌ» قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَدْ يَجْمَع الكلامُ بَيْنَ الْقَرَائِنِ فِي اللَّفْظِ ويُفْرَق بَيْنَهَا فِي الْمَعْنَى، ويُعْرَف ذَلِكَ مِنَ الْأَغْرَاضِ وَالْمَقَاصِدِ. فَأَمَّا مَهْرُ البَغيّ وثمَن الكَلْب فَيُريد بِالْخَبِيثِ فِيهِمَا الحرَامَ لِأَنَّ الْكَلْبَ نَجسٌ، وَالزِّنَا حَرَامٌ، وبَذْلُ العوَض عَلَيْهِ وأخْذُه حَرَامٌ. وَأَمَّا كَسْبُ الحجَّام فيُريد بِالْخَبِيثِ فِيهِ الكَرَاهةَ، لِأَنَّ الْحِجَامَةَ مُبَاحةٌ. وَقَدْ يَكُونُ الْكَلَامُ فِي الْفَصْلِ الْوَاحِدِ بعضُه عَلَى الْوُجُوبِ، وَبَعْضُهُ عَلَى النَّدب، وبعضُه عَلَى الحقِيقَة، وبعضُه عَلَى المَجازِ، ويُفْرَق بَيْنَهَا بِدَلَائِلِ الْأُصُولِ وَاعْتِبَارِ مَعَانِيهَا.
وَفِي حَدِيثِ هرَقْلَ «أَصْبَحَ يَوْمًا وَهُوَ خَبِيثُ النفسِ» أَيْ ثَقِيلُها كَرِيهُ الْحَالِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا يَقُولَنّ أحَدُكم خَبُثَتْ نَفْسِي» أَيْ ثَقُلَتْ وَغَثَتْ، كَأَنَّهُ كَره اسْمَ الخُبث.
(هـ) وَفِيهِ «لَا يُصَلّين الرجُل وَهُوَ يُدَافع الْأَخْبَثَيْنِ» هُمَا الغَائط والبَوْل.
(س) وفيه «كما يَنْفي الكِير الْخَبَثَ» هو مَا تُلقيه النَّارُ مِنْ وسَخ الفِضَّة وَالنُّحَاسِ وَغَيْرِهِمَا إِذَا أُذِيبَا. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) وَفِيهِ «إِنَّهُ كَتَبَ للعَدَّاء بْنِ خَالِدٍ- اشترى منه عبدا أو أمة- لاداء، وَلَا خِبْثَة، وَلَا غَائِلَة» أَرَادَ بِالْخِبْثَة الحرامَ، كَمَا عَبَّر عَنِ الــحَلاَل بالطَّيِّب. والْخِبْثَة: نَوْع مِنْ أَنْوَاعِ الْخَبِيثِ، أَرَادَ أنَّه عبدٌ رقيقٌ، لَا أَنَّهُ مِنْ قَوْمٍ لَا يَحلِ سبْيُهم، كَمَنْ أعْطِيَ عهْدا أَوْ أَماناً، أَوْ مَن هو حرّ فى الأصل. (س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ «أَنَّهُ قَالَ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا خِبْثَة» يُرِيدُ يَا خَبِيثُ. ويقال للأخْلاق الْخَبِيثَةِ خِبْثَة.
(س) وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ «كَذب مَخْبَثَانُ» الْمَخْبَثَانُ الْخَبِيثُ. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جَمِيعًا، وَكَأَنَّهُ يدُلُّ عَلَى المبالغة.
(س) وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ يُخاطِب الدُّنيا «خَبَاثِ، كُلَّ عِيدَانِكِ مَضَضْنا فَوَجَدْنَا عاقِبَتَه مُرَّا» خَبَاث- بِوَزْنِ قَطام- مَعْدُول، مِنَ الْخُبْثِ، وَحَرْفُ النِّدَاءِ مَحْذُوفٌ: أَيْ يَا خَبَاث. والمَضَّ مِثْلُ المَصّ: يُرِيدُ إِنَّا جَرَّبناكِ وخَبَرْنَاكِ فوَجَدْنا عاقِبَتَك مُرَّة.
(هـ) وَفِيهِ «أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ والْخَبَائِثِ» بِضَمِّ الْبَاءِ جَمْعُ الْخَبِيثِ، والْخَبَائِثُ جمعُ الْخَبِيثَةِ، يُريد ذكورَ الشَّيَاطِينِ وإناثَهم. وَقِيلَ هُوَ الْخُبْثُ بِسُكُونِ الْبَاءِ، وَهُوَ خِلَافُ طَيِّب الفِعْلِ مِنْ فُجُور وَغَيْرِهِ. والْخَبَائِثُ يُرِيدُ بِهَا الأفعالَ المَذمُومة والخصالَ الرديئةَ.
(هـ) وَفِيهِ «أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجْسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ» الْخَبِيثُ ذُو الخُبْث فِي نَفْسه، والْمُخْبِثُ الَّذِي أَعْوَانُهُ خُبَثَاءُ، كَمَا يُقَالُ لِلَّذِي فَرَسُهُ ضَعيف مُضْعِف. وَقِيلَ هُوَ الَّذِي يُعَلّمهم الخُبث ويُوقعهم فِيهِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ قَتْلَى بَدْر «فأُلْقُوا في قَليبٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ» أَيْ فاسدٍ مُفْسد لمَا يَقَعُ فِيهِ (هـ) وَفِيهِ «إِذَا كَثُر الْخُبْثُ كَانَ كَذَا وَكَذَا» أرادَ الفسقَ والفُجُورَ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ عُبادة «أَنَّهُ أُتِيَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُل مُخْدَجٍ سَقِيم وُجِد مَعَ أمَةٍ يَخْبُثُ بِهَا» أَيْ يَزْنِي.

دَفَفَ

Entries on دَفَفَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(دَفَفَ)
فِي حَدِيثِ لُحوم الْأَضَاحِيِّ «إِنَّمَا نَهَيْتُكم عَنْهَا مِنْ أجْل الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ» الدَّافَّةُ: الْقَوْمُ يَسيرون جَمَاعَةً سَيْراً لَيْسَ بِالشَّدِيدِ. يُقَالُ: هُمْ يَدِفُّونَ دَفِيفاً. والدَّافَّة: قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَرِدُون المِصْر، يُريد أَنَّهُمْ قَوم قَدِموا الْمَدِينَةَ عِنْدَ الأضْحَى، فنَهاهم عَنِ ادِّخار لُحوم الْأَضَاحِيِّ لِيُفُرِّقوها ويتصدَّقوا بِهَا، فيَنْتفِع أُولَئِكَ الْقَادِمُونَ بِهَا.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «قَالَ لِمَالِكِ بْنِ أَوْسٍ: قَدْ دَفَّت عَلَيْنَا مِنْ قَومِكَ دَافَّة» . (هـ) وَحَدِيثُ سَالِمٍ «إِنَّهُ كَانَ يَليِ صَدَقةَ عُمر، فَإِذَا دَفَّتْ دَافَّة مِنَ الْأَعْرَابِ وجَّهها فيهم» .
(هـ) وحديث الأحنف «قال لمعلوية: لَوْلا عَزْمةُ أمِير الْمُؤْمِنِينَ لأخْبَرْتُه أنَّ دَافَّةً دَفَّت» .
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لنَجائبَ تَدِفُّ بِرَكْبانِها» أَيْ تَسِير بِهِمْ سَيْراً لَيِّناً.
(س) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «طَفِقَ الْقَوْمُ يَدِفُّونَ حَولَه» .
(هـ) وَفِيهِ «كُلْ مَا دَفَّ وَلَا تأكْل مَا صَفَّ» أَيْ كُلْ مَا حَرَّك جَناحَيْه فِي الطَّيَران كالحَمام وَنَحْوِهِ، وَلَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ جناحَيه كالنُّسور والصُّقور.
وَفِيهِ «لَعَلَّهُ يَكُونُ أوْقَرَ دَفَّ رَحْله ذَهَبًا وَوَرِقاً» دَفَّ الرَّحْل: جانِبُ كُور البَعير، وَهُوَ سَرْجُه.
وَفِيهِ «فَصْلُ مَا بَيْن الْــحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوتُ والدُّفُّ» هُوَ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ مَعْرُوفٌ، وَالْمُرَادُ بِهِ إِعْلَانُ النِّكَاحِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ دَافَّ أَبَا جَهْل يَوْمَ بَدْرٍ» أَيْ أجْهَز عَلَيْهِ وحَرَّرَ قَتْله.
يُقَالُ: دَافَفْتُ عَلَى الْأَسِيرِ، وَدَافَيْتُهُ، ودَفَّفْتُ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى «أقْعصَ ابْنَا عَفْراء أَبَا جهْل ودَفَّفَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ» وَيُرْوَى بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ بِمَعْنَاهُ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ خَالِدٍ «أَنَّهُ أسَر مِنْ بَني جَذِيمة قَوما، فَلَمَّا كَانَ الليلُ نادَى مُنادِيه:
مَنْ كَانَ مَعَهُ أسيرٌ فَلْيُدَافِّهِ» أَيْ يَقْتُلْه. ورُوي بِالتَّخْفِيفِ بِمَعْنَاهُ، مِنْ دافَيْتُ عَلَيْهِ.
(هـ) وَفِيهِ «إنَّ خُبَيْباً قَالَ وَهُوَ أسِير بِمَكَّةَ: ابْغُوني حَدِيدَةً أسْتَطيبُ بِهَا، فأُعْطِيَ مُوسَى فَاسْتَدَفَّ بِهَا» أَيْ حَلَقَ عانَته واسْتأصَل حَلْقَها، وَهُوَ مِنْ دَفَفْتُ عَلَى الْأَسِيرِ.

رَيَبَ

Entries on رَيَبَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(رَيَبَ)
قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذكرُ «الرَّيْبُ» وَهُوَ بمْعنى الشَّكِّ. وَقِيلَ هُوَ الشِّك مَعَ التُّهمة. يُقَالُ رَابَنِي الشَّىءُ وأَرَابَنِي بمعْنى شكَّكَنى. وَقِيلَ أَرَابَنِي فِي كَذَا أَيْ شكَّكَنى وَأَوْهَمَنِي الرّيبَةَ فِيهِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنْته قلتَ رَابَنِي بِغَيْرِ أَلِفٍ .
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» يُرْوى بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا: أَيْ دعْ مَا تشُكُّ فِيهِ إِلَى مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «مكْسَبةٌ فِيهَا بعضُ الرِّيبَةِ خيرٌ من المسْئَلة» أَيْ كسْبٌ فِيهِ بعضُ الشَّك أحَلالٌ هُوَ أمْ حَرَام خيرٌ مِنْ سُؤَال النَّاسِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ «قَالَ لعُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَلَيْكَ بِالرَّائِبِ مِنَ الأمُور، وإياكَ والرَّائِبَ مِنْهَا» الرَّائِبُ مِنَ اللَّبن: مَا مُخِض وأُخِذ زُبْدُه، الْمَعْنَى: عَلَيْكَ بِالَّذِي لَا شُبْهةَ فِيهِ، كَالرَّائِبِ مِنَ الأَلبان وَهُوَ الصَّافي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شُبْهة وَلَا كَدَر، وَإِيَّاكَ والرَّائِبَ مِنْهَا: أَيِ الأمْر الَّذِي فِيهِ شُبْهة وكَدَر. وَقِيلَ اللَّبَنُ إِذَا أدْرك وخَثَر فَهُوَ رَائِبٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ زَبدُه، وَكَذَلِكَ إِذَا أخْرج مِنْهُ زُبْده، فَهُوَ رَائِبٌ أَيْضًا. وَقِيلَ إنَّ الأولَ مِنْ رَابَ اللبنُ يَرُوبُ فَهُوَ رائبٌ، وَالثَّانِي مِنْ رَابَ يَرِيبُ إذَا وقَع فِي الشَّك: أَيْ عليكَ بالصّافِي مِنَ الأمُور ودَع المُشْتَبة مِنْهَا.
وَفِيهِ «إِذَا ابْتَغى الأميرُ الرِّيبَةَ فِي الناسِ أفْسَدَهم» أَيْ إِذَا اتّهَمَهم وجاهَرَهم بسُوءِ الظَّن فِيهِمْ أدَّاهم ذَلِكَ إِلَى ارْتِكاب ما ظَنَّ بهم فَفَسدوا. وَفِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «يُرِيبُنِي مَا يُرِيبُهَا» أَيْ يَسُوءُنِي مَا يَسُوءُهَا، ويُزْعجنى مَا يُزْعجها. يُقَالُ رَابَنِي هَذَا الأمرُ، وأَرَابَنِي إِذَا رأيتَ مِنْهُ مَا تكْره.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الظَّبْى الحَاقفِ «لَا يَرِيبُهُ أحّدٌ بِشَيْءٍ» أَيْ لَا يتَعرَّضُ لَهُ ويزْعجُه.
(س) وَفِيهِ «إِنَّ اليهودَ مرُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بعضُهم: سَلُوه.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا رَابُكُمْ إِلَيْهِ» أَيْ مَا إرْبُكم وحاجَتُكم إِلَى سُؤَاله.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «مَا رَابُكَ إِلَى قَطْعِها» قَالَ الخطَّابى: هَكَذَا يَرْوُونه، يَعْنِي بِضَمِّ الْبَاءِ، وَإِنَّمَا وجهُه مَا إرْبُك إِلَى قطْعها: أَيْ مَا حاجَتُك إِلَيْهِ. قَالَ أَبُو مُوسَى:
ويَحتمل أَنْ يَكُونَ الصَّوابُ: مَا رَابَكَ إِلَيْهِ بِفَتْحِ الْبَاءِ: أَيْ مَا أقْلقَكَ وألجأَك إِلَيْهِ. وَهَكَذَا يَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ.

زَهَدَ

Entries on زَهَدَ in 2 Arabic dictionaries by the authors Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar and Firuzabadi, al-Qāmūs al-Muḥīṭ
زَهَدَ فيه، كمَنَعَ وسَمِعَ وكَرُمَ، زُهْداً وزَهادَةً أو هي في الدُّنْيا، والزُّهْدُ في الدِّينِ: ضِدُّ رَغِبَ. وكمَنَعَه: حَزَرَهُ، وخَرَصَهُ،
كأَزْهَدَهُ.
والزَّهَدُ، محرَّكةً: الزَّكاةُ.
والزَّهيدُ: القَليلُ، والضَّيِّقُ الخُلُقِ،
كالزَّاهِدِ، والقَليلُ الأَكْلِ، والوادي الضَّيِّقُ.
وازْدَهَدَهُ: عَدَّهُ قليلاً.
والتَّزْهيدُ فيه، وعنه: ضِدُّ التَّرْغيبِ، والتَّبْخيلُ.
وتَزاهَدوهُ: احْتَقَروهُ. وزاهدُ بنُ عبدِ اللهِ، وأبو الزَّاهِدِ المَوصِلِيُّ: مُحَدِّثَانِ.
(زَهَدَ)
(هـ) فِيهِ «أفضَل النَّاسِ مُؤمنٌ مُزْهِدٌ» الْمُزْهِدُ: القليلُ الشَّىْء. وَقَدْ أَزْهَدَ إِزْهَاداً وَشَيْءٌ زَهِيدٌ: قليلٌ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «ليسَ عَلَيْهِ حِسابٌ وَلَا عَلَى مُؤمن مُزْهِدٍ» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ «فَجَعَلَ يُزَهِّدُهَا» أَيْ يُقَلِّلُها.
وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «إِنَّكَ لَزِهِيدٌ» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ خَالِدٍ «كَتَبَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّاسَ قَدِ انْدَفَعوا فِي الخمْر وتَزَاهَدُوا الْحَدَّ» أَيِ احْتَقَرُوه وأهانُوه، وَرَأَوْهُ زَهِيداً.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، وسُئل عَنِ الزُّهْدِ فِي الدُّنيا فَقَالَ: «هُوَ أَنْ لَا يَغْلب الــحَلالُ شُكْرَهُ، ولا الحرام صبره» أراد أن لايعجز ويَقْصر شكرَه عَلَى مَا رزَقَه اللَّهُ مِنَ الــحَلالــ، وَلَا صبرَه عَنْ تَرْك الحَرَام.

سَعَى

Entries on سَعَى in 2 Arabic dictionaries by the authors Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar and Firuzabadi, al-Qāmūs al-Muḥīṭ
سَعَى يَسْعَى سَعْياً، كَرَعَى: قَصَدَ، وعَمِلَ، ومَشَى، وعَدَا، ونَمَّ، وكَسَبَ،
وـ سِعايَةً: باشَرَ عَمَلَ الصَّدَقاتِ،
وـ الأمَةُ: بَغَتْ.
وساعاها: طَلَبَها لِلبِغاءِ.
وأسْعاهُ: جَعَلَهُ يَسْعَى.
والمَسْعاةُ: المَكْرُمَةُ، والمَعْلاةُ في أنواعِ المَجْدِ، وغَلِطَ الجوهريُّ، فقالَ بَدَلَ في الكَرَمِ في الكلامِ.
واسْتَسْعَى العَبْدَ: كَلَّفَهُ من العَمَلِ ما يُؤَدِّي به عن نفسِه، إذا أُعْتِقَ بعضُه، لِيَعْتِقَ به ما بَقِي.
والسِّعايَةُ، بالكسر: ما كُلِّفَ من ذلك.
وسَعْيَا ابنُ أمْصِيَا: نَبِيٌّ بَشَّرَ بِعيسَى عليه السلامُ، والشينُ لُغَةٌ،
وع.
والسِّعْوَةُ، بالكسر: الساعَةُ،
كالسِّعْواءِ، بالكسر والضم، والمرأةُ البَذِيَّةُ الخالعَةُ، وبالفتح: السَّعَةُ، واسمٌ.
والساعِي: الوالِي على أيِّ أمرٍ وقومٍ كان،
وـ لليَهُود والنَّصارَى: رَئِيسُهم.
والسَّعاةُ: التَّصَرُّفُ.
وسَعْيَةُ: عَلَمٌ للعَنْزِ.
والسُّعاوِيُّ، بالضم: الصَّبورُ على السَّهَرِ والسَّفَرِ.
وأسْعَوْا به: طَلَبُوه بِقَطْع هَمْزَتِها.
(سَعَى)
(س) فِيهِ «لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنْ سَاعَى فِي الجاهِلية فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ» الْمُسَاعَاةُ الزِّنا، وَكَانَ الْأَصْمَعِيُّ يَجْعَلُهَا فِي الإماءِ دُونَ الحَرائر لأنّهُنّ كُنَّ يَسْعَيْنَ لمواليهِنَّ فيكْسِبن لَهُمْ بِضَرَائب كَانَتْ عَلَيْهِنَّ. يُقالُ: سَاعَتْ الأمةُ إِذَا فَجَرت. وسَاعَاهَا فُلان إِذَا فَجَر بِهَا، وَهُوَ مُفاعلةٌ مِنَ السَّعي، كَأَنَّ كُلّ واحدٍ مِنْهُمَا يَسْعَى لِصَاحِبِهِ فِي حُصُول غَرَضه، فأبْطَل الإسلامُ ذَلِكَ وَلَمْ يُلْحق النَّسَبَ بِهَا، وَعَفَا عمَّا كَانَ مِنْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِمَّنْ أُلْحِق بِهَا.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «أَنَّهُ أُتِىَ فِي نِساء أَوْ إماءٍ سَاعَيْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فأمَر بِأَوْلَادِهِنَّ أَنْ يُقَوَّموا عَلَى أَبَائِهِمْ وَلَا يُسْتَرقُّوا» . مَعْنَى التَّقْويم: أَنْ تكونَ قيمتُهُم عَلَى الزَّانِين لِمَوَالى الإماَءِ، وَيَكُونُوا أَحْرَارًا لاحِقِى الأنسابِ بِآبَائِهِمُ الزُّناَةِ. وَكَانَ عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُلْحِقُ أولادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهم فِي الْإِسْلَامِ، عَلَى شَرْط التَّقْويم. وَإِذَا كانَ الوطءُ والدَّعوى جَمِيعًا فِي الْإِسْلَامِ فدَعْواه باطلةٌ، والوَلد مملوكٌ؛ لِأَنَّهُ عاهرٌ، وأهلُ العلمِ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ. وَلِهَذَا أَنْكَرُوا بأجْمَعِهم عَلَى مُعَاوِية فِي اسْتِلْحَاقِهِ زِيَادًا، وَكَانَ الوطءُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ والدَّعوى فِي الْإِسْلَامِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ وائِل بْنِ حُجْر «أَن وائِلاً يُسْتَسْعَى ويَتَرَفَّلُ عَلَى الأقْوَالِ» أَيْ يُسْتَعمل عَلَى الصَّدقات، ويَتَولى اسْتِخرَاجَها مِنْ أرْبابها، وَبِهِ سُمِّى عَامِلُ الزَكاة السَّاعِي. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ مُفْرداً وَمَجْمُوعًا وَمِنْهُ قَوْلُهُ «ولتُدْرِكَنَّ القِلاَصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا» أَيْ تُتْرك زكاتُها فَلَا يَكُونُ لَهَا سَاعٍ.
(س هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْعِتْقِ «إِذَا أعْتق بعضُ الْعَبْدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ اسْتُسْعِيَ غيرَ مشْقُوق عَلَيْهِ» اسْتِسْعَاءُ العبْد إِذَا عَتَق بعضُه ورَقَّ بعضُه: هُوَ أَنْ يَسْعَى فِي فِكَاكِ مَا بَقِيَ مِنْ رِقِّهِ، فَيَعْمَلَ ويكسِب ويصْرف ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلَاهُ، فسُمِّى تصرُّفه فِي كَسْبه سِعَايَةً. وَغَيْرُ مَشْقُوق عَلَيْهِ: أَيْ لا يُكَلِّفه فوقَ طاقته. وقيل معناه اسْتَسْعَى العبدُ لِسَيِّدِهِ: أَيْ يستَخْدمُه مالِكُ بَاقِيهِ بقدْر مَا فِيهِ مِنَ الرِّق، وَلَا يُحَمِّله مَا لَا يَقْدر عَلَيْهِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَوْلُهُ: اسْتُسْعِيَ غيرَ مشْقُوق عَلَيْهِ، لَا يُثْبته أكثرُ أَهْلِ النَّقل مُسْنَداً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويزعُمُون أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ قَتادة.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ حُذَيفة فِي الأمَانةَ «وَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرانِيّاً ليَرُدَّنَّه عَلَىَّ سَاعِيه» ، يَعْني رَئِيسَهُمُ الَّذِي يصْدُرون عَنْ رَأْيِهِ وَلَا يُمضون أَمْرًا دُونه. وَقِيلَ أَرَادَ الوالِي الَّذِي عَلَيْهِ: أَيْ يُنْصِفُني مِنْهُ، وَكُلُّ مَنْ وَلِيَ أمْرَ قَوْمٍ فَهُوَ ساعٍ عَلَيْهِمْ.
(هـ) وَفِيهِ «إِذَا أتيتُم الصَّلَاةَ فَلَا تأتُوها وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ» السَّعْيُ: العَدْو، وَقَدْ يَكُونُ مشْياً، وَيَكُونُ عَملا وتصرُّفاً، وَيَكُونُ قَصْدًا، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ. فَإِذَا كان بمعنى المُضِىّ عُدِّى بإلى، وَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى العَمل عُدِّي بِاللَّامِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي ذَمِّ الدُّنْيَا «مَنْ سَاعَاهَا فاتَتْه» أَيْ سابَقها، وَهِيَ مُفاعلة، مِنَ السَّعْيِ، كَأَنَّهَا تَسْعَى ذَاهِبَةً عَنْهُ، وَهُوَ يَسْعَى مُجِدّاً فِي طَلَبها، فَكُلٌّ مِنْهُمَا يطلُب الغَلَبة فِي السَّعي.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «السَّاعِي لِغَيْرِ رِشْدة» أَيِ الَّذِي يسْعى بِصَاحِبِهِ إِلَى السُّلْطَانِ ليُؤْذِيَه، يَقُولُ هُوَ لَيْسَ بِثَابِتِ النَّسب ووَلَدِ حَلال.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبٍ «السَّاعِي مُثَلِّثٌ» يُريدُ أَنَّهُ يُهْلِك بِسِعَايَتِهِ ثَلَاثَةَ نَفَر: السلطانَ والمَسْعِيَّ به ونفسه. 

صَوُتَ

Entries on صَوُتَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(صَوُتَ)
(س) فِيهِ «فَصْلُ مَا بَيْن الْــحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْت والدُّفّ» يريدُ إعلانَ النِّكَاحِ، وذَهابَ الصَّوْت، والذكْرَ بِهِ فِي النَّاسِ. يُقَالُ: لَهُ صَوْتٌ وصِيتٌ: أَيْ ذِكرٌ. والدُّفُّ الَّذِي يُطَبَّل بِهِ، ويُفتح ويُضم.
وَفِيهِ «أَنَّهُمْ كَانُوا يكرَهون الصَّوْت عِنْدَ القِتال» هُوَ مِثْل أَنْ يُنَادِيَ بعضُهم بَعْضًا، أَوْ يَفْعلَ بعضُهم فِعْلاً لَهُ أثَر فيَصيحُ وَيُعَرِّفُ نَفْسَهُ عَلَى طَرِيقِ الفَخْر والعُجْب.
} Twitter/X
Our server bill has been taken care of. Thank you for your donations.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.