الموافقة:
[في الانكليزية] Conformity ،compatibility ،agreement
[ في الفرنسية] Conformite ،compatibilite ،concordance
هي عند المحاسبين كون العددين المختلفين بحيث لا يعدّ أقلّهما الأكثر، لكن يعدّهما عدد ثالث غير الواحد، ويسمّى بالتوافق والتشارك أيضا. والكسر الذي ذلك العدد الثالث مخرج له يسمّى بالوفق ويسمّى كلّ واحد من جزئي العددين جزء الوفق وجزء الاشتراك كالثمانية مع العشرين فإنّه يعدهما أربعة وهي العدد الثالث الذي يشترك في العدّ، والكسر الذي هذه الأربعة مخرج له أعني الربع الوفق، فهما متوافقان ومتشاركان في الربع، وجزء وفق الثمانية اثنان، وجزء وفق العشرين خمسة، كذا في شرح خلاصة الحساب. وعند المحدّثين هي الوصول إلى شيخ مصنّف معيّن من المصنّفين من غير طريقه، أي من غير الطريقة التي يصل بها إلى ذلك المصنّف المعيّن مع علو الإسناد، أي الموافقة أن يروي الراوي حديثا يكون في أحد الكتب الستّة مثلا بإسناد لنفسه من غير طريقها، بحيث يجتمع من أحد الستة في شيخه مع علو هذا الذي رواه على ما رواه من طريق أحد الكتب، ولو اجتمع مع أحد الستة مثلا في شيخ شيخه مع علو طريقه فهو البدل. وإنّما قيدناهما بالعلو لأنّ أكثر ما يطلقون الموافقة والبدل إذا قارن العلو لقصد تعليم الطالبين وتحريضهم على سماعه والاعتناء به، وإن كان التساوي في الطريقين بل النزول في طريقك لا يمنع التسمية بها. وقد يطلق كلاهما بدون العلو. قال العراقي: وفي كلام غير ابن الصّلاح إطلاقهما مع عدم العلو، فإن علا قالوا موافقة عالية وبدل عال. وقيد ابن الصلاح إطلاقهما بالعلو قال: ولو لم يكن عاليا فهو أيضا موافقة وبدل، لكن لا يطلق عليهما اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه. مثال الموافقة ما روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه عن طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة مثلا فيه سبعة، فقد حصلت الموافقة لنا مع البخاري في شيخه بعينه مع علوّ الإسناد على الإسناد إلى البخاري. فلو روينا في المثال المذكور من طريق التبعي عن مالك يصير مثالا للبدل لأنّه يكون التبعي فيه بدلا عن مالك، وعلى هذا القياس يستعمل الموافقة والبدل في فنّ القراءة، هكذا يستفاد من شرح النخبة وشرحه والإتقان في بيان العلوّ والنزول.
[في الانكليزية] Conformity ،compatibility ،agreement
[ في الفرنسية] Conformite ،compatibilite ،concordance
هي عند المحاسبين كون العددين المختلفين بحيث لا يعدّ أقلّهما الأكثر، لكن يعدّهما عدد ثالث غير الواحد، ويسمّى بالتوافق والتشارك أيضا. والكسر الذي ذلك العدد الثالث مخرج له يسمّى بالوفق ويسمّى كلّ واحد من جزئي العددين جزء الوفق وجزء الاشتراك كالثمانية مع العشرين فإنّه يعدهما أربعة وهي العدد الثالث الذي يشترك في العدّ، والكسر الذي هذه الأربعة مخرج له أعني الربع الوفق، فهما متوافقان ومتشاركان في الربع، وجزء وفق الثمانية اثنان، وجزء وفق العشرين خمسة، كذا في شرح خلاصة الحساب. وعند المحدّثين هي الوصول إلى شيخ مصنّف معيّن من المصنّفين من غير طريقه، أي من غير الطريقة التي يصل بها إلى ذلك المصنّف المعيّن مع علو الإسناد، أي الموافقة أن يروي الراوي حديثا يكون في أحد الكتب الستّة مثلا بإسناد لنفسه من غير طريقها، بحيث يجتمع من أحد الستة في شيخه مع علو هذا الذي رواه على ما رواه من طريق أحد الكتب، ولو اجتمع مع أحد الستة مثلا في شيخ شيخه مع علو طريقه فهو البدل. وإنّما قيدناهما بالعلو لأنّ أكثر ما يطلقون الموافقة والبدل إذا قارن العلو لقصد تعليم الطالبين وتحريضهم على سماعه والاعتناء به، وإن كان التساوي في الطريقين بل النزول في طريقك لا يمنع التسمية بها. وقد يطلق كلاهما بدون العلو. قال العراقي: وفي كلام غير ابن الصّلاح إطلاقهما مع عدم العلو، فإن علا قالوا موافقة عالية وبدل عال. وقيد ابن الصلاح إطلاقهما بالعلو قال: ولو لم يكن عاليا فهو أيضا موافقة وبدل، لكن لا يطلق عليهما اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه. مثال الموافقة ما روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه عن طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة مثلا فيه سبعة، فقد حصلت الموافقة لنا مع البخاري في شيخه بعينه مع علوّ الإسناد على الإسناد إلى البخاري. فلو روينا في المثال المذكور من طريق التبعي عن مالك يصير مثالا للبدل لأنّه يكون التبعي فيه بدلا عن مالك، وعلى هذا القياس يستعمل الموافقة والبدل في فنّ القراءة، هكذا يستفاد من شرح النخبة وشرحه والإتقان في بيان العلوّ والنزول.