المصافحة والتّصافح:
[في الانكليزية] Handshake ،shaking hands
[ في الفرنسية] Serrement des mains
هو الأخذ بالأيدي أي أن يضع كلّ واحد يده في يد الآخر (عند السلام) وهي سنّة عند التلاقي، وينبغي أن يكون بكلتا اليدين. وما يفعله بعض الناس أي التّصافح بعد الفجر أو بعد صلاة الجمعة، فليس بشيء بل هو بدعة من حيث تخصيصها بوقت معين. ولكن كونها سنّة على الإطلاق فهي باقية. وعليه فإن كان التلاقي لم يحصل قبل فالمصافحة سنّة، وأمّا بعد التلاقي فهي بدعة. ومصافحة المرأة الشّابه (الأجنبية) فهي حرام. وأمّا العجوز غير المشتهاة فلا بأس بها.
وقد روي أنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته كان يصافح العجائز اللواتي رضع منهنّ. وقد استأجر ابن الزبير وهو في مكّة عجوزا تمرضه وتدلك قدميه، وتفلّي رأسه.
وهكذا إذا كان الرجل شيخا مسنّا قد أمن فتنة الشّهوة فلا بأس بمصافحته للشوابّ. وأمّا مصافحة الأمرد الحسن الصورة فليس بصواب.
وكلّ من حرم النظر إليه فيحرم مسّه أيضا بل هو أشد تحريما من النظر.
والسّنّة هي أنه بعد إلقاء السّلام أن يمدّ يده للمصافحة ولكن لا يضع الكفّ فوق الكفّ، كما لا يأخذ برءوس الأصابع فذلك بدعة.
هكذا في شرح المشكاة للشيخ عبد الحقّ الدّهلوي. وعند المحدّثين هي مساواة أحد أصحاب كتب الحديث لشيخ الراوي لا للراوي، وسبق بيانها في لفظ المساواة.
[في الانكليزية] Handshake ،shaking hands
[ في الفرنسية] Serrement des mains
هو الأخذ بالأيدي أي أن يضع كلّ واحد يده في يد الآخر (عند السلام) وهي سنّة عند التلاقي، وينبغي أن يكون بكلتا اليدين. وما يفعله بعض الناس أي التّصافح بعد الفجر أو بعد صلاة الجمعة، فليس بشيء بل هو بدعة من حيث تخصيصها بوقت معين. ولكن كونها سنّة على الإطلاق فهي باقية. وعليه فإن كان التلاقي لم يحصل قبل فالمصافحة سنّة، وأمّا بعد التلاقي فهي بدعة. ومصافحة المرأة الشّابه (الأجنبية) فهي حرام. وأمّا العجوز غير المشتهاة فلا بأس بها.
وقد روي أنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته كان يصافح العجائز اللواتي رضع منهنّ. وقد استأجر ابن الزبير وهو في مكّة عجوزا تمرضه وتدلك قدميه، وتفلّي رأسه.
وهكذا إذا كان الرجل شيخا مسنّا قد أمن فتنة الشّهوة فلا بأس بمصافحته للشوابّ. وأمّا مصافحة الأمرد الحسن الصورة فليس بصواب.
وكلّ من حرم النظر إليه فيحرم مسّه أيضا بل هو أشد تحريما من النظر.
والسّنّة هي أنه بعد إلقاء السّلام أن يمدّ يده للمصافحة ولكن لا يضع الكفّ فوق الكفّ، كما لا يأخذ برءوس الأصابع فذلك بدعة.
هكذا في شرح المشكاة للشيخ عبد الحقّ الدّهلوي. وعند المحدّثين هي مساواة أحد أصحاب كتب الحديث لشيخ الراوي لا للراوي، وسبق بيانها في لفظ المساواة.