المشتبه:
[في الانكليزية] Equivocal ،obscure
[ في الفرنسية] Confus ،obscur ،equivoque
وهو كلّ ما ليس بواضح الحلّ والحرمة مما تعارضته الأدلة وتنازعته النصوص وتجاذبته المعاني والأوصاف، فبعضها يعضّده دليل الحرام وبعضه يعضّده دليل الحلال. وقيل المشتبه ما اختلف في حلّه كالخيل والنبيذ. وقيل ما اختلط [فيه] الحلال والحرام. والتفصيل أنّ الأشياء ثلاثة.
الأول الحلال المطلق وهو ما انتفى عن ذاته الصّفات المحرّمة وهو ما نصّ الله تعالى ورسوله أو أجمع المسلمون على حلته. والثاني الحرام وهو ما في ذاته صفة محرّمة وهو ما نصّ الله ورسوله أو أجمع المسلمون على حرمته. والثالث المشتبه وهو الذي يتجاذبه سببان متعارضان يؤدّيان إلى وقوع التردّد في حلّه وحرمته كما مر. والحاصل أنّه إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر فقال جماعة من المتأخّرين إنّ في كلّ مسئلة من ذلك قولين ومرادهم التخيير في الفعل والترك، أمّا الصحيح أنّ هذا الاطلاق ليس على ظاهره بل الصواب أنّه إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر يجب النظر في الترجيح كما هو الحكم في تعارض الدليلين. فإن تردّد في الراجح ولم يظهر الرّجحان في أحد الجانبين أصلا فهي مسائل القولين، وإن ترجّح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، وإن ترجّح دليل الأصل حكم به بلا خلاف، فالأقسام حينئذ أربعة. أولها ما ترجّح فيه الأصل جزما وضابطه أن يعارضه احتمال مجرّد من غير أن يرجع إلى دليل كما إذا اصطاد صيدا احتمل أنّه صيد صائد انفلت من يده، فهذا مجرّد تجويز عقلي غير منسوب إلى سبب خارجي وغير مستند إلى دليل، ومثل هذا وهم محض لا عبرة له في الشرع، ولا ورع في العمل بمثل هذا الاحتمال، بل هذا يعدّ من الوسواس. وثانيها ما ترجّح فيه الظاهر جزما وضابطه أن يستند إلى سبب نصبه الشارع كشهادة العدلين واليد في الدعوى ورواية الثقة. وثالثها ما ترجّح فيه الأصل على الأصح وضابطه أن يسند الاحتمال فيه إلى سبب ضعيف، وأمثلته [لا] تنحصر: منها ما لو أدخل كلب رأسه في إناء وأخرجه وفمه رطب ولم يعلم ولوغه فهو طاهر. ومنها لو امتشط المحرم فرأى شعرا فشكّ هل نتفه أو انتتف فلا فدية عليه لأنّ النّتف لم يتحقّق والأصل براءة الذمة. ورابعها ما ترجّح فيه الظاهر على الأصل وضابطه أن يكون سببا قويا منضبطا، فلو شكّ بعد الصلاة في ترك ركن غير النّية أو شرط كأن تيقّن بالطهارة وشكّ في ناقضها لم يلتزمه الإعادة لأنّ الظاهر مضت عبادته على الصّحة، وكذا لو اختلفا في صحة العقد وفساده صدق مدعي الصّحة، لأنّ الظاهر جريان العقود بين المسلمين على قانون الشرع، هكذا في فتح المبين شرح الأربعين لابن الحجر.
[في الانكليزية] Equivocal ،obscure
[ في الفرنسية] Confus ،obscur ،equivoque
وهو كلّ ما ليس بواضح الحلّ والحرمة مما تعارضته الأدلة وتنازعته النصوص وتجاذبته المعاني والأوصاف، فبعضها يعضّده دليل الحرام وبعضه يعضّده دليل الحلال. وقيل المشتبه ما اختلف في حلّه كالخيل والنبيذ. وقيل ما اختلط [فيه] الحلال والحرام. والتفصيل أنّ الأشياء ثلاثة.
الأول الحلال المطلق وهو ما انتفى عن ذاته الصّفات المحرّمة وهو ما نصّ الله تعالى ورسوله أو أجمع المسلمون على حلته. والثاني الحرام وهو ما في ذاته صفة محرّمة وهو ما نصّ الله ورسوله أو أجمع المسلمون على حرمته. والثالث المشتبه وهو الذي يتجاذبه سببان متعارضان يؤدّيان إلى وقوع التردّد في حلّه وحرمته كما مر. والحاصل أنّه إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر فقال جماعة من المتأخّرين إنّ في كلّ مسئلة من ذلك قولين ومرادهم التخيير في الفعل والترك، أمّا الصحيح أنّ هذا الاطلاق ليس على ظاهره بل الصواب أنّه إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر يجب النظر في الترجيح كما هو الحكم في تعارض الدليلين. فإن تردّد في الراجح ولم يظهر الرّجحان في أحد الجانبين أصلا فهي مسائل القولين، وإن ترجّح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، وإن ترجّح دليل الأصل حكم به بلا خلاف، فالأقسام حينئذ أربعة. أولها ما ترجّح فيه الأصل جزما وضابطه أن يعارضه احتمال مجرّد من غير أن يرجع إلى دليل كما إذا اصطاد صيدا احتمل أنّه صيد صائد انفلت من يده، فهذا مجرّد تجويز عقلي غير منسوب إلى سبب خارجي وغير مستند إلى دليل، ومثل هذا وهم محض لا عبرة له في الشرع، ولا ورع في العمل بمثل هذا الاحتمال، بل هذا يعدّ من الوسواس. وثانيها ما ترجّح فيه الظاهر جزما وضابطه أن يستند إلى سبب نصبه الشارع كشهادة العدلين واليد في الدعوى ورواية الثقة. وثالثها ما ترجّح فيه الأصل على الأصح وضابطه أن يسند الاحتمال فيه إلى سبب ضعيف، وأمثلته [لا] تنحصر: منها ما لو أدخل كلب رأسه في إناء وأخرجه وفمه رطب ولم يعلم ولوغه فهو طاهر. ومنها لو امتشط المحرم فرأى شعرا فشكّ هل نتفه أو انتتف فلا فدية عليه لأنّ النّتف لم يتحقّق والأصل براءة الذمة. ورابعها ما ترجّح فيه الظاهر على الأصل وضابطه أن يكون سببا قويا منضبطا، فلو شكّ بعد الصلاة في ترك ركن غير النّية أو شرط كأن تيقّن بالطهارة وشكّ في ناقضها لم يلتزمه الإعادة لأنّ الظاهر مضت عبادته على الصّحة، وكذا لو اختلفا في صحة العقد وفساده صدق مدعي الصّحة، لأنّ الظاهر جريان العقود بين المسلمين على قانون الشرع، هكذا في فتح المبين شرح الأربعين لابن الحجر.