مانعة الجمع:
[في الانكليزية] Disjunctive conditional proposition
[ في الفرنسية] Proposition conditionnelle disjonctive
ومانعة الخلوّ: فمانعة الجمع تطلق عند المنطقيين على ثلاثة معان. الأول قضية شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي بعدم التنافي في الكذب بل يمكن اجتماعهما على الكذب، وبهذا المعنى يقال المنفصلة ثلاثة أقسام: حقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلوّ.
الثاني شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي لم يحكم البتّة في جانب الكذب بشيء من التنافي وعدمه. الثالث شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق مطلقا أي سواء حكم في جانب الكذب بالتنافي أو عدمه أو لم يحكم بشيء من التنافي وعدمه، فهي بالمعنى الأول مشروطة بالحكم بعدم التنافي في الكذب، وبالمعنى الثاني مجرّدة عن ذلك لكنها مشروطة بعدم الحكم بالتنافي في الكذب وعدمه وبالمعنى الثالث مجرّدة عن هذين الأمرين، فالمعنى الأول أخصّ من الثاني والثاني من الثالث.
ومانعة الخلو أيضا تطلق عندهم على ثلاثة معان. الأول شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي بعدم التنافي في الصدق فتقابل الحقيقية ومانعة الجمع. الثاني شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي لم يحكم في جانب الصدق بشيء من التنافي وعدمه. الثالث شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب مطلقا أي سواء حكم فيها في جانب الصدق بالتنافي أو بعدمه أو لم يحكم بشيء منهما، فالمعنى الأول أخصّ من الثاني والثاني من الثالث على قياس مانعة الجمع فكلّ من مانعة الجمع ومانعة الخلوّ بالمعنيين الأخيرين أعم من الحقيقية باعتبار المواد وبالمعنى الثالث خاصّة أعمّ منها باعتبار المفهوم أيضا، هكذا يستفاد من تحقيق المولوى عبد الحكيم في حاشية القطبي. وفي تكملة الحاشية الجلالية أنّ المعنى الثاني لمانعة الجمع هو ما حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي لم يحكم فيها بالتنافي في الكذب سواء حكم بعدم التنافي فيه أو لم يحكم بشيء منهما، ولمانعة الخلو ما حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي لم يحكم بالتنافي في الصدق سواء حكم بعدم التنافي فيه أو لم يحكم بشيء منهما. وذكر الخليل في حاشية القطبي: اعلم أنّ كلمة فقط في تعريف مانعة الجمع تحتمل ثلاثة معان. الأول أن لا يكون في الجانب الآخر حكم أصلا أي لا بالتنافي ولا بعدم التنافي. والثاني أن لا يكون في الجانب الآخر حكم بالتنافي سواء حكم بعدم التنافي أو لا. والثالث أن يكون في الجانب الآخر حكم بعدم التنافي، وقس عليه مانعة الخلو انتهى. فعلى هذا قولهم ما حكم فيها بالتنافي في الصدق مطلقا معنى رابع لمانعة الجمع. وقولهم ما حكم فيها بالتنافي في الكذب مطلقا معنى رابع لمانعة الخلو.
[في الانكليزية] Disjunctive conditional proposition
[ في الفرنسية] Proposition conditionnelle disjonctive
ومانعة الخلوّ: فمانعة الجمع تطلق عند المنطقيين على ثلاثة معان. الأول قضية شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي بعدم التنافي في الكذب بل يمكن اجتماعهما على الكذب، وبهذا المعنى يقال المنفصلة ثلاثة أقسام: حقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلوّ.
الثاني شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي لم يحكم البتّة في جانب الكذب بشيء من التنافي وعدمه. الثالث شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق مطلقا أي سواء حكم في جانب الكذب بالتنافي أو عدمه أو لم يحكم بشيء من التنافي وعدمه، فهي بالمعنى الأول مشروطة بالحكم بعدم التنافي في الكذب، وبالمعنى الثاني مجرّدة عن ذلك لكنها مشروطة بعدم الحكم بالتنافي في الكذب وعدمه وبالمعنى الثالث مجرّدة عن هذين الأمرين، فالمعنى الأول أخصّ من الثاني والثاني من الثالث.
ومانعة الخلو أيضا تطلق عندهم على ثلاثة معان. الأول شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي بعدم التنافي في الصدق فتقابل الحقيقية ومانعة الجمع. الثاني شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي لم يحكم في جانب الصدق بشيء من التنافي وعدمه. الثالث شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب مطلقا أي سواء حكم فيها في جانب الصدق بالتنافي أو بعدمه أو لم يحكم بشيء منهما، فالمعنى الأول أخصّ من الثاني والثاني من الثالث على قياس مانعة الجمع فكلّ من مانعة الجمع ومانعة الخلوّ بالمعنيين الأخيرين أعم من الحقيقية باعتبار المواد وبالمعنى الثالث خاصّة أعمّ منها باعتبار المفهوم أيضا، هكذا يستفاد من تحقيق المولوى عبد الحكيم في حاشية القطبي. وفي تكملة الحاشية الجلالية أنّ المعنى الثاني لمانعة الجمع هو ما حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي لم يحكم فيها بالتنافي في الكذب سواء حكم بعدم التنافي فيه أو لم يحكم بشيء منهما، ولمانعة الخلو ما حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي لم يحكم بالتنافي في الصدق سواء حكم بعدم التنافي فيه أو لم يحكم بشيء منهما. وذكر الخليل في حاشية القطبي: اعلم أنّ كلمة فقط في تعريف مانعة الجمع تحتمل ثلاثة معان. الأول أن لا يكون في الجانب الآخر حكم أصلا أي لا بالتنافي ولا بعدم التنافي. والثاني أن لا يكون في الجانب الآخر حكم بالتنافي سواء حكم بعدم التنافي أو لا. والثالث أن يكون في الجانب الآخر حكم بعدم التنافي، وقس عليه مانعة الخلو انتهى. فعلى هذا قولهم ما حكم فيها بالتنافي في الصدق مطلقا معنى رابع لمانعة الجمع. وقولهم ما حكم فيها بالتنافي في الكذب مطلقا معنى رابع لمانعة الخلو.