(الْمهْر) صدَاق الْمَرْأَة مَا يَدْفَعهُ الزَّوْج إِلَى زَوجته بِعقد الزواج (ج) مُهُور ومهورة
(الْمهْر) أول مَا ينْتج من الْخَيل والحمر الْأَهْلِيَّة وَغَيرهَا (ج) أمهار ومهار ومهارة وَهِي مهرَة (ج) مهر وثمر الحنظل
(الْمهْر) غضاريف الضلوع وَهِي الغضاريف الَّتِي توصل الضلوع الْحَقِيقِيَّة مَعَ الفص واحدتها مهرَة (مج)
(الْمهْر) أول مَا ينْتج من الْخَيل والحمر الْأَهْلِيَّة وَغَيرهَا (ج) أمهار ومهار ومهارة وَهِي مهرَة (ج) مهر وثمر الحنظل
(الْمهْر) غضاريف الضلوع وَهِي الغضاريف الَّتِي توصل الضلوع الْحَقِيقِيَّة مَعَ الفص واحدتها مهرَة (مج)
الْمهْر: بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْهَاء (كابين زن) وَيصِح النِّكَاح بِلَا ذكر الْمهْر لِأَن ذَاته وَاجِب شرعا لَا ذكره فَلم يتَوَقَّف على التَّسْمِيَة وَكَذَا يَصح مَعَ نَفْيه خلافًا لمَالِك رَحمَه الله. وَأَقل الْمهْر شرعا عشرَة دَرَاهِم سَوَاء كَانَت مَضْرُوبَة أَو غَيرهَا حَتَّى يجوز وزن عشرَة أتبار. وَإِن كَانَت قيمتهَا أقل بِخِلَاف نِصَاب السّرقَة وَلَا حد لأكثره. وَكَانَ مهر سيدة النِّسَاء فَاطِمَة الزهراء رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا اثْنَتَيْ عشرَة أُوقِيَّة. وَالْأُوقِية أَرْبَعُونَ درهما كَذَا فِي النِّهَايَة.
وَفِي بعض الْكتب مهرهَا رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أَرْبَعمِائَة مِثْقَال فضَّة - واين ازروى حِسَاب يكصدو بنجاه توله نقره مي شود. وَمهر أَزوَاج النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام اثْنَتَا عشرَة أُوقِيَّة وَنصف أُوقِيَّة - وَالْأُوقِية أَرْبَعُونَ درهما فالمجموع يكون خَمْسمِائَة دِرْهَم. وَاعْلَم أَن الْوَاجِب بِالطَّلَاق قبل الوطي نصف الْمهْر الْمُسَمّى إِلَّا إِذا نكح معتدته وَطَلقهَا قبل الوطي فَإِنَّهُ يجب حِينَئِذٍ مهر تَامّ وعدة مُبتَدأَة - فَإِن قلت لَو بَاعَ رجل أَبَاهُ فِي مهر أمه يَصح كَيفَ يتَصَوَّر. أَقُول عبد تزوج حرَّة بِإِذن مَوْلَاهُ فولد لَهُ ولد وَهُوَ حر فَطلب الْوَلَد وكَالَة من أمه مهرهَا من مولي أَبِيه فوكله بِبيعِهِ يجوز أَن يَبِيع أَبَاهُ فِي مهر أمه. وَيُمكن الْجَواب بِأَن امْرَأَة تزوجت بِعَبْد وَولدت مِنْهُ ابْنا ثمَّ طَلقهَا فانقضت عدتهَا ثمَّ تزوج سيد العَبْد بِهَذِهِ الْمَرْأَة على أَن يكون هَذَا العَبْد ملكا لَهَا فوكلت الابْن فِي بيع أَبِيه صَحَّ البيع.
وَفِي بعض الْكتب مهرهَا رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أَرْبَعمِائَة مِثْقَال فضَّة - واين ازروى حِسَاب يكصدو بنجاه توله نقره مي شود. وَمهر أَزوَاج النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام اثْنَتَا عشرَة أُوقِيَّة وَنصف أُوقِيَّة - وَالْأُوقِية أَرْبَعُونَ درهما فالمجموع يكون خَمْسمِائَة دِرْهَم. وَاعْلَم أَن الْوَاجِب بِالطَّلَاق قبل الوطي نصف الْمهْر الْمُسَمّى إِلَّا إِذا نكح معتدته وَطَلقهَا قبل الوطي فَإِنَّهُ يجب حِينَئِذٍ مهر تَامّ وعدة مُبتَدأَة - فَإِن قلت لَو بَاعَ رجل أَبَاهُ فِي مهر أمه يَصح كَيفَ يتَصَوَّر. أَقُول عبد تزوج حرَّة بِإِذن مَوْلَاهُ فولد لَهُ ولد وَهُوَ حر فَطلب الْوَلَد وكَالَة من أمه مهرهَا من مولي أَبِيه فوكله بِبيعِهِ يجوز أَن يَبِيع أَبَاهُ فِي مهر أمه. وَيُمكن الْجَواب بِأَن امْرَأَة تزوجت بِعَبْد وَولدت مِنْهُ ابْنا ثمَّ طَلقهَا فانقضت عدتهَا ثمَّ تزوج سيد العَبْد بِهَذِهِ الْمَرْأَة على أَن يكون هَذَا العَبْد ملكا لَهَا فوكلت الابْن فِي بيع أَبِيه صَحَّ البيع.