Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب): https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=37667#b138a6
القرض: الجزء من الشيء والقطع منه، كأنه يقطع له من ماله قطعة ليقطع له من أثوابه إقطاعا مضاعفة، ذكره الحرالي. وقال الراغب: من القطع، ومنه سمي به ما يُدفع للإنسان بشرط رد بدله قرضا. وفي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب): https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=37667#555f4b
القرض:
[في الانكليزية] Loan ،advance
[ في الفرنسية] Emprunt ،pret
بالفتح أو الكسر وسكون الراء المهملة شرعا مال يعطيه من مثليّ فيسترد بعينه، والدين عند المحقّقين فعل هو تمليك أو تسليم كما في كفالة الكرماني وغيره من المتداولات. وفي القاموس الدين ماله أجل والقرض ما لا أجل له كما في جامع الرموز في فصل لا يجوز بيع مشترى قبل قبضه. وفي البرجندي في هذا المقام القرض مال يعطيه من أمواله فيعطيه لغيره ويستردّ مثله متى شاء، شرط صحته أن يكون مثليا، والدين أعمّ منه إذ هو شامل لما وجب دينا في ذمته لعقد أو استهلاك، وما صار في ذمته دينا باستقراض فإذا أجّل ثمن مبيع حال أو غيره من الديون جاز لأنّه حقّه فله أن يأخذه سواء كان الأجل معلوما أو مجهولا جهالة يسيرة كالحصاد، وإن كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح لا يجوز. وأمّا القرض فلا يجوز تأجيله بمعنى أنّه لو أجّله عند الإقراض مدّة معلومة أو بعد الإقراض لا يثبت الأجل وله أن يطالبه في الحال لأنّه عارية، والمعير وإن وقّت مدة فله أن يستردّها من ساعته انتهى.