(الشّغَار) الفارغ والبئر الْكَثِيرَة المَاء (يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِد وَالْجمع) وعرق فِي جنب الْبَعِير
(الشّغَار) أَن يُزَوّج الرجل قريبته رجلا آخر على أَن يُزَوجهُ هَذَا الآخر قريبته بِغَيْر مهر مِنْهُمَا
(الشّغَار) أَن يُزَوّج الرجل قريبته رجلا آخر على أَن يُزَوجهُ هَذَا الآخر قريبته بِغَيْر مهر مِنْهُمَا
الشّغَار: بِالْكَسْرِ الْمُبَادلَة والخلو يُقَال بَلْدَة شاغرة أَي خَالِيَة. وَنِكَاح الشّغَار أَن يتَزَوَّج الرجل بنته أَو أُخْته من آخر على أَن يُزَوجهُ الآخر بنته أَو أُخْته على أَن يكون بضع كل وَاحِدَة صَدَاقا لأخرى فالعقدان جائزان وَيُسمى نِكَاح الشّغَار لِأَن فِيهِ مُبَادلَة وخلوا عَن الْمهْر وَيجب مهر الْمثل عندنَا فِي هَذَا النِّكَاح - وَقَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يبطل العقدان.