التَّقْدِير: فِي اللُّغَة إنذاره كردن. وَعند أَرْبَاب الْعَرَبيَّة إِسْقَاط اللَّفْظ مَعَ الْإِبْقَاء فِي النِّيَّة - والحذف أَعم مِنْهُ لعدم اشْتِرَاط هَذَا الْإِبْقَاء فِيهِ.
ثمَّ اعْلَم أَن تَقْدِير الشَّيْء فِي نَفسه أَو فِي مَحل لَا يتَصَوَّر إِلَّا بعد إِمْكَان وجوده فِي نَفسه أَو فِي ذَلِك الْمحل. وَلِهَذَا قَالُوا إِن الإِمَام لَو اسْتخْلف أُمِّيا فِيمَا بعد الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين تفْسد صَلَاة الْكل لِأَن الْقِرَاءَة فرض فِي جَمِيع الصَّلَاة تَحْقِيقا أَو تَقْديرا وَحين اسْتخْلف أُمِّيا فِيمَا بعد الْأَوليين لم تُوجد الْقِرَاءَة فِيهِ لَا تَحْقِيقا كَمَا هُوَ الظَّاهِر وَلَا تَقْديرا لِأَن الْأُمِّي عَاجز عَنْهَا وتقديرها إِنَّمَا يَصح فِي الْقَادِر عَلَيْهَا لَا فِي الْعَاجِز عَنْهَا وَإِنَّمَا يثبت تقديرها لَو أمكن تحقيقها فَلم تُوجد تَقْديرا أَيْضا فَلم تُوجد فِي جَمِيع الصَّلَاة لَا تَحْقِيقا وَلَا تَقْديرا فَلم يَصح الْأُمِّي خَليفَة لَهُ فتفسد صَلَاة الْأُمِّي والمقتدين وَصَلَاة الإِمَام أَيْضا على أَن الإِمَام لما اشْتغل باستخلاف من لَا يصلح خَليفَة لَهُ فَهَذَا الِاشْتِغَال أَيْضا مُفسد لصلاته. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن الْقِرَاءَة فرض فِي جَمِيع الصَّلَاة لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا صَلَاة إِلَّا بِالْقِرَاءَةِ كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا صَلَاة إِلَّا بِالطَّهَارَةِ وكل رَكْعَة صَلَاة فَلَا تَخْلُو عَن الْقِرَاءَة إِمَّا تَحْقِيقا كَمَا فِي الْأَوليين أَو تَقْديرا كَمَا فِي مَا بعدهمَا لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام الْقِرَاءَة فِي الْأَوليين قِرَاءَة فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَلَيْسَ شَيْء مِنْهُمَا مَوْجُودا فِي الْأُمِّي.وَبِمَا حررنا ينْدَفع مَا قيل إِن الْقِرَاءَة لَيست بواجبة فِيمَا بعد الْأَوليين فَكيف تجب فِي جَمِيع الصَّلَاة. وَحَاصِل الاندفاع أَن الْقِرَاءَة فِي الْأَوليين أغنت عَن الْقِرَاءَة فِيمَا بعدهمَا لما رُوِيَ أَن الْقِرَاءَة فِي الْأَوليين قِرَاءَة فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَكَأَنَّهَا وَاقعَة فِيمَا بعد الْأَوليين أَيْضا. وَمعنى عدم وجوب الْقِرَاءَة فِيمَا بعد الْأَوليين عدمهَا تَحْقِيقا لَا عدمهَا مُطلقًا فَافْهَم واحفظ وَكن من الشَّاكِرِينَ فَإِنَّهُ أَنْفَع فِي شرح الْوِقَايَة. التقادم: (كهنه شدن) . وَتَكَلَّمُوا فِي حد التقادم وَأَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لم يقدر فِي ذَلِك وفوضه إِلَى رَأْي القَاضِي فِي كل عصر. وَعَن مُحَمَّد رَحمَه الله أَنه قدره بِشَهْر وَهُوَ رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَهُوَ الْأَصَح. وَهَذَا إِذا لم يكن بَين القَاضِي وَبينهمْ مسيرَة شهر. وَأما إِذا كَانَ بَين القَاضِي وَبينهمْ مسيرَة شهر فَتقبل شَهَادَتهم. والتقادم فِي حد الشَّرَاب كَذَلِك عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله وَعِنْدَهُمَا يقدر بِزَوَال الرَّائِحَة وَالْإِقْرَار لَا يمْتَنع بالتقادم خلافًا لزفَر رَحمَه الله.
ثمَّ اعْلَم أَن تَقْدِير الشَّيْء فِي نَفسه أَو فِي مَحل لَا يتَصَوَّر إِلَّا بعد إِمْكَان وجوده فِي نَفسه أَو فِي ذَلِك الْمحل. وَلِهَذَا قَالُوا إِن الإِمَام لَو اسْتخْلف أُمِّيا فِيمَا بعد الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين تفْسد صَلَاة الْكل لِأَن الْقِرَاءَة فرض فِي جَمِيع الصَّلَاة تَحْقِيقا أَو تَقْديرا وَحين اسْتخْلف أُمِّيا فِيمَا بعد الْأَوليين لم تُوجد الْقِرَاءَة فِيهِ لَا تَحْقِيقا كَمَا هُوَ الظَّاهِر وَلَا تَقْديرا لِأَن الْأُمِّي عَاجز عَنْهَا وتقديرها إِنَّمَا يَصح فِي الْقَادِر عَلَيْهَا لَا فِي الْعَاجِز عَنْهَا وَإِنَّمَا يثبت تقديرها لَو أمكن تحقيقها فَلم تُوجد تَقْديرا أَيْضا فَلم تُوجد فِي جَمِيع الصَّلَاة لَا تَحْقِيقا وَلَا تَقْديرا فَلم يَصح الْأُمِّي خَليفَة لَهُ فتفسد صَلَاة الْأُمِّي والمقتدين وَصَلَاة الإِمَام أَيْضا على أَن الإِمَام لما اشْتغل باستخلاف من لَا يصلح خَليفَة لَهُ فَهَذَا الِاشْتِغَال أَيْضا مُفسد لصلاته. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن الْقِرَاءَة فرض فِي جَمِيع الصَّلَاة لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا صَلَاة إِلَّا بِالْقِرَاءَةِ كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا صَلَاة إِلَّا بِالطَّهَارَةِ وكل رَكْعَة صَلَاة فَلَا تَخْلُو عَن الْقِرَاءَة إِمَّا تَحْقِيقا كَمَا فِي الْأَوليين أَو تَقْديرا كَمَا فِي مَا بعدهمَا لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام الْقِرَاءَة فِي الْأَوليين قِرَاءَة فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَلَيْسَ شَيْء مِنْهُمَا مَوْجُودا فِي الْأُمِّي.وَبِمَا حررنا ينْدَفع مَا قيل إِن الْقِرَاءَة لَيست بواجبة فِيمَا بعد الْأَوليين فَكيف تجب فِي جَمِيع الصَّلَاة. وَحَاصِل الاندفاع أَن الْقِرَاءَة فِي الْأَوليين أغنت عَن الْقِرَاءَة فِيمَا بعدهمَا لما رُوِيَ أَن الْقِرَاءَة فِي الْأَوليين قِرَاءَة فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَكَأَنَّهَا وَاقعَة فِيمَا بعد الْأَوليين أَيْضا. وَمعنى عدم وجوب الْقِرَاءَة فِيمَا بعد الْأَوليين عدمهَا تَحْقِيقا لَا عدمهَا مُطلقًا فَافْهَم واحفظ وَكن من الشَّاكِرِينَ فَإِنَّهُ أَنْفَع فِي شرح الْوِقَايَة. التقادم: (كهنه شدن) . وَتَكَلَّمُوا فِي حد التقادم وَأَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لم يقدر فِي ذَلِك وفوضه إِلَى رَأْي القَاضِي فِي كل عصر. وَعَن مُحَمَّد رَحمَه الله أَنه قدره بِشَهْر وَهُوَ رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَهُوَ الْأَصَح. وَهَذَا إِذا لم يكن بَين القَاضِي وَبينهمْ مسيرَة شهر. وَأما إِذا كَانَ بَين القَاضِي وَبينهمْ مسيرَة شهر فَتقبل شَهَادَتهم. والتقادم فِي حد الشَّرَاب كَذَلِك عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله وَعِنْدَهُمَا يقدر بِزَوَال الرَّائِحَة وَالْإِقْرَار لَا يمْتَنع بالتقادم خلافًا لزفَر رَحمَه الله.