(التَّرِكَة) الْبَيْضَة بعد أَن يخرج مِنْهَا الفرخ وبيضة الْحَدِيد (ج) ترك
(التَّرِكَة) مَا يتْركهُ الْمَيِّت من مَال
(التَّرِكَة) التَّرِكَة
(التَّرِكَة) مَا يتْركهُ الْمَيِّت من مَال
(التَّرِكَة) التَّرِكَة
التَّرِكَة: فعلة من التّرْك بِمَعْنى الْمَتْرُوك كالطلبة بِمَعْنى الْمَطْلُوب. وَفِي الشَّرْع مَال يتْركهُ الْمَيِّت خَالِيا عَن تعلق حق الْغَيْر بِعَيْنِه وَإِن كَانَ حق الْغَيْر مُتَعَلقا بِعَيْنِه كَالرَّهْنِ وَالْعَبْد الْجَانِي وَالْمُشْتَرِي قبل الْقَبْض فَإِن صَاحبه يقدم على التَّجْهِيز. فَالْمُرَاد بِالتَّرِكَةِ فِي قَوْلهم يتَعَلَّق بتركة الْمَيِّت حُقُوق أَرْبَعَة هُوَ مَا ذكرنَا لَا مُطلق المَال الَّذِي يتْركهُ الْمَيِّت حَتَّى يرد مَا أوردهُ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي شرح السِّرَاجِيَّة حَيْثُ قَالَ وَاعْلَم أَن الِابْتِدَاء بالكفن لَيْسَ مُطلقًا كَمَا تشعر بِهِ عبارَة الْكتاب بل كل حق للْغَيْر تعلق بِعَين من التَّرِكَة فَإِنَّهُ مقدم على تكفينه كَالدّين الْمُتَعَلّق بالمرهون إِذا لم يكن للْمَيت شَيْء سواهُ فَيقْضى مِنْهُ دينه أَولا وَكَذَا أرش جِنَايَة العَبْد الَّذِي جني فِي حَيَاة مَوْلَاهُ وَلَا مَال لَهُ غَيره انْتهى. التربيع: فِي الْقَامُوس جعل الشَّيْء مربعًا. وَفِي بَاب المساحة يُسمى ضرب الْعدَد فِي نَفسه تربيعا وَيُسمى الْحَاصِل مربعًا والمضروب ضلعا كَمَا أَن الْمَضْرُوب فِي نَفسه يُسمى جذرا فِي المحاسبات العددية وَالْحَاصِل مجذورا وَضرب الْعدَد فِي نَفسه تجذيرا.