التَّرْتِيب: وَاعْلَم أَن التَّرْتِيب بَين الْفُرُوض الْخَمْسَة وَالْوتر فائتا كلهَا أَو بَعْضهَا فرض _ وَلما وَقعت المناظرة بل المكابرة فِي حصن أَحْمد نكر بيني وَبَين بعض المتعصبين فِي حل الْوِقَايَة وَشَرحهَا فِي بَاب قَضَاء الْفَوَائِت كتبت الْحَوَاشِي عَلَيْهَا وعرضتها على أَصْحَاب الأنصاف. الراغبين عَن التعصب والاعتساف. فاستحسنوها وَقَالُوا الْحق إِلَيْك. وَلَا شَيْء عَلَيْك. وَتلك الْحَوَاشِي هَذِه _. قَالَ المُصَنّف صلي خمْسا أَي صلي خمْسا مَعَ سَعَة الْوَقْت وَلم يذكر هَذَا الْقَيْد لظُهُوره. قَالَ المُصَنّف فَائِتَة أَي فَائِتَة وَاحِدَة لِأَن تَصْوِير الْمَسْأَلَة بِأَن صلي خمْسا مَعَ تذكر الْفَائِتَة إِنَّمَا يتَصَوَّر إِذا كَانَت الْفَائِتَة وَاحِدَة. وَأما إِذا كَانَت الفائتتان فتصوير الْمَسْأَلَة حِينَئِذٍ أَنه صلى أَرْبعا مَعَ تذكر فائتتين وَقس على هَذَا. قَالَ المُصَنّف إِن أدّى سادسا أَي سابعا وَالْمرَاد بأَدَاء السَّادِسَة خُرُوج وَقت الْخَامِسَة أَي إِن خرج وَقت الْخَامِسَة وَدخل وَقت السَّادِسَة والفائتة غير منظورة فِي الْحساب وَإِلَّا فالخامسة مَعهَا سادسة وَالسَّادِسَة مَعهَا سابعة وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق الْحقيق. لِأَن الْفَوَائِت بِمُجَرَّد خُرُوج وَقت الْخَامِسَة تصير سِتَّة. وَإِنَّمَا ذكر أَدَاء السَّادِسَة الَّتِي هِيَ سابعة بِالنّظرِ إِلَى المتروكة ليصير كَون الْفَوَائِت سِتا متيقنا. وَلِهَذَا لَو ترك الْفجْر ثمَّ صلى الظّهْر ثمَّ الْعَصْر ثمَّ الْمغرب ثمَّ الْعشَاء ثمَّ الْفجْر من الْيَوْم الثَّانِي مَعَ تذكر صَلَاة الْفجْر المتروكة ثمَّ طلع الشَّمْس يصير الْفَوَائِت سِتا وتقلب المؤديات صَحِيحَة على أَصْلهَا لوُجُود عِلّة سُقُوط التَّرْتِيب بِخُرُوج وَقت السَّادِسَة. وَهِي صيرورة الْفَوَائِت سِتا. فَلَو قضى صَلَاة الْفجْر المتروكة قبل الزَّوَال أَو بعد أَدَاء الظّهْر لَا تفْسد المؤديات. فَيعلم من هَا هُنَا أَن عِلّة سُقُوط التَّرْتِيب هِيَ كَثْرَة الْفَوَائِت. وحد الْكَثْرَة أَن يصير الْفَوَائِت سِتا. وَلَيْسَ عِلّة ذَلِك السُّقُوط أَدَاء السَّادِسَة الَّتِي هِيَ سابعة هَكَذَا فِي حَوَاشِي الْهِدَايَة. قَوْله: وَهُوَ الْقيَاس لِأَن الْكَثْرَة عِلّة لسُقُوط التَّرْتِيب وَالْعلَّة لَا تُؤثر فِي نَفسهَا بل فِي غَيرهَا وَهُوَ مَا بعد السِّتَّة فالكثرة تكون مصححة للصلوات الَّتِي بعْدهَا فَيكون نَفسهَا فَاسِدَة غير صَحِيحَة. قَوْله: إِن أدّى سادسا يَعْنِي إِن خرج وَقت الْخَامِسَة الَّتِي هِيَ سادسة مَعَ المتروكة وَدخل وَقت السَّادِسَة الَّتِي هِيَ سابعة مَعَ المتروكة.
فَالْحَاصِل: إِن مدَار تَصْحِيح الْخمس لَيْسَ على أَدَاء السَّادِسَة السَّابِعَة. قَوْله: فحين أدّى السَّادِس الَّذِي هُوَ السَّابِع. قَوْله: تبين الخ لِأَن صفة الْكَثْرَة إِذا ثَبت بِوُجُود الْأَخِيرَة أسندت إِلَى أَولهَا. قَوْله: كَانَت فِي الْكثير وَهُوَ الْخَمْسَة مَعَ المتروكة. قَوْله: وَهَذَا بَاطِل اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ لَا قَائِل بفرضية التَّرْتِيب فِي الْكثير. قَوْله: إِن كَانَت فِي الْكثير بِأَن أدّى الْخَامِسَة وَخرج وَقتهَا سَوَاء أدّى السَّادِسَة أَو لَا. قَوْله: فَلَا يجوز أَي فَلَا يجوز القَوْل حِينَئِذٍ بِفساد الْغَيْر الْمَوْقُوف لِأَنَّهُ إِذا قيل حِينَئِذٍ بِهَذَا الْفساد يلْزم الْفساد وَهُوَ رِعَايَة التَّرْتِيب فِي الْكثير وَهَذَا بَاطِل بالِاتِّفَاقِ وَضمير لَا يجوز إِلَى رِعَايَة التَّرْتِيب. قَوْله: أَو فِي الْقَلِيل عطف على قَوْله فِي الْكثير أَي حَتَّى يظْهر أَن رِعَايَة التَّرْتِيب إِن كَانَت فِي الْقَلِيل بِأَن أدّى الْفَائِتَة قبل الْخَامِسَة فَيجوز القَوْل بِفساد الْغَيْر الْمَوْقُوف فَيصير مَا أدّى فَاسِدا باتا.
ثمَّ اعْلَم: أَن المُرَاد بالحديثة فِي الْوِقَايَة مَا يكون مُقَارنًا بالمؤدى وبالقديمة فِيهَا مَا يكون سَابِقًا عَلَيْهِ فاحفظ فَإِنَّهُ ينفعك هُنَاكَ. وَلما ذكر صَاحب (التَّوْضِيح) فِيهِ مَسْأَلَتَيْنِ فِي مِثَال الْجَهْل فِي مَوضِع الِاجْتِهَاد الصَّحِيح وَكَانَ وَجه الْفرق بَين حكميهما خفِيا على الأذهان القاصرة ذكرهمَا بِحَيْثُ يَزُول الخفاء عَنهُ فَأَقُول:
الْمَسْأَلَة الأولى: من صلى الظّهْر بِلَا وضوء يظنّ أَنه على طَهَارَة ثمَّ صلى الْعَصْر بِالْوضُوءِ زاعما صِحَة ظَهره ثمَّ تذكر أَنه صلى الظّهْر بِلَا وضوء ثمَّ قضى الظّهْر بِنَاء على هَذَا التَّذَكُّر ثمَّ صلى الْمغرب على ظن أَن الْعَصْر جَائِز بِنَاء على جَهله بفرضية التَّرْتِيب الَّذِي مَوضِع الِاجْتِهَاد يَصح الْمغرب لِأَن التَّرْتِيب مُجْتَهد فِيهِ وَلَا يضر الْجَهْل فِي مَوضِع الِاجْتِهَاد وَيكون الْجَاهِل بِهَذَا الْجَهْل مَعْذُورًا وَلَا مُؤَاخذَة على الْمَعْذُور فَلَا يجب عَلَيْهِ إِعَادَة الْمغرب وَيجب عَلَيْهِ قَضَاء الْعَصْر عندنَا لِأَنَّهُ أَدَّاهُ زاعما صِحَة ظَهره وَهَذَا الزَّعْم زعم بِخِلَاف الاجماع وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله لَا يحب قَضَاء الْعَصْر لعدم فَرضِيَّة التَّرْتِيب عِنْده. هَذَا إِذا كَانَ يزْعم وَقت أَدَاء الْمغرب أَن عصره جَائِز حَتَّى يصير جَاهِلا عَن التَّرْتِيب الَّذِي هُوَ مَوضِع الِاجْتِهَاد الصَّحِيح. أما لَو علم وَقت أَدَاء الْمغرب أَن عصره لم يجز فَعَلَيهِ إِعَادَة الْمغرب كَمَا يجب عَلَيْهِ قَضَاء الْعَصْر.
فَالْحَاصِل: إِن مدَار تَصْحِيح الْخمس لَيْسَ على أَدَاء السَّادِسَة السَّابِعَة. قَوْله: فحين أدّى السَّادِس الَّذِي هُوَ السَّابِع. قَوْله: تبين الخ لِأَن صفة الْكَثْرَة إِذا ثَبت بِوُجُود الْأَخِيرَة أسندت إِلَى أَولهَا. قَوْله: كَانَت فِي الْكثير وَهُوَ الْخَمْسَة مَعَ المتروكة. قَوْله: وَهَذَا بَاطِل اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ لَا قَائِل بفرضية التَّرْتِيب فِي الْكثير. قَوْله: إِن كَانَت فِي الْكثير بِأَن أدّى الْخَامِسَة وَخرج وَقتهَا سَوَاء أدّى السَّادِسَة أَو لَا. قَوْله: فَلَا يجوز أَي فَلَا يجوز القَوْل حِينَئِذٍ بِفساد الْغَيْر الْمَوْقُوف لِأَنَّهُ إِذا قيل حِينَئِذٍ بِهَذَا الْفساد يلْزم الْفساد وَهُوَ رِعَايَة التَّرْتِيب فِي الْكثير وَهَذَا بَاطِل بالِاتِّفَاقِ وَضمير لَا يجوز إِلَى رِعَايَة التَّرْتِيب. قَوْله: أَو فِي الْقَلِيل عطف على قَوْله فِي الْكثير أَي حَتَّى يظْهر أَن رِعَايَة التَّرْتِيب إِن كَانَت فِي الْقَلِيل بِأَن أدّى الْفَائِتَة قبل الْخَامِسَة فَيجوز القَوْل بِفساد الْغَيْر الْمَوْقُوف فَيصير مَا أدّى فَاسِدا باتا.
ثمَّ اعْلَم: أَن المُرَاد بالحديثة فِي الْوِقَايَة مَا يكون مُقَارنًا بالمؤدى وبالقديمة فِيهَا مَا يكون سَابِقًا عَلَيْهِ فاحفظ فَإِنَّهُ ينفعك هُنَاكَ. وَلما ذكر صَاحب (التَّوْضِيح) فِيهِ مَسْأَلَتَيْنِ فِي مِثَال الْجَهْل فِي مَوضِع الِاجْتِهَاد الصَّحِيح وَكَانَ وَجه الْفرق بَين حكميهما خفِيا على الأذهان القاصرة ذكرهمَا بِحَيْثُ يَزُول الخفاء عَنهُ فَأَقُول:
الْمَسْأَلَة الأولى: من صلى الظّهْر بِلَا وضوء يظنّ أَنه على طَهَارَة ثمَّ صلى الْعَصْر بِالْوضُوءِ زاعما صِحَة ظَهره ثمَّ تذكر أَنه صلى الظّهْر بِلَا وضوء ثمَّ قضى الظّهْر بِنَاء على هَذَا التَّذَكُّر ثمَّ صلى الْمغرب على ظن أَن الْعَصْر جَائِز بِنَاء على جَهله بفرضية التَّرْتِيب الَّذِي مَوضِع الِاجْتِهَاد يَصح الْمغرب لِأَن التَّرْتِيب مُجْتَهد فِيهِ وَلَا يضر الْجَهْل فِي مَوضِع الِاجْتِهَاد وَيكون الْجَاهِل بِهَذَا الْجَهْل مَعْذُورًا وَلَا مُؤَاخذَة على الْمَعْذُور فَلَا يجب عَلَيْهِ إِعَادَة الْمغرب وَيجب عَلَيْهِ قَضَاء الْعَصْر عندنَا لِأَنَّهُ أَدَّاهُ زاعما صِحَة ظَهره وَهَذَا الزَّعْم زعم بِخِلَاف الاجماع وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله لَا يحب قَضَاء الْعَصْر لعدم فَرضِيَّة التَّرْتِيب عِنْده. هَذَا إِذا كَانَ يزْعم وَقت أَدَاء الْمغرب أَن عصره جَائِز حَتَّى يصير جَاهِلا عَن التَّرْتِيب الَّذِي هُوَ مَوضِع الِاجْتِهَاد الصَّحِيح. أما لَو علم وَقت أَدَاء الْمغرب أَن عصره لم يجز فَعَلَيهِ إِعَادَة الْمغرب كَمَا يجب عَلَيْهِ قَضَاء الْعَصْر.
وَالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: من صلى الظّهْر بِلَا وضوء ثمَّ علم بِهِ وَزعم صِحَّته ثمَّ صلى الْعَصْر بِالْوضُوءِ زاعما صِحَة ظهر فَلم يقْض الظّهْر يكن عَالما بِعَدَمِ الْوضُوء حَتَّى صلى الظّهْر فَعلم بِهِ وَزعم أَن الصَّلَاة المؤداة بِلَا وضوء من غير علم بذلك صَحِيحَة لَا يجب قَضَاؤُهَا فَلم يقْض الظّهْر بِنَاء على هَذَا الزَّعْم فَالْحكم حِينَئِذٍ أَن عصره غير صَحِيح فَالْوَاجِب عَلَيْهِ قَضَاء الظّهْر ثمَّ إِعَادَة الْعَصْر (فَإِن قيل) إِنَّه كَمَا صلى الْمغرب فِي الْمَسْأَلَة الأولى بِنَاء على زَعمه صِحَة الْعَصْر كَذَلِك صلى الْعَصْر فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة بِنَاء على زَعمه صِحَة الظّهْر فَمَا وَجه الْفرق بَين زعم صِحَة صَلَاة الْعَصْر وَبَين زعم صِحَة صَلَاة الظّهْر حَيْثُ حكمتم بِفساد صَلَاة الْعَصْر وَوُجُوب إِعَادَتهَا وقضائها وبصحة صَلَاة الْمغرب وَعدم قَضَائهَا وإعادتها. (قُلْنَا) فَسَاد الظّهْر قوي وَفَسَاد الْعَصْر ضَعِيف لِأَن فَسَاد الظّهْر الْمَذْكُور مجمع عَلَيْهِ بالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ لم يذهب أحد من الْمُجْتَهدين إِلَى صِحَّته وَفَسَاد الْعَصْر مُجْتَهد فِيهِ فَمن قَالَ بفرضية التَّرْتِيب يَقُول بفساده وَمن لَا فَلَا ففساده لَيْسَ بقطعي بِخِلَاف فَسَاد الظّهْر الْمَذْكُور فَزعم صِحَّته مُخَالف للاجماع فالجهل بفساده لَا يصلح عذرا فَلَا يكون حكمه مُتَعَدِّيا إِلَى صَلَاة أُخْرَى أَعنِي الْمغرب فَلَا يكون فَاسِدا بل صَحِيحا فَزعم صِحَة الظّهْر الْمَذْكُور وَزعم بِخِلَاف الْمجمع عَلَيْهِ وَزعم صِحَة الْعَصْر زعم بِخِلَاف الْمُجْتَهد فِيهِ. فَالْفرق بَين الزعمين ظَاهر. وَقَالَ أفضل الْمُتَقَدِّمين برهَان الْمُتَأَخِّرين دَلِيل الطالبين سُلْطَان العارفين شاه وجيه الْحق وَالْملَّة وَالدّين الأحمد آبادي قدس سره وَنور مرقده حَاصِل الْفرق إِن فَسَاد الظّهْر بترك الْوضُوء قوي مجمع عَلَيْهِ فَكَانَت متروكة بِيَقِين فَلَا يتَعَدَّى حكمه إِلَى صَلَاة أُخْرَى انْتهى.
وَاعْلَم أَن الْجَهْل فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة جهل بالاجماع أَي بالمجمع عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يصلح عذرا وشبهة وَالْجهل فِي الْمَسْأَلَة الأولى جهل فِي مَوضِع الِاجْتِهَاد وَهُوَ يصلح شبهته دراءة للحد وَمَا يتَرَجَّح فِيهِ معنى الْعقُوبَة من الْكَفَّارَات فَافْهَم.
التَّرْتِيب: لُغَة وضع كل شَيْء فِي مرتبته فَهُوَ أخص من التَّرْكِيب لِأَنَّهُ لم يعْتَبر فِيهِ أَن يكون لبَعض أَجْزَائِهِ نِسْبَة إِلَى الْبَعْض بالتقدم والتأخر. وَاصْطِلَاحا هُوَ جعل الْأَشْيَاء الْكَثِيرَة بِحَيْثُ يُطلق عَلَيْهَا اسْم الْوَاحِد وَيكون لبَعض أَجْزَائِهِ نِسْبَة إِلَى الْبَعْض بالتقدم والتأخر قَالَ الْفَاضِل الجلبي فِي حَوَاشِيه على التَّلْوِيح - قَالَ بعض الأفاضل من نسب الشَّافِعِي رَحمَه الله إِلَى أَنه فهم التَّرْتِيب فِي الْوضُوء من الْوَاو فقد غلط كَيفَ فَإِنَّهُ عَالم بِأَن الْوَاو للْجمع مُطلقًا لَا تَرْتِيب فِيهِ وَإِنَّمَا أَخذ التَّرْتِيب من السّنة وَمن سِيَاق النّظم وتأليفه وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى ذكر الْوُجُوه ووزنه فعول وَذكر الْأَيْدِي ووزنه افْعَل وَأدْخل ممسوحا بَين مغسولين وَقطع النظير عَن النظير لِأَنَّهُ لم يقل فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وامسحوا برؤوسكم وَأَيْدِيكُمْ وأرجلكم. فلولا أَن الْحِكْمَة فِي ذَلِك التَّنْبِيه على التَّرْتِيب لَكَانَ أحسن بالبلاغة أَن يَقُول فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم كَمَا يُقَال رَأَيْت زيدا وعمروا وَدخلت الْحمام وَلَا يُقَال رَأَيْت زيدا وَدخلت الْحمام وَرَأَيْت عمروا. وَلَو قيل ذَلِك لَكَانَ هجنة فِي الْكَلَام. وَمن أحسن من الله قيلا. وَلَكِن التَّرْتِيب لَيْسَ بِفَرْض عِنْد أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لما ذكر فِي كتب الْفِقْه.