القدرة: هي الصفة التي تمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة.
القدرة: صفة تؤثر على قوة الإرادة.
القدرة الممكنة: عبارة عن أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه، بدنيًا كان أو ماليًا، وهذا النوع من القدرة شرط في حكم كل أمر؛ احترازًا عن تكليف ما ليس في الوسع.
القدرة الميسرة: ما يوجب اليسر على الأداء، وهي زائدة على القدرة الممكنة بدرجة واحدة في القوة؛ إذ بها يثبت الإمكان ثم اليسر، بخلاف الأولى إذ لا يثبت بها الإمكان، وشرطت هذه القدرة في الواجبات المالية دون البدنية؛ لأن أداءها أشق على النفس من البدنيات؛ لأن المال شقيق الروح، والفرق بين القدرتين في الحكم: أن الممكنة شرط محض، حيث يتوقف أصل التكليف عليها، فلا يشترط دوامها لبقاء أصل الواجب.
أما الميسرة: فليس بشرط محض، حيث لم يتوقف التكليف عليها، والقدرة الميسرة تقارن الفعل عند أهل السنة والأشاعرة، خلافًا للمعتزلة؛ لأنها عرض لا يبقى زمانين، فلو كانت سابقة لوجد الفعل حال عدم القدرة، وأنه محال، وفيه نظر؛ لجواز أن يبقى نوع ذلك العرض بتجدد الأمثال، فالقدرة الميسرة دوامها شرط لبقاء الوجوب، ولهذا قلنا: تسقط الزكاة بهلاك النصاب، والعشر بهلاك الخارج، خلافا للشافعي -رحمه الله- فإن عنده إذا تمكن من الأداء ولم يؤدِّ ضمن، وكذا العشر بهلاك الخارج.
القدرة: صفة تؤثر على قوة الإرادة.
القدرة الممكنة: عبارة عن أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه، بدنيًا كان أو ماليًا، وهذا النوع من القدرة شرط في حكم كل أمر؛ احترازًا عن تكليف ما ليس في الوسع.
القدرة الميسرة: ما يوجب اليسر على الأداء، وهي زائدة على القدرة الممكنة بدرجة واحدة في القوة؛ إذ بها يثبت الإمكان ثم اليسر، بخلاف الأولى إذ لا يثبت بها الإمكان، وشرطت هذه القدرة في الواجبات المالية دون البدنية؛ لأن أداءها أشق على النفس من البدنيات؛ لأن المال شقيق الروح، والفرق بين القدرتين في الحكم: أن الممكنة شرط محض، حيث يتوقف أصل التكليف عليها، فلا يشترط دوامها لبقاء أصل الواجب.
أما الميسرة: فليس بشرط محض، حيث لم يتوقف التكليف عليها، والقدرة الميسرة تقارن الفعل عند أهل السنة والأشاعرة، خلافًا للمعتزلة؛ لأنها عرض لا يبقى زمانين، فلو كانت سابقة لوجد الفعل حال عدم القدرة، وأنه محال، وفيه نظر؛ لجواز أن يبقى نوع ذلك العرض بتجدد الأمثال، فالقدرة الميسرة دوامها شرط لبقاء الوجوب، ولهذا قلنا: تسقط الزكاة بهلاك النصاب، والعشر بهلاك الخارج، خلافا للشافعي -رحمه الله- فإن عنده إذا تمكن من الأداء ولم يؤدِّ ضمن، وكذا العشر بهلاك الخارج.