(بَعَلَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ التَّشْرِيقِ «إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وشُرْب وبِعَال» البِعَال: النِّكَاحُ ومُلاعَبة الرجُل أهلَه. والمُبَاعَلَة: المباشَرة. وَيُقَالُ لِحَدِيثِ العَرُوسَين بِعَال. والبَعْل والتَّبَعُّل:
حسْن العِشْرة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَسْمَاءَ الأشْهَلِيَّةِ «إِذَا أحْسَنْتُنَّ تَبَعُّلَ أزْوَاجِكُنّ» أَيْ مُصاحَبَتَهم فِي الزوْجيَّة وَالْعِشْرَةِ. والبَعْل الزَّوْجُ، وَيُجْمَعُ عَلَى بُعُولَة.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «إلاَّ امْرَأة يَئِسَت منَ البُعُولَة» وَالْهَاءُ فِيهَا لِتَأْنِيثِ الْجَمْعِ.
وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ البُعُولَة مَصْدر بَعَلَتِ الْمَرْأَةُ، أَيْ صَارَتْ ذَاتَ بَعْل.
وَفِي حَدِيثِ الإيمانِ «وَأَنْ تلِد الْأَمَةُ بَعْلَهَا» الْمُرَادُ بالبَعْل هَاهُنَا المالِكُ. يَعْني كَثْرَةَ السَّبْي والتَّسَرِّي، فَإِذَا اسْتَولد المسْلم جَارِيَةً كَانَ وَلدُها بِمَنْزِلَةِ رَبِّها.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ مرَّ بِرجُلَيْن يَخْتَصِمَانِ فِي ناقةٍ وأحدُهما يَقُولُ أَنَا وَاللَّهِ بَعْلُهَا» أَيْ مالِكُها ورَبُّها.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّ رجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أبايعُك عَلَى الجهادِ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ بَعْل» البَعْل: الكَلّ. يُقَالُ صَارَ فُلَانٌ بَعْلًا عَلَى قَوْمِهِ، أَيْ ثِقَلاً وعِيَالاً. وَقِيلَ أَرَادَ هَلْ بَقِي لَكَ مَنْ تَجب عَلَيْكَ طاعتُه كالوَالِدَين.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ «مَا سُقِيَ بَعْلًا فَفِيهِ العُشْر» هُوَ مَا شرِب مِنَ النَّخِيل بعُرُوقه مِنَ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ سَقْي سَماء وَلَا غَيْرِهَا. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هُوَ مَا يَنْبُت مِنَ النَّخْل فِي أرضٍ يَقْرُب مَاؤُهَا، فرسَخَت عُرُوقها فِي الْمَاءِ واسْتَغْنَت عَنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَنْهَارِ وَغَيْرِهَا. وَمِنْهُ حَدِيثُ اُكَيْدر «وَإِنَّ لَنَا الضَّاحِيَةَ مِنَ البَعْل» أَيِ الَّتِي ظَهَرت وخرجَت عَنِ العِمَارة مِنْ هَذَا النَّخْلِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «العَجْوةُ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ وَنَزَلَ بَعْلُها مِنَ الجَنَّة» أَيْ أصْلُها. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ:
أَرَادَ بِبعْلها قَسْبَها الراسخَ عروقُه فِي الْمَاءِ، لَا يُسْقَى بِنَضْح وَلَا غَيْرِهِ، وَيَجِيءُ ثَمَرُهُ يابِساً لَهُ صَوْت، وَقَدِ اسْتَبْعَل النَّخْلُ إِذَا صَارَ بَعْلا.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُروة «فَمَا زَالَ وَارِثُه بَعْلِيّاً حَتَّى مَاتَ» أَيْ غَنِيًّا ذَا نَخْلٍ وَمالٍ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا أدْرِي مَا هَذَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَى بَعْل النَّخْل. يُرِيدُ أَنَّهُ اقْتَنى نَخْلا كَثِيرًا فنُسِب إِلَيْهِ، أَوْ يَكُونُ مِنَ البَعْل: المالكِ وَالرَّئِيسُ، أَيْ مَا زَالَ رَئِيسًا مُتَملِّكا.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الشُّورَى «قَالَ عُمَرُ: قُومُوا فَتَشَاوَرُوا فَمَنْ بَعَلَ عَلَيْكُمْ أمْرَكُم فَاقْتُلُوهُ» أَيْ مَن أبَى وَخَالَفَ.
(هـ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «مَنْ تأمَّر عَلَيْكُمْ مَنْ غَير مَشُورة، أوْ بَعَلَ عَلَيْكُمْ أَمْرًا» .
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «فَإِنْ بَعَلَ أحدٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُ تَشَتُّتَ أمْرِهم، فَقَدِّمُوهُ فَاضْرِبُوا عُنُقه» .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ «لَمَّا نَزَلَ بِهِ الهيَاطِلَة- وَهُمْ قَوْمٌ مِنَ الهِنْد- بَعَلَ بِالْأَمْرِ» أَيْ دَهِش، وَهُوَ بكَسْر العَيْن.
(هـ) فِي حَدِيثِ التَّشْرِيقِ «إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وشُرْب وبِعَال» البِعَال: النِّكَاحُ ومُلاعَبة الرجُل أهلَه. والمُبَاعَلَة: المباشَرة. وَيُقَالُ لِحَدِيثِ العَرُوسَين بِعَال. والبَعْل والتَّبَعُّل:
حسْن العِشْرة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَسْمَاءَ الأشْهَلِيَّةِ «إِذَا أحْسَنْتُنَّ تَبَعُّلَ أزْوَاجِكُنّ» أَيْ مُصاحَبَتَهم فِي الزوْجيَّة وَالْعِشْرَةِ. والبَعْل الزَّوْجُ، وَيُجْمَعُ عَلَى بُعُولَة.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «إلاَّ امْرَأة يَئِسَت منَ البُعُولَة» وَالْهَاءُ فِيهَا لِتَأْنِيثِ الْجَمْعِ.
وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ البُعُولَة مَصْدر بَعَلَتِ الْمَرْأَةُ، أَيْ صَارَتْ ذَاتَ بَعْل.
وَفِي حَدِيثِ الإيمانِ «وَأَنْ تلِد الْأَمَةُ بَعْلَهَا» الْمُرَادُ بالبَعْل هَاهُنَا المالِكُ. يَعْني كَثْرَةَ السَّبْي والتَّسَرِّي، فَإِذَا اسْتَولد المسْلم جَارِيَةً كَانَ وَلدُها بِمَنْزِلَةِ رَبِّها.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ مرَّ بِرجُلَيْن يَخْتَصِمَانِ فِي ناقةٍ وأحدُهما يَقُولُ أَنَا وَاللَّهِ بَعْلُهَا» أَيْ مالِكُها ورَبُّها.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّ رجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أبايعُك عَلَى الجهادِ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ بَعْل» البَعْل: الكَلّ. يُقَالُ صَارَ فُلَانٌ بَعْلًا عَلَى قَوْمِهِ، أَيْ ثِقَلاً وعِيَالاً. وَقِيلَ أَرَادَ هَلْ بَقِي لَكَ مَنْ تَجب عَلَيْكَ طاعتُه كالوَالِدَين.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ «مَا سُقِيَ بَعْلًا فَفِيهِ العُشْر» هُوَ مَا شرِب مِنَ النَّخِيل بعُرُوقه مِنَ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ سَقْي سَماء وَلَا غَيْرِهَا. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هُوَ مَا يَنْبُت مِنَ النَّخْل فِي أرضٍ يَقْرُب مَاؤُهَا، فرسَخَت عُرُوقها فِي الْمَاءِ واسْتَغْنَت عَنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَنْهَارِ وَغَيْرِهَا. وَمِنْهُ حَدِيثُ اُكَيْدر «وَإِنَّ لَنَا الضَّاحِيَةَ مِنَ البَعْل» أَيِ الَّتِي ظَهَرت وخرجَت عَنِ العِمَارة مِنْ هَذَا النَّخْلِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «العَجْوةُ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ وَنَزَلَ بَعْلُها مِنَ الجَنَّة» أَيْ أصْلُها. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ:
أَرَادَ بِبعْلها قَسْبَها الراسخَ عروقُه فِي الْمَاءِ، لَا يُسْقَى بِنَضْح وَلَا غَيْرِهِ، وَيَجِيءُ ثَمَرُهُ يابِساً لَهُ صَوْت، وَقَدِ اسْتَبْعَل النَّخْلُ إِذَا صَارَ بَعْلا.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُروة «فَمَا زَالَ وَارِثُه بَعْلِيّاً حَتَّى مَاتَ» أَيْ غَنِيًّا ذَا نَخْلٍ وَمالٍ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا أدْرِي مَا هَذَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَى بَعْل النَّخْل. يُرِيدُ أَنَّهُ اقْتَنى نَخْلا كَثِيرًا فنُسِب إِلَيْهِ، أَوْ يَكُونُ مِنَ البَعْل: المالكِ وَالرَّئِيسُ، أَيْ مَا زَالَ رَئِيسًا مُتَملِّكا.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الشُّورَى «قَالَ عُمَرُ: قُومُوا فَتَشَاوَرُوا فَمَنْ بَعَلَ عَلَيْكُمْ أمْرَكُم فَاقْتُلُوهُ» أَيْ مَن أبَى وَخَالَفَ.
(هـ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «مَنْ تأمَّر عَلَيْكُمْ مَنْ غَير مَشُورة، أوْ بَعَلَ عَلَيْكُمْ أَمْرًا» .
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «فَإِنْ بَعَلَ أحدٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُ تَشَتُّتَ أمْرِهم، فَقَدِّمُوهُ فَاضْرِبُوا عُنُقه» .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ «لَمَّا نَزَلَ بِهِ الهيَاطِلَة- وَهُمْ قَوْمٌ مِنَ الهِنْد- بَعَلَ بِالْأَمْرِ» أَيْ دَهِش، وَهُوَ بكَسْر العَيْن.