(حلقن)
الْبُسْر حلقم
الْبُسْر حلقم
حلقن: إذا بلغ الإرطابُ من البُسْرِ ثُلُثَيْه فهو مُحَلْقِنٌ وحُلْقانٌ.
حلقن
Q., or Q. Q., 1.Q. 1 حَلْقَنَ: see 2 in art. حلق.
حُلْقَانٌ, n. un. with ة: see art. حلق.
حُلْقَانِىٌّ: see art. حلق.
مُحَلْقِنٌ: see art. حلق.
حلقن: الحُلْقانةُ والحُلْقانُ من البُسْر: ما بلغ الإرْطابُ ثلُثَيه،
وقيل: الحُلْقانةُ للواحد، والحُلْقان للجمع، وقد حَلْقَن البُسْرُ، وهو
مُحَلْقِن إذا بلغ الإرْطابُ ثلثيه، وقيل: نونه زائدة. ورُطَبٌ مُحَلقِمٌ
ومحَلقِنٌ، وهي الحُلقانةُ والحُلقامةُ، وهي التي بدا فيها النضْجُ من
قِبَل قِمَعها، فإِذا أَرطبتْ من قِبَل الذَّنَب فهي التَّذْنوبةُ. أَبو
عبيد: يقال للبُسْر إذا بدا فيه الإرْطاب من قِبَل ذنَبه مُذَنّب، فإِذا
بلغ فيه الإرْطابُ نصفه فهو مُجَزَّعٌ، فإِذا بلغ ثلثيه فهو حُلْقان
ومُحَلقِن.
حلقن
: (الحُلْقانَةُ والحُلْقانُ، بضمِّهما: البُسْرُ بَدا فِيهِ النُّضْجُ) مِن قِبَلِ قِمَعِه، فإِذا أَرْطَبَ مِن قِبَل الذَّنَب فَهُوَ التَّذْنوبُ؛ (أَبو بَلَغَ الإِرْطابُ ثُلُثَيْهِ) ، فإِذا بدا مِن قِبَل ذَنَبِه فَهُوَ مُذَنَّب، أَبو بَلَغ نصفَه فَهُوَ مُجَزَّعٌ؛ قالَهُ أَبو عُبَيْدٍ.
(وَقد حَلْقَنَ) فَهُوَ مُحَلْقِنٌ وحلقانٌ؛ ويقالُ: الحُلْقانَةُ للواحِدِ، والحُلْقانُ للجَمْعِ.
ورُطَبٌ مُحَلْقِنٌ ومُحَلْقِمٌ، وَهِي الحُلْقانةُ والحُلْقامةُ؛ (أَو النُّونُ زائدَةٌ) ، فموضِعُ ذِكْرِه فِي الكافِ.
: (الحُلْقانَةُ والحُلْقانُ، بضمِّهما: البُسْرُ بَدا فِيهِ النُّضْجُ) مِن قِبَلِ قِمَعِه، فإِذا أَرْطَبَ مِن قِبَل الذَّنَب فَهُوَ التَّذْنوبُ؛ (أَبو بَلَغَ الإِرْطابُ ثُلُثَيْهِ) ، فإِذا بدا مِن قِبَل ذَنَبِه فَهُوَ مُذَنَّب، أَبو بَلَغ نصفَه فَهُوَ مُجَزَّعٌ؛ قالَهُ أَبو عُبَيْدٍ.
(وَقد حَلْقَنَ) فَهُوَ مُحَلْقِنٌ وحلقانٌ؛ ويقالُ: الحُلْقانَةُ للواحِدِ، والحُلْقانُ للجَمْعِ.
ورُطَبٌ مُحَلْقِنٌ ومُحَلْقِمٌ، وَهِي الحُلْقانةُ والحُلْقامةُ؛ (أَو النُّونُ زائدَةٌ) ، فموضِعُ ذِكْرِه فِي الكافِ.