نده: النَّدْهُ: الزَّجْرُ عن كل شيء والطرد عنه بالصِّياح. وقال الليث:
النَّدْهُ الزجر عن الحَوْض وعن كل شيء إذا طُرِدَتِ الإبلُ عنه
بالصياح. وقال أَبو مالك: نَدَهَ الرجلُ يَنْدَهُ نَدْهاً إذا صَوَّتَ،
ونَدَهْتُ البعيرَ إذا زجرته عن الحوض وغيره. وفي حديث ابن عمر: لو رأَيت قاتِلَ
عمر في الحَرَمِ ما ندَهْتُهُ أَي ما زجرته. قال ابن الأَثير: والنَّدْهُ
الزجر بِصَه ومَه. ونَدَهَ الإبلَ يَنْدَهُها نَدْهاً: ساقها وجمعها ولا
يكون إلا للجماعة منها، وربما اقْتاسُوا منه للبعير. وقال أَبو زيد:
يقال للرجل إذا رأَوْهُ جَريئاً على ما أَتى أَو المرأَةِ إِحْدَى نَوادِهِ
البَكْرِ. والنَّدْهَة والنُّدْهَةُ، بفتح النون وضمها: الكثرة من المال
من صامِتٍ أَو ماشية؛ وأَنشد قول جمِيل:
فكيْفَ، ولا تُوِفي دماؤُهمُ دَمِي،
ولا مالُهُمْ ذو نَدْهَةٍ فيَدُونِي؟
وقال بعضهم: عنده نَدْهَةٌ
من صامِتٍ وماشيةٍ ونُدْهَةٌ، وهي العشرون من الغنم ونحوِها، والمائةُ
من الإِبل أَو قُرَابتُها، والأَلف من الصامت أَو نحوه. الأَصمعي: وكان
يقال للمرأَة في الجاهلية إذا طُلِّقَت إذْ هَبي فلا أَنْدَهُ سَرْبَكِ،
فكانت تَطْلُقُ، قال: والأَصل فيه أَنه يقول لها اذْهَبي إلى أَهلِك فإني
لا أَحفظ عليك مالكِ ولا أَرُدُّ إبلَكِ عن مذهبها، وقد أَهملتها لتذهب
حيث شاءت؛ وقال الجوهري: أَي لا أَرُدُّ إبلك لتذهب حيث شاءت.