[شطر] فيه: سأل سعد أن يتصدق بما له، قال: لا، قال: "الشطر" أي أهب الشطر أي النصف. ومنه ح: من أعان على قتل مؤمن "بشطر" كلمة، قيل: هو أن يقول: أُق - في اقتل، كحديث: كفي بالسيف شا، أي شاهد. وح: إنه رهن درعه "بشطر" من شعير، أي نصف مكوك أو نصف وسق، اشطر وشطير كنصف ونصيف. ج: "شطر" شعير، شطر الشىء نصفه إلا أن ألحديث ليس فيه مقدار يكون ما أشار إليه نصفه وكأنها أشارت إلى جزء مبهم، أي شيء من شعير. نه ح: الطهور "شطر" الإيمان، لأنه يطهر الباطن والطهور يطهر الظاهر. ط: أي أجره ينتهى إلى أجر نصف الإيمان، وقيل: أراد بالإيمان الصلاة وهو شرطها فهو كالشطر، وقيل: إنه يكفر السيئات فالإيمان. نه: وفي ح مانع الزكاة: إنا اخذوها و"شطر" ماله عزمة من عزمات ربنا؛ الحربى: هو غلط الراوى، إنما هو: و"شطر" ماله. أي يجعل ماله شطرين فيأخذ المصدق من خير النصفين عقوبة لمنعه، فأما لا يلزمه فلا، وبعد، وقيل: إن الحق مستوفي منه غير متروك عليه وإن تلف شطر ماله، كمن له ألف شاة مثلا فتلفت إلا عشرين فانه يؤخذ منه عشر شياه، وهو أيضا بعيد لقوله: إنا أخذوها وشطر ماله، ولم يقل: إنا أخذو
شطر ماله، وقيل: إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثم نسخ، كقوله في الثمر المعلق: من خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، وكان عمر يحكم به فغرم حاطبا ضعف ثمن ناقة المزنى لما سرقها رفيقه ونحروها، وأخذ أحمد بشىء منه، وقال الشافعى في القديم: من منع زكاته أخذ منه شطر ماله مع زكاته عقوبة، وفي الجديد جعله منسوخا وهو مذهب العامة. ج: وأخذه به وجعله منسوخا يرد على من غلطه. نه: وفي ح الأحنف قال لعلي وقت التحكيم: إني قد عجمت الرجل وحلبت "أشطره" فوجدته قريب القعر كليل المدية وإنك قد رميت بحجر الأرض، الأشطر جمع شطر وهو خلف الناقة، وقيل: للناقة اربعة أخلاف كل خلفين منها شطر، وجعل الأشطر موضع الشطرين كالحواجب موضع الحاجبين، يقال: حلب فلان الدهر أشطره، أي اختبر ضروبه من خيره وشره تشبيهًا بحلب جميع الأخلاف حفلًا وغير حفل ودارًا وغير دار، وأراد بالرجلين الحكمين أبا موسى وعمرو بن العاص. وفي ح القاسم: لو شهدا بحق وأحدهما "شطير" فانه يحمل شهادة الآخر، الشطير الغريب وجمعه شطر، أي لو شهد قريب من أب أو ابن أو أخ ومعه أجنبي صححت شهادة الأجنبي شهادة القريب، ولعل ذلك مذهبه، ومنه ح قتادة: شهادة الأخ مع "الشطير" جائزة. ف: غ. ومنه: "الشاطر" لأنه يغيب عن منزله، أو لأنه شطر نحو البطالة وتباعد عن القرار. ك: فانه يؤدى إليه "شطره" أي نصفه، وهذا في طعام النفقة فان النصف غالبًا يأكله الزوج والنصف الزوجة فإذا أنفقت الكل تغرم النصف للزوج، أي إذا أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوق ما يجب لها غرمت نصفه أي قدر الزيادة على الواجب، وأما ما روى أن لها نصف أجره مما أنفقت فهو فيما إذا خلطت المرأة الصدفة من ماله بالنفقة المستحقة لها حتى كانتا شطرين فيرغب الزوج بالإخراج عن
حصته الصدقة. ط:"شطر" الليل نصفه. وح: أعطى "شطر" الحسن، أي نصفه أو بعضه أو جهة من السحن. ش: يقال: إنه ورث ذلك الجمال من جدته وكانت قد أعطيت سدس الحسن، وقيل: ذهب يوسف وأمه يعنى جدته بثلى الحسن. ج ("شطر" المسجد) أي جهته ونحوه. ن: فوضع عني "شطرها" أي نصفها، أي حط في مرات بمرجعات. ك: يلزم علي تفسيره بالنصف أن يحط ثنتا عشرة ونصف فيفسر بجزء منها، وروي أن التخفيف كان خمسًا خمسًا، وهي زيادة متعمدة فيحمل غيرها عليها؛ واستحييت من ربي، لأنه لو سأل بعد الخمس لكان رفعًا للخمس بعينها. وح فقلت "الشطر" بالرفع والنصب أي تصدق به أو أوجبه، والجر بدلًا من ثلثي ماله، ثم قال الثلث - بالرفع والنصب على الإغراء، وإن نذر مر في أن.