(شَمَرَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ عُمَرَ «لَا يُقِرَّنَّ أحدٌ أَنَّهُ يَطَأ جاريتَه إلاَّ ألْحِقْتُ بِهِ ولدَها، فَمَنْ شَاءَ فليُمْسِكْها وَمَنْ شَاءَ فَلْيُشَمِّرْهَا» التَّشْمِيرُ: الإرْسالُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ فِي الْحَدِيثِ بِالسِّينِ المُهملة، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ.
وَفِي حَدِيثِ سَطِيح:
شَمِّرْ فإنَّك مَاضِي الأمْرِ شِمِّيرُ الشِّمِّيرُ بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ: مِنَ التَّشَمُّرِ فِي الأمْر. والتَّشْمِيرُ: الْهَمُّ، وَهُوَ الْجِدُّ فِيهِ وَالِاجْتِهَادُ.
وَفَعِيلٌ مِنْ أَبْنِيَةِ المُباَلغة.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «فَلَمْ يَقْرَب الْكَعْبَةَ، وَلَكِنْ شَمَّرَ إِلَى ذِي المَجاَز» أَيْ قَصَد وصمَّم وأرسَل إِبِلَهُ نَحْوَهَا.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُوج مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ «إِنَّ الهُدْهُد جَاءَ بِالشَّمُّورِ، فَجابَ الصخْرة عَلَى قَدْرِ رَأسِ إبْرة» قَالَ الخطَّابي: لَمْ أسمَع فِي الشَّمُّورِ شَيْئًا أعتَمِدُه، وأرَاه الألْماسَ. يَعْنِي الَّذِي يُثْقَبُ بِهِ الْجَوْهَرُ، وَهُوَ فَعُّول مِنَ الانشِمار، والِاشْتِمَارُ: المُضِىّ والنفُوذ.
(هـ) فِي حَدِيثِ عُمَرَ «لَا يُقِرَّنَّ أحدٌ أَنَّهُ يَطَأ جاريتَه إلاَّ ألْحِقْتُ بِهِ ولدَها، فَمَنْ شَاءَ فليُمْسِكْها وَمَنْ شَاءَ فَلْيُشَمِّرْهَا» التَّشْمِيرُ: الإرْسالُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ فِي الْحَدِيثِ بِالسِّينِ المُهملة، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ.
وَفِي حَدِيثِ سَطِيح:
شَمِّرْ فإنَّك مَاضِي الأمْرِ شِمِّيرُ الشِّمِّيرُ بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ: مِنَ التَّشَمُّرِ فِي الأمْر. والتَّشْمِيرُ: الْهَمُّ، وَهُوَ الْجِدُّ فِيهِ وَالِاجْتِهَادُ.
وَفَعِيلٌ مِنْ أَبْنِيَةِ المُباَلغة.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «فَلَمْ يَقْرَب الْكَعْبَةَ، وَلَكِنْ شَمَّرَ إِلَى ذِي المَجاَز» أَيْ قَصَد وصمَّم وأرسَل إِبِلَهُ نَحْوَهَا.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُوج مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ «إِنَّ الهُدْهُد جَاءَ بِالشَّمُّورِ، فَجابَ الصخْرة عَلَى قَدْرِ رَأسِ إبْرة» قَالَ الخطَّابي: لَمْ أسمَع فِي الشَّمُّورِ شَيْئًا أعتَمِدُه، وأرَاه الألْماسَ. يَعْنِي الَّذِي يُثْقَبُ بِهِ الْجَوْهَرُ، وَهُوَ فَعُّول مِنَ الانشِمار، والِاشْتِمَارُ: المُضِىّ والنفُوذ.