(فرض) - في صِفِةِ مَرْيَم - عليها السّلام -: "لم يَفْتَرضْها ولدٌ"
ذَكرَه القُتَبِيّ بالفَاءِ والضَّادِ المُعْجَمَة: أي لم يَحُزَّها ولم يُؤَثِّر فيها .
- وفي حديث أَبِي بَكْر، رضي الله عنه: "في فَرِيضَةِ الصَّدقَة التي فَرضَها رسَولُ الله - صلى الله عليه وسلَّم -"
: أي فَرضَها الله تَعالَى في كِتابِه، ثم أَمرَ رسولَه - صلّى الله عليه وسلّم - بالتَّبْلِيغ، فأُضِيفَ الفَرْضُ إليه بمعنى الدُّعاءِ إليه.
وقد فَرضَ الله - سبحانه وتعالى - طَاعتَه على الخَلْق، فجَازَ أن يُسَمَّى أَمرُه فَرضًا على هذا.
وكان ابنُ الأعرابي يَقولُ: مَعنَى الفَرْضِ - ها هنا -: السُّنَّة. وقيل: الفَرضُ: الوَاجِبُ، والسُّنَّة كالقِراءَة.
والأَشبَه أن يُقال - ها هُنا -: الفَرْض بمعْنَى التَّقْدِير. : أي قَدَّر صَدَقَة على كلّ شيء، وسَنَّه عن أمرِ الله - عز وجل - إيّاه ووَحْيِه إليه.
- في حديث عبدِ الله بن عُمَر - رضي الله عنه -: "العِلمُ ثَلاثَة؛ منها: فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ"
يَعني: العَدلَ في القِسْمَة، فتكون مُعدَّلةً على السِّهام والأَنْصِباء المذكورة في الكِتابِ والسُّنَّة.
وقيل: مُستَنْبَطة من الكتاب والسُّنَّة. وتكون هذه الفَرِيضَة - وإن لم يُنَصَّ عليها في الكتاب والسنة - تَعدِل بما أُخِذ عَنْهُما، إذْ كانَت في مَعنَى ما أُخِذ مِنْهما.
كما قال زَيدُ بنُ ثَابِت - رضي الله عنه -: "في زَوجٍ وأبوَين: للأم ثُلثُ ما يَبْقَى بعد فَرْض الزَّوجِ، أَقولُه برأي لا أُفضِّل أُمًّا على أبٍ، فَهَذَا من باب تَعدِيلِ الفريضة، لِمَا لم يَكُنِ فيها نَصٌّ اعْتَبَرها بالمَنصُوص عليه؛ وهو قوله تعالى: {وَوَرِثَه أَبَواه فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} ، فلو أَعطاهَا ثُلُثَ المَالِ كان للأَبِ السُّدسُ، فيكون خِلافاً للنَّصِّ.
وقال عَبدُ الله بن عُرْوَة: "الفَرِيضَةُ العَادِلَةُ: ما اتَّفَق عليه المُسلِمُون "
ذَكرَه القُتَبِيّ بالفَاءِ والضَّادِ المُعْجَمَة: أي لم يَحُزَّها ولم يُؤَثِّر فيها .
- وفي حديث أَبِي بَكْر، رضي الله عنه: "في فَرِيضَةِ الصَّدقَة التي فَرضَها رسَولُ الله - صلى الله عليه وسلَّم -"
: أي فَرضَها الله تَعالَى في كِتابِه، ثم أَمرَ رسولَه - صلّى الله عليه وسلّم - بالتَّبْلِيغ، فأُضِيفَ الفَرْضُ إليه بمعنى الدُّعاءِ إليه.
وقد فَرضَ الله - سبحانه وتعالى - طَاعتَه على الخَلْق، فجَازَ أن يُسَمَّى أَمرُه فَرضًا على هذا.
وكان ابنُ الأعرابي يَقولُ: مَعنَى الفَرْضِ - ها هنا -: السُّنَّة. وقيل: الفَرضُ: الوَاجِبُ، والسُّنَّة كالقِراءَة.
والأَشبَه أن يُقال - ها هُنا -: الفَرْض بمعْنَى التَّقْدِير. : أي قَدَّر صَدَقَة على كلّ شيء، وسَنَّه عن أمرِ الله - عز وجل - إيّاه ووَحْيِه إليه.
- في حديث عبدِ الله بن عُمَر - رضي الله عنه -: "العِلمُ ثَلاثَة؛ منها: فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ"
يَعني: العَدلَ في القِسْمَة، فتكون مُعدَّلةً على السِّهام والأَنْصِباء المذكورة في الكِتابِ والسُّنَّة.
وقيل: مُستَنْبَطة من الكتاب والسُّنَّة. وتكون هذه الفَرِيضَة - وإن لم يُنَصَّ عليها في الكتاب والسنة - تَعدِل بما أُخِذ عَنْهُما، إذْ كانَت في مَعنَى ما أُخِذ مِنْهما.
كما قال زَيدُ بنُ ثَابِت - رضي الله عنه -: "في زَوجٍ وأبوَين: للأم ثُلثُ ما يَبْقَى بعد فَرْض الزَّوجِ، أَقولُه برأي لا أُفضِّل أُمًّا على أبٍ، فَهَذَا من باب تَعدِيلِ الفريضة، لِمَا لم يَكُنِ فيها نَصٌّ اعْتَبَرها بالمَنصُوص عليه؛ وهو قوله تعالى: {وَوَرِثَه أَبَواه فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} ، فلو أَعطاهَا ثُلُثَ المَالِ كان للأَبِ السُّدسُ، فيكون خِلافاً للنَّصِّ.
وقال عَبدُ الله بن عُرْوَة: "الفَرِيضَةُ العَادِلَةُ: ما اتَّفَق عليه المُسلِمُون "