(قتل) - في حديث عَائِشَة - رضي الله عنها -: "على المُقْتَتِلين أن يَتَحَجَّزُوا الأَوْلى فالأَوْلَى، وإن كانت امرأَةً"
قال الخَطَّابي: معناه أن يَكُفُّوا عن القَتْل، مِثْل أن يُقتَل رجلٌ له وَرَثَه، فأَيُّهم عَفَا سَقَط القَوَدُ، وصار دِيَة، والأَوْلَى هو الأَقْرب.
ومعنَى المُقْتَتَلِين يُشبِه أن يَطلُب أولياءُ المَقْتول القَوَدَ، فيَمتَنع القَتَلةُ، فيَنْشأَ بينهم القِتالُ من أَجلِه، ويُحتَمل أن تكون الرِّوايةُ بنَصْبِ التاءين. يُقالُ: اقْتَتَل فهو مُقْتَتَل، غير أن هذا إنما يُسْتَعمل أَكثرُهُ فيمن قَتَله الحُبُّ
* هذا حديث الأَوزاعِي عن حُصَيْن، عن أَبي سَلَمة، عن عائِشة.
قال الطّحاوِيّ: قد كُنَّا سأَلْنا غيرَ واحدٍ من شيوخنا عن تَأْوِيل هذا الحديث.
فأَمَّا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم فكان جوابُه لَنَا أن قال: قال الفِرْيابي، يَعني محمدَ بنَ يوسف: سألت الأوزاعيَّ عن تَأويلِ هذا الحديثِ، فقال: لا أَدرِي ما هو، قال محمد: وإذا كان الذي قَدْ رَوَى هذا الحديثَ لا يَدرِي ما تَأوِيلُه كُنَّا أَولَى.
وأما المِزِّي فقال: تَأوِيلُه عِندِي أنه في المُقْتَتِلين من أَهلِ القِبلَةِ كل التَّأويل. فإن البَصائر ربَّما أَدركَت بَعضَهم، فيَحتاج إلى الانْصِراف من مُقامِه المَذْمُوم إلى المَحْمُود؛ فإذا لم يَجِدْ طريقًا يَمُرُّ فيه إليه بَقِى في مكانِه الأَوَّل وعَسَاه يُقتَل فيه، فأُمِروا بما في هذا الحديث.
وأما أَحمدُ بنُ أبي عِمْران فحَكَى عن أَبي عُبيد أنه كان يَزعُم أنَّ هَذَا يحدّث به الناسَ على خِلافِ ما هو عليه في الحَقِيقة، ويَذكُر أنه بَلَغه عن الوَلِيدِ بن مسلم أنه كان يُحدِّث به عن الأَوزاعيِّ بإسناده، أَنَّه قال: لأَهلِ القَتيل أن يَنْحَجِزوا، الأَدْنَى فالأَدْنَى، وإن كانت امرأة. قال أبو عُبَيْد: وهذا الاحْتِجاز هو العَفْو عن الدم، فوجَدْنَا ما ذَكَره أبو عُبَيْد وَهْماً؛ إذ كان أصحابُ الوليد من أَهلِ الشامِ الذين رَوَوْا هذا عِندَهم الحُجَّة في حَديثِه قد رَوَوْا عنه، بخِلاف ما بَلَغ أبا عبيد عنه، لا سِيَّما ومعهم سَماعُه من الوَليد، وإنَّما معه بَلاغُه إياه عن الوليد؛ وقد تَابَعَهم على ذلك عن الأوزاعي بِشْرُ بن بكر.
وبَعضُ أهلِ العِلم، ذكر أنه يدخل في ذلك أيضا المُقْتَتِلون من المسلمين في قِتالِهم أَهلَ الحرب؛ إذ كان قد يجوز أن يَطْرَأ عليهم من أهلِ الحَرْب مَنْ معه العُذْر الذي أُبِيح لهم الانصراف عن قِتالِه إلى فئة المُسلِمين التي يتقَوَّون بها على عدوِّهم، أو يصيروا إلى قَومٍ من المسلمين يَقْوَوْن بهم على قِتالِ عدوهم، فيُقَاتِلُونَهم معهم (*).
- في حديث سَمُرةَ - رضي الله عنه -: "من قَتَل عَبدَه قَتَلْنَاه، ومن جَدَع عَبدَه جَدَعْنَاه"
وذُكِر في رواية أنَّ الحَسَن نَسِىَ هذا الحديث، فكان يقول: لا يُقتَل حُرٌّ بعَبْد.
قيل: يُحتَمل أن يكون الحَسَن لم يَنْسَ، ولكنه كان يَتأوَّله على غَير معنى الإيجابِ، ويَراهُ نَوعًا من الزَّجْر؛ لِيَرْتَدِعوا، ولا يُقدِمُوا على ذلك، كما قال في شارب الخمر: إن عَادَ في الرَّابِعَة أو الخَامِسَة فاقْتُلُوه، ثم لم يَقْتُله - حين جِيءَ به وقد شَرِبَ رابعًا أو خامِسًا؛ وقد تَأوَّلُه بَعضُهم: على أنه جاء في عَبْد كان يَملِكه مَرَّة، ثم زَالَ مِلْكُه عنه، وصار كُفْئاً له بالحُرِّيّة؛ فإذا قَتَله كان مَقْتُولاً به. وهذا كَقول الله تَعالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} : أي مَنْ كُنَّ أَزواجًا له قَبلَ المَوتِ. ولم يَقُل بهذا الحَديثِ أحدٌ إلّا رِوايةً عن سُفْيان، وقد رُوي خِلافُه عنه: وقد أَثبتَ جماعةٌ القِصاصَ بيْنَ الحُرِّ والعَبْد إذا كان عَبْدَ غَيره، وأَجمعُوا أنّ القِصاصَ بَيْنَ الأَحرارِ وبَيْن العَبِيد سَاقِطٌ في الأَطرافِ؛ فإذا مَنَعُوا القِصاصَ بَينَهما في القَلِيل كان مَنعُه في الكَثير أولَى.
أمّا حَديثُ سَمُرَة فَقِيل: إنه مَنْسوخٌ، وَلمَّا سَقَط حُكمُ الجَدعِ بالإِجماع سَقَط القِصاصُ كَذَلِك؛ لأنه لمّا ثَبَتَا ثَبَتَا معًا، فلما نُسِخا نُسخا مَعاً، وكَذَلِك في حَديثِ الخَمْر.
- رُوِي عن قَبيصَةَ بنِ ذُؤَيْب: "أَنَ النبىَّ - صلّى الله عليه وسلّم - قال: "مَنْ شَرِبَ الخَمرَ فاجْلِدُوه، ثم إن عادَ فاجْلِدُوه" - إلى أَنْ قال: "فإن عَادَ فاقْتُلُوه" قال: فأُتِى برجل قد شَرِبَ الخَمرَ، فَجَلده، ثم أُتِى به يَعْني في الأخِير الذي أَمَر في الأَوَّل بقَتْله فيه - فَجلَده"
ورُفِع القَتلُ وكانت رُخصَةً؛ وقد يَرِدُ الأمرُ بالوَعيدِ ولا يُرادُ بِهِ وقُوعُ الفِعْل، وإنما يُقصَد به الرَّدْعُ والتَّحْذِير. وقد يُحتَمل أن يكون القَتْل في الخَامِسَة واجِبًا، ثم نسخ لحصول الإجماع على أنه لا يُقْتَل، كما رُوِى عن قَبِيصَة،
- وكذلك حَدِيثُ جَابِر - رَضي الله عنه - قال: "أُتِى بسَارِق فقال: اقْتُلُوه، فقيل: إنما سَرَق، فقال: اقْطَعُوه، فأُتِى به الثَّانِيَةَ، فقال: كَذلِك إلى أَنْ قال في الخامِسَة: فاقْتُلُوه" قال جَابِر: فقَتَلْنَاه. وفي إسْنادِه مَقَالٌ.
وفي رواية الحَارِث بنِ حَاطِب - رضي الله عنه - أَنَّ قَتْلَه كان في زَمانِ أبي بكرٍ - رضي الله عنه - وقد عَارضَه الحَدِيثُ الصَّحيحُ: "لا يَحلّ دَمُ امرىءٍ مسلم إلّا بإِحدَى ثَلاثٍ"، وليس السَّارِقُ بواحد من الثلاثة، فالوقوف عن دَمِه واجبٌ، ولا نعلم أحدًا من العلماء يُبِيح دَمَ السَّارقِ، وإن تَكرَّرت منه السَّرِقَةُ، إلا أنه قد يُخَرَّج على مَذْهَب بعضِ الفقهاء أن يُباحَ دَمُه؛ وهو أن يَقولَ: هذا من المُفسدِين في الأرض.
وللإمام أن يَجتَهِد في تَعزِير المُفسِد، ويَبلُغَ به ما رَأَى من العُقُوبة، وإن زاد على مِقْدار الحَدِّ؛ وإن رأى أن يُقْتَل قُتِل، ويُعزَى هذا إلى مالك.
ويُحتَملِ أَنَّ هذا الرَّجُلَ كان مَشْهورًا بالشَّرِّ، مخْبُورًا بالفَسادِ، معْلُوماً أنه سَيعُود؛ فلِهَذَا أَمَر به أولَ مرَّةٍ أن يُقْتَلَ.
ويُحتَمل أَنَّه عَلِم ذَلِك بوَحْي من الله - عز وجلّ - أن سَيَعُود؛ فلِذَلِك أَمرَ بقتله، والله عزّ وجلّ أعلم. - في حدِيثِ مُطِيع: "لا يُقتَلُ قُرَشيٌّ بعد هَذَا اليَومِ صَبرًا"
قال الطَّحاوىّ: إن كانت اللَّامُ مَرفوعَةً على الخَبَر فهو محمول على ما أباحَ من قَتْل القُرَشِيِّين الأَربَعةِ يوم الفتح، وهم: ابن خَطَل ومَنْ مَعَه: أي أَنَّهم لا يَعُودونَ كُفَّاراً يُغْزَوْن ويقْتَلَون على الكُفْر، كَمَا لا تعود مَكَّةُ دَارَ كُفْر تُغْزَى عليه. وأَشَار إليه بقَوْلِه عليه الصَّلاة والسَّلام: "لا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ هَذَا اليَوْم "
- في حديثِ مَالِك بنِ نُوَيْرةَ: "أقْتَلْتِني".
: أي عَرَّضْتِني للقَتْل.
- في حَديثِ السَّقِيفَة: "قَتَل الله سَعدًا، فإنه صاحِبُ فِتْنَةٍ وشَرٍّ"
: أي دَفَع الله تَعالَى شَرَّه.
يقال: قَتَلتُ الشَّرابَ: أي دَفعتُ سَوْأَتَه بالماء، كأنه إشارةٌ إلى ما كَانَ منه في حَديثِ الإفْك - والله تَعالَى أَعْلَم.
قال الخَطَّابي: معناه أن يَكُفُّوا عن القَتْل، مِثْل أن يُقتَل رجلٌ له وَرَثَه، فأَيُّهم عَفَا سَقَط القَوَدُ، وصار دِيَة، والأَوْلَى هو الأَقْرب.
ومعنَى المُقْتَتَلِين يُشبِه أن يَطلُب أولياءُ المَقْتول القَوَدَ، فيَمتَنع القَتَلةُ، فيَنْشأَ بينهم القِتالُ من أَجلِه، ويُحتَمل أن تكون الرِّوايةُ بنَصْبِ التاءين. يُقالُ: اقْتَتَل فهو مُقْتَتَل، غير أن هذا إنما يُسْتَعمل أَكثرُهُ فيمن قَتَله الحُبُّ
* هذا حديث الأَوزاعِي عن حُصَيْن، عن أَبي سَلَمة، عن عائِشة.
قال الطّحاوِيّ: قد كُنَّا سأَلْنا غيرَ واحدٍ من شيوخنا عن تَأْوِيل هذا الحديث.
فأَمَّا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم فكان جوابُه لَنَا أن قال: قال الفِرْيابي، يَعني محمدَ بنَ يوسف: سألت الأوزاعيَّ عن تَأويلِ هذا الحديثِ، فقال: لا أَدرِي ما هو، قال محمد: وإذا كان الذي قَدْ رَوَى هذا الحديثَ لا يَدرِي ما تَأوِيلُه كُنَّا أَولَى.
وأما المِزِّي فقال: تَأوِيلُه عِندِي أنه في المُقْتَتِلين من أَهلِ القِبلَةِ كل التَّأويل. فإن البَصائر ربَّما أَدركَت بَعضَهم، فيَحتاج إلى الانْصِراف من مُقامِه المَذْمُوم إلى المَحْمُود؛ فإذا لم يَجِدْ طريقًا يَمُرُّ فيه إليه بَقِى في مكانِه الأَوَّل وعَسَاه يُقتَل فيه، فأُمِروا بما في هذا الحديث.
وأما أَحمدُ بنُ أبي عِمْران فحَكَى عن أَبي عُبيد أنه كان يَزعُم أنَّ هَذَا يحدّث به الناسَ على خِلافِ ما هو عليه في الحَقِيقة، ويَذكُر أنه بَلَغه عن الوَلِيدِ بن مسلم أنه كان يُحدِّث به عن الأَوزاعيِّ بإسناده، أَنَّه قال: لأَهلِ القَتيل أن يَنْحَجِزوا، الأَدْنَى فالأَدْنَى، وإن كانت امرأة. قال أبو عُبَيْد: وهذا الاحْتِجاز هو العَفْو عن الدم، فوجَدْنَا ما ذَكَره أبو عُبَيْد وَهْماً؛ إذ كان أصحابُ الوليد من أَهلِ الشامِ الذين رَوَوْا هذا عِندَهم الحُجَّة في حَديثِه قد رَوَوْا عنه، بخِلاف ما بَلَغ أبا عبيد عنه، لا سِيَّما ومعهم سَماعُه من الوَليد، وإنَّما معه بَلاغُه إياه عن الوليد؛ وقد تَابَعَهم على ذلك عن الأوزاعي بِشْرُ بن بكر.
وبَعضُ أهلِ العِلم، ذكر أنه يدخل في ذلك أيضا المُقْتَتِلون من المسلمين في قِتالِهم أَهلَ الحرب؛ إذ كان قد يجوز أن يَطْرَأ عليهم من أهلِ الحَرْب مَنْ معه العُذْر الذي أُبِيح لهم الانصراف عن قِتالِه إلى فئة المُسلِمين التي يتقَوَّون بها على عدوِّهم، أو يصيروا إلى قَومٍ من المسلمين يَقْوَوْن بهم على قِتالِ عدوهم، فيُقَاتِلُونَهم معهم (*).
- في حديث سَمُرةَ - رضي الله عنه -: "من قَتَل عَبدَه قَتَلْنَاه، ومن جَدَع عَبدَه جَدَعْنَاه"
وذُكِر في رواية أنَّ الحَسَن نَسِىَ هذا الحديث، فكان يقول: لا يُقتَل حُرٌّ بعَبْد.
قيل: يُحتَمل أن يكون الحَسَن لم يَنْسَ، ولكنه كان يَتأوَّله على غَير معنى الإيجابِ، ويَراهُ نَوعًا من الزَّجْر؛ لِيَرْتَدِعوا، ولا يُقدِمُوا على ذلك، كما قال في شارب الخمر: إن عَادَ في الرَّابِعَة أو الخَامِسَة فاقْتُلُوه، ثم لم يَقْتُله - حين جِيءَ به وقد شَرِبَ رابعًا أو خامِسًا؛ وقد تَأوَّلُه بَعضُهم: على أنه جاء في عَبْد كان يَملِكه مَرَّة، ثم زَالَ مِلْكُه عنه، وصار كُفْئاً له بالحُرِّيّة؛ فإذا قَتَله كان مَقْتُولاً به. وهذا كَقول الله تَعالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} : أي مَنْ كُنَّ أَزواجًا له قَبلَ المَوتِ. ولم يَقُل بهذا الحَديثِ أحدٌ إلّا رِوايةً عن سُفْيان، وقد رُوي خِلافُه عنه: وقد أَثبتَ جماعةٌ القِصاصَ بيْنَ الحُرِّ والعَبْد إذا كان عَبْدَ غَيره، وأَجمعُوا أنّ القِصاصَ بَيْنَ الأَحرارِ وبَيْن العَبِيد سَاقِطٌ في الأَطرافِ؛ فإذا مَنَعُوا القِصاصَ بَينَهما في القَلِيل كان مَنعُه في الكَثير أولَى.
أمّا حَديثُ سَمُرَة فَقِيل: إنه مَنْسوخٌ، وَلمَّا سَقَط حُكمُ الجَدعِ بالإِجماع سَقَط القِصاصُ كَذَلِك؛ لأنه لمّا ثَبَتَا ثَبَتَا معًا، فلما نُسِخا نُسخا مَعاً، وكَذَلِك في حَديثِ الخَمْر.
- رُوِي عن قَبيصَةَ بنِ ذُؤَيْب: "أَنَ النبىَّ - صلّى الله عليه وسلّم - قال: "مَنْ شَرِبَ الخَمرَ فاجْلِدُوه، ثم إن عادَ فاجْلِدُوه" - إلى أَنْ قال: "فإن عَادَ فاقْتُلُوه" قال: فأُتِى برجل قد شَرِبَ الخَمرَ، فَجَلده، ثم أُتِى به يَعْني في الأخِير الذي أَمَر في الأَوَّل بقَتْله فيه - فَجلَده"
ورُفِع القَتلُ وكانت رُخصَةً؛ وقد يَرِدُ الأمرُ بالوَعيدِ ولا يُرادُ بِهِ وقُوعُ الفِعْل، وإنما يُقصَد به الرَّدْعُ والتَّحْذِير. وقد يُحتَمل أن يكون القَتْل في الخَامِسَة واجِبًا، ثم نسخ لحصول الإجماع على أنه لا يُقْتَل، كما رُوِى عن قَبِيصَة،
- وكذلك حَدِيثُ جَابِر - رَضي الله عنه - قال: "أُتِى بسَارِق فقال: اقْتُلُوه، فقيل: إنما سَرَق، فقال: اقْطَعُوه، فأُتِى به الثَّانِيَةَ، فقال: كَذلِك إلى أَنْ قال في الخامِسَة: فاقْتُلُوه" قال جَابِر: فقَتَلْنَاه. وفي إسْنادِه مَقَالٌ.
وفي رواية الحَارِث بنِ حَاطِب - رضي الله عنه - أَنَّ قَتْلَه كان في زَمانِ أبي بكرٍ - رضي الله عنه - وقد عَارضَه الحَدِيثُ الصَّحيحُ: "لا يَحلّ دَمُ امرىءٍ مسلم إلّا بإِحدَى ثَلاثٍ"، وليس السَّارِقُ بواحد من الثلاثة، فالوقوف عن دَمِه واجبٌ، ولا نعلم أحدًا من العلماء يُبِيح دَمَ السَّارقِ، وإن تَكرَّرت منه السَّرِقَةُ، إلا أنه قد يُخَرَّج على مَذْهَب بعضِ الفقهاء أن يُباحَ دَمُه؛ وهو أن يَقولَ: هذا من المُفسدِين في الأرض.
وللإمام أن يَجتَهِد في تَعزِير المُفسِد، ويَبلُغَ به ما رَأَى من العُقُوبة، وإن زاد على مِقْدار الحَدِّ؛ وإن رأى أن يُقْتَل قُتِل، ويُعزَى هذا إلى مالك.
ويُحتَملِ أَنَّ هذا الرَّجُلَ كان مَشْهورًا بالشَّرِّ، مخْبُورًا بالفَسادِ، معْلُوماً أنه سَيعُود؛ فلِهَذَا أَمَر به أولَ مرَّةٍ أن يُقْتَلَ.
ويُحتَمل أَنَّه عَلِم ذَلِك بوَحْي من الله - عز وجلّ - أن سَيَعُود؛ فلِذَلِك أَمرَ بقتله، والله عزّ وجلّ أعلم. - في حدِيثِ مُطِيع: "لا يُقتَلُ قُرَشيٌّ بعد هَذَا اليَومِ صَبرًا"
قال الطَّحاوىّ: إن كانت اللَّامُ مَرفوعَةً على الخَبَر فهو محمول على ما أباحَ من قَتْل القُرَشِيِّين الأَربَعةِ يوم الفتح، وهم: ابن خَطَل ومَنْ مَعَه: أي أَنَّهم لا يَعُودونَ كُفَّاراً يُغْزَوْن ويقْتَلَون على الكُفْر، كَمَا لا تعود مَكَّةُ دَارَ كُفْر تُغْزَى عليه. وأَشَار إليه بقَوْلِه عليه الصَّلاة والسَّلام: "لا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ هَذَا اليَوْم "
- في حديثِ مَالِك بنِ نُوَيْرةَ: "أقْتَلْتِني".
: أي عَرَّضْتِني للقَتْل.
- في حَديثِ السَّقِيفَة: "قَتَل الله سَعدًا، فإنه صاحِبُ فِتْنَةٍ وشَرٍّ"
: أي دَفَع الله تَعالَى شَرَّه.
يقال: قَتَلتُ الشَّرابَ: أي دَفعتُ سَوْأَتَه بالماء، كأنه إشارةٌ إلى ما كَانَ منه في حَديثِ الإفْك - والله تَعالَى أَعْلَم.